قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية»الوظييفة الصحية
طباعة
مشاركة
قانون رقم 09.22 المتعلق بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.51 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023) المتعلق بالوظيفة الصحية.
رقم النص : 09-22 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 28/06/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7213 تاريخ آخر تعديل : 17/07/2023
الموضوع : الوظيفة الصحية

المحتوى

ظهير شريف رقم 51-23-1 صادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023) بتنفيذ القانون رقم 22-09 المتعلق بالوظيفة الصحية.

الحمد لله الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

حرر بتطوان في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023(.

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عزيز أخنوش.

قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية.

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.

المادة 2

مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسري على مهنيي الصحة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني
الحـقــوق والواجـبــات
المادة 3

يمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي ي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 4

يتمتع مهنيو الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المنهي وأخلاقيات المهنة.

المادة 5

منع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم ي السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الحـالة الصحيـة أو أي وضع شخصي.
ولا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على مسارهم المنهي.

المادة 6

يتمتع مهنيو الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها.
ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وتعوض المجموعة الصحية الترابية، إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن ذلك، حيث أنها هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن المجموعة الصحية الترابية المعنية تتولى مواكبته ومؤازرته طيلة أطوار المتابعة كما تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يتمتع مهنيو الصحة، وفق التشريع الجاري به العمل، بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها.

المادة 7

يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.
يمكن لمهنيي الصحة الاستفادة من تعويض عن العمل في المناطق الصعبة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 8

توفر المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم.
يهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات مهنيي الصحة في مجال عملهم وتنمية كفاءاتهم ومؤهلاتهم لمواكبة التطورات التي يعرفها الميدان الصحي وللرفع من أدائهم ومردوديتهم وتأهيلهم وتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية بشكل مستمر.

المادة 9

يمكن لبعض مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم ،06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
تحدد فئات مهنيي الصحة الخاضعة لأحكام هذه المادة، وكذا شروط وكيفيات تطبيقها بنص تنظيمي.

المادة 10

طبقا لأحكام الفصلين 154 و155 من الدستور، يمارس مهنيو الصحة مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، ووفق معايير الجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المادة 11

كل إخلال باحترام الواجبات والالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة، من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية.

المادة 12

يلزم مهنيو الصحة بواجب التحفظ دون الإخلال بمقتضيات المادة 4 أعلاه.
كما يلزمون بحفظ السر المهني، بشأن كل فعل أو عمل أو معلومة أو وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 13

مراعاة لخصوصية القطاع، يلزم مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي، على أن يتم إقرار نظام تعويضات ملائم تبعا لذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 14

يتعين على مهنيي الصحة أن يعملوا بانتظام على تطوير معارفهم. ويجب عليهم لهذه الغاية، المشاركة في التكوين المستمر المنظم لفائدتهم من قبل المجموعات الصحية الترابية، أو بشراكة مع الهيئات المهنية أو القطاع الخاص.

المادة 15

يلزم مهنيو الصحة بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية، لا سيما التجهيزات ووسائل العمل، وباستعمالها بعقلانية وترشيد.
ويمنع عليهم استغلالها لأغراض شخصية أو خارجة عن حاجيات المصلحة.

المادة 16

يتعين على مهنيي الصحة التقيد بمدونة أخلاقيات المهنة، التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

المادة 17

يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب المصالح.
وفي حالة ما إذا تبين ألي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه سيقع فيها، وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة ثابتة التاريخ، رئيسه التسلسلي المباشر أو، عند الاقتضاء، رئيسا تسلسليا أعلى، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيها.

الباب الثالث
مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية ونظام المسار المهني
المادة 18

يتم توظيف مهنيي الصحة، بناء على حاجيات المجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مساطر تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين ووفق مبدأي الاستحقاق والشفافية، لا سيما حسب مسطرة المباراة.
تحدد الحاجيات السالفة الذكر بناء على مخططات توظيف سنوية أو متعددة السنوات، يتم إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات حديثة لتدبير الموارد البشرية، ترتكز، بالخصوص، على دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات.

المادة 19

يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة للتجديد.
يتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.
تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص تنظيمي يحدد كذلك فئات مهنيي الصحة المعنية.
تحتسب المدة المقضية كمتعاقد ألجل الترقي والتقاعد، في حالة الترسيم.

المادة 20

طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، يخضع مهنيو الصحة لتقييم دوري للأداء وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والحياد وعدم التمييز. تعتمد نتائج هذا التقييم في التحفيز والتكوين.
بناء على نتائج التقييم، تمنح لمهني الصحة نقطة عددية سنوية من طرف المسؤول عن المجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض
لمهنيي الصحة حق الإطلاع على نتائج التقييم.
تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات إجراء التقييم.

المادة 21

يستفيد مهنيو الصحة من الترقية في الرتبة وفي الدرجة.
تتم الترقية بصفة منتظمة بناء على شبكة معايير موضوعية تحدد في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ونتائج التقييم المشار إليها في المادة 20 أعلاه والأقدمية.

المادة 22

يشارك مهنيو الصحة عن طريق ممثليهم في الأجهزة الاستشارية، في تطوير وتحسين مردودية المرفق الصحي، والنظر، ضمن الحدود المقررة في الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، في القرارات الفردية المتعلقة بمسارهم المهني، كما يشاركون في وضع وتنفيذ برامج الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 23

بالإضافة إلى وضعية القيام بالعمل، يوجد مهنيو الصحة في إحدى الوضعيات التالية:
- وضعية الإلحاق ؛
- وضعية الاستيداع.

المادة 24

يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 25

إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى التشطيب النهائي وفقد صفة مهنيي الصحة ينتج عما يلي :
أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
ثانيا : الإعفاء ؛
ثالثا : العزل ؛
رابعا : الإحالة على التقاعد.

الباب الرابع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 26

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تظل النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجرة والتعويضات وأوقات العمل والتقييم، المطبقة على مهنيي الصحة، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد 7 و 13 و 20 من هذا القانون.