قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية» الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 2.23.546 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
رقم النص : 2-23-546 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 02/08/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7220 تاريخ آخر تعديل : 30/12/2024
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

المحتوى

مرسوم رقم 2.23.546 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023( بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 4 منه ؛
وعلى القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019(، ولا سيما المادة 37 منه ؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023(،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

الجزء الأول
مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 2

تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثالثة التالية :
- إطار أستاذ التعليم العالي ؛
- إطار أستاذ محاضر مؤهل ؛
- إطار أستاذ محاضر.

المادة 3

يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالمؤسسات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في مؤسسات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة المعينين بها.

المادة 4

يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
- إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه ؛
- المساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني ؛
- القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، وذلك ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ووفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معا ؛
- إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها ؛
- تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجن الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة ؛
- تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية والمساهمة في تقييمها وتجويدها ؛
- إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم ؛
- تطوير أساليب ومناهج التدريس ؛
- القيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل. ويشارك الأساتذة الباحثون في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.

المادة 5

يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين.
ويراعى عند التوزيع الأسبوعي للحصص التعليمية، وفق الغلاف السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله، إسناد 8 ساعات من الدروس الرئيسية لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات من الدروس الرئيسية لكل من الأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين، أو ما يعادل هذه الحصص من الأعمال التوجيهية أو الأعمال التطبيقية. وتعادل ساعة واحدة من الدروس الرئيسية ساعة ونصف من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.
يحدد رئيس المؤسسة توزيع الحصص التعليمية بعد استشارة رؤساء الشعب أو من يقوم مقامهم، مع مراعاة إعطاء الأسبقية في إنجاز الدروس الرئيسية لأساتذة التعليم العالي.

المادة 6

يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة ألجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة، على ألا تكون الاستفادة من فترة الإجازة داخل السنتين السابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد برسم حد السن.
 
ويحتفظ المستفيدون من الإجازة المشار إليها في الفقرة السابقة بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم الإدارية وبجميع حقوقهم في الترقية والتقاعد.
تحدد كيفيات الاستفادة من الإجازة المذكورة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمالية والوظيفة العمومية.

المادة 7

مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعاله رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، يشترط في المترشحين لولوج الهيئة المشار إليها في المادة الأولى أعاله ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة :
- 55 سنة، بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 15 أدناه ؛
- 45 سنة، بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الأساتذة المحاضرين المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.

المادة 8

يعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية أو الموضوعة تحت وصايتها.
ويتم، وفق التشريع الجاري به العمل، ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

المادة 9

 - (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1056-24-2 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1446 (26 ديسمبر 2024) : ج. ر. عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الأخرة 1446 (30 ديسمبر 2024) ص 10724)* :

يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.
وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، داخل نفس الإطار، بالاختيار في حدود 40% من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي المتوفرين على الرتبة 4 أو على سنتين من الأقدمية في الرتبة 3 من درجتهم.
ويرقى مباشرة الى الدرجة الموالية الأساتذة الباحثون المتوفرون على سنتين أو ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الرابعة.
يجب على المترشحين للترقي في الدرجة إيداع ملفات ترشيحهم لدى رئيس المؤسسة التي ينتمون إليها في المكان والأجل المحددين لهذا الغرض بمقرر للسلطة الحكومية المختصة. وتقدم هذه الملفات في صيغة تقارير عن أنشطة المترشح العلمية والبيداغوجية معززة بالوثائق المثبتة.
لا يعتد بالأعمال والأنشطة التي سبق على أساسها الاستفادة من ترقية سابقة في الدرجة.
تعرض ملفات الترقية على اللجنة المختصة بالمؤسسة التي تتولى تقييمها بناء على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يحيل رئيس المؤسسة اللوائح النهائية للترقي في الدرجة إلى السلطة الحكومية المختصة بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
إذا أدى تطبيق حصيص الترقي المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى عدد يحتوي على أعشار تساوي أو تفوق ،5 فإن عدد المستفيدين من الترقية يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموالي مباشرةوعندما لا يخول تطبيق الحصيص المذكور أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

