مرسـوم رقـم 2.23.819 صـادر فــي 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 4 منه ؛
وعلى القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021( ؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية
وعلى المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 )18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الأول 1445 (27 سبتمبر 2023(،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يسري هذا النظام الأساسي الخاص على موظفي قطاع التربية الوطنية والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويشار إليهم في هذا المرسوم بالموارد البشرية.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 2
تمارس الموارد البشرية، حسب الحالة، مهامها بمختلف مصالح قطاع التربية الوطنية وبمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة له، وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
وتخضع في تدبير شؤونها للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، التي ال تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 4
يتم العمل على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسالمة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.
وتوضع رهن إشارة الموارد البشرية المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامها، وكذا الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية، في حدود الإمكانات المتاحة، بغاية تعزيز وتعميم التعلمات والممارسات الجيدة.
المادة 5
تتمتع الموارد البشرية بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة، ولا يمكن إلزامها بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخول لها هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.
المادة 6
تحرص الموارد البشرية على الحفاظ على سمعة مهن التربية والتكوين، وتلتزم بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وترشيد استعمالها.
كما تلتزم باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة لها، وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلا بترخيص كتابي مسبق، أو إعطاء دروس للدعم بمقابل لتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تزاول بها.
المادة 7
تلتزم الموارد البشرية بالتقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية، أثناء ممارستها لمهامها، لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم. ويتعين عليها احترام حق المتعلم في التعلم، والاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل المنتظم مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي.
المادة 8
طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،54.19 تضع السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مدونة لأخلاقيات المهنة، تحدد، على الخصوص، المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المنهي التي يتعين على الموارد البشرية التقيد بها.
الباب الثاني
الهيئات والمهام.
المادة 9
تصنف الموارد البشرية حسب الهيئات التالية :
- هيئة التربية والتعليم ؛
- هيئة الإدارة المدرسية والتدبير ؛
- هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ؛
- هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
الفرع الأول
هيئة التربية والتعليم.
المادة 10
تتألف هيئة التربية والتعليم من الأطر التالية :
•أطر التدريس، وهي :
- إطار أستاذ التعليم الابتدائي ؛
- إطار أستاذ التعليم الثانوي ؛
- إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ؛
- إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية.
•إطار مستشار في التوجيه التربوي ؛
• إطار مختص تربوي ؛
• إطار مختص اجتماعي.
المادة 11
يشتمل كل إطار من أطر التدريس على الدرجات التالية :
•إطار أستاذ التعليم الابتدائي، يتكون من ثالث (3) درجات، هي :
- أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
• إطار أستاذ التعليم الثانوي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي :
- أستاذ التعليم الثانوي من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ التعليم الثانوي من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ التعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.
•إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من ثلاث (3).درجات، هي :
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
•إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي :
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
•إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية، يتكون من الدرجتين التاليتين: - أستاذ مبرز للتربية الوطنية من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ مبرز للتربية الوطنية من الدرجة الممتازة.
المادة 12
يشتمل إطار مستشار في التوجيه التربوي على الدرجتين التاليتين :
- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 13
يشتمل إطار مختص تربوي على ثلاث (3) درجات، هي :
- مختص تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مختص تربوي من الدرجة الأولى ؛
- مختص تربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 14
يشتمل إطار مختص اجتماعي على ثلاث (3) درجات، هي :
- مختص اجتماعي من الدرجة الثانية ؛
- مختص اجتماعي من الدرجة الأولى ؛
- مختص اجتماعي من الدرجة الممتازة.
المادة 15
تتولى هيئة التربية والتعليم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
•أطر التدريس :
- التربية والتدريس ؛
- التقييم والدعم المدرسي والمواكبة التربوية ؛
- التعاون والتنسيق ضمن الفريق التربوي ؛
- المشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني ؛
- المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية والمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية ؛
- المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة المندمجة.
•إطار مستشار في التوجيه التربوي :
- تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومواكبة مشروعه الشخصي ؛
- تقديم خدمات الإعلام المدرسي والمهني والاستشارة والمواكبة النفسية الاجتماعية للمتعلم ؛
- تقديم الدعم والمشورة في مجال التوجيه المدرسي والمهني للأسر ومؤسسات التربية والتعليم ؛
- المساهمة في عمليات تقييم وتحليل ودعم أداء المتعلم ؛
- المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية.
