ظهير شريف رقم 34-20-1 صادر في 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 20-103 الصادر في 17 من رجب 1441 (12 مارس 2020) الذي صرحت بمقتضاه :
1- " بأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و3 و6 (الفقرة الأولى) و9 (المقطع الأخير من الفقرة الأولى) و10 و19 (الفقرة الأولى) ، ليس فيها ما يخالف الدستور ، مع مراعاة التفسير والملاحظات المسجلة بشأنها" ؛
2- "بأن باقي المواد مطابقة للدستور"،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
قانون تنظيمي رقم 16-04 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتركيبته وكيفيات سيره ، ويشار إليه في هذا القانون التنظيمي باسم «المجلس الوطني».
المادة 2
يعتبر المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية ، شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
يوجد مقر المجلس الوطني بالرباط. ويمكن أن يعقد اجتماعاته في أي جهة أخرى.
الباب الثاني
صلاحيات المجلس الوطني
المادة 3
يضطلع المجلس الوطني بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية ، والسهر على انسجامها وتكاملها ، ولاسيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية ، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها ، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي وتثمينه ، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات ، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
ولهذا الغرض ، يعهد إليه بالقيام ، وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، بما يلي :
1- إبداء الرأي في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه جلالة الملك في مجال اختصاصه ؛
2- اقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة ، وإحالتها إلى الحكومة قصد دراستها وعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ؛
3- دراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات المذكورة التي تعدها الحكومة ، وتتبع تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية ؛ (ج ح ن م أ 2020)
4- إبداء الرأي ، بمبادرة منه ، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، حسب الحالة ، في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه ؛
5- اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين للدولة ، العربية والأمازيغية ؛
6- تقديم كل توصية أو مقترح إلى الحكومة في شأن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التربية الوطنية والتعليم وفي مجالات الحياة العامة الأخرى ذات الأولوية ، وكذا تلك المتعلقة بحماية وصيانة الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية ، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة ؛
7- إنجاز كل دراسة أو بحث ذي صلة باختصاصات المجلس الوطني حول السبل الكفيلة بضمان انسجام السياسات اللغوية والثقافية وتكاملها ، بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية المعنية ؛
8- رصد وتحليل وتتبع وضعية وواقع اللغتين الرسميتين للدولة ، واللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم وكذا مختلف التعبيرات الثقافية المغربية ، وإعداد تقارير في شأن ذلك ؛
9- اقتراح التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛
10- تقديم كل اقتراح من شأنه دعم المنتوج الثقافي الوطني ، وسبل تحفيزه وتطويره وترويجه ؛
11- اقتراح كل تدبير يراه مناسبا على السلطات العمومية من أجل مواكبة الصناعات الثقافية والإبداعية ، قصد هيكلتها وتنظيمها وتأهيلها وجعلها قادرة على التنافسية ومستجيبة للمعايير المهنية المتعارف عليها ؛
12- إنجاز دراسات وأبحاث وتقارير موضوعاتية لفائدة السلطات العمومية ، بطلب منها ، حول الممارسات الثقافية بمختلف تجلياتها ؛
13- إبداء الرأي بطلب من السلطات العمومية في شأن المشاريع والبرامج المتعلقة بالتنمية الثقافية التي تعتزم تنفيذها ، ولاسيما المتعلقة منها بسبل تيسير الولوج إلى الحقوق الثقافية ؛
14- تيسير التشاور والحوار والتعاون بين الفاعلين في مجال التنمية اللغوية والثقافية ، بما يقوي تماسك النسيج اللغوي والثقافي الوطني ورصيده المشترك.
المادة 4
يتعين على المجلس الوطني إبداء رأيه ، في القضايا ومشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المحالة إليه طبقا لأحكام البندين 1 و4 من المادة 3 أعلاه ، داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة.
وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة للمجلس الوطني.
ويمكن للمجلس الوطني ، عند الاقتضاء ، أن يطلب تمديد الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه لمدة مماثلة ، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
وفي حالة عدم إدلائه برأيه في الآجال المذكورة أعلاه ، تعتبر القضايا والمشاريع والمقترحات المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات لديه.
