قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» علاقة الإدارة بالمرتفق»تبسيط المساطر الإدارية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 387-22-2 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
رقم النص : 2-22-387 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 08/05/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7194 تاريخ آخر تعديل : 10/02/2025
الموضوع : لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها

المحتوى

مرسوم رقم 387-22-2 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

 رئيس الحكومة،
 بناء على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 19 منه ؛
 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شعبان 1444 (2 مارس 2023)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، تحدد بالملحق بهذا المرسوم لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليه.

المادة الثانية

تحدد، عند الاقتضاء، بقرار أو بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبات القرارات الإدارية الواردة بالملحق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023(.

 الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف  :
 الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
 الإمضاء : غيتة مزور

 

الملحق
لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد
لمعالجة طلبات الحصول عليها

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 524-24-2 بتاريخ 29 رجب 1446 (30 يناير 2025) : ج. ر. عدد 7377 بتاريخ 11 شعبان 1446 (10 فبراير 2025) ص 1107)* :

- (غير  بالمادة الثالثة تسمية القرار الإداري ذي الرقم الترتيبي 42، بالملحق بالمرسوم رقم 524-24-2 بتاريخ 29 رجب 1446 (30 يناير 2025) : ج. ر. عدد 7377 بتاريخ 11 شعبان 1446 (10 فبراير 2025) ص 1112)* :

 


الرقم الترتيبي

       
  الإدارة المعني
ة


تسمية القرار الإداري


الأجل المحدد لمعالجة القرار وتسليمه

1

وزارة العدل

مسطرة تعيين مسير جديد بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم 96.5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة  ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة




يومان

2

وزارة العدل

إنشاء أصل تجاري جديد بنفس الدائرة القضائية للمملكة المسجل بها التاجر

يومان

3

وزارة العدل

حذف نشاط تجاري في حالة تعدد الأنشطة التجارية الممارسة  بنفس المحل


يومان

4

وزارة العدل

تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري

يومان

1-4

وزارة العدل

تسجيل شركة الأسهم المبسطة بالسجل التجاري

يومان

5

وزارة العدل

قفل التصفية القضائية

يومان

6

وزارة العدل

تحويل شركة مساهمة الى شركة تضامن

يومان

7

وزارة العدل

التشطيب على التاجر تبعا للتوقف الكلي عن ممارسة النشاط التجاري


يومان

8

وزارة العدل

تسجيل شركة التوصية بالأسهم  بالسجل التجاري

يومان

9

وزارة العدل

إنشاء فرع خارج دائرة المحكمة المتواجد بها مقر الشركة الأم (الإجراءات أمام المحكمة المحدث بدائرة نفوذها الفرع أو الوكالة)



يومان

10

وزارة العدل

تسجيل شركة التوصية البسيطة بالسجل التجاري

يومان

11

وزارة العدل

تسجيل المسير الحر بالسجل التجاري (حالة المسير الحر غير المسجل بالسجل التجاري)


يومان

12

وزارة العدل

تسجيل شركة ذات المسؤولية المحدودة بالسجل التجاري


يومان

13

وزارة العدل

تقييد حل الشركة بالسجل التجاري

يومان

1-13

وزارة العدل

تقييد تفويت حصص الشركاء داخل شركة ذات المسؤولية المحدودة بالسجل التجاري



يومان

14

وزارة العدل

الزيادة في رأسمال شركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق حصص نقدية


يومان

15

وزارة العدل

إضافة شعار أصل تجاري او تغييره (الشخص الذاتي)


يومان

16

وزارة العدل

التشطيب على التاجر تبعا لوضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر


يومان

17

وزارة العدل

الزيادة في رأسمال شركة المساهمة عن طريق حصص نقدية


يومان

18

وزارة العدل

تسجيل شركة مساهمة بالسجل التجاري

يومان

19

وزارة العدل

مسطرة عزل المسير بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم 96.5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة  ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة




يومان

20

وزارة العدل

تسجيل شخص ذاتي بالسجل التجاري

يومان

21

وزارة العدل

الزيادة في رأسمال شركة ذات المسؤولية المحدودة بإجراء مقاصة مع ديون الشركة المحدودة المقدار والمستحقة



