قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 75-21-2 صادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021) بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم.
رقم النص : 2-21-75 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 06/08/2021
رقم الجريدة الرسمية : 7014 تاريخ آخر تعديل : 19/08/2021
الموضوع : التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

المحتوى

مرسوم رقم 75-21-2 صادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021) بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139-14-1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014) ولا سيما المادة 15 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021).

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 13-066، يحدد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مامهم في 10 مرات المبلغ الشهري للتعويض المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 السالفة الذكر.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويعمل به ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة الدستورية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1442 (6 غسطس2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

 وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.