المادة 10

يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، الأساتذة الباحثون :
 -المعينون في أحد المناصب العليا بالإدارة المركزية للقطاع التابع له المؤسسة والمشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ؛
- المعينون بصفة مدير أو مدير مساعد بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ؛
- الموجودون في وضعية إلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المسندة إليهم مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية للقطاع الوزاري المعني طبقا للمادة 12 أدناه.
يتم ترتيب المترشحين للترقي بناء على تقارير حول أنشطتهم الإدارية وتؤخذ بعين الاعتبار كذلك مهام التعليم أو البحث أو التأطير المزاولة من طرف المعنيين بالأمر. ويعفى من هذا التقرير، المترشحون المنتخبون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المعينون بصفة عضو في الحكومة.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين الملحقين للقيام بمهام التعليم والبحث، وتطبق عليهم مقتضيات المادة 9 أعلاه.

المادة 11

يعين الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة تطبيقا للمادتين 9 و10 أعلاه أو من إطار إلى إطار تطبيقا للمادتين 14 و17 أدناه، في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم بإطارهم الأصلي أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقيتهم في الرتبة بإطارهم الـأصلي، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 12

يمكن، في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل قطاع وزاري، أن تسند للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مهام إدارية أو مهام أخرى بالقطاع التابعة له المؤسسة المعنية.
غير أنه بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، فيرفع إلى عشرين منصبا، عدد الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لهذا القطاع الممكن دعوتهم لمزاولة مهام إدارية أو أية مهام أخرى بمصالحه المركزية أو بالمصالح الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المعنية.

الجزء الثاني
مقتضيات خاصة
الباب الأول
إطار أستاذ التعليم العالي

المادة 13

يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على أربع درجات «أ» و «ب» و «ج» و «د»، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الدرجة "

الدرجة "ب"

الدرجة "ج"

الدرجة "د"

1

760

1

860

1

975

1

1095

2

785

2

885

2

1005

2

1125

3

810

3

915

3

1035

3

1155

4

835

4

945

4

1065

4

1185

 

55

1215

 

تحدث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي.

المادة 14

يعين أساتذة التعليم العالي بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين الذين قضوا ما ال يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وتحدد كيفيات تنظيم وإجراءات إيداع الملف البيداغوجي والعلمي ومكوناته ومعايير تقييمه، وكذا تأليف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم.

المادة 15

 - (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1056-24-2 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1446 (26 ديسمبر 2024) : ج. ر. عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الأخرة 1446 (30 ديسمبر 2024) ص 10724)* :

يمكن، في حدود نسبة ال تتعدى 5 % من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المختصة، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، المستوفين للشروط التالية :
- أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
- أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية ؛
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يعين المترشحون الناجحون في المباراة المذكورة في الرتبة الأولى من الدرجة «أ» من إطار أستاذ التعليم العالي، ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة 2 من هذه الدرجة إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنتين، وذلك وفق مقتضيات المادة 20 أدناهالباب الثاني إطار أستاذ محاضر مؤهل.

المادة 16

يشتمل إطار أستاذ محاضر مؤهل على ثالث درجات «أ» و «ب» و «ج»، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الدرجة "أ"

الدرجة "ب"

الدرجة "ج"

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة

الرقم الاستدلالي

1

580

1

779

1

900

2

620

2

812

2

930

3

660

3

840

3

960

4

720

4

870

4

990

 

5

1020

 

المادة 17

يعين الأساتذة المحاضرون المؤهلون مباشرة من بين الأساتذة المحاضرين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمستوفين ألحد الشرطين التاليين :
- أن يثبتوا قضاء ما ال يقل عن أربع (4) سنوات بصفة أستاذ محاضر؛
- أن يبلغوا الرتبة 3 على الأقل من الدرجة «أ» من إطار الأساتذة المحاضرين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 20 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي.

الباب الثالث
إطار أستاذ محاضر.
المادة 18

يشتمل إطار أستاذ محاضر على أربع درجات : «أ» و «ب» و «ج» و «د»، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الدرجة "

الدرجة "ب"

الدرجة "ج"

الدرجة "د"

1

509

1

639

1

812

1

930

2

542

2

704

2

840

2

960

3

574

3

746

3

870

3

990

4

606

4

779

4

900

4

1020

 

المادة 19

 - (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1056-24-2 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1446 (26 ديسمبر 2024) : ج. ر. عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الأخرة 1446 (30 ديسمبر 2024) ص 10724)* :

يوظف الأساتذة المحاضرون بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المختصة، في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة المذكور.