يومان

22

وزارة العدل

تحويل شركة مساهمة الى شركة توصية بسيطة

يومان

23

وزارة العدل

نقل مقر الأصل التجاري داخل الدائرة القضائية لنفس المحكمة

يومان

24

وزارة العدل

التشطيب على التاجر بسب الوفاة

يومان

25

وزارة العدل

تسجيل فرع داخل الدائرة القضائية للمحكمة المسجل بها الشركة الأم


يومان

26

وزارة العدل

التشطيب على التاجر تبعا للتوقف عن ممارسة النشاط التجاري


يومان

27

وزارة العدل

إنشاء فرع خارج دائرة المحكمة المتواجد بها مقر الشركة الأم (الإجراءات أمام المحكمة المسجلة بها الشركة الأم)



يومان

28

وزارة العدل

تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري


يومان

29

وزارة العدل

تسجيل فرع لشركة توجد بالخارج بالسجل التجاري


يومان

30

وزارة التجهيز والماء وكالة الأحواض المائية

الترخيص باستخراج مواد البناء من مسيل مجرى مائي


30 يوما

31

وزارة التجهيز والماء وكالة الأحواض المائية

الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة


30 يوما

32

وزارة التجهيز والماء وكالة الأحواض المائية

الترخيص بالاحتلال المؤقت لقطعة أرضية أو مبنى تابع للملك العمومي المائي


30 يوما

33

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال تغيير عليها



30 يوما

34

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية


حذف

35

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية


حذف

36

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية


حذف

37

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية

رخصة استثنائية من اجل التزويد بالمياه ذات الاستعمال الغذائي التي لا تستجيب لكل المعايير الوطنية



60 يوما

38

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية

الإعتماد الصحي لوحدة انتاج المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع ومياه المائدة


60 يوما

39

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية


حذف

40

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية


حذف

41

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة

شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع بناء المساكن الاجتماعية التي لا يتعدى ثمن بيعها 250.000 درهم، المتعاقد

بشأنها بالوسط القري



60 يوما

* 42

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة

شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع بناء المساكن الاجتماعية التي لا يتعدى ثمن بيعها 250.000 درهم، المتعاقد بشأنها بالوسط الحضري



60 يوما

43

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة

شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع إنجاز مساكن ذات قيمة عقارية مخفضة التي يجب ألا يزيد ثمن بيعها عن 140.000 درهما المتعاقد بشأنها (الوسط الحضري / الوسط القري




60 يوما

44

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة

شهادة المطابقة لبرامج يناء السكن المخصص للطبقة المتوسطة



60 يوما

45

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة

شهادة تصنيف وترتيب مقاولات البناء


45 يوما

46

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 

رخصة بناء سفينة صيد جديدة بالمغرب



30 يوما

47

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 



حذف

48

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 



حذف

49

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 

رخصة مسبقة لترميم سفينة صيد، مسجلة تحت العلم المغربي، مع تغيير في خصائصها الأساسية دون تغيير في طول صالب السفينة وحمولتها



30 يوما

50

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 

رخصة مسبقة لترميم سفينة صيد، مسجلة تحت العلم المغربي، باستبدال المحرك  و/ أو إزالة أضلع السفينة دون التغيير في خصائصها الأساسية



30 يوما

51

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 

رخصة مسبقة صيد، مسجلة لترميم سفينة تحت العلم المغربي، لتغيير نوع الصيد


30 يوما

52

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 

تمديد مدة صلاحية رخصة بناء  سفينة صيد أو اقتناءها او ترميمها



30 يوما

53

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 



حذف

54

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 



حذف

55

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 

رخصة مسبقة لاستبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي، ببناء سفينة صيد بالمغرب



30 يوما

56

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري 

وثيقة تبين هوية ذوي الحقوق وتتضمن الشروط المبينة في الرخصة المسبقة الأصلية المتعلقة ببناء سفينة صيد  أو اقتنائها  او ترميمها



30 يوما

57

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التكوين المهني

الترخيص بفتح واستغلال وتسيير مؤسسات التكوين المهني الخاص او توسيعها أو تغييرها



60 يوما

1-57

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل

الموافقة على النظام الداخلي للمقاولة أو المؤسسة



30 يوما

2-57

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل

الموافقة على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمقاولة أو المؤسسة



