ظهير شريف رقم 77-22-1 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون
- الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قانون- إطار رقم 22-06 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ديبـاجــــة
إن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى، حيث أصبح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، توجيهاته السامية إلى الحكومة لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعاية جلالته، معتبرا أن التحدي الرئيس يبقى هو »القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص».
وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، كما نصت عليه المواثيق الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودستور منظمة الصحة العالمية، وأهداف الألفية، وميثاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واستنادا إلى أحكام الدستور، لا سيما أحكام الفصل 31 منه، الذي ينص بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية.
وعملا بأحكام الفقرة الثانية بالفصل 71 من الدستور، يروم هذا القانون-الإطار وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية، قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.
وتقوم هذه المقاربة، بصفة أساسية، على التعبئة والتدبير التشاركي، وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية استشرافية بعيدة المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقلانية مواكبة.
ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام الاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة، التي ستضطلع بمهام التأطير التقني لورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمجموعات الصحية الترابية التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي، علاوة على إحداث مؤسسة عمومية للأدوية والمنتجات الصحية، ومؤسسة عمومية أخرى خاصة بتوفير الدم ومشتقاته.
ومن شأن هذه الأهداف المتوخاة أن تشكل إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور والفقرة الثانية بالفصل 71 منه، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها.
المادة 2
يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى العمل على تحقيق الأمن الصحي وحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة. ولهذه الغاية تعمل الدولة على تحقيق الأهداف التالية :
- تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها ؛ - ضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني ؛
- التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية ؛
- ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسالمتها وجودتها ؛
- تنمية آليات و وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وتطويرها ؛
- إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنه المنظومة الصحية ؛
- تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال ؛
- تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف واملهن بالقطاع ؛
- تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ؛
- تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي.
المادة 3
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون – الإطار :
- المنظومة الصحية الوطنية : مجموع المؤسسات والهيئات والأعمال والموارد المرصودة لها، المتدخلة في مجال حفظ الصحة سواء في القطاع العام أو الخاص، على الصعيد الوطني والجهوي، والمنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ؛
- المؤسسات الصحية : مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العلاجات.
المادة 4
تقوم المنظومة الصحية الوطنية على المبادئ التالية:
- المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية؛
- الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية ؛
- الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية على مجموع التراب الوطني؛
- الحكامة الجيدة؛
- اعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية ؛
- التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
- التعاضد في الوسائل ؛
- تعبئة جميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.
المادة 5
يعتبر تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أولوية وطنية من مسؤولية الدولة والجماعات الترابية أوال، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وبإسهام من المجتمع المدني ومختلف المنظمات المهنية والساكنة وباقي الفاعلين في المجال الصحي.
من أجل ذلك، يتعين على الدولة أن تتخذ، طبقا الأحكام هذا القانون-الإطار، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها.
كما يتعين على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومختلف المنظمات المهنية، كل فيما يخصه، الإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
الباب الثاني
حقوق الساكنة وواجباتها
المادة 6
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
- إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها ؛
- حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة ؛
- ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ؛
- احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، وبكيفية التكفل به ؛
- مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.
المادة 7
تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم. من أجل ذلك، تعمل الدولة، على الخصوص، على :
- تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة ؛
- تحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها ؛
- تحديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية ؛
- تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية. كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على ضمان سلامة هذه المواد وجودتها.
المادة 8
تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
كما تتخذ، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها.
المادة 9
يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار. يجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. يمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
الباب الثالث
عرض العلاجات
المادة 10
يشمل عرض العلاجات، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية.
المادة 11
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها.
ينظم القطاع العام والقطاع الخاص، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لا، بشكل منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة.
المادة 12
ينظم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون- الإطار، وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 13
من أجل ضمان تحسين عرض العلاجات بالقطاع العام، تقوم الدولة على الخصوص بالتأهيل المستمر للبنيات التحتية الصحية.
المادة 14
بغية تطوير عرض العلاجات، تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية.
الباب الرابع
المؤسسات الصحية
المادة 15
تتولى المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا.
تنظم كل مؤسسة صحية، حسب غرضها ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، واستقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، بما فيها حالة الاستعجال، وإحالتهم إلى المؤسسة الصحية المناسبة إذا تطلبت وضعيتهم ذلك.