•إطار مختص تربوي :
- المساعدة في أعمال الإدارة المدرسية ؛
- الإشراف على المختبرات المدرسية ؛
- الإشراف على المكتبات المدرسية ؛
- تدبير الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية.
•إطار مختص اجتماعي :
- المواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم ؛
- المساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية ؛
- تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر ؛
- تدبير الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية.
الفرع الثاني
هيئة الإدارة المدرسية والتدبير
المادة 16
تتألف هيئة الإدارة المدرسية والتدبير من الأطر التالية:
• إطار متصرف تربوي ؛
• إطار مستشار في التخطيط التربوي ؛
• إطار ممون ؛
• إطار مختص الاقتصاد والإدارة ؛
• إطار مساعد تربوي.
المادة 17
يشتمل إطار متصرف تربوي على الدرجتين التاليتين :
- متصرف تربوي من الدرجة الأولى ؛
- متصرف تربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 18
يشتمل إطار مستشار في التخطيط التربوي على الدرجتين التاليتين :
- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 19
يشتمل إطار ممون على ثلاث (3) درجات، هي:
- ممون من الدرجة الثانية ؛
- ممون من الدرجة الأولى ؛
- ممون من الدرجة الممتازة.
المادة 20
يشتمل إطار مختص الاقتصاد والإدارة، على ثلاث (3) درجات، هي :
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الممتازة.
المادة 21
يشتمل إطار مساعد تربوي على خمس (5) درجات، هي :
- مساعد تربوي من الدرجة الخامسة ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الرابعة ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الثلاثة ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الأولى.
المادة 22
تتولى هيئة الإدارة المدرسية والتدبير، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
•إطار متصرف تربوي :
- مهام الإدارة المدرسية، حسب المراحل التعليمية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك حسب المهمة المسندة للمعني بالأمر
• إطار مستشار في التخطيط التربوي :
- تدبير المشاريع التربوية ؛
- التخطيط التربوي والتنظيم المدرسي ؛
- إعداد الخريطة المدرسية ؛
- الإسهام في إعداد وتنفيذ مخططات العمل ؛
- الإسهام في إعداد وتتبع وتنفيذ مشروع المؤسسة والمساهمة في تنشيط الحوض المدرسي.
• إطار ممون :
- التدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
-تدبير الداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- تدبير التجهيزات والممتلكات وتتبع تأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
- إعداد التقارير والدراسات في مجال التدبير المالي والمادي.
•إطار مختص الاقتصاد والإدارة :
- المساعدة في التدبير الإداري والتربوي ؛
- التسيير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
- الإسهام في الأعمال المرتبطة بتسيير مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
- الإسهام في تنظيم عملية الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عملية الإحصاء.
•إطار مساعد تربوي :
- المساعدة في التدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي ؛
- دعم الخدمات اللوجستية ؛
- أعمال الحفظ والأرشيف ؛
- الإسهام في تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
الفرع الثالث
هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 23
تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية :
•أطر التفتيش التربوي، وهي :
- إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ؛
- إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي ؛
- إطار مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا.
- إطار مفتش في التوجيه التربوي ؛
- إطار مفتش في التخطيط التربوي؛
- طار مفتش الشؤون الإدارية والمالية.
المادة 24
يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية :
•إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، يتكون من الدرجتين التاليتين :
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
• إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي، يتكون من الدرجتين التاليتين :
-مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.
•إطار مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا، يتكون من الدرجتين التاليتين :
- مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.
المادة 25
يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين التاليتين :
- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 26
يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين التاليتين :
- مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 27
يشتمل إطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية على الدرجتين التاليتين :
- مفتش الشؤون الإدارية والمالية من الدرجة الأولى ؛
- مفتش الشؤون الإدارية والمالية من الدرجة الممتازة.
المادة 28
تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
•أطر التفتيش التربوي :
- تتبع وتقويم التعلمات بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والأسلاك ما بعد الباكالوريا ؛
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير والمواكبة ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في المجال التربوي.
•إطار مفتش في التوجيه التربوي :
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير والمواكبة ؛
- تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التوجيه ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في مجال التوجيه المدرسي والمهني.
• إطار مفتش في التخطيط التربوي :
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في مجال التخطيط التربوي والخريطة المدرسية.
• إطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية :
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير ؛
- المراقبة الداخلية والتقييم ؛
- البحث والتكوين في المجال الإداري والمالي.
الفرع الرابع
هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
المادة 29
تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين على الأطر التالية :
- إطار أستاذ مساعد ؛
- إطار أستاذ مؤهل ؛
- إطار أستاذ مؤطر.
المادة 30
مع مراعاة مقتضيات المواد 29 و31 و32 من هذا المرسوم، تسري على هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، ما عدا مقتضيات المواد 3 و 4 و 6 و 12 و 13 (الفقرة الثانية) و 15 و 19 (الفقرة الأخيرة) و 21 والجزء الثلاث من المرسوم المذكور.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
|
هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين
|
إطار أستاذ محاضر
|
إطار أستاذ مساعد
|
إطار أستاذ محاضر مؤهل
|
إطار أستاذ مؤهل
|
إطار أستاذ التعليم العالي
|
إطار أستاذ مؤطر
|
المادة 31
تسند للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين المهام التالية :
- التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، ووفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري بها العمل ؛
- إغناء البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالتربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس ؛
- الإشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية والمساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين المتابعين للتكوين بمراكز تكوين الأطر المذكورة ؛
- تتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم ؛
- المشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس ؛
- إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحيينها وتطويرها ؛
- تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات، وكذا المشاركة في عملية الحراسة.
المادة 32
يخضع الأساتذة الباحثون في التربية والتكوين غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
المادة 33
تحدد إجراءات وكيفيات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
البـاب الثالث
التوظيف والتكوين والترسيم
الفرع الأول
التوظيف والتعيين.
المادة 34
يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
-الإجازة في التربية ؛
- الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية ؛
- الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
المادة 35
يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)
المادة 36
يوظف في الدرجة الرابعة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية ؛
- شهادة التقني المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.
المادة 37
يوظف في الدرجة الثالثة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.
المادة 38
يوظف ويعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية الحاصلون على شهادة التبريز.
المادة 39
استثناء من مقتضيات المادة 34 أعلاه، يوظف أو يعين، كمتمرنين، في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، حسب الحالة، المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وشاركوا في هذه المباريات ولم ينجحوا فيها. غير أن الموارد البشرية المرتبة في الدرجة الأولى أو الممتازة من إطارها الأصلي، في تاريخ الإعلان عن نتائج المباريات المذكورة، تعين في الدرجة المطابقة لدرجتها الأصلية من الإطار الجديد.
يتم حصر لائحة المترشحين المقبولين للتوظيف أو التعيين طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، من طرف لجنة تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
تحتفظ الموارد البشرية المعينة طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها.
المادة 40
يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموارد البشرية، على إثر الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات، في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبة في الدرجة الممتازة من إطارها الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فتعين في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.
تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي :
مركز التكوين
|
سلك أو مسلك التكوين
|
درجة التعيين
|
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
|
سلك تكوين أطر الإدارة المدرسية
|
• متصرف تربوي من الدرجة الأولى ؛
• متصرف تربوي من الدرجة الممتازة
|
سلك تكوين الممونين
|
• ممون من الدرجة الأولى ؛
• ممون من الدرجة الممتازة
|
مركز تكوين مفتشي التعليم
|
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي
|
• مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة
|
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي
|
• مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.
|
مسلك تكوين المفتشين التربويين للأسلاك ما بعد البكالوريا
|
• مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.
|
مسلك تكوين مفتشي الشؤون الإدارية والمالية
|
• مفتش الشؤون الإدارية والمالية من الدرجة الأولى ؛
• مفتش الشؤون الإدارية والمالية من الدرجة الممتازة.
|
مركز التوجيه والتخطيط التربوي
|
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التخطيط التربوي(
|
• مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
• مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
|
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التوجيه التربوي(
|
• مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
• مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
|
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التوجيه التربوي(
|
• مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
• مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
|
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التخطيط التربوي(
|
• مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
|
تعفى الموارد البشرية المعينة طبقا لمقتضيات هذه المادة من قضاء فترة التمرين، وتستفيد تلك التي ترتب عن تعيينها تغيير الإطار الذي تنتمي إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب ألجل الترقي في الدرجة.
المادة 41
يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، حسب الحالة، عن طريق مباراة مهنية تفتح، متى استلزمت حاجيات المصلحة سد الخصاص في مواد التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي، في حدود مرة واحدة في السنة، في وجه أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، والحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
- مهندس الدولة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012 (
يعفى من قضاء فترة التمرين الناجحون في المباراة المهنية المنصوص عليها في هذه المادة، ويعاد ترتيبهم طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
المادة 42
يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي.
غير أن المترشحين للمباريات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، الحاصلين على الإجازة في التربية أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، فيعفون من الانتقاء الأولي المذكور.
المادة 43
تفتح المبادرتان المنصوص عليهما في المادتين 36 و37 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 44
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية ومعايير الانتقاء الأولي، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفية العمومية.
الفرع الثاني
الترسيم
المادة 45
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 34 و35 و36 و37 و38 و39 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
مع مراعاة مقتضيات المادتين 46 و 47 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء التسلسليين.
المادة 46
يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 47
يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر مختص الاقتصاد والإدارة ومختص تربوي ومختص اجتماعي، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده المفتش المعني، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الرابع
الترقية والتقييم
الفرع الأول
الترقية في الرتبة وفي الدرجة
المادة 48
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(
المادة 49
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
الترقية في درجة
|
شروط وحصيص الترقي
|
من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة
|
1 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛
3 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في البند 2 أعلاه.
|
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة
|
من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
|
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى
|
من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة
|
1 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه.
|
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
ويعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء.
المادة 50
تفتح امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.
ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفرع الثاني
إعادة الترتيب.
المادة 51
تعين الموارد البشرية التي تلج، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، درجة تفوق بدرجة واحدة الدرجة الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانت تتوفر عليها في الدرجة الأصلية، وتحتفظ في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلت عليها في رتبة الدرجة الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
أما المعنيون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أن الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود سنتين.
وتطبق على المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم المذكور رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجات الخامسة والرابعة والثلاثة والثانية والأولى والممتازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و 8 و 9 و 10 و 11 وخارج السلم.
الفـــرع الثالث
تقييم الأداء المهني
المادة 52
تخضع الموارد البشرية، باستثناء تلك المنتمية إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:
- تنفيذ المهام ؛
- جودة الممارسات المهنية ؛
- الالتزام المهني بالضوابط والأخلاقيات ؛
- التنمية المهنية واستثمار التكوين المستمر ؛
- المشاركة في تحسين مردودية المؤسسة، بالنسبة للذين يزاولون مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وتؤخذ بعين الاعتبار في تقييم أطر التدريس، كذلك، استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبئة من طرفهم قبل الخضوع للتقييم.
تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر التقييم وكيفيات إجرائه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 53
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المعني، ويتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، والمكلفين بمهام الإدارة المدرسية، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، كل فيما يخصه وفق النصوص الجاري بها العمل.
ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.
الباب الخامس
مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش.
المادة 54
يعين لشغل مهام الإدارة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، المتصرفون التربويون وكذا الأطر المسندة إليها المهام المذكورة في تاريخ التعيين، عن طريق التدرج المهني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة المدرسية، يكلف المتصرفون التربويون، استثناء من مقتضيات المادة 22 أعلاه، بمزاولة المهام الإدارية.
المادة 55
يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المرتبين في الدرجة الممتازة، والذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية.