30 يوما

3-57

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل

الرخصة الاستثنائية الخاصة التي تبيح للمؤسسة الاستفادة، في شأن تشغيل النساء والأحداث ليلا، من أحكام الفقرة الأولى من المادة 173 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل




10 يوما

4-57

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل

الموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة الطبية للشغل المشتركة بين المقاولات



30 يوما

5-57

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل

الاستعاضة عن دفتر الأداء باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلوماتية، أو أية وسيلة أخرى للمراقبة تقوم مقامه



15 يوما

6-57

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل

الإذن بتشغيل حدث، دون الثامنة عشر، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات المحددة لائحتها بموجب التشريع الجاري به العمل



8 أيام

58

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني - قطاع السياحة

رخصة مؤقتة لتدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

26 يوما



59

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني - قطاع السياحة

رخصة نهائية لتدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي



26 يوما

60

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

61

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

62

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

63

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

64

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

65

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

66

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

67

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

68

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

69

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

70

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مستودع ادخار مواد البترول السائلة


60 يوما

71

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مستودع ادخار مواد البترول السائلة بعد توسيع نطاقه.


60 يوما

72

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مصانع لمعالجة وتعبئة مواد البترول السائلة.


60 يوما

73

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة.


60 يوما

74

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مراكز لتعبئة غازات النفط السائلة، بعد :
- توسيع نطاقها؛
- كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المراكز




60 يوما

75

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مستودع ادخار غازات البترول المسيلة.


60 يوما

76

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مستودع ادخار غازات البترول المسيلة بعد توسيع نطاقه


60 يوما

1-76

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور.


60 يوما

2-76

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل معامل لاستخراج الزيوت الملينة.


60 يوما

3-76

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور بعد:
- توسيع نطاقها؛
- كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المعامل.



60 يوما

4-76

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل معامل لاستخراج الزيوت الملينة بعد :
 -توسيع نطاقها؛
- كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المعامل



60 يوما

5-76

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل مصانع لمعالجة وتعبئة مواد البترول السائلة بعد :
 -توسيع نطاقها؛
- كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المصانع



60 يوما

6-76

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي

شهادة المطابقة لتشغيل الأنابيب المرخص لها.


60 يوما

77

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي


حذف

78

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء

تغيير بنود عقد التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي


3 أيام





1-78

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء

تغيير بنود عقد التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط

5 أيام في حالة طلب تغيير :
 -القوة المكتتبة؛
 - آلات قياس ومراقبة القدرة والطاقة ؛
- التعريفة او الخيار التعريفي ؛
- الإسم.
7 أيام في حالة طلب تركيب / تفكيك البطاريات ؛
3 أيام في حالة طلب تغيير عنوان التسليم.






2-78

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء

تغيير بنود عقد التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الجهد المنخفض

أ - 5 أيام في حالة طلب تغيير :
 -القوة المكتتبة؛
 - آلات قياس ومراقبة القدرة والطاقة ؛
- التعريفة او الخيار التعريفي؛
- الإسم.
ب – 10 أيام في حالة طلب الاستفادة من التعريفة المشتركة ؛
ج - 3 أيام في حالة طلب تغيير عنوان التسليم أو تمديد العقد المؤقت.



79

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء  

فسخ عقد التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي


7 أيام



1-79

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء  

فسخ عقد التزويد بالطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط أو المنخفض


7 أيام


80

الوكالة الوطنية للمياه  والغابات

تجديد البطاقة المهنية للمستغل الغابوي

20 يوما

81

الوكالة الوطنية للمياه  والغابات

فتح ورش بداية أشغال الإستغلال الغابوي

30 يوما

 

----------------------------------------------

* أضاف المرسوم رقم 524-24-2 في مادته الثانية والثالثة المقتضيات التالية :

المادة ثانية - تراعى فيما يخص القرارات الإدارية للمكتب الوطني للكهرباء والملاء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.22.387، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم، أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة الثالثة - تغير، ابتداء من تاريخ 11 ماي 2023، تسمية القرار الإداري ذي الرقم الترتيبي 42، بالملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.22.387 كما يلي : «شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع بناء المساكن الاجتماعية التي لا يتعدى ثمن بيعها 250.000 درهم، المتعاقد بشأنها بالوسط الحضري