المادة 5
يرفع رئيس المجلس الوطني إلى جلالة الملك تقريراً سنوياً حول أنشطة المجلس الوطني ، ثم يوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وفي جميع الوسائل المتاحة.
الباب الثالث
تأليف المجلس الوطني
المادة 6
يتألف المجلس الوطني ، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من تسعة وعشرين (29) عضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة كما هو منصوص عليه في الفصل 19 من الدستور ، يتوزعون كما يلي :
أ) فئة الخبراء يختارون من بين المتخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية ، وعددهم ستة (6) أعضاء ، يعينهم جلالة الملك اعتباراً لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية ، وخبرتهم وتجربتهم المشهود لهم بها في مجال اختصاصات المجلس الوطني ؛
ب) فئة الأعضاء الذين يمثلون المؤسسات والهيئات التالي بيانها ، وعددهم تسعة (9) :
1- مسؤولو مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته :
- مدير أكاديمية محمد السادس للغة العربية ؛
- مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ؛
- مدير الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى ؛
- مدير الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ؛
- مدير الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة.
2 - ممثلو المؤسسات الوطنية التالية :
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛
- ممثل عن أكاديمية المملكة المغربية ؛
- ممثل عن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
ج) فئة ممثلي الإدارات العمومية ، وعددهم أربعة (4) أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات التربية الوطنية ، والتعليم العالي ، والثقافة ، والاتصال ، يعينون بمرسوم ؛
د) فئة ممثلي الجامعات ومؤسسات التكوين في مجال المهن الفنية وعددهم عضوان (2) يعينان بمرسوم ويوزعان كما يلي :
- عضو واحد (1) يمثل الجامعات ، يختار من بين الأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال اختصاص المجلس الوطني ؛
- عضو واحد (1) يمثل مؤسسات التكوين في مجال المهن الفنية يختار من بين الأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال اختصاص المجلس الوطني.
هـ) فئة ممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعددهم ثمانية (8) أعضاء يراعى في اختيارهم الكفاءة والمؤهلات العلمية والفكرية ، والخبرة والتجربة المشهود لهم بها في مجال اختصاصات المجلس الوطني ، يوزعون كما يلي :
- عضوان (2) يمثلان الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأكثر نشاطا في مجال الدراسات والأبحاث اللغوية يعينهما رئيس مجلس النواب ؛
- عضوان (2) يمثلان الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأكثر نشاطا في مجال الدراسات والأبحاث اللغوية يعينهما رئيس الحكومة ؛
- عضوان (2) يمثلان قطاع المقاولات العاملة في مجال الصناعة الثقافية والإبداعية يعينهما رئيس مجلس المستشارين ؛
- عضوان (2) يمثلان الجمعيات المهنية في قطاعي الثقافة والفنون يعينهما رئيس الحكومة.
المادة 7
تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الوطني المشار إليهم في البنود "أ" و2 من "ب" و"ج" و"د" و"هـ" من المادة 6 أعلاه ، في خمس (5) سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 8
يشترط في أعضاء المجلس الوطني أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة 9
تنتهي العضوية في المجلس الوطني بالوفاة ، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها ، أو في حالة العجز الصحي الكلي الثابت ، أو في حالة الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامة أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو عند القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس الوطني.
يعين أعضاء المجلس الوطني الذين سيحلون محل الأعضاء ، الذين ستنتهي مدة عضويتهم ، قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل ، ومن أجل ذلك ، يتعين على رئيس المجلس الوطني إحاطة السلطة التي يرجع لها حق التعيين بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ، قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.
يعين من يخلف أعضاء المجلس الوطني في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أعلاه داخل أجل 60 يوما من انتهاء مدة عضويتهم ، وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية ، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يخبر بذلك ، فورا ، السلطة التي يرجع لها حق التعيين.
الباب الرابع
مؤسسات وهيئات المجلس الوطني
المادة 10
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور ، يضم المجلس الوطني كلا من أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وتحدث لديه الهيئات التالية :
- الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية الأخرى ؛
- الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ؛
- الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة.
