قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 400-22-2 صادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
رقم النص : 2-22-400 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 18/10/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7143 تاريخ آخر تعديل : 14/11/2022
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المحتوى

مرسوم رقم 400-22-2 صادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور وال سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 33-15-1 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 40-16-1 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016 ) ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 41-16-1 بتاريخ 14من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ؛
وعلى القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 38-22-1 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 )30 يونيو 2022 ) ؛
وعلى القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 45-17-1 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017 ) ؛
وعلى القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 58-21-1 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ؛
وعلى المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما ال يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
وتمارس، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى، الاختصاصات التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
- إعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة ؛
- الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية ؛
- الإسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها ؛
- وضع وتنفيذ استراتيجية قطاع العدل للنهوض، فيما يخصها، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير ولوجهم للعدالة ؛
- الإشراف على إعداد الخريطة القضائية للمملكة ؛
- الإشراف على املهن القانونية والقضائية ؛
- تدبير ملفات الجنسية وتتبعها ؛
- إعداد استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها ؛
- تتبع ومواكبة سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها في الميدانين المالي والإداري، والعمل على تحديثها والرفع من نجاعتها ؛
- تنزيل منهجية نجاعة الأداء على مستوى القطاع والعمل على تطويرها ؛
- الإشراف على إعداد وإجراء حوار التدبير مع المحاكم قصد تطبيق مشروع نجاعة الأداء ؛
- الإشراف على التدبير المالي والإداري للمحاكم ؛
- الإسهام في تكوين المسؤولين القضائيين في مجال التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ؛
- إعداد تقارير حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية ؛
- تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والبنايات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة ؛
- توفير البنية التحتية والبرامج المعلوماتية للوزارة والمحاكم، والعمل على تأهيلها ؛
- تدبير التعاون الدولي في ميدان العدالة وإبرام اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي والإداري والتقني، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ؛
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل المؤسساتي والعمل على تنفيذها.

المادة 2

تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكـتابـة العامـة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الشؤون المدنية واملهن القانونية والقضائية ؛
- مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ؛
- مديرية التشريع والدراسات ؛
- مديرية التحديث ونظم المعلومات ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية الميزانية ؛
- مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات ؛
- مديرية التعاون والتواصل.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 5

طبقا لإحكام المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15-38، يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة بمرسوم.

المادة 6

تناط بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية المهام التالية :
- السهر على تتبع تنفيذ برامج الإصلاح والنجاعة في الميدان المدني ؛
- تجميع وتوفير المعطيات المتعلقة بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية ؛
- الإسهام في وضع التوجهات التشريعية ذات الصلة بالمجال المدني ؛
- تدبير آليات التعاون في الميدان المدني ؛
- الإشراف على خدمات صندوق التكافل العائلي ؛
- تدبير ملفات الجنسية وتتبعها؛
- السهر على حسن سير ممارسة املهن القانونية والقضائية ومراقبتها وتنظيم الامتحانات والمباريات والتكوينات الخاصة بها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- الإشراف على حسن سير نظام السجل التجاري والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وباقي السجلات ذات الصلة بمجال اختصاصاتها ؛
- دراسة وتتبع قضايا المنازعات التي تعد الوزارة طرفا فيها ؛
- تتبع ممارسة خطة العدالة لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والإسهام في تطويرها، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

المادة 7

تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة المهام التالية :
- وضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير المنظومة الجنائية ؛
- الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجنائي ؛
- رصد وتتبع وتحليل ظاهرة الجريمة واقتراح الخطط الاستراتيجية الكفيلة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ؛
- القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية ؛
- إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو والإفراج المقيد، وتتبع تنفيذها ؛
- تدبير آليات التعاون في الميدان الجنائي ؛
- تسيير السجل العدلي الوطني ؛
- الإشراف على الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما تتولى، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بمهام كتابة اللجنتين التاليتين :
- اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛
- اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

المادة 8

تناط بمديرية التشريع والدراسات المهام التالية:
- تنسيق المبادرة التشريعية على صعيد الوزارة ؛
- إعداد وتتبع وتنزيل المخطط التشريعي للوزارة، بتنسيق مع البنيات المعنية ؛
- تعزيز اليقظة القانونية في مجال العدالة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة، بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- دراسة مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحال على الوزارة ؛
- إنجاز الدراسات والأبحاث في المجالات ذات الصلة بمنظومة العدالة ؛
- تجميع وتحيين النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والعمل على نشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة ؛
- تدبير البوابة القانونية لوزارة العدل »«عدالة» ؛
- تدبير الرصيد الوثائقي القانوني للوزارة.

المادة 9

تناط بمديرية التحديث ونظم المعلومات المهام التالية :
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة والسهر على تنفيذها ؛
- قيادة وتدبير مشاريع التحول الرقمي بالإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة ؛
- الإسهام في تعزيز حكامة البيانات ونشرها وتوفير نظام إحصائي حول أنشطة الوزارة والمحاكم ؛
- الإشراف على تطوير نظم المعلومات، والخدمات والمنصات الرقمية والابتكار الرقمي في مجال العدالة، ومواكبة مستعمليها ؛
- تعزيز آليات اليقظة التكنولوجية في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة ؛
- إعداد سياسة حماية أمن نظم المعلومات والسهر على تنزيلها وفق التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبيراني، بتنسيق مع الهيئات المعنية ؛
- توفير بنية تحتية معلوماتية ملائمة ومواكبة للابتكارات التكنولوجية، وتدبير مراكز البيانات وقواعد المعطيات وتقنين عملية استغلالها والولوج إليها.

