قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رقم 20-665 صادر في 3 جمادى الآخرة 1441 (29 يناير 2020) يتعلق بالتعويض عن صوائر التمثيل.
رقم النص : 665-20 نوعية النص : قرار
الموقِّع : ناصر بوريطة تاريخ النشر : 29/01/2020
رقم الجريدة الرسمية : 6860 تاريخ آخر تعديل : 14/11/2024
الموضوع : التعويض عن صوائر التمثيل

المحتوى

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رقم 20-665 صادر في 3 جمادى الآخرة 1441 (29 يناير 2020) يتعلق بالتعويض عن صوائر التمثيل.
 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،
بناء على المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج ، كما وقع تغييره وتتميمه ، لاسيما الفصل 15 منه ،

قرر ما يلي :


المادة الأولى

تحدد وفق الجدول التالي، المبالغ المخصصة لتغطية التعويض عن صوائر التمثيل :

 

البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

المجموعات

المبلغ الأدنى السنوي (بالدرهم)

لمبلغ الأقصى السنوي (بالدرهم)

 

 

البعثات الدبلوماسية

المجموعة - أ-

700 000

1 000 000

المجموعة -ب-

400 000

700 000

المجموعة -ج-

300 000

400 000

المجموعتين : "د" و"ه"

250 000

350 000

المراكز القنصلية

جميع القنصليات العامة

120 000

200 000

 

 

المادة الثانية

- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-2558 بتاريخ 16 ربيع الأول 1446 (20 سبتمبر 2024) : ج. ر. عدد 7352 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1446 (14 نوفمبر 2024) ص 7831)) :.

- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-738 بتاريخ 4 رمضان 1445 (15 مارس 2024) : ج. ر. عدد 7309 بتاريخ 10 ذو الحجة 1445 (17 يونيو 2024) ص 3665)) :.

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-2233 بتاريخ 17 محرم 1444 (15  أغسطس 2022) : ج. ر. عدد 7130 بتاريخ 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمير 2022) ص 6457، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2022)) :

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-1134 بتاريخ 2 رمضان 1443(4 ابريل 2022) : ج. ر. عدد 7100 بتاريخ 16 ذو القعدة 1443 (16 يونيو 2022) ص 3718، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح أبريل 2022)) :

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-2541 بتاريخ 20 صفر 1443(28 سبتمبر 2021) : ج. ر. عدد 7029 بتاريخ 4 ربيع الأول 1443 (11أكتوبر 2021) ص 7536  021) ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2021)) :

- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-26 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1442(6 يناير 2021) : ج. ر. عدد 6961 بتاريخ 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) ص 1301 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2021).:

تصنف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المبينة في المادة الأولى أعلاه كما يلي :

 

البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

العاصمة- مدينة الإقامة

 

 

 

 

 

 

 

البعثات الدبلوماسية

المجموعة -أ-

البعثات الدائمة بكل من : نيويورك ، جنيف ، بروكسيل ، أديس أبابا.

المجموعة -ب-

أبيدجان ، أبوظبي ، أبوجا ، الجزائر ، باماكو ، برلين ، داكار ، الدوحة ، القاهرة ، ليبرفيل ، لندن ، لواندا ، مدريد ، موسكو ، نواكشوط ، باريس ، بكين ، الرياض ، طوكيو ، تونس ، بريتوريا ، روما ، واشنطن

المجموعة -ج-

عمان ، أنقرة ، برازيليا ، بروكسيل ، كوناكري ، كيغالي ، الكويت ، لاهاي ، لشبونة ، المنامة ، نيروبي ، نيو دلهي ، واغادوغو ، فارسوفيا ، فيينا ، أديس أبابا ، أوطاوا ، ستوكهولم، تل أبيب.

المجموعة -د-

أكرا ، أثينا ، بغداد ، بيرن ، بوغوطا ، برازافيل ، بوينس أيرس ، كانبرا ، كوتونو ، دمشق ، دار السلام ، جكارتا ، جيبوتي ، إسلام اباد ، الخرطوم ، كينشاسا ، هافانا ، ليما ، لوساكا ، مالابو ، مابوتو ، مسقط ، مكسيكو ، نجامينا ، نيامي ، بنما ، باريس (التمثيلية الدائمة للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) ، براغ ، سيول ، سانتو دومينغو ، سانتياغو ، زغرب ، طرابلس ، ياوندي ، الفاتيكان ، رام الله، بيساو، سان سلفادور، بوجمبورا، لومي، بانجول، موروني، ليلونغوي، فريتاون، برايا، ومونروفيا.

المجموعة -ه-

كوبنهاجن ، دبلن ، هلسنكي ، كوالامبور ، أوسلو ، أسونسيون ،
أنتاناناريفو ، أستانا ، باكو ، بانكوك ، بانغي ، بلغراد ، بيروت ، بوخارست ، بودابست ، داكا ، غواتيمالا ، هانوي ، كييف، مانيلا،
كاسترس ، صنعاء ، صوفيا.

القنصليات العامة

جميع القنصليات العامة

 
 
المادة الثالثة

تصرف المبالغ السنوية المخصصة لكل بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي، بناء على مقرر لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في حدود الاعتمادات السنوية المخصصة لذلك، المفتوحة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.


المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون رقم 93-1451 الصادر في 28 من محرم 1414 (19 يوليو 1993) المتعلق بمصاريف التمثيل.


وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1441 (29 يناير 2020).


الإمضاء : ناصر بوريطة.