تحدد المهام المعهود بها إلى منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 56
يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، حسب الأسلاك والمجالات، كما يلي :
السلك أو المجال
|
عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي
|
عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين
|
التعليم الأولي
|
2
|
1
|
التعليم الابتدائي
|
2
|
1
|
التعليم الثانوي
|
2
|
1
|
الأسلاك ما بعد البكالوريا
|
2
|
1
|
الشؤون الإدارية
|
2
|
1
|
الشؤون المالية
|
2
|
1
|
التوجيه التربوي
|
2
|
1
|
التخطيط التربوي
|
2
|
1
|
المادة 57
يتم تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إطار لجان تخصصية، أو مجالس مركزية وجهوية وإقليمية، تحدد تركيبتها ومهامها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب السادس
نظام التعويضات
المادة 58
تتقاضى الموارد البشرية تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي :
الدرجات
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري
|
التعويض عن الأعباء
|
التعويض عن التأطير
|
الدرجة الخامسة
|
2.712
|
305
|
|
الدرجة الرابعة
|
3.043
|
305
|
|
الدرجة الثالثة
|
3.239
|
305
|
|
الدرجة الثانية
|
من الرتبة 1 الى الرتبة 5
|
3.634
|
1.000
|
|
من الرتبة 6 الى الرتبة الاستثنائية
|
3.677
|
1.000
|
700
|
الدرجة الأولى
|
من الرتبة 1 الى الرتبة 5
|
5.113
|
1.000
|
950
|
الأطر التالية :
-أستاذ التعليم الابتدائي
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
- مختص تربوي
- مختص اجتماعي
- مختص الاقتصاد والإدارة
- مساعد تربوي
|
من الرتبة 6 إلى الرتبة 10
|
6.356
|
1.000
|
3.600
|
من الرتبة 11 إلى الرتبة 13
|
6.806
|
1.000
|
3.600
|
باقي الأطر
|
من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية
|
6.356
|
1.000
|
3.600
|
الدرجة الممتازة
|
8.115
|
1.000
|
5.500
|
تؤدى التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.
المادة 59
علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، تتقاضى الموارد البشرية، حسب الفئات المعنية، التعويضات المنصوص عليها في المراسيم التالية :
- المرسوم رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.859 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي لفائدة المستشار في التوجيه التربوي والمستشار في التخطيط التربوي ومسير المصالح الاقتصادية العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمؤسسات الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه.
الباب السابع
التحفيز المهني
المادة 60
ابتداء من فاتح يناير 2024، يستفيد من منحة مالية سنوية صافية قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، تؤدى عند نهاية كل سنة، أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة «مؤسسة الريادة»، المرسمون والمستوفون للشروط التالية:
- الحصول على إشهاد بالمشاركة في الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة العاملين بالمؤسسة التعليمية واستيفاء جميع مراحلها ؛
- استثمار وتنزيل المقاربات البيداغوجية موضوع دورات التكوين ؛
- تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالتقويم الموضوعي لإنجازات المتعلم وتتبع الأثر على مستوى تحصيله الدراسي ؛
- الإسهام في تفعيل أنشطة الحياة المدرسية ؛
- تقديم أنشطة الدعم التربوي المبرمج خارج حصص التدريس المعتمدة.
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المالية المشار إليها أعلاه وعدد المستفيدين منها وعدد المؤسسات المعنية، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.
استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، تخول المنحة المالية المذكورة برسم سنة ،2023 لأعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي المشاركة في تجربة «المدرسة الرائدة» برسم السنة المذكورة.
المادة 61
تمنح لأطر التدريس ومدراء مؤسسات التربية والتعليم العمومي جائزة للاستحقاق المهني، تحدث وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي.
المادة 62
تمنح، سنويا للموارد البشرية التي تقوم بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي:
- التشجيع ؛
- التنويه ؛
- ميزة الشرف.
تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الثامن
الحركية
المادة 63
تنظم سنويا حركة انتقالية للموارد البشرية، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب التاسع
العقوبات التأديبية
المادة 64
تطبق على الموارد البشرية العقوبات التأديبية التالية:
• العقوبات من الدرجة الأولى:
- الإنذار ؛
- التوبيخ.
• العقوبات من الدرجة الثانية:
-الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها ؛
- الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار ؛
- الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور ؛
- الانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن ؛
- الانحدار برتبتين، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن ؛
- الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
• العقوبات من الدرجة الثالثة:
- الحرمان من المشارقة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشارقة في الامتحان المذكور ؛
- الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية ؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل، مع الحرمان من الأجرة ما عدا التعويضات العائلية لمدلة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس ؛
- الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة ؛
- الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
• العقوبات من الدرجة الرابعة:
- الإحالة الحتمية على التقاعد، شريطة أن يكون المعني بالأمر، مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية ؛
- العزل ؛
- الإعفاء بالنسبة للمتمرنين.
المادة 65
دون الإخال بأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958(، يترتب، عن منح:
- التشجيع، محو عقوبة الإنذار ؛
- التنويه، محو عقوبة التوبيخ ؛
- ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها.
يتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
الباب العاشر
مقتضيات مشتركة
المادة 66
تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة المدرسية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الدرجات / الرتب
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
الرتبة الإستثنائية
|
الدرجة الخامسة
|
153
|
161
|
173
|
185
|
197
|
209
|
222
|
236
|
249
|
262
|
|
|
|
|
الدرجة الرابعة
|
207
|
224
|
241
|
259
|
276
|
293
|
311
|
332
|
353
|
373
|
|
|
|
|
الدرجة الثالثة
|
235
|
253
|
274
|
296
|
317
|
339
|
361
|
382
|
404
|
438
|
|
|
|
|
الدرجة الثانية
|
275
|
300
|
326
|
351
|
377
|
402
|
428
|
456
|
484
|
512
|
|
|
|
564
|
الدرجة الأولى
|
الأطر التالية :
- أستاذ التعليم الابتدائي
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
- مختص تربوي -
- مختص اجتماعي
- مختص الاقتصاد والإدارة
- مساعد تربوي
|
336
|
369
|
403
|
436
|
427
|
509
|
542
|
574
|
606
|
639
|
675
|
690
|
704
|
|
باقي الأطر
|
336
|
369
|
403
|
436
|
472
|
509
|
542
|
574
|
606
|
639
|
|
|
|
704
|
الدرجة الممتازة
|
704
|
746
|
779
|
812
|
840
|
870
|
900
|
930
|
|
|
|
|
|
|
المادة 67
يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو إسناد مهام أخرى للمعنيين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 68
تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 69
تشارك الموارد البشرية، لزوما، في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتها، من أجل تطوير مهاراتها وتحسين مردوديتها.
المادة 70
تستفيد الموارد البشرية من رخصتها السنوية المحددة في 22 يوم عمل، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي بالاستفادة من الرخصة السنوية المذكورة لأكثر من 22 يوم عمل خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
المادة 71
تستمر الموارد البشرية خلال فترة متابعتها للتكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 40 أعلاه، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتها النظامية.
المادة 72
تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة، عند الاقتضاء، إزاء الموارد البشرية.
المادة 73
يتم وضع أطر التدريس رهن الإشارة طبقا لأحكام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، أو إلحاقهم طبقا لأحكام الفصل 48 منه، حصريا، للقيام بمهام مماثلة لمهام الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
المادة 74
لا يمكن أن تتم إحالة أطر التدريس على الاستيداع طبقا للبندين 3 و 4 من الفصل 58 والفصل 60 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958(، أو الموافقة على طلبات الاستقالة المقدمة من قبلهم طبقا للفصل 77 من الظهير الشريف المذكور، إلا بعد متم السنة الدراسية.
الباب الحادي عشر
مقتضيات انتقالية
المادة 75
يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا الأطر النظامية المرسمة والمتمرنة الخاضعة، في التاريخ المذكور، للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك وفق الجدول التالي :
الوضعية الحالية
|
الإطار المدمج فيه
|
أستاذ التعليم الابتدائي
|
أستاذ التعليم الابتدائي
|
أستاذ التعليم الثانوي
|
أستاذ التعليم الثانوي
|
أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
|
أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
|
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
|
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
|
أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي
|
أستاذ مبرز للتربية الوطنية
|
مستشار في التوجيه التربوي
|
مستشار في التوجيه التربوي
|
ملحق تربوي
|
مختص تربوي
|
ملحق اجتماعي
|
مختص اجتماعي
|
متصرف تربوي
|
متصرف تربوي
|
مستشار في التخطيط التربوي
|
مستشار في التخطيط التربوي
|
ملحق الاقتصاد والإدارة
|
مختص الاقتصاد والإدارة
|
ممون
|
ممون
|
مفتش تربوي للتعليم الابتدائي
|
مفتش تربوي للتعليم الابتدائي
|
مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي
مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي
|
مفتش تربوي للتعليم الثانوي
|
مفتش في التخطيط التربوي
|
مفتش في التخطيط التربوي
|
مفتش في التوجيه التربوي
|
مفتش في التوجيه التربوي
|
مفتش المصالح المادية والمالية
|
مفتش الشؤون الإدارية والمالية
|
يتم إدماج المعنيين وفق الجدول أعلاه، في أطرهم الجديدة، في نفس الدرجة والرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم. ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة في إطارهم ودرجتهم الأصلية، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
المادة 76
يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك وفق الجدول التالي :
الوضعية الحالية
|
الإطار المدمج فيه
|
- المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية ؛
- المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية.
