قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 2.21.992 صادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
رقم النص : 2-21-992 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 09/02/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7064 تاريخ آخر تعديل : 10/02/2022
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

المحتوى

مرسوم رقم 2.21.992 صادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443( 11 أكتوبر2021 ) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 )19 مارس 2015 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993 )المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 )16 يونيو 1997 )المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 ِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية )2 ديسمبر 2005 )ب واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432( 20 ماي 2011 )في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011 )في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1443 (6 يناير 2022)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذا الغرض، يعهد إليها بالمهام التالية :
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- الإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ؛
- وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه ؛
- تتبع تنفيذ السياسات العمومية والسهر على تقييمها من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها ؛
- العمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية ؛
- اطلاع الحكومة على تقارير التقييم المنجزة حول السياسات العمومية وعلى الدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية المنجزة حول التقائية السياسات العمومية ؛
- تقديم كل توصية إلى الحكومة من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وانسجامها، وتكاملها ؛
- إرساء نظام لليقظة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية والتقائيتها ؛
- وضع برامج للتعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مختلف الفاعلين في هذه المجالات ؛
- المشاركة في الاجتماعات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛
- السهر على تتبع القضايا والبرامج والملفات التي يعهد بها رئيس الحكومة إليها

المادة 2

تشتمل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتألف من :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- المديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم :
 *مديرية الاستثمار ؛
* مديرية مناخ الأعمال ؛
- المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية التي تضم :
* مديرية التقائية السياسات العمومية ؛
* مديرية تقييم السياسات العمومية ؛
- مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات ؛
- مديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.

المادة 3

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993).

المادة 4

تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 5

تناط بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال المهام التالية :
- السهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه والعمل على تتبع تنفيذها ؛
- العمل على وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال والسهر على تتبع تنفيذه ؛
- تنشيط وتنسيق عمل المديريتين التابعتين لها.

المادة 6

تناط بمديرية الاستثمار المهام التالية :
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه وتتبع تنفيذها ؛
- الإسهام في استقطاب الاستثمارات ودعم المستثمرين ومواكبتهم، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛
- تتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال الاستثمار، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه ؛
- إرساء نظام لليقظة الاستراتيجية في مجال الاستثمار ؛
- المشاركة في المعارض والتظاهرات المتعلقة بالاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي ؛
- القيام بالدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية في مجال الاستثمار؛
- السهر على إعداد قاعدة معطيات وطنية حول الاستثمار.

المادة 7

تناط بمديرية مناخ الأعمال المهام التالية :
- وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛
- تتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال ؛
- تنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ؛
- القيام بالدراسات والبحوث في مجال مناخ الأعمال ؛
- إرساء نظام لليقظة في مجال مناخ الأعمال.

المادة 8

تناط بالمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية المهام التالية :
- السهر على إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وتناسقها، وتكاملها ؛
- العمل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، على وضع برنامج عمل يتضمن السياسات العمومية المقترح تقييم فعاليتها، ونجاعتها، والتقائيتها، وتناسقها، وتكاملها، والعمل على تتبع تنفيذه ؛
- السهر على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية ؛
- تنشيط وتنسيق عمل المديريتين التابعتين لها ؛
- العمل على تتبع تفعيل التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وتناسقها، وتكاملها.

المادة 9

تناط بمديرية التقائية السياسات العمومية المهام التالية :
- إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتعزيز التقائية السياسات العمومية، وضمان تناسقها، وتكاملها ؛
- الإسهام في وضع برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والعمل، في إطاره، على القيام بدراسات وتحاليل وبحوث ميدانية من أجل التحقق من التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها ؛
- اقتراح التوصيات الرامية إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها ؛
- إرساء نظام لليقظة في مجال التقائية السياسات العمومية ؛
- إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مدى التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها.

المادة 10

تناط بمديرية تقييم السياسات العمومية المهام التالية :
- إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية ؛
- الإسهام في وضع برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والعمل، في إطاره، على القيام بتقييم دوري للسياسات العمومية من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها ؛
- إعداد تقارير في شأن السياسات العمومية موضوع التقييم ؛
- اقتراح التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية ونجاعتها ؛
- القيام بدراسات وبحوث ميدانية حول تقييم السياسات العمومية؛
- إرساء نظام لليقظة في مجال تقييم السياسات العمومية ؛
- إعداد قاعدة معطيات وطنية لتيسير عمليات تقييم السياسات العمومية.

المادة 11

يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريتين العامتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و8 أعلاه بالمهام الموكولة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.

المادة 12

تناط بمديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات الاختصاصات التالية :
 -تدبير الموارد البشرية للوزارة ؛
- وضع برنامج عمل الوزارة في مجال التكوين المستمر، والسهر على تتبع تنفيذه ؛
- السهر على التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ؛
- إعداد ميزانية الوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- دعم العمل الاجتماعي لفائدة الموارد البشرية العاملة بالوزارة ؛
- إعداد البرنامج السنوي للأشغال والتوريدات والخدمات، والسهر على تنفيذه وتتبعه ؛
- تدبير التجهيزات والمعدات والوسائل اللوجيستيكية للوزارة، والسهر على صيانتها ؛
- وضع مقاربة فعالة ومندمجة لتدبير أرشيف الوزارة وحفظه، وذلك بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب ؛
- القيام، بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاص الوزارة ؛
- إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة على الوزارة ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث والاستشارات القانونية ذات الصلة بمجال اختصاص الوزارة ؛
- النظر في ملفات المنازعات التي تخص الوزارة والسهر على تتبعها ؛
- إعداد التصميم المديري لنظم المعلومات والرقمنة الخاصة بالوزارة، والسهر على تفعيله ؛
- إحداث منصة رقمية خاصة بالوزارة والعمل على تدبيرها وتطويرها.

المادة 13

تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية :
- إعداد استراتيجية التواصل للوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والسهر على تنفيذها ؛
- تطوير شبكة للعالقات العامة من أجل استقطاب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية ؛
- وضع برامج للتعاون والشراكة في مجال اختصاص الوزارة مع مختلف الفاعلين المعنيين وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع المديريات المركزية والقطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛
- تمثيل الوزارة في الاجتماعات مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

المادة 14

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 15

تنسخ الأحكام المتعلقة بالاستثمار، وبالتقائية السياسات العمومية وتقييمها، وبمناخ الأعمال الواردة في المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) في شأن تحديد اختصاصات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه. كما تنسخ الأحكام المتعلقة بالاستثمار الواردة في المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022.)

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،
 الإمضاء :  محسن الجزولي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء :  فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء :  غيتة مزور