مرسوم رقم 923-23-2 صادر في 17 من رجب 1445 (29 يناير 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1445 (23 ديسمبر 2023(،
رسـم ما يلي :
المادة الأولى
يناط بقطاع التنمية المستدامة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد سياسة الحكومة في ميادين البيئة والتنمية المستدامة والسهر على تنفيذها.
ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص وبتنسيق وتشاور مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المذكورة، بالمهام التالية :
-بلورة الاستراتيجيات الوطنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، والسهر على تنفيذها، وفق أحكام النصوص الجاري بها العمل ؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع مكافحة التلوث والإيذاءات والتأهيل البيئي ؛
- الإسهام، فيما يخصه، في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية ذات البعد البيئي، وذلك بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- السهر على إدراج معطى التغيرات المناخية ومبادئ التنمية المستدامة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال حماية البيئة والتنمية المستدامة والسهر على تطبيق هذه النصوص بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية العمومية، وكذا تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة ؛
- السهر، فيما يخصه، على مراقبة المنشآت والأنشطة والمواد والانبعاثات والتأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية ولمعايير حماية البيئة ؛
- وضع الأنظمة اللازمة لرصد وتتبع حالة البيئة والتنمية المستدامة وإعداد قواعد المعطيات والمعلومات المتعلقة بها على المستوي الوطني والجهوي ؛
- السهر على تعزيز الشراكات مع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛
- العمل على تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ؛
- تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية، وبالتنسيق معها، لا سيما مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ؛
- السهر على إنماء البحث والتطوير والهندسة الوطنية في ميادين حماية البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 2
يشتمل قطاع التنمية المستدامة على إدارة مركزية ومصالح الممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على :
-الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الاستراتيجية والتنمية المستدامة ؛
- مديرية الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث ؛
- مديرية المناخ والتنوع البيولوجي ؛
- مديرية التقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية ؛
- مديرية التعاون والشراكة والتواصل ؛
- مديرية الموارد ونظم المعلومات.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 5
تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، المهام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011(.
المادة 6
تناط بمديرية الاستراتيجية والتنمية المستدامة المهام التالية :
- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتتبع هذه الاستراتيجية وتقييمها، والعمل على تنزيلها على مستوى السياسات القطاعية وعلى المستوي الترابي، بتنسيق وتشاور مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- إعداد مشاريع الاستراتيجيات الموضوعاتية، خاصة في مجال البيئة والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- إعداد الدراسات الاستشرافية والنموذجية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛
- تطوير نظام للرصد واليقظة الاستراتيجية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- إعداد تقارير بخصوص الحالة البيئية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
المادة 7
تناط بمديرية الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث المهام التالية:
- إعداد وتنفيذ وتتبع برامج ومشاريع مكافحة التلوث والإيذاءات بشراكة مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- الإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية ذات البعد البيئي ؛
- السهر على وضع وتنسيق الآليات والبرامج الكفيلة بالحد من التلوث البحري بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تنمية منظومات تثمين النفايات والآليات الكفيلة بتحقيق الاقتصاد الدائري ؛
- وضع برامج للاستخدام المعقلن للموارد بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- إحداث وتطوير الآليات الكفيلة بتحقيق الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري بشراكة مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- الإسهام في إنشاء شبكات لرصد الحالة البيئية بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- الإسهام في إعداد وتتبع مخطط العمل حول الصحة والبيئة ؛
- السهر على تنفيذ الالتزامات الوطنية في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ذات الصلة بمجالات اختصاصها ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها ؛
- تشجيع البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الدائري وبالحد من التلوث ؛
- السهر على التنسيق مع المؤسسات العمومية والهيئات المعنية بالاقتصاد الدائري وبمكافحة التلوث.
المادة 8
تناط بمديرية المناخ والتنوع البيولوجي المهام التالية:
- تنسيق إعداد وتنفيذ المخطط الوطني للتخفيف من تغير المناخ والمساهمة المحددة وطنيا، بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ المخطط الوطني للتكيف مع آثار التغيرات المناخية ؛
- الإسهام في تعزيز الحكامة في مجال التغير المناخي والتنوع البيولوجي؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ الاستراتيجية ومخططات العمل الوطنية لحماية التنوع البيولوجي بتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- إنجاز وتتبع مشاريع ميدانية لحماية وتثمين وتأهيل الأوساط البيئية والمواقع الهشة بشراكة مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ المخططات والتصاميم والبرامج المتعلقة بالتدبير البيئي المندمج للساحل ؛
- القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ؛
- تتبع وتنسيق تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها ؛
- تشجيع البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا في المجالات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي ؛
- السهر على تعزيز التقائية أنشطة المؤسسات العمومية والهيئات، الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، في مجال التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وتتبع هذه المؤسسات.
المادة 9
تناط بمديرية التقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية المهام التالية :
- تتبع دراسات التأثير على البيئة والافتحاص البيئي للمنشآت والأنشطة الخاضعة للتقييم البيئي ؛
- تدعيم الإطار القانوني والمرجعي لدراسات التأثير على البيئة والافتحاص البيئي ؛
- السهر على تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج العمومية ؛
- دراسة طلبات الاعتماد وكذا طلبات الرخص والأذونات المتعلقة بحماية البيئة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- العمل على مراقبة المنشآت والمواد والانبعاثات والتأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية ولمعايير حماية البيئة ؛
- تتبع ومواكبة أنشطة المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ؛
- إعداد المعايير والقواعد المرجعية في مجال حماية البيئة، وذلك بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال تدخل القطاع، بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
- السهر على مطابقة الاتفاقيات التي يعتزم القطاع إبرامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- تأمين اليقظة القانونية وتقديم الاستشارة القانونية للمصالح الأخرى بالقطاع ؛
- تدبير المنازعات وتتبع الدعاوى القضائية مع الوكالة القضائية للمملكة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 10
تناط بمديرية التعاون والشراكة والتواصل المهام التالية:
- تطوير علاقات التعاون، في مجال اختصاص القطاع، مع الدول والقطاعات والهيئات الدولية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ؛
- إعداد وتتبع طلبات تمويل البرامج والمشاريع من طرف المانحين الدوليين في مجال البيئة والتنمية المستدامة ؛
- تطوير الشراكات مع القطاعات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ؛
- إعداد اتفاقيات التعاون والشراكة بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
- إعداد وإنجاز برامج التواصل والتحسيس والتربية البيئية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة ؛
- السهر على التواصل المؤسساتي والداخلي للقطاع ؛
- السهر على تنظيم أنشطة تواصلية، لا سيما من خلال المعارض والمحافل ذات الصلة باختصاصات القطاع ؛
- تنظيم جائزة الحسن الثاني للبيئة ؛
- تطوير وتنشيط شبكات التواصل والإعلام المهتمة بمجالات اختصاص البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 11
تناط بمديرية الموارد ونظم المعلومات المهام التالية :
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع والسهر على تنفيذ هذه الميزانية ؛
- إعداد محاسبة ميزانية القطاع ومسكها ؛
- تدبير شؤون موظفي القطاع ؛
- القيام بالتدبير التوقعي للموارد البشرية بما في ذلك إعداد وتنفيذ برامج التوظيف ؛
- السهر على تنفيذ سياسة تحسين مستوى الموارد البشرية، على صعيد التكوين المستمر، واستكمال الخبرة وتدبير التدرج الإداري ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى جرد وتحيين الحاجيات النوعية للقطاع في مجال التكوين ؛
- تطوير وإدارة واستغلال الأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع ؛
- تدبير وصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية ؛
- تدبير وصيانة ممتلكات القطاع بما فيها التجهيزات والمعدات.
المادة 12
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الدارة.
المادة 13
تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع التنمية المستدامة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
المادة 14
ينسخ المرسوم رقم 2.14.758 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، كما وقع تتميمه.
تظل القرارات المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور رقم 2.14.758 سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من رجب 1445 (29 يناير 2024).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
الإمضاء : ليلى بنعلي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.