قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 2625.23 صادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية.
رقم النص : 2625-23 نوعية النص : قرار
الموقِّع : فاطمة الزهراء المنصوري تاريخ النشر : 06/10/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7262 تاريخ آخر تعديل : 01/04/2024
الموضوع : معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية

المحتوى

قرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 2625.23 صادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.244 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.1010 الصادر في 5 من ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
قررت ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني معاهد لتكوين التقنيين المتخصصين في ميادين التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية.
يحدد اسم ومقر كل معهد وطاقته الاستيعابية وأسلاك وبرامج التكوين ومددها والشعب والتخصصات التي يتم بها التكوين حسب الملاحق المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

تناط بهذه المعاهد مهمة تكوين تقنيين متخصصين في الشعب والتخصصات المشار إليها في الملاحق المرفقة بهذا القرار، مؤهلين للعمل بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ويمكنها كذلك القيام، في نطاق اختصاصها، بمهمة التكوين المستمر وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية.

الباب الثاني
التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد
المادة 3

يسير كل معهد مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو إلى درجة مماثلة، ومتوفرة على أربع سنوات من الأقدمية على الأقل من الخدمة.

المادة 4

يقوم المدير بتدبير شؤون المعهد وبتسيير جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويعتبر مسؤولا عن النظام بالمعهد ومراقبة مختلف شعب التكوين الملقنة، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي بالمعاهد.

المادة 5

يساعد مدير كل معهد مدير للدراسات يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو إلى درجة مماثلة، ومتوفرة على أقدمية سبع سنوات على الأقل من الخدمة.

المادة 6

يقوم مدير الدراسات بمهمة التنسيق التربوي والسهر على تطبيق وتقديم برامج التكوين، ويعتبر المسؤول الثاني عن المعهد، وينوب عن مدير المعهد إذا عاقه عائق.

المادة 7

يتألف موظفو كل معهد، بالإضافة إلى مدير المعهد ومدير الدراسات والحارس العام، من هيئة للتكوين وموظفين إداريين وتقنيين.

المادة 8

تتألف هيئة التكوين من :
- مكونين دائمين يخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) والمرسوم رقم 2.04.1010 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006( المشار إليهما أعلاه ؛
- مكونين غير دائمين يخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.1010 السالف الذكر.

المادة 9

يكلف الموظفون الإداريون والتقنيون المشار إليهم في المادة 7 أعلاه بمهام :
 -الحراسة العامة ؛
- المقتصدية ؛
- التوثيق ؛
- المحافظة على المخازن ؛
- تهييئ المشاغل والمختبرات ؛
- الصيانة.

المادة 10

يقوم الحارس العام، تحت إشراف المدير، بالمحافظة على النظام والانضباط بالمعهد وبالأعمال المتعلقة بسير المؤسسة كما يسهر على مراقبة سلوك المتدربين وأنشطتهم بالمعهد.

المادة 11

يحدث على صعيد كل معهد مجلس للإتقان طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه.
ويحدد تنظيمه وتسييره بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني.

المادة 12

يساعد المدير في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي تحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وتسييره بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني.

الباب الثالث
التكوين تنظيم التكوين وشروط الولوج
المادة 13

يتم القبول بالمعاهد، على إثر مباراة، المترشحون :
 -الحاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ؛
- الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله وذلك في حدود 10 % من عدد المقاعد المتبارى بشأنها في هذا السلك.

المادة 14

تحدد مدة التكوين بالمعاهد في سنتين، على الأقل، يتلقى خلالها المتدربون تعليما تقنيا مهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية، وتنتهي الدراسة بتقديم مشروع يتعلق بالمواد الرئيسية. ولا يسمح بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين المبينة أعلاه.
ويختتم التكوين بتسليم المتدربين الناجحين «دبلوم التقني المتخصص«  يشار فيه وجوبا إلى اسم المؤسسة وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص الذين تم فيهما التكوين.
ويمكن تسليم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

المادة 15

يمكن أن يقبل بالمعاهد، طبقا للشروط الجارية على المترشحين المغاربة، المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 16

يحدد النظام الداخلي للمعاهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني وفقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

المادة 17

نظام المعهد نظام خارجي.

المادة 18

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الدراسية 2022-2021، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير الدولة في الداخلية والإعلام رقم 1905.94 الصادر في 27 من محرم 1415 )7 يوليو 1994) بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية، كما وقع تتميمه.
غير أن المتدربين المسجلين بانتظام في المعاهد المذكورة أعلاه، قبل تاريخ العمل بهذا القرار، يظلون خاضعين لمقتضيات القرار رقم 1905.94 الصادر في 27 من محرم 1415 (7 يوليو 1994) المشار إليه أعلاه.
وتعد صحيحة الشهادات التي تم تسليمها وفق مقتضيات القرار المذكور.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023).

الإمضاء : فاطمة الزهراء المنصوري.