الفرع الأول
أكاديمية محمد السادس للغة العربية
المادة 11
يعاد تنظيم أكاديمية محمد السادس للغة العربية المحدثة بموجب القانون رقم 02-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 119-03-1 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 12
تقوم أكاديمية محمد السادس للغة العربية بمهمة إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة العربية وضمان حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها ، باعتبارها لغة رسمية للدولة ، وتتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات العمومية المختصة ، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
تمارس الأكاديمية ، علاوة على ذلك ، الاختصاصات التالية :
- إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير التي يعدها ويصدرها المجلس الوطني في مجال حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها ، والمشار إليها في البنود 1 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛
- السهر على تطوير النظام النحوي والمعجمي والتوليدي للغة العربية ، والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات اللسانية الضرورية ؛
- القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مستوياته بالدراسات والأبحاث الهادفة إلى تيسير استعمال اللغة العربية وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها ، وتطوير الوسائل التعليمية المتعلقة بها والإسهام في تعريب المواد الدراسية ؛
- الإسهام في مجهود توحيد المصطلحات العربية والعمل على إقامة قواعد للبيانات المتعلقة بها وباستعمالاتها المختلفة ؛
- وضع معاجم لغوية عصرية عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارة المستعملين والدارسين في سائر المجالات العلمية ، والعمل على تحيينها بكيفية مستمرة ؛
- إنجاز كل دراسة أو بحث حول السبل والوسائل الكفيلة بتبسيط اللغة العربية وتطويرها وتيسير تعلمها والعمل بها ؛
- إعداد مشاريع وبرامج علمية للتشجيع على استعمال اللغة العربية بكيفية سليمة وجعلها أداة من أدوات التواصل في سائر قطاعات النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي ، والعمل على تنفيذها ، بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية المعنية والجهات المختصة ؛
- الإسهام في تكوين المتخصصين في العلوم والتقنيات من أجل تمكينهم من استعمال اللغة العربية في مجال تخصصهم ؛
- الإسهام في ترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية ، والإسهام في إنتاج مؤلفات باللغة العربية في مختلف المجالات العلمية والتقنية وتحيين التراث اللغوي العربي وإغنائه ؛
- تقديم الاستشارات اللغوية والاستشارات المتعلقة بالمصطلحات التقنية الواجب استعمالها على الوجه الصحيح وإحصاء المصطلحات التقنية التي ليس لها مقابل في اللغة العربية والعمل على إدماجها ؛
- حفز الباحثين والخبراء ومساعدتهم على إنتاج الأعمال والأبحاث العلمية الرامية إلى إغناء اللغة العربية وتطويرها ، وضمان مواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية في سائر مجالات المعرفة الإنسانية ، وتشجيع التأليف والنشر ، وتصدير الإنتاج الوطني الجيد ؛
- الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربية وآفاق تطويرها ؛
- إقامة علاقة تعاون وإبرام اتفاقيات شراكة مع المجامع اللغوية وغيرها من المؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة الوطنية والدولية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصها.
الفرع الثاني
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
المادة 13
يعاد تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 299-01-1 الصادر في 29 من رجب 1422 (17 أكتوبر 2001) وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 14
يقوم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمهمة إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة الأمازيغية وضمان حمايتها وتطويرها واقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تفعيل طابعها الرسمي في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وتتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات العمومية المختصة ، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
يمارس المعهد ، علاوة على ذلك ، الاختصاصات التالية :
- إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير التي يصدرها المجلس الوطني في مجال حماية اللغة الأمازيغية وتطويرها وتفعيل طابعها الرسمي ، والمشار إليها في البنود 1 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛
- الإسهام في تجميع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها ؛
- القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثقافة الأمازيغيتين وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها ؛
- ترصيد ما تحقق في دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم اللغة الأمازيغية عن طريق :
* إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة ؛
* إعداد خطط عمل بيداغوجية في التربية الوطنية وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية ، وكل ذلك في انسجام مع السياسة الاستراتيجية التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية ؛
- الإسهام في النهوض بالإبداع الفني في الثقافة الأمازيغية قصد تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية ؛
- الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنهم استعمالها ، وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها ؛
- مساعدة الجامعات على تنظيم المركز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي للأمازيغية ، وعلى تكوين المكونين ؛
- البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة اللغة الأمازيغية في مجال التواصل والإعلام والمعلوميات ؛
- إقامة علاقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصه.
الفرع الثالث
الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية الأخرى
المادة 15
تقوم الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية بمهمة إعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها في مجال حماية الحسانية وباقي اللهجات المغربية ومختلف التعبيرات الثقافية ، وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات العمومية والخاصة المعنية ، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
ولهذا الغرض ، تتولى :
- إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث المشار إليها في البنود 1 و6 و8 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛
- الإسهام في جمع وتصنيف وتوثيق ونشر الموروث الثقافي الحساني بمختلف تجلياته ومظاهره ؛
- اقتراح كل التدابير الكفيلة بحفظ الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية ، وصيانتها وتثمينها وإبراز قيمتها ، باعتبارها جزءا من الذاكرة الوطنية ، بتنسيق مع أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ؛
- إنجاز دراسات وأبحاث علمية في مجال اختصاص الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى ، ولاسيما تلك المتعلقة بدراسة تاريخ اللهجات المغربية ومسارات تطورها وانتشارها الجغرافي ، بتنسيق مع أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الفرع الرابع
الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث
المادة 16
تقوم الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث بمهمة إعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها في مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث المغربي ، وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات العمومية والخاصة المعنية ، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي. ولهذا الغرض ، تتولى :
- إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير المشار إليها في البنود 1 و4 و7 و8 و10 و11 و12 و13 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي والمتعلقة بالمنتوج الثقافي الوطني والصناعات الثقافية والإبداعية والممارسة الثقافية والولوج إلى الحقوق الثقافية والمشاركة في الحياة الثقافية ؛
- اقتراح التدابير الكفيلة بالمحافظة على صيانة التنوع الثقافي الوطني وتعزيزه ؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتعريف بالتراث الثقافي المغربي وتثمينه على الصعيدين الوطني والدولي.
الفرع الخامس
الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة
المادة 17
تقوم الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة بمهمة إعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها في مجال تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم والترجمة ، وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية والهيئات العامة والخاصة المعنية ، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
ولهذا الغرض ، تتولى :
- إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير المشار إليها في البنود 1 و4 و7 و8 و9 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛
- اقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع الإقبال على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث عن واقع تعلم اللغات الأجنبية ومستوى إتقانها ، واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية استعمالها أخذا بعين الاعتبار متطلبات وحاجات المتعلمين ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع الآراء الكفيلة بتطوير الترجمة بين اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛
- اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز حركة الترجمة ؛
- العمل على إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الهيئات العامة والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تنمية استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم والنهوض بالترجمة ، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات العمومية المعنية ، مع مراعاة البند 5 من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.
الباب الخامس
أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني
المادة 18
تتكون كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته من الأجهزة التالية :
- مدير المؤسسة أو الهيئة ؛
- مجلس علمي ؛
- مجموعات عمل مكلفة بالدراسات والأبحاث.
المادة 19
يعين بظهير شريف مدير كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، مع مراعاة مبدأ المناصفة كما ورد في الفصل 19 من الدستور.
يتولى مدير المؤسسة أو الهيئة المعنية ، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني ، تدبير شؤون المؤسسة أو الهيئة والسهر على قيامها بالمهام الموكولة إليها ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن سيرها ، كما يقوم بتنسيق أشغال مجموعات العمل المكلفة بالدراسات والأبحاث.
المادة 20
يتولى المجلس العلمي للمؤسسة أو الهيئة المعنية النظر في جميع القضايا التي تندرج في مجال اختصاص المؤسسة أو الهيئة.
ولهذا الغرض ، يمارس الاختصاصات التالية :
- يعد مشروع البرنامج العلمي السنوي للمؤسسة أو الهيئة المعنية ويعرضه على مصادقة الجمعية العامة ؛
- يقترح المشاريع العلمية الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس الوطني ، في حدود اختصاصات المؤسسة أو الهيئة المعنية ؛
- يبدي رأيه في كل مسألة أو قضية من القضايا التي يعرضها عليه رئيس المجلس الوطني والتي تدخل في اختصاصه ؛
- يقدم كل اقتراح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية ؛
- يدرس ويبدي رأيه في مشاريع الشراكات التي يعرضها عليه مدير المؤسسة أو الهيئة المعنية ؛
- يعد مشروع التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة أو الهيئة المعنية ، الذي يعرضه على الجمعية العامة مدير المؤسسة أو الهيئة المعنية قصد المصادقة عليه.
المادة 21
تمارس جميع مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي ، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة ، في إطار تحقيق تناسق المهام المسندة إلى المجلس الوطني وتكاملها.
المادة 22
يتألف المجلس العلمي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية ، علاوة على مدير الأكاديمية الذي يعين بظهير شريف ، من ثمانية (8) أعضاء يتوزعون كما يلي :
- أربعة (4) أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة والخبرة في مجال تنمية اللغة العربية وتطويرها ، يعينون بظهير شريف ؛
- عضوان (2) يمثلان الجامعات يعينان بمرسوم يختاران من بين الأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاص الأكاديمية ؛
- عضوان (2) يمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينان بمرسوم باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بهذين القطاعين.
المادة 23
يتألف المجلس العلمي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، علاوة على مدير المعهد الذي يعين بظهير شريف ، من ثمانية (8) أعضاء يتوزعون كما يلي :
- ثلاثة (3) أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة والخبرة في مجال تنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتطويرهما ، يعينون بظهير شريف ؛
- عضوان (2) يمثلان الجامعات يعينان بمرسوم يختاران من بين الأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال اختصاص المعهد ؛
- ثلاثة (3) أعضاء يمثلون قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة يعينون بموجب مرسوم باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات.
المادة 24
يتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف ، من سبعة (7) أعضاء يتوزعون كما يلي :
- خمسة (5) أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة والخبرة في مجال حماية الحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى وتنميتها ، يعينون بظهير شريف ؛
- عضوان (2) يمثلان السلطتين الحكوميتين المكلفتين بقطاعي التربية الوطنية والثقافة يعينان بمرسوم باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بهذين القطاعين.
المادة 25
يتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف ، من ثمانية (8) أعضاء يتوزعون كما يلي :
- أربعة (4) أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة والخبرة في مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث ، يعينون بظهير شريف ؛
- مدير «المكتبة الوطنية للمملكة المغربي? ؛
- عضوان (2) يمثلان قطاع الثقافة يعينان بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع ؛
- عضو (1) يمثل مؤسسة أرشيف المغرب.
المادة 26
يتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف ، من سبعة (7) أعضاء يتوزعون كما يلي :
- خمسة (5) أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة والخبرة في مجال تنمية استعمال اللغات الأجنبية ، يعينون بظهير شريف ؛
- عضوان (2) يمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يعينان بمرسوم باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بهذين القطاعين.
المادة 27
تتولى مجموعات العمل المكلفة بالدراسات والأبحاث مساعدة المجلس العلمي بكل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات وهيئات المجلس الوطني على القيام بالمهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون التنظيمي.
يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد مجموعات العمل المذكورة وتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
المادة 28
تحدد مدة انتداب أعضاء مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته في خمس (5) سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 29
تسري أحكام المادتين 8 و9 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته ، فيما يخص شروط تعيينهم وفقدان عضويتهم.
الباب السادس
كيفيات سير أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني
المادة 30
يجتمع المجلس العلمي لكل مؤسسة أو هيئة في دورات عادية ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من مدير المؤسسة أو الهيئة المعنية.
كما يمكن له أن يعقد ، عند الاقتضاء ، دورات استثنائية ، بطلب من رئيس المجلس الوطني أو مدير المؤسسة أو الهيئة المعنية للنظر في كل قضية من القضايا المحالة إليه إذا كانت تكتسي طابعا خاصا واستعجاليا.
تحدد كيفيات وشروط انعقاد اجتماعات المجلس العلمي وطريقة اتخاذه لقراراته بموجب النظام الداخلي للمجلس الوطني.
الباب السابع
أجهزة المجلس الوطني
المادة 31
يتكون المجلس الوطني من الأجهزة التالية :
- الجمعية العامة ؛
- رئيس المجلس الوطني ؛
- مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني.
المادة 32
تتولى الجمعية العامة ، التي تتألف من أعضاء المجلس الوطني علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون التنظيمي ، ممارسة الاختصاصات التالية :
- دراسة مشروع التوجهات الاستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية الواجب اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة ، والتي تعدها مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته كل واحدة في مجال اختصاصها وعرضها على مسطرة المصادقة ؛
- دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج التي تعدها مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته والمصادقة عليها ؛
- دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس الوطني وأنشطة مؤسساته وهيئاته والمصادقة عليه ؛
- المصادقة على مشروع ميزانية المجلس الوطني وحصر حسابات السنة المالية المختتمة ؛
- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته ، الذي يعرضه رئيس المجلس الوطني عليها ؛
- المصادقة على مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية العاملة بالمجلس الوطني ؛
- المصادقة على مشروع التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 33
يمارس رئيس المجلس الوطني ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون التنظيمي ، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس الوطني وتسيير شؤونه.
ولهذا الغرض ، يتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
- يضع مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ، ويرأس اجتماعاتها ، ويسهر على تنفيذ قراراتها ؛
- يعد مشروع برنامج عمل المجلس الوطني السنوي ومشروع الميزانية ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما ؛
- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته بتنسيق مع مديري هذه المؤسسات والهيئات ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه ؛
- يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس الوطني بصلاحياته ، طبقا لأحكام المادة 43 من هذا القانون التنظيمي ؛
- يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة ، ويسهر على تنفيذها ؛
- يسهر على تنسيق أشغال مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته ؛
- يمثل المجلس الوطني إزاء الدولة أو أي هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الأغيار ؛
- يشرف على إعداد مشروع التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني ويعرضه على الجمعية العامة قصد المصادقة عليه.
ويجوز للرئيس أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من صلاحياته إلى أعضاء مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني أو أي مسؤول آخر بالمجلس الوطني.
المادة 34
يتكون مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني ، علاوة على رئيس المجلس الوطني ، من مديري المؤسسات والهيئات التي يضمها المجلس الوطني.
المادة 35
يضطلع مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني ، الذي يجتمع بكيفية منتظمة بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، بمساعدة الرئيس في إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ، وتنسيق عمل مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته.
كما يتولى المكتب ممارسة كل مهمة من المهام التي يمكن أن تفوضها له الجمعية العامة للمجلس الوطني.
الباب الثامن
كيفيات سير المجلس الوطني
المادة 36
تعقد الجمعية العامة للمجلس الوطني اجتماعاتها خلال دورتين في السنة على الأقل.
كما يمكن للجمعية العامة ، عند الاقتضاء ، أن تعقد اجتماعاتها خلال دورات استثنائية ، بطلب من جلالة الملك أو بطلب من رئيس الحكومة أو من رئيس أحد مجلسي البرلمان أو بمبادرة من رئيس المجلس الوطني ، لدراسة كل قضية من القضايا التي تكتسي أهمية خاصة أو تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال اختصاص المجلس الوطني.
المادة 37
تنعقد دورات الجمعية العامة ، بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، وحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر (15) يوما ، ويكون هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس الوطني على الأقل.
تتخذ الجمعية العامة قراراتها بتوافق أعضائها الحاضرين ، وفي حالة تعذر ذلك ، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يجوز لرئيس المجلس الوطني أن يدعو لاجتماعات المجلس الوطني ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الباب التاسع
التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني
المادة 38
يتولى أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الاضطلاع بما يلي :
- تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني ؛
- تسجيل الإحالات الواردة على المجلس الوطني من السلطات المختصة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس الوطني ؛
- مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المجلس الوطني.
ويحضر الأمين العام للمجلس الوطني ، بصفة استشارية ، اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني ويتولى الكتابة الدائمة لهذا الأخير.
يعين الأمين العام للمجلس الوطني بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس الوطني ، باقتراح من رئيسه ، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 39
يمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية.
المادة 40
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه ، بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني ومصادقة الجمعية العامة.