|
مساعد تربوي من الدرجة الخامسة
|
- المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى ؛
- المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى.
|
مساعد تربوي من الدرجة الرابعة
|
- المساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة ؛
المساعدون التقنيون من الدرجة الممتازة.
|
مساعد تربوي من الدرجة الثالثة
|
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
المادة 77
يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق الجدول التالي :
الوضعية الحالية
|
الإطار المدمج فيه
|
المتصرفون من الدرجة الثانية
|
- ممون من الدرجة الأولى.
|
المتصرفون من الدرجة الأولى
|
- ممون من الدرجة الممتازة.
|
التقنيون من الدرجة الثانية
|
- مختص تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية.
|
التقنيون من الدرجة الأولى
|
- مختص تربوي من الدرجة الأولى ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
|
المحررون من الدرجة الثانية
|
مختص تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية.
|
المحررون من الدرجة الأولى
|
مختص تربوي من الدرجة الأولى ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
|
يتم إدماج المعنيين بالأمر، بطلب منهم، وبعد موافقة الإدارة بناء على حاجياتها، داخل أجل سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على محضر مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالمالية وبالوظيفة العمومية، مع مراعاة المهام التي يزاولها التقنيون والمحررون في تحديد الإطار المدمجين فيه.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
المادة 78
يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية، حسب الحالة، من إطار أستاذ التعليم الثانوي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وشاركوا، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مباراة التبريز دون أن ينجحوا فيها.
يتم إدماج المعنيين بالأمر بدون مفعول مادي، ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج المباراة المذكورة، ويعاد ترتيبهم في إطارهم الجديد وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 79
يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، ويستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير، وفق المقادير المخصصة للدرجة الثانية في الجدول المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه.
ويتم إدماج المعنيين بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى من إطارهم.
المادة 80
استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثلاث أعلاه المتعلقة بالترسيم، يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ استكمالهم للمدة المذكورة.
يتم الترسيم المذكور بناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 81
ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المرتبون في الدرجة الثانية والمزاولون مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وبدون مفعول مادي، تحدد مدتها وفق الجدول التالي :
المدة المقضية في الدرجة الثالثة قبل ولوج الدرجة الثانية
|
مدة الأقدمية الاعتبارية
|
ثلاث سنوات على الأكثر
|
سنة واحدة
|
أزيد من ثالث سنوات، دون أن تتجاوز ست سنوات.
|
سنتان
|
أزيد من ست سنوات، دون أن تتجاوز تسع سنوات
|
ثلاث (3) سنوات
|
أزيد من تسع سنوات، دون أن تتجاوز اثنتي عشرة سنة
|
أربع (4) سنوات
|
أزيد من إثنتي عشرة سنة
|
خمس (5) سنوات
|
تمنح، وفق الجدول أعلاه وبدون مفعول مادي، الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمختصون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة، المرتبون في الدرجة الثانية والمزاولون مهامهم في فاتح يناير 2024، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، والمنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي.
تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في هذه المادة، ابتداء من فاتح يناير 2024، وفق شروط وكيفيات الترقي المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 82
استثناء من مقتضيات المادة 54 أعلاه، تستمر الموارد البشرية غير المنتمية إلى إطار متصرف تربوي، التي تزاول بصفة فعلية، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، مهام الإدارة المدرسية المنصوص عليها في المادة المذكورة، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، يستمر المفتشون في التوجيه التربوي المكلفون، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمزاولة مهام مستشار في التوجيه التربوي، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، يستمر المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمزاولة مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، في مزاولة هذه المهام.
