قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رقم 20-664 صادر في 3 جمادى الآخرة 1441 (29 يناير 2020) يتعلق بالتعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، العاملين بالخارج.
رقم النص : 664-20 نوعية النص : قرار
الموقِّع : ناصر بوريطة تاريخ النشر : 29/01/2020
رقم الجريدة الرسمية : 6860 تاريخ آخر تعديل : 29/09/2022
الموضوع : التعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، العاملين بالخارج

المحتوى

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رقم 20-664 صادر في 3 جمادى الآخرة 1441 (29 يناير 2020) يتعلق بالتعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، العاملين بالخارج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،

بناء على المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، كما وقع تغييره وتتميمه ،

قرر ما يلي  :

المادة الأولى

تحدد مقادير التعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج العاملين بالخارج بضرب المقدار الأساسي المطابق للوضعية الإدارية للعون في المعامل المرتبط ببلد الإقامة، المنصوص عليهما في المادتين الثانية والثالثة بعده.


المادة الثانية

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-2540 بتاريخ 20 صفر 1443(28 سبتمبر 2021) : ج. ر. عدد 7029 بتاريخ 4 ربيع الأول 1443 (11أكتوبر 2021) ص 7536،  ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2021)) :

تحدد ابتداء من فاتح يناير 2020 المقادير الأساسية للتعويض اليومي عن الإقامة على الشكل التالي :

 

المجموعات

المقادير بالدرهم

سفير ووزير مفوض ومستشار الشؤون الخارجية وملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى والموظفون المرتبون خارج السلم وفي السلم 11 والدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل.

204

كاتب الشؤون الخارجية وملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية والموظفون المرتبون في السلم 10 والدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل.

165

ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة وملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة وأمين السر من الدرجة الأولى والموظفون المرتبون في السلمين 8 و9 والدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل.

154

  أمين السر من الدرجة الثانية وأمين السر من الدرجة الثالثة وأمين السر من الدرجة الرابعة والموظفون المرتبون في السلم 7 أو أقل، والموظفون المرتبون في درجات أو سلالم مماثلة.

132

 

المادة الثالثة

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-2232 بتاريخ 17 محرم 1444 (15  أغسطس 2022) : ج. ر. عدد 7130 بتاريخ 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمير 2022) ص 6457، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2022)) :

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-2540 بتاريخ 20 صفر 1443 (28 سبتمبر 2021) : ج. ر. عدد 7029 بتاريخ 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) ص 7536، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2021)) :

- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-25 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1442 (6 يناير 2021) : ج. ر. عدد 6961 بتاريخ 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) ص 1301، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2021).:

يحدد المعامل المرتبط بكل بلد عل الشكل التالي :

 

البلد

المعامل ابتداء من 01/01/2020

المعامل ابتداء من 01/01/2021

اليابان

4,75

4,90

البرازيل

4,50

4,50

غينيا

4,60

4,70

أنغولا

4,40

4,80

الولايات المتحدة الأمريكية

4,40

4,80

جمهورية الكونغو الديمقراطية

3,88

4,00

غانا

3,90

4,10

إندونيسيا

3,96

4,32

التايلاند

3,80

4,00

سويسرا

3,43

3,85

 

البلد

المعامل ابتداء من 01/01/2020

المعامل ابتداء من 01/01/2021

نيجيريا

3,56

3,89

كوريا الجنوبية

3,65

4,10

إيرلاندا

3,60

4,00

السودان

3,38

3,60

قطر

3,70

4,24

غينيا الاستوائية

3,53

4,00

ألمانيا                     

3,52

4,00

الشيلي

3,25

3,50

كولومبيا

3,15

3,30

كينيا

3,32

3,63

بريطانيا العظمى

4,68

4,80

بلجيكا

3,16

3,66

فلسطين

3,38

3,89

إثيوبيا

3,43

4,00

سوريا

2,98

3,10

كندا

3,26

3,66

الكوت ديفوار

3,14

3,50

هولاندا

3,21

3,66

الإمارات العربية المتحدة

3,25

3,75

السينغال

3,00

3,26

مالي

3,04

3,33

بوركينافاسو

3,01

3,30

النيجر

3,01

3,30

الأرجنتين

3,00

3,30

إسبانياً (مدريد وبرشلونة)

3,35

4,00

أوكرانيا

2,97

3,25

الكاميرون

2,97

3,26

إفريقيا الوسطى

3,16

3,66

إسبانيا (ما عدا مدريد وبرشلونة)

3,10

3,6

 

 

البلد

المعامل ابتداء من 01/01/2020

المعامل ابتداء من 01/01/2021

فرنسا (باريس)

3.30

4.00

النمسا

3.22

3.85

ماليزيا

2.82

3.15

إيطاليا

3.11

3.66

بلغاريا

2.73

2.90

بولونيا

2.73

2.90

رومانيا

2.73

2.90

صربيا والجبل الأسود

2.83

3.10

الفاتيكان

3.11

3.66

هنغاريا

2.73

2.90

اليمن

2.65

2.74

البحرين

2.65

3.00

أستراليا

3.00

3.50

الغابون

2.98

3.45

موريتانيا

2.75

3.00

تركيا

2.70

3.00

التشاد

2.85

3.30

الجزائر

2.67

2.94

سيراليون

2.65

2.90

الطوغو

2.68

2.95

فرنسا (ما عدا : باريس)

3.00

3.60

الهند

2.80

3.20

الكويت

2.79

3.20

إفريقيا الجنوبية

3.75

3.75

الدانمارك

3.08

3.85

السويد

3.08

3.85

فينلاندا

3.08

3.85

النرويج

3.08

3.85

اليونان

2.39

2.50

 

 

البلد

المعامل ابتداء من 01/01/2020

المعامل ابتداء من 01/01/2021

البرتغال

2.88

3.50

المملكة العربية السعودية

2.62

3.00

البيرو

2.66

3.10

زامبيا

2.50

2.80

زيمبابوي

2.60

3.00

فنيزويلا

2.30

2.40

ليبيريا

2.30

2.40

الأردن

2.64

3.10

الجمهورية التشيكية

2.52

2.90

الصين

4.60

4.60

لبنان

2.55

3.10

مدغشقر

2.25

2.50

ليبيا

2.21

2.50

تونس

2.15

2.40

سلطنة عمان

2.46

2.81

العراق

2.35

2.80

مصر

2.15

2.40

المكسيك

2.80

3.00

الباكستان

2.19

2.50

الصومال

1.93

2.10

الفيتنام

2.10

2.50

البنغلاديش

2.03

2.45

كوبا

2.85

3.10

جمهورية الدومينيكان

2.48

2.75

جمهورية أذربيجان

3.00

3.15

روسيا

4.25

4.50

كرواتيا

2.90

3,25

 

البلد

المعامل ابتداء من 01/01/2020

المعامل ابتداء من 01/01/2021

ابتداء من 01/09/2022

غواتيمالا

2.60

3.00

 

أوزباكستان

2.63

2.85

 

سانت لوسيا

2.53

2.95

 

جمهورية البنين

2.91

3.10

 

جمهورية رواندا

3.53

3.86

 

جمهورية موريس

2.90

3.09

 

جمهورية تانزانيا المتحدة

3.20

3.60

 

جمهورية الموزمبيق

2.53

2.85

 

جمهورية الفلبين

3.80

4.00

 

جمهورية كازخستان

2.67

2.94

 

جمهورية بنما

2.63

3.05

 

جمهورية البارغواي

2.83

3.15

 

جمهورية الأورغواي

2.83

3.15

 

الكونغو

3.75

3.75

 

جيبوتي

3.15

3.1

 

غينيا بيساو

--

903.

 

السلفادور

--

03.0

 

إسرائيل

--

4.60

 

بوروندي

--

603

 

غامبيا

 

 

3.26

القمر المتحدة

 

 

3.20

مالاوي

 

 

3.60

 

المادة الرابعة

مع مراعاة مقتضيات المادة الثالثة أعلاه، يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2020، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 08-2231 الصادر في فاتح ذي القعدة 1429 (31 أكتوبر 2008) المتعلق بالتعويض اليومي عن الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1441 (29 يناير 2020).

الإمضاء : ناصر بوريطة.