قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر رئيس الحكومة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 7-20-د بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يوليو 2020) متعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة مابعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية.
رقم النص : 7-20-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 04/06/2020
الموضوع : فتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة مابعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية