المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة
قائمة المحتويات
البحث
نتائج البحث
بنك المعطيات القانونية
الصفحة الرئيسية
مساعدة
Français
»
بنك المعطيات القانونية
»
المناشر
»
مناشر رئيس الحكومة
Version Française
طباعة
مشاركة
منشور رقم 7-20-د بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يوليو 2020) متعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة مابعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية.
رقم النص :
7-20-cab
نوعية النص :
منشور
الموقِّع :
سعد الدين العثماني
تاريخ التوقيع :
04/06/2020
الموضوع :
فتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة مابعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية
المحتوى
هذا المنشور موجود فقط على شكل PDF.