قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 913-20-2 صادر في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
رقم النص : 2-20-913 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 03/06/2021
رقم الجريدة الرسمية : 7004 تاريخ آخر تعديل : 31/10/2024
الموضوع : التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة

المحتوى

مرسوم رقم 913-20-2 صادر في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.

رئيس الحكومة ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، ولاسيما المادتين 6 و26 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 174-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1442 (12 ماي 2021) ،
رسم ما يلي:

المادة الأولى

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 485-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7461) ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2024) :) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 624-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4821))  :

- (تممت بالمادة السادسة من المرسوم رقم 565-23-2 بتاريخ 15 محرم 1445 (2 أغسطس 2023) : ج. ر. غدد 7218 بتاريخ 16 محرم 1445 (3 أغسطس 2023) ص 6148 ويعمل ابتداء من 23 مارس 2023)) :

يستفيد القضاة المرتبون خارج الدرجة من التعويضات والمنافع التالية :
- التعويض الخاص........................... 288.000,00 في السنة ؛
- التعويض عن التأطير القضائي :
- ابتداء من فاتح يوليو 2024 : 431.256 درهم في السنة ؛
- ابتداء من فاتح يوليو 2025 : 442.512 درهم في السنة.

- التعويض عن التمثيل.......................... 24.000,00 في السنة ؛
- التعويض عن التدرج الإداري .............. 108.000,00 في السنة ؛
التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب ..... 30.000,00 في السنة.
يخول للقضاة المرتبين خارج الدرجة تعويض عن السكنى مبلغه الشهري 8.333 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها.
ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.914 الصادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من 6 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.