قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» علاقة الإدارة بالمرتفق»تبسيط المساطر الإدارية
طباعة
مشاركة
منشور رقم 20-20-د بتاريخ 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020) بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
رقم النص : 20-20-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 21/12/2020
الموضوع : تفعيل مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية