مرسوم رقم 1013-19-2 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛
وعلى المرسوم رقم 377-06-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 471-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يستفيد الموظفون الذين يزاولون فعليا مهام التدقيق بالمحاكم المالية، والمحددة لائحتهم بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من تعويض خاص عن التدقيق تحدد مقاديره الإجمالية على النحو التالي :
الدرجات
|
المبالغ الشهرية (بالدرهم)
|
- متصرف من الدرجة الثانية ، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.
- مهندس الدولة من الدرجة الأولى.
|
3.540
|
- متصرف من الدرجة الثانية، الرتبة 6 فما فوق.
- مهندس الدولة من الدرجة الممتازة
|
3.790
|
- متصرف من الدرجة الأولى
- مهندس رئيس من الدرجتين الأولى والممتازة.
|
5.580
|
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.