ظهير شريف رقم 06-20-1 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
قانون رقم 19-55 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
المادة 2
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
- الإدارة أو الإدارات : الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليم هذه القرارات ؛
- قرار إداري : كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولاسيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات ؛
- مرتفق : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري.
الباب الثاني
مبادئ عامة
المادة 3
لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي :
* تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ؛
* وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 أدناه والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4
من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية :
1 - الثقة بين المرتفق والإدارة ؛
2 - شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية ، لاسيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر نشرها ، مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل الملائمة ، لاسيما الإلكترونية منها ؛
3 - تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لاسيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ؛
4 - تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة ؛
5 - اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ، بعد انصرام الأجل المحدد ، بمثابة موافقة ، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ؛
6 - مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه ؛
7 - الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ، لاسيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل ؛
8 - عدم مطالبة الإدارة المرتفق ، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته ، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري ، أكثر من مرة واحدة ؛
9 - تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة ؛
10 - تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة.
الباب الثالث
اعداد مصنفات القرارات الإدارية
المادة 5
طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يجب على الإدارات ، كل فيما يخصها ، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد نموذجها بنص تنظيمي.
تنشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.
المادة 6
يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري ، على الخصوص ، المعلومات التالية :
1- تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية ؛
2 - الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار الإداري ودراستها ومعالجتها ؛
3 - لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري وكيفيات إيداعه ، مع التمييز بين تلك التي يجب على المرتفق الإدلاء بها وتلك التي يتعين أن تتحصل عليها الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري من إدارات أخرى وفق أحكام الباب الثامن من هذا القانون ؛
4 - المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق والمحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
5 - الأجل المحدد لرد الإدارة على طلب المرتفق وفق أحكام الباب الخامس من هذا القانون ؛
6 - الآثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق الطعن المتاحة للمرتفق ، طبق أحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون ؛
7 - حالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية المشار إليها في المادة 17 بعده.
المادة 7
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يجب على الإدارات أن تتقيد ، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها ، بالقواعد التالية :
1- عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف ؛
2- عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب ؛
3 - عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية ؛
4 - عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب. غير أنه يمكن للإدارة ، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها ، أن تطلب من المرتفق ، بكل وسائل التواصل الملائمة ، مرة واحدة ، مع تعليل طلبها ، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها ، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير ، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب. وفي هذه الحالة ، يعلق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة.
المادة 8
طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، يمكن للإدارة أن تقوم ، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، باستبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق المعني.
المادة 9
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، تعرض المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه ، على مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
تعرض المصنفات المعدة من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الرابع
إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
المادة 10
تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا. يتضمن هذا الوصل ، حسب الحالة ، إحدى العبارتين التاليتين :
- عبارة "ملف مودع" ، إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة ؛
- عبارة "ملف في طور الإيداع" في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة. وفي هذه الحالة ، تحدد الإدارة في الوصل المذكور ، بشكل حصري ودفعة واحدة ، لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها ، تحت طائلة إرجاع الملف ، داخل أجل أقصاه 30 يوما ، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
مع مراعاة البند 8 من المادة 4 أعلاه ، إذا تبين للإدارة ، بعد تسليم الوصل المذكور أن وثيقة أو مستندا من الملف المودع غير مستوف للشروط المطلوبة في المصنفات ، وجب عليها ، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري ، أن تطلب من المرتفق ، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، مع تعليل طلبها ، استبدال الوثيقة أو المستند المعني. وفي هذه الحالة ، يتعين على المرتفق ، تحت طائلة إرجاع الملف ، الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل أقصاه 30 يوما ، ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة. ويترتب على طلب الإدارة استبدال وثيقة أو مستند ، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة أو المستند.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطلبات التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور.
المادة 11
يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكيفيات تسليمه للمرتفق.
المادة 12
يعتد بالوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ، المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة 13
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض ، ويتم عبر هذه المنصات إخبار المرتفقين بالمآل الذي تم تخصيصه لطلباتهم وتسليمهم ، عند الاقتضاء ، القرارات الإدارية موضوع الطلب.
المادة 14
يمكن للإدارة أن تطلب ، عند الاقتضاء ، من المرتفق ، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري ، وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبه.
ولا يمكن للإدارة أن تطلب هذه المعلومات إلا مرة واحدة ، بالنسبة لكل طلب.
يترتب على طلب المعلومات التكميلية ، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه المعلومات. وفي هذه الحالة يستأنف احتساب الآجال ابتداء من استكمال الملف في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل المحدد لمعالجة الطلب.
المادة 15
تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبيا ، ما لم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار المذكور أو في وثائق ومستندات الملف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الخامس
آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية
المادة 16
يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن ، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما.
غير أن الحد الأقصى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية ، المحددة لائحتها بنص تنظيمي ، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا ، طبقا لأحكام المادتين 6 و10 أعلاه.
المادة 17
لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق ، إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. ولا يمكن أن تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.
وفي هذه الحالة ، تبلغ الإدارة المعنية المرتفق ، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، بالأجل الجديد لتقديم جوابها.
تحدد بنص تنظيمي لائحة القرارات الإدارية المعنية بتمديد الأجل المذكور.
المادة 18
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية ، وذلك بالإفصاح في صلب هذه القرارات عن الأسباب الداعية إلى اتخاذها ، وإخبار المرتفق المعني بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة.
تطبق أحكام هذه المادة على القرارات الإدارية كما تم تعريفها في المادة 2 من هذا القانون.
الباب السادس
اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة
المادة 19
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يعتبر بمثابة موافقة ، سكوت الإدارة ، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يحدد لائحتها نص تنظيمي.
وفي هذه الحالة ، يجب على المسؤول التسلسلي للإدارة العمومية المعنية أو المسؤول التسلسلي عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين أو رئيس الجماعة الترابية المعنية أو رئيس مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المعنية ، أن يسلم المرتفق ، بطلب منه ، القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 20
إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق ، طبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه ، أمكن له اللجوء ، حسب الحالة ، إلى :
- السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية. ويجب أن تمنح هذه السلطة القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها ؛
- المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنىين بالقرارات الإدارية. ويجب أن يمنح المسؤول المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه ؛
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة. ويجب أن يمنح والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها ، يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة. ويسلم الوالي أو العامل المعني الإشهاد المطلوب بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري ، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
الباب السابع
طرق الطعن الإداري
المادة 21
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 أعلاه ، يجوز للمرتفق ، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي ، أن يقوم ، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي ، حسب الحالة ، بتقديم طعن أمام :
- السلطة الحكومية المعنية أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض ، بالنسبة لجميع القرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية. وتبت هذه السلطة في الطعن المعروض عليها وتخبر المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها ؛
- المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية. ويبت هذا المسؤول في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه ؛
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة. ويبت والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه ؛
- رئيس الجماعة الترابية أو مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المكلفة بتسليم القرار الإداري موضوع الطلب. وفي هذه الحالة ، يجب على الرئيس المعني الرد على المرتفق داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه. وفي حالة عدم رده داخل الأجل المذكور ، يجوز للمرتفق إحالة الأمر إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، الذي يقوم بمراسلة الرئيس المعني بغرض دعوته للبت في موضوع الطعن المقدم داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل.
المادة 22
تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
الباب الثامن
تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات
المادة 23
طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة 4 أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 24 بعده ، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية ، الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى ، والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية ، دون أن تطلب من المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات.
يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، مع إعطاء الأولوية للقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 24
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، يجب على الإدارة التي تتحصل من إدارات أخرى ، على الوثائق والمستندات المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية ، والمحددة لائحتها وفق أحكام المادة 23 أعلاه ، القيام بما يلي :
- الحصول على الموافقة المسبقة للمرتفق المعني ؛
- إرسال نسخة من الوثائق والمستندات الإدارية المتحصل عليها إلى المرتفق ، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، لأخذ موافقته قبل استعمالها في معالجة طلبه المتعلق بالقرار الإداري المعني.
وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق والمستندات الإدارية المعنية ، تخبر الإدارة المرتفق ، في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ، بأسباب هذا التعذر وتدعوه إلى الحصول عليها بنفسه والإدلاء بها.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 25
يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة ، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
كما تسهر على تبادل جميع الوثائق والمستندات الإدارية التي توجد في حوزتها والتي تتطلبها دراسة القرارات الإدارية ، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الباب التاسع
البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية
المادة 26
تحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ، ينشر فيها على الخصوص ما يلي :
- مصنفات القرارات الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون ؛
- المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المشار إليها في المادة 28 أدناه ؛
- كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
يتم تدبير البوابة الوطنية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب العاشر
اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 27
تحدث ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تتولى ، على الخصوص :
- تحديد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ؛
- تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية ؛
- الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين.
يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
المادة 28
يجب على الإدارات القيام سنويا ، بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة المؤشرات المذكورة وكيفيات إعدادها.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
تطبيقا لمبدأي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين 3 و6 من المادة 4 أعلاه ، يتم كلما لزم الأمر ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ولتطبيق أحكام المادة 3 والباب الثالث أعلاه ، يجب على الإدارات أن تقوم ، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بإعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل في هذا التاريخ ، والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.
المادة 30
إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية على حامل ورقي.
المادة 31
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
المادة 32
يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.
المادة 33
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد 5 و11 و27 منه في الجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة في هذه المادة داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.