قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية» تفويض الامضاء
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
رقم النص : 2-22-81 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 30/03/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7187 تاريخ آخر تعديل : 17/04/2023
الموضوع : تفويض السلطة والإمضاء

المحتوى

مرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.

رئيس الحكومة،
 بناء على الدستور، لا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ؛
 وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ولا سيما المادة 17 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1444 (9 فبراير 2023(،
 رسـم ما يلي :

الباب الأول
 مقتضيات عامة
 المادة الأولى

يتم تفويض السلطة والإمضاء وفق القواعد والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

الباب الثاني
نطاق التفويض
 الفرع الأول
 تفويض السلطة
 المادة 2

يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم.

المادة 3

يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر.

المادة 4

يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

المادة 5

 يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها.

المادة 6

يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء المصالح التابعة لهم.

الفرع الثاني
 تفويض الإمضاء
المادة 7

يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والمصالح التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم، وإلى الموظفين والأعوان، الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على :
أ) جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم ؛
ب) وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ولمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 8

يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، وإلى الموظفين والأعوان، الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على  :
 أ) جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم ؛
 ب) وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ولمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 9

يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، إلى والة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على جميع الوثائق المتعلقة بأعمال المصالح اللاممركزة التابعة لنفوذهم الترابي.

المادة 10

يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها، وإلى الموظفين والأعوان الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على  :
 أ) جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم ؛
 ب) وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ولمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في  28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 11

يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء المصالح التابعة لهم وإلى الموظفين والأعوان الذين يمارسون مهامهم بهذه المصالح، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم.

الباب الثالث
قواعد التفويض
 المادة 12

طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018)، يعتبر التفويض إلزاميا عندما يتعلق الأمر بتفعيل مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري الجاري بها العمل، المتعلقة بالتفويض.

المادة 13

لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض كال أو بعضا من السلط المفوضة إليه.

المادة 14

لا يمكن أن تمتد قرارات التفويض المشار إليها أعاله إلى التوقيع بالعطف على المراسيم والإمضاء أو التأشير على القرارات التنظيمية.

المادة 15

يتم تفويض السلطة أو الإمضاء لمدة محددة أو غير محددة، كما يمكن سحبه في كل حين.
يظل تفويض السلطة ساري المفعول إلى أن يتم سحبه وفق نفس الكيفية التي اتخذ بها، إلا إذا وقع تغيير في تسمية أو وضعية البنية الإدارية التي يرأسها المفوض له.
لا يسري مفعول تفويض الإمضاء إلا خلال مدة ممارسة السلطة ِالمفوضة لمهامها وظل المفوض له يمارس نفس المهام التي كان يمارسها ّفي تاريخ دخول قرار تفويض الإمضاء حيز التنفيذ.
في حالة ما إذا أدخل تعديل على تكوين الحكومة أو تعيين حكومة جديدة، فإن تفويضات الإمضاء الممنوحة سلفا تبقى سارية المفعول إذا ظلت السلطة الحكومية المفوضة وظل المفوض لهم يمارسون نفس المهام التي كانوا يمارسونها من قبل، ولم يقع أي تغيير في تسمية أو وضعية البنية الإدارية التي يمارس فيها المفوض لهم مهامهم.

المادة 16

يجب أن تتضمن قرارات تفويض السلطة صفة المفوض لهم، مع ذكر حدود هذا التفويض.
ويجب أن تتضمن قرارات تفويض الإمضاء اسم أو أسماء المفوض لهم والوثائق التي يشملها التفويض وأن تحمل نموذج توقيع هؤلاء المفوض لهم.

المادة 17

يجب أن تحمل القرارات المتعلقة بالتفويض، حسب الحالة، تأشيرة السلطة التي يخضع لها الموظفون المعنيون بهذه القرارات. ويمكن أن تحدد هذه القرارات الشروط الخاصة التي يجب أن يمارس المفوض له مهامه في نطاقها.

المادة 18

تبعث السلطات المفوضة المعنية نسخا من قرارات التفويض التي تهم التمثيليات الإدارية الجهوية أو الإقليمية وتلك المشار إليها في المادتين 4 و9 أعلاه، قصد الإخبار، حسب الحالة، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات المعنيين.

المادة 19

تنشر قرارات تفويض السلطة في الجريدة الرسمية. ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ نشرها.

المادة 20

يسري مفعول قرارات تفويض الإمضاء ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل السلطات المفوضة.
تنشر القرارات المذكورة في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وعند الاقتضاء، في المواقع الإلكترونية للإدارات المعنية. غير أن قرارات تفويض الإمضاء للأشخاص المعينين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها، وفق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تنشر في الجريدة الرسمية.

الباب الرابع
مقتضيات ختامية
المادة 21

ينسخ المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة.
تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور رقم 2.05.768، الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة على هذا المرسوم .
تظل قرارات التفويض الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023).

الإمضاء : عزيز أخنوش.
 وقعه بالعطف  :
 وزير الداخلية،
 الإمضاء :
عبد الوافي لفتيت
 الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد وإملاليه المكلف بالميزانية، الإمضاء :
 فوزي لقجع.
 الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
 الإمضاء : غيتة مزور.