المادة 20

يعين المترشحون الناجحون في مباراة توظيف الأساتذة المحاضرين في الرتبة الأولى من الدرجة « أ » لإطار أستاذ محاضر، ويقضون بهذه الصفة تمرينا لمدة سنتين.
ويمكن تمديد مدة التمرين المذكور لسنة إضافية إذا لم يبرهن الأستاذ المحاضر خلال مدة التمرين على الأهلية اللازمة للقيام بمهامه. ويتخذ قرار التمديد المذكور استنادا إلى تقرير مفصل ومعلل تعده اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة.
وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التمرين العادية.
يتم على إثر انتهاء مدة التمرين، ترسيم الأساتذة المحاضرين في الرتبة 2 من الدرجة» أ«. غير أن المنتمين منهم إلى أحد أطر الموظفين المرسمين فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم، إن اقتضى الحال، في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.
وفيما يخص الأساتذة المحاضرين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر انتهاء مدة تمرينهم، فيمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل.
ويعفى من التمرين، المترشحون المتفرعون إما عن إطاري الأساتذة المساعدين والمساعدين المرسمين وإما عن إطاري أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل بمؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا. ويعينون ويعاد ترتيبهم، بحسب الحالة، في درجة أستاذ محاضر المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.

الباب الرابع
الأساتذة غير الدائمين
المادة 21

يجوز لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين تكون لهم، حسب الحالة، صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس، وذلك وفق الكيفيات التالية :
أ) الأساتذة المشاركون :
يوظف الأساتذة المشاركون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة المعنية من بين أساتذة باحثين أجانب، أو خبراء أو مهنيين، مغاربة أو أجانب، للقيام بمهمة تعليمية معينة.
يمكن، عند الاقتضاء، تجديد العقد المذكور في الفقرة السابقة سنويا على ألا تتعدى المدة القصوى للتوظيف ثالث سنوات. لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر.
يجب أن يتوفر الأساتذة المشاركون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الشهادتين.
تعادل أجرة الأستاذ المشارك الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.
ب) أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس :
يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ويختارون بمقرر لرئيس المؤسسة من بين :
 1- الأساتذة الباحثين والأشخاص الآخرين المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429) 9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
2 - الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم المذكور رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الباب الخامس
نظام التعويضات
المادة 22

يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم، تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان عند نهاية كل شهر، تحدد مقاديرهما وفق الجدول التالي :
 



الأطر والدرجات

المقادير الشهرية (بالدرهم(

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2025

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

أساتذة التعليم العالي :
   أستاذ التعليم العالي الدرجة (أ(
   أستاذ التعليم العالي الدرجة (ب(
   أستاذ التعليم العالي الدرجة (ج(
   أستاذ التعليم العالي الدرجة (د(



13448

16555

19663

20600



13448

16555

19663

20600



14386

17493

20600

22475



14386

17493

20600

22475



15324

18431

21539

24352



15324

18431

21539

24352

الأساتذة المحاضرون المؤهلون :
   أستاذ محاضر مؤهل الدرجة (أ(
   أستاذ محاضر مؤهل الدرجة  (ب(
   أستاذ محاضر مؤهل الدرجة (ج(



10991

12041

13083



10991

12041

13083



11929

12979

14020



11929

12979

14020



12867

13917

14959



12867

13917

14959

الأساتذة المحاضرون :
   أستاذ محاضر الدرجة (أ(
   أستاذ محاضر الدرجة (ب(
   أستاذ محاضر الدرجة (ج(
   أستاذ محاضر الدرجة (د(


9286
10356
11386
12356


9286
10356
11386
12356


10210
11294
12324
13294


10210
11294
12324
13294


11134
12232
13262
14232


11134
12232
13262
14232

 

لا يمكن الجمع بين التعويضين المذكورين وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية المشار إليها في المادة 13 أعلاه والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.

الجزء الثالث
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 23

يدمج أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون، المرسمون والمتمرنون، المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، على التوالي، في إطار أستاذ التعليم العالي وإطار أستاذ محاضر مؤهل وإطار أستاذ محاضر، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
ويدمج المعنيون بالأمر في نفس الدرجة والرتبة التي يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم، ويحتفظون بالأقدمية في كل من الإطار والدرجة والرتبة المكتسبة جميعها في وضعيتهم الأصلية.
ويعتد بخدماتهم المؤداة في إطارهم ودرجتهم الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين بها.
خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يدمج أساتذة التعليم العالي المرتبين في الرتبة 5 من الدرجة »ج« في الرتبة الأولى من الدرجة »د« ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في إطارهم الأصلي، وكذا بالأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في حدود سنتين.

المادة 24

خلافا لمقتضيات المواد 14 و15 و17 أعلاه، يدمج في إطار أستاذ التعليم العالي أو إطار أستاذ محاضر مؤهل، حسب الحالة، الأساتذة المحاضرون المتفرعون عن إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، عند حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 33 و.36.
يتم هذا الإدماج وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.

المادة 25

يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المادتين 23 و24 أعلاه بجميع الحقوق المرتبطة بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن تصبح قرارات إدماجهم سارية المفعول.

المادة 26

يظل الأساتذة المساعدون والمساعدون خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أن مقادير التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير المخولة لهم فتحدد وفق الجدول التالي

 



الأطر والدرجات

المقادير الشهرية (بالدرهم(

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2025

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

الأساتذة المساعدون :
   أستاذ مساعد من الدرجة (أ(
   أستاذ مساعد من الدرجة (ب(
   أستاذ مساعد من الدرجة (ج(


6489
7472
8476


6489
7472
8476


7383
8362
9394


7383
8362
9394


8277
9253
10312


8277
9253
10312

المساعدون :
   مساعد من الدرجة (أ(
   مساعد من الدرجة (ب( من الرتبة 1 الى الرتبة 3
   مساعد من الدرجة (ب( من الرتبة 4 الى الرتبة 7


4160

6895

8391


4160

6895

8391


4988

7781

9299


4988

7781

9299


5816

8668

10208


5816

8668

10208

 

خلافا لمقتضيات المادة 19 أعلاه، يتم إدماج المعنيين بالأمر في إطار أستاذ محاضر بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للإدماج بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 )19 فبراير 1997(، لا سيما المادتين 32 و34 منه.
يتم هذا الإدماج وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.

المادة 27

تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي على الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006( بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 28

تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 24 و26 أعلاه، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، غير أن النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لمقتضياته تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها.

المادة 29

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2023 مع مراعاة مقتضيات المواد 15 و19 أعلاه، ويسند تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023(.

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف : وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
الإمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية
المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.

----------------------------------------------------------------------------

* أضاف المرسوم رقم  1056-24-2 في مادته الخامسة والسادسة المقتضيات التالية :

المادة الخامسة : يدمج، ابتداء من فاتح يناير 2023، في هيئة الأساتذة الباحثين ي بالتعليم العالي، الأساتذة الباحثون المنتمون إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، الذين تم نقلهم إلى الجامعات بناء على أحكام القانون رقم 47.08 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات.
يحتفظ الأساتذة الباحثون المدمجون، طبقا لمقتضيات هذه المادة، بنفس الوضعية من حيث الإطار والدرجة والرتبة والأقدمية ُعتد بخدماتهم في كل منها التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ إدماجهم، وي املؤداة في إطارهم ودرجتهم الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

المادة السادسة : يستفيد الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي الذين سبق أن اجتازوا بنجاح مباريات ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد المنظمة، بين 21 أكتوبر 2013 و31 ديسمبر 2024، لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين تم تعيينهم بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد ابتداء من فاتح يناير 2015 بناء على المناصب المالية المحدثة بموجب البند 5 من المادة 29 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية ،2015، من أقدمية اعتبارية، بدون مفعول مادي، تساوي مدتها، الفترة الممتدة من تاريخ التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم بالجامعات إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
تطبق هذه الأقدمية الاعتبارية على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر في فاتح يناير 2024، وتحتسب لأجل الترقي في الرتبة والدرجة والإطار، ابتداء من التاريخ المذكور.