المادة 83
تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثلاثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003) سارية على فئات أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المنصوص عليهم في المادة المذكورة، والمزاولين لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بعد إدماجهم طبقا لمقتضياته.
المادة 84
استثناء من مقتضيات المادتين 34 و49 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.
المادة 85
تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، درجة ممتازة تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم المذكور، وتخول للمنتمين إليها التعويضات المخصصة للدرجة الممتازة المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
خلافا لمقتضيات الترقي المنصوص عليها في المرسوم المذكور رقم ،2.02.854 لا تتم الترقية بالاختيار إلى الدرجة المذكورة، خلال سنة 2023، إلا من بين الموظفين المنتمين إلى الأطر المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن القانونية بين فاتح يناير و31 أغسطس 2023، والمتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة، دون التقيد بحصيص الترقي.
الباب الثاني عشر
مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 86
تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، بالنسبة لأطر أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ومختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة.
المادة 87
مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه، يظل الموظفون المنتمون إلى الدرجات والأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وفي المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.
المادة 88
يظل الموظفون المنتمون إلى قطاع التعليم العالي، الذين تسري عليهم، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(، خاضعين، في تدبير شؤونهم، للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المذكور بعد إدماجهم طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه.
المادة 89
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
الفئات
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
الأساتذة المبرزون للتربية الوطنية العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.
|
4.514
|
الأساتذة المبرزون للتربية الوطنية العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
|
2.408
|
ويؤدى التعويض التكميلي عن التعليم عند نهاية كل شهر.
المادة 90
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد المقدار السنوي للتعويض التكميلي عن التفتيش المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
الفئات
|
المقدار السنوي بالدرهم
|
أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
|
الدرجة الأولى
|
38.843
|
الدرجة الممتازة
|
54.168
|
ويؤدى التعويض التكميلي عن التفتيش عند نهاية كل شهر.
المادة 91
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد المقدار السنوي للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
المؤسسة
|
المهام
|
المبالغ السنوية بالدرهم
|
المدرسة الابتدائية
|
المدير
|
43.730
|
أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بتسيير فرع مدرسة ابتدائية
|
7.200
|
الثانوية الإعدادية
|
المدير
|
48.859
|
الحارس العام للخارجية
|
27.949
|
الحارس العام للداخلية
|
27.949
|
الثانوية التأهيلية
|
المدير
|
56.046
|
المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا
|
28.560
|
الناظر
|
32.581
|
مدير الدراسة
|
32.581
|
رئيس الأشغال
|
28.945
|
الحارس العام للخارجية
|
28.345
|
الحارس العام للداخلية
|
28.345
|
المادة 92
تغير، على النحو التالي، المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الأولى - بالإضافة إلى التعويضات .................... والمستشار في التخطيط التربوي والممون ومختص الاقتصاد والإدارة والمساعد التربوي العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمؤسسات الجامعية من تعويض تكميلي.
المادة 93
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد المقدار السنوي للتعويض التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
الفئات
|
المقدار السنوي بالدرهم
|
- مستشار في التوجيه التربوي ؛
- مستشار في التخطيط التربوي ؛
- ممون
|
13.350
|
مختص الاقتصاد والإدارة.
|
11.068
|
مساعد تربوي.
|
2.040
|
المادة 94
تحل عبارة «مهام الإدارة المدرسية» محل عبارة «مهام الإدارة التربوية» الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، والمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.
المادة 95
تحل تسميات الأطر الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم محل التسميات الواردة في عناوين ومواد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما هو مبين في الجدول الوارد في المادة 75 أعلاه.
المادة 96
تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 87 أعلاه، مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.
المادة 97
تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المواد 79 و83 و87 أعلاه، مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، غير أن النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا له تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها.
المادة 98
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مقتضيات المواد 78 و80 و86 أعلاه، ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023)
الإمضاء : عزيز أخنوش
قعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.