 

الملحق رقم 1
أسماء المعاهد ومقراتها وطاقتها الاستيعابية

 

اسم المعهد

الطاقة الاستيعابية

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بالدار البيضاء

80

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بوجدة

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بفاس

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بمراكش

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بسطات

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية ببني ملال

50

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بالرباط

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بالقنيطرة

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بتطوان

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بمكناس

60

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية بالسمارة

60

 

الملحق رقم 2
الشعبة والتخصصات

الشعبة

التخصص

مستوى التكوين

التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية

التعمير والهندسة المعمارية

تقني متخصص

البناء والهندسة المدنية

المواكبة الاجتماعية لبرامج التعمير والإسكان والتنمية الحضرية

 

 

الملحق رقم 3
البرامج والمواد وتوزيعها الزمني

الشعبة : التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية
مستوى التكوين : تقني متخصص
التخصص : التعمير والهندسة المعمارية
.

 

                                    
                                     المواد الملقنة

المدة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

المهنة والتكوين

30

 

الصحة والسالمة والحفاظ على البيئة

30

 

الطرق الحضرية

60

 

القانون

90

 

المكتبيات وإدارة قواعد البيانات

30

 

تاريخ ونظريات الهندسة المعمارية

45

 

الرسم المعماري

120

 

الفنون التشكيلية

90

 

اللغات و تقنيات التواصل

90

 

القياس المتري للأشغال

60

 

مواد بناء

60

 

مقاومة مواد البناء

90

 

الخرائطية والمسح التصويري

60

 

الهندسة الوصفية والإحصاء التطبيقي

90

 

دراسة ملفات رخص البناء والتجزئة

30

 

تدريب أولي استكشافي

120

 

المشاريع المعمارية

 

180

الطبوغرافية والنمذجة

 

120

التطهير الحضري والشبكات

 

60

إدارة المشاريع

 

45

نمذجة وتصميم النماذج

 

180

القياس المتري التدقيقي للأوراش

 

90

الخرسانة المسلحة

 

90

مناهج تقنيات البناء والنجاعة الطاقية في البناء

 

105

تقنيات إعداد المشروع التنفيذي

 

30

الصفقات العمومية والخدمات

 

30

تنظيم و تتبع الورش

 

45

مراقبة المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

 

30

النظريات والممارسات في ميدان التعمير

 

45

المشاريع الحضرية

 

90

تقنيات البحث عن العمل

 

30

ريادة الأعمال

 

30

تدريب ومشروع نهاية الدراسة

 

120

المجموع

1095

1320

المجموع العام

2415

 

 

الشعبة: التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية

الشعبة : التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية
 مستوى التكوين : تقني متخصص
التخصص : البناء والهندسة المدنية
.

 


المواد الملقنة

المدة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

I التعمير والهندسة المعمارية :

-الرسم

90

90

-التعمير

30

30

 - IIالبناء:

-مواد البناء

30

--

-البناء

50

--

-ممارسة الخدمات

--

30

-تنظيم الأوراش

--

80

-نظام البناء

--

30

III – الهندسة المدنية :

-مقاومة مواد البناء

60

60

-الخرسانة المسلحة

60

60

-طوبوغرافيا

60

60

-الطرق الحضرية

30

30

-الأشغال المائية الحضرية

30

30

-التطهير

30

30

-الكهرباء

45

--

-ميكانيك التربة

40

40

-التمتير

--

45

IV المعلومات العامة :

-العربية

50

--

-الفرنسية

50

--

-الرياضيات التطبيقية

40

--

-الإحصاء

30

--

-القانون الإداري

30

--

-القانون العقاري

--

20

-المحاسبة

--

30

-المعلوميات

--

30

V - التدريب

-التقرير عن نهاية التدريب

 

 

IV - مشروع نهاية الدراسة :

المجموع

755

695

المجموع العام

1450

 

 

الشعبة : التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية

الشعبة : التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية
مستوى التكوين : تقني متخصص
التخصص : المواكبة الاجتماعية لبرنامج التعمير والإسكان والتنمية الحضرية
.

 

المواد الملقنة

المدة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

I - التكوين العام

- العربية المتخصصة

40

--

- الفرنسية المتخصصة

40

40

- المعلوميات

60

60

-الإحصاء

80

80

-القانون الإداري

30

--

القانون العقاري

30

--

II - التكوين في المواكبة الاجتماعية لبرامج التعمير والإسكان والتنمية الحضرية

- منهجيات التقديم

40

--

- تدبير المشاريع

80

80

-العناصر القانونية والتمويلية للسكن الاقتصادي والاجتماعي.........

100

90

-تقنيات التواصل

100

--

المؤسسات والفاعلين الحضريين

40

--

- علم الاجتماع الحضري

--

120

- تقنيات المواكبة الاجتماعية

--

120

- تقنيات التواصل الكتابي والشفوي

--

120

- الوساطة

--

120

الشراكة في إنجاز المشاريع

--

120

- البيئة الحضرية.

--

60

اقتصاد السكن

--

60

III- التكوين التقني في التعمير والهندسة المعمارية

1 - التعمير:

- قانون التعمير

60

--

- التحليل والتنظيم الحضري

60

--

-الخرائطية

60

--

2 - الهندسة المعمارية :

- الرسم المعماري

40

--

- تقنية ومواد البناء

40

--

- المشروع المعماري

60

--

- التمتير

40

--

- التدريب الميداني

120

120

- تقرير عن نهاية التدريب

--

--

المجموع السنوي

1120

1190

المجموع العام

2310