المادة 41
تشتمل ميزانية المجلس الوطني على ما يلي :
* في الموارد :
- الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة ؛
- الإعانات المالية المقدمة له من قبل أي هيئة وطنية أو دولية ، خاصة أو عامة ؛
- العائدات المتأتية من أنشطته ؛
- الهبات والوصايا ؛
- مداخيل مختلفة.
* في النفقات :
- نفقات التجهيز ؛
- نفقات التسيير.
يعتبر رئيس المجلس الوطني آمرا بقبض مداخيل المجلس الوطني وصرف نفقاته ، وله أن يعين الأمين العام للمجلس الوطني أو أي شخص آخر من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.
ويعين رئيس المجلس الوطني مديري مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته آمرين بالصرف مساعدين ، كل واحد منهم فيما يخصه.
المادة 42
تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يتولى محاسب عمومي ، يلحق بالمجلس الوطني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس الوطني ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس الوطني لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس الوطني لمهامه ، يتولى الأمين العام للمجلس الوطني ، مؤقتاً ، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس الوطني ، تحت مسؤولية مكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني.
المادة 43
يستعين المجلس الوطني من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس الوطني وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود ، عند الاقتضاء.
تخضع الموارد البشرية العاملة بالمجلس الوطني لنظام أساسي خاص.
كما يستعين المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته بخبراء متخصصين من غير الأعضاء ، يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة معينة قصد إنجاز مهام محددة.
المادة 44
تعتبر مهمة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء مؤسساته وهيئاته تطوعية.
غير أنه يمكن منح تعويضات لهؤلاء الأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.
تحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذه التعويضات وأصنافها ومقاديرها.
الباب العاشر
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 45
تنشر بالجريدة الرسمية
- الآراء التي يدلي بها المجلس الوطني طبقا لأحكام البندين 1 و4 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي ؛
- التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 46
يعمل المجلس الوطني على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي ، بكل الوسائل المتاحة.
المادة 47
تقوم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بتزويد المجلس الوطني ، بطلب منه أو تلقائيا ، بالوثائق والمعطيات والمعلومات وكل التسهيلات اللازمة التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته.
المادة 48
يقوم رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، كل فيما يخصه ، بإخبار المجلس الوطني بمآل الآراء التي أدلى بها في إطار الإحالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور ، يحال النظام الداخلي للمجلس الوطني إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 49
يدمج تلقائيا بالمجلس الوطني كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطني أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
في انتظار إقرار النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطني ، المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه ، يحتفظ موظفو ومستخدمو وأعوان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بكافة الحقوق التي يستفيدون منها في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
تعتبر الخدمات التي أنجزها موظفو ومستخدمو وأعوان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كما لو أنها أنجزت داخل المجلس الوطني.
المادة 50
يحل المجلس الوطني محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته.
ولهذا الغرض ، تنقل إلى المجلس الوطني ، مجانا ، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ في حوزة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كما تنقل إلى المجلس الوطني الاعتمادات المالية المفتوحة باسم المعهد في الميزانية العامة للدولة ، والأرصدة المالية الموجودة في حساباته البنكية ، في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
وتنقل إلى المجلس الوطني أيضا جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
المادة 51
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ومؤسسات المجلس الوطني وهيئاته ، وتدخل باقي الأحكام الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته.
تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الوطني ومؤسساته وهيئاته أحكام النصوص التالية :
- الظهير الشريف رقم 299-01-1 الصادر في 29 من رجب 1422 (17 أكتوبر 2001) القاضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ؛
- القانون رقم 02-10 المتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 119-03-1 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) ، مع مراعاة الأحكام بعده :
* يتم حل معهد الدراسات والأبحاث والتعريب المحدث بالمرسوم رقم 1965-59-2 الصادر في 15 من رجب 1379 (14 يناير 1960) ، وتنقل مجانا بصفة تلقائية الممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة رهن إشارته وكذا الموارد البشرية العاملة به إلى المجلس الوطني وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
* تستفيد الموارد البشرية التي تزاول مهامها بمعهد الدراسات والأبحاث والتعريب من نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون التنظيمي.