المادة 16
يخضع تنظيم وتدبير المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، كيفما كان شكلها القانوني، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب والمهن الصحية الأخرى.
ويتعين أن تراعى في تنظيمها وتدبيرها علاوة على ذلك، المبادئ والمعايير والقواعد التالية :
- الحقوق الأساسية للأشخاص ؛
- معايير سلامة المرتفقين ؛
- معايير سلامة العاملين بالمؤسسات الصحية؛
- معايير سلامة المنشآت والتجهيزات ؛
- القواعد المتعلقة بأخلاقيات كل مهنة ؛
- معايير ومواصفات الجودة ؛
- قواعد النظافة وحفظ الصحة ؛
- قواعد حسن الإنجاز السريري.
المادة 17
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، تساهم المؤسسات الصحية في القيام بالأعمال التالية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- التكوين في مجال الصحة والتكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع مؤسسات التكوين والهيئات المهنية والجمعيات العاملة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحملات خاصة ؛
- البحث في الميدان الصحي.
ويمكنها تطوير علاقات شراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات ومع أي منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس.
الباب الخامس
الخريطة الصحية الوطنية والخرائط
الصحية الجهوية
المادة 18
تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر وإلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية على الصعيد الوطني.
المادة 19
تضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص، وتحدد، بالنسبة إلى القطاع العام، الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان ما يلي:
- الاستجابة، على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وذلك من خلال حصر التوقعات المرتقبة على الخصوص في ما يتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي ؛
- تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي ؛
- تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات.
المادة 20
توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية.
الباب السادس
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة 21
مراعاة لخصوصيات قطاع الصحة وما تفتضيه من تكامل وتعاضد في استعمال الإمكانات والتجهيزات والبنيات والمنشآت المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإقامة شراكة بين هذين القطاعين تأخذ تلك الخصوصيات بعين الاعتبار.
كما تحدث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العلاجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
المادة 22
يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة.
الباب السابع
الموارد البشرية والتكوين والبحث
والابتكار في المجال الصحي
المادة 23
إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.
المادة 24
تسهر الدولة على إرساء نظام للتكوين في املهن الصحية، وتعمل على ضمان جودة التكوينات المقدمة والرفع من مردوديتها.
المادة 25
يهدف نظام التكوين إلى الاستجابة لحاجيات البلاد من الأطر الصحية وذلك من خلال :
- توفير تكوين أساسي متطور وتكوين منهي متخصص في مختلف المجالات الصحية، يعتمد معايير الجودة والنجاعة والمهنية والكفاءة ؛
- التأهيل المستمر للأطر الصحية بمختلف أصنافها وفئاتها.
المادة 26
تضطلع مؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص بمهام التكوين الأساسي والمتخصص والمستمر في مختلف التخصصات، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.
المادة 27
تعمل الدولة والهيئات العامة والخاصة الأخرى على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع الفاعلين المعنيين على تطوير مشاريع بحثية مبتكرة، وإنجاز برامج علمية متخصصة في المجالات الصحية ذات الأولوية الوطنية.
الباب الثامن
رقمنة المنظومة الصحية.
المادة 28
من أجل تتبع أداء المنظومة الصحية وتقييمه، تحدث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، يتم في إطارها جمع ومعالجة كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها.
المادة 29
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يحدث بالمنظومة المعلوماتية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم «الملف الطبي المشترك» يمكن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه.
الباب التاسع
نظام اعتماد المؤسسات الصحية
المادة 30
يحدث نظام الاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين المستمر لجودة وسلامة العلاجات.
المادة 31
يهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات المؤسسات الصحية أو إن اقتضى الأمر الخدمات المقدمة من طرف مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات، على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية يتم تحديدها من قبل «الهيئة العليا للصحة» المنصوص عليها في المادة 32 بعده.
الباب العاشر
هيئات التدبير والحكامة
المادة 32
تعمل الدولة على إحداث:
- هيئة عليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة ؛
- مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى، على الصعيد الجهوي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي ؛
- مؤسستين عموميتين، تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية والأخرى بالدم ومشتقاته.
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة 33
يعمل بهذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 34
ينسخ القانون إطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.