المادة 10

تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية الوزارة المتعلقة بالموارد البشرية ؛
- السهر على إعداد وتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وتطوير الرأسمال البشري بتنسيق مع مؤسسة التكوين المعنية ؛
- التدبير التوقعي لأعداد الموظفين والوظائف والكفاءات ؛
- التدبير المندمج للمسارات والوضعيات الإدارية للموظفين والمساهمة في تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، والتواصل بشأنها ؛
- تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية ؛
- تتبع تقييم أداء الموارد البشرية بالإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة ؛
- تنسيق وتتبع اجتماعات الحوار القطاعي.

المادة 11

تناط بمديرية الميزانية المهام التالية :
- توقع وإعداد البرامج الميزانياتية متعددة السنوات، وإعداد وبرمجة الميزانية الفرعية السنوية للوزارة ؛
- تنفيذ وتتبع الميزانية وتقييمها، وكذا المتبقي من أجل التحصيل ؛
- إعداد وإجراء حوار التدبير مع المحاكم قصد تطبيق مشروع نجاعة الأداء ؛
- إعداد البرامج التعاقدية وتتبع تنفيذها ؛
- تدبير الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية ووضعية صندوق التكافل العائلي ؛
- تدبير وتتبع الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، بالوزارة ؛
- إعداد الحساب الإداري للوزارة ؛
- المساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة المتعلقة بتحصيل الدين العمومي وبحسابات المحاكم ؛
- تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التبليغ والتحصيل وحسابات محاكم المملكة ؛
- مواكبة عملية إعداد وتقديم حساب التسيير وتتبع بيانات الموازنة الخاصة بصناديق المحاكم ؛
- تدبير علاقات الوزارة مع الشركاء المؤسساتيين في المجالين المالي والمحاسباتي.

المادة 12

تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية  :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية العمل متعددة السنوات بشأن تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وصيانتها، ومراقبتها، وتأمين سلامة بنايات الإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة ؛
- رصد وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لسير العمل؛
- دراسة وإبرام الصفقات الخاصة بالتوريدات والخدمات والأشغال وكذا القيام بالدراسات المتعلقة بها ؛
- مواكبة المصالح اللاممركزة، إداريا وتقنيا، في مشاريع البناء، ومراقبة مراحل الإنجاز ؛
- الإشراف على المراقبة التقنية للمعدات والأثاث المنقول، والقيام بصيانتها وإصلاحها ؛
- تدبير حظيرة السيارات والمركبات، وتتبع وضعيتها، والإشراف على المراقبة التقنية لها، وصيانتها، وإصلاحها ؛
- الإشراف على تدبير الأرشيف.

المادة 13

تناط بمديرية التعاون والتواصل المهام التالية :
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجالي التعاون الدولي والتواصل، والعمل على تنفيذها بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- الإسهام في إعداد التقارير الإقليمية والدولية التي تعدها الحكومة ذات الصلة بمجال العدالة، وتتبع تنفيذ التوصيات المتعلقة بها ؛
- إعداد ودراسة وتقييم مشاريع اتفاقيات وبرامج التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف، بتنسيق مع الجهات المعنية، وتتبع تنفيذها ؛
- تنسيق أشغال اللجان الثنائية واللجان المختلطة، على صعيد الوزارة، والسهر على تتبع قراراتها مع الجهات المعنية ؛
- تدبير التواصل المؤسساتي للوزارة ؛
- تدبير الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز العلاقات العامة ؛
- المواكبة الإعلامية لبرامج ومشاريع الوزارة ؛
- اتخاذ تدابير اليقظة بشأن الأخبار ذات الصلة بقطاع العدل بمختلف وسائل الإعلام ؛
- التنسيق مع مختلف المتدخلين بخصوص الأنشطة والندوات التي تنظمها الوزارة.

المادة 14

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 15

تحدث المصالح اللاممركزة، ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16

في انتظار صدور المرسوم المشار إليه في المادة 5 أعلاه، تظل المفتشية العامة خاضعة، فيما يتعلق باختصاصاتها وتنظيمها، للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 17

تنسخ مقتضيات الرسوم رقم 310-10-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وتظل سارية المفعول، إلى أن يتم تغييرها أو تعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم، مقتضيات :
- قرار وزير العدل رقم 10-1939 الصادر في 7جمادى الأولي 1432 (11 أبريل 2011 ) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل ؛
- قرار وزير العدل رقم 90-516 الصادر في 12 من جمادى الأولي 1410 (12 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية تابعة للإدارة العامة والموظفين وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها ؛
- قرار وزير العدل رقم 90-441 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بالمحاكم.

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف : وزير العدل،
الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.