قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخصوصية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 345-21-2 صادر في 5 ذي القعدة 1442 16) يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
رقم النص : 2-21-345 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 16/06/2021
رقم الجريدة الرسمية : 7000 تاريخ آخر تعديل : 21/03/2024
الموضوع : هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

المحتوى

مرسوم رقم 345-21-2 صادر في 5 ذي القعدة 1442 16) يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلان 90 و 92 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1  بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002 ) كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 4 و 8 و 16 و 106 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 ) 14 سبتمبر 2011 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من شوال 1442)3 يونيو 2021)،
رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى

- (غيرت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 661-23-2 بتاريخ 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7284 بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024) ص 1794) :

تحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية :
- إطار المنتدبين القضائيين ؛
- إطار المحررين القضائيين ؛
- إطار كتاب الضبط.
يشتمل كل إطار من أطر هذه الهيئة على الدرجات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 473-11-2 الصادر في15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011.).
كما يشتمل إطار المنتدبين القضائيين، علاوة على ذلك، على منصب سام لمنتدب قضائي عام.

المادة 2

يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاة في ممارسة مهامهم.
كما يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، عند تعيينهم وقبل الشروع في مزاولة مهامهم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99.62 المتعلق بالمحاكم المالية.

الباب الثاني
التوظيف والترقية
 المادة 3

- (غيرت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 661-23-2 بتاريخ 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7284 بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024) ص 1794) :

تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص التوظيف والتعيين والتمرين، مقتضيات المواد 23 و24 و26 و27 و28 و29 و29 المكررة و30 و33 و35 من المرسوم السالف الذكر رقم 473-11-2

المادة 3 المكررة

- (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 661-23-2 بتاريخ 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7284 بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024) ص 1794) :

يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين أبانوا عن كفاءة وجدية في الأعمال الموكولة إليهم وعن استحقاق وجدارة طيلة مسارهم الإداري، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين في هذا المنصب باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.

.

المادة 4

تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص الترقية، مقتضيات المواد 31 و32 و36 من المرسوم السالف الذكر رقم 473-11-2.

المادة 5

- (غيرت بالمادة الاولى من المرسوم رقم 661-23-2 بتاريخ 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7284 بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024) ص 1794) :

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الباب الثالث
نظام التعويضات
المادة 6

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية من نظام التعويضات المحدد بموجب المادة 37 من المرسوم السالف الذكر رقم 473-11-2

المادة 6 المكررة

- (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 661-23-2 بتاريخ 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7284 بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024) ص 1794) :

تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفيه المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الملحق لديه.
ويستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم الأصلي، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لموظفي هذا المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الموضوع رهن إشارة المجلس المذكور.

.

الباب الرابع
مقتضيات انتقالية
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط
بالمحاكم المالية
المادة 7

يدمج المتصرفون، المتمرنون والمرسومون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا الرسوم، وفقا ملا يلي:
- متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- متصرف من الدرجة الثانية في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية ؛
- متصرف من الدرجة الأولى في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

المادة 8

يدمج المحررون والتقنيون، المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا ملا يلي :
- المحررون والتقنيون من الدرجة الرابعة في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- المحررون والتقنيون من الدرجة الثالثة في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- المحررون والتقنيون من الدرجة الثانية في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية ؛
- المحررون والتقنيون من الدرجة الأولى في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

المادة 9

يدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا الرسوم، وفقا لما يلي :
- المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة ؛
- المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون من الدرجة الأولى في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية ؛
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
ويدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، من الدرجة الثانية في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية، بالرتبة التي تقل مباشرة عن رتبهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم السالف الذكر رقم 473-11-2

المادة 9 المكررة

- (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 661-23-2 بتاريخ 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) : ج. ر. عدد 7284 بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024) ص 1794) :

خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن، بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدماج الموظفين التابعين للمجلس الأعلى للحسابات المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في الأطر والدرجات، المماثلة لدرجتهم الأصلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، في حدود عشرة (10( مناصب عن كل سنة مالية.
يتم هذا الإدماج وفق مقتضيات المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.

.

الباب الخامس
مقتضيات متفرقة
المادة 10

طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 99.62، يتخذ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، جميع القرارات والإجراءات المخولة لوزير العدل بموجب المرسوم رقم 473-11-2 السالف الذكر وذلك فيما يتعلق بالمواد التي يحيل عليها هذا المرسوم.

المادة 11

حل عبارة «منتدب قضائي» محل عبارة «متصرف» في المادة الأولى من المرسوم رقم 1013-19-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 14419) يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021)

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

 وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.