ظهير شريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه،
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 19/97 الصادر في 5 محرم 1441 (5 سبتمبر 2019) الذي صرح بمقتضاه :
"بأن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33 ، ليس فيها ما يخالف الدستور ، مع مراعاة التفسير المتعلق بها" ؛
- "بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور" ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
قانون تنظيمي رقم 16-26 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة.
ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة.
ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.
المادة 2
تعمل الدولة بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ، وذلك من خلال :
- تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، وحمايتها وتنميتها وإدماجها ، بكيفية تدريجية ، في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باقتراح من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المحدث بموجب الفصل 5 من الدستور ؛
- تيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها ؛
- المحافظة على هذه اللغة ، بصفتها رصيدا وطنيا ، والعمل على تهيئتها وتأهيلها وتطويرها وتنمية استعمالها ، مع مراعاة إدماج مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية بشكل متوازن ودون إقصاء لأي مكون من مكوناتها ؛
- حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته ومظاهره ، والعمل على النهوض به وتثمينه ، من خلال ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها ، بما يضمن الانصهار مع باقي مكونات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد ، والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ؛
- تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وبمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجال التواصل باللغة الأمازيغية مع المرتفقين المتحدثين بها ، وذلك وفق برامج دراسية وتكوينية خاصة تعدها لهذا الغرض ؛
- تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية ، وكذا تشجيع أعمال وأنشطة الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية.
الباب الثاني
إدماج الأمازيغية في مجال التعليم
المادة 3
يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء.
المادة 4
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.
ولهذا الغرض، تدرس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني.
كما يتعين أن يتم تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
المادة 5
مراعاة للخصوصيات الجهوية، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق.
المادة 6
يمكن أن تحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي.
وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.
المادة 7
تدمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.
المادة 8
يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.
تراعى مختلف مكونات الثقافة الأمازيغية، المادية منها وغير المادية، في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية.
الباب الثالث
إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني
المادة 9
تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
المادة 10
تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية.
وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
المادة 11
تعمل الإدارة، بكيفية متدرجة، على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
كما يتم، نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية الخاصة بهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.
الباب الرابع
إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال
المادة 12
تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل، وكذا في إطار دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية والإذاعية.
المادة 13
تعمل الدولة على تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة ، تغطي كافة التراب الوطني ، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب.
كما تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
وتتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك في نطاق اختصاصها لضمان تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 14
يراعى معيار استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات السمعية -البصرية بما فيها الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية.
المادة 15
تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.
كما تبث، باللغة الأمازيغية، البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين.
المادة 16
يراعى في تطبيق أحكام هذا الباب فيما يخص الإذاعات الجهوية والمحلية اعتماد مبدأ التكافؤ والتوازن بين مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.
المادة 17
تعمل الدولة على إعداد وتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام باللغة الأمازيغية.
الباب الخامس
إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني
المادة 18
تعمل الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية، وذلك في إطار وحدة الهوية الوطنية وتنوعها، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب.
المادة 19
تعمل الدولة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية.
المادة 20
تشجع الدولة على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخاصة.
الباب السادس
استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية
المادة 21
تحرير باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :
- البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- عقد الزواج ؛
- جوازات السفر ؛
- رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛
- بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛
ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
المادة 22
تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
المادة 23
تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية :
- المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم ؛
- الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية ؛
- الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية.
المادة 24
تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية. كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية.
المادة 25
تعمل إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها واستعمالها في تقديم الخدمات العمومية.
المادة 26
تدرج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى.
الباب السابع
إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية
المادة 27
يتم استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في :
- اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة ؛
- اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها ؛
- لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية.
المادة 28
تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولاسيما منها :
- السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية ، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف ؛
- مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك ؛
- الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب ، وكذا القطارات.
المادة 29
يتم توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لإرشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية.
تعتمد اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة لعموم المواطنين عبر مختلف الوسائط والدعائم، خاصة منها السمعية البصرية.
الباب الثامن
إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي
المادة 30
تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية ، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة ، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.
يحق للمتقاضين ، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
ومن أجل ذلك ، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.
الباب التاسع
مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه
المادة 31
يعمل بأحكام المواد 4 (الفقرة 2) و7 و9 و10 (الفقرة الأولى) و12 و13 و14 و15 و20 و24 و27 و28 و29 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يعمل بأحكام المواد 4 (الفقرة 3) و6 و10 (الفقرة 2) و21 و22 و26 و30 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يعمل بأحكام المادتين 11 و23 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 32
تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.
المادة 33
يقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية دعمه التقني لمختلف المؤسسات والهيئات والسلطات العمومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا مساعدته اللازمة لتمكينها من الالتزام بهذه الأحكام، كل واحدة فيما يخصها، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات بين المجلس والجهة المعنية.
المادة 34
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة 35
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادتين 31 و32 أعلاه.