قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 79-19-2 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة.
رقم النص : 2-19-79 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 28/02/2019
رقم الجريدة الرسمية : 6758 تاريخ آخر تعديل : 25/07/2024
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة

المحتوى

 مرسوم رقم 79-19-2 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 117-14-1 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ولاسيما المادة 22 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1440 (14 فبراير 2019(،
رسم ما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-20، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة الذي يشار إليه في ما يلي من هذا المرسوم ب "المجلس".

المادة 2

تتألف الموارد البشرية للمجلس من :
- مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي ؛
- موظفين ملحقين لديه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- موظفين موضوعين رهن إشارته من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-20 ؛
- مستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون السالف الذكر رقم 13-20 ؛
- أعوان متعاقدين.

المادة 3

تخضع الموارد البشرية العاملة بالمجلس لسلطة رئيسه الذي يتولى تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

تسري على المستخدمين النظاميين للمجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات والنظام التأديبي وتمثيلية المستخدمين، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.
كما تسري عليهم المقتضيات التنظيمية المطبقة على هؤلاء، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.

المادة 5

يصنف المستخدمون النظاميون للمجلس حسب الفئات التالية :
-
أطر التدبير والإشراف ؛
- أعوان التمكن ؛
- أعوان التنفيذ.

المادة 6

تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل فئة من فئات المستخدمين النظاميين المحددة في المادة 5 أعلاه.

المادة 7

تشتمل كل فئة من فئات المستخدمين النظاميين للمجلس على أربع درجات : "أ" و"ب" و"ج" و"د" ، تتكون كل واحدة منها من 10 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية  :

1 - أطر التدبير والإشراف :

الرتب


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

الدرجات

أ

450

470

490

510

530

550

570

590

610

630

ب

650

685

720

755

790

825

860

895

930

965

ج

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

د

1.570

1.620

1.670

1.720

1.770

1.820

1.870

1.920

1.970

2.020

 

2 - أعوان التمكن :

الرتب


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

الدرجات

أ

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

ب

430

450

470

490

510

530

550

570

590

610

ج

630

655

680

705

730

755

780

805

830

855

د

880

905

930

955

980

1.005

1.030

1.055

1.080

1.105

 
3 - أعوان التنفيذ :

 

الرتب


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

الدرجات

أ

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

ب

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

ج

360

375

390

405

420

435

450

465

480

495

د

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

 

الباب الثاني
التوظيف
المادة 8

يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة "أ"، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.
يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة "ب" بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس الدولة أو مهندس معماري أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو مهندس معماري من الدرجة الأولى بالوظيفة العمومية.

المادة 9

يوظف أعوان التمكن من الدرجة "أ"، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة محرر أو تقني من الدرجة الرابعة بالوظيفة العمومية.
يوظف أعوان التمكن من الدرجة "ب" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة تقني من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.

المادة 10

يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة "أ"، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى المؤسسات المؤهلة لتسليمها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة "ب" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة مساعد تقني أو مساعد إداري من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.

المادة 11

يعين، المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 8 و9 و10 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، بصفة متمرنين.
ويقضون، بهذه الصفة، تمرينا لمدة سنة، يتم على إثره إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة التي عينوا فيها أو إعفاؤهم أو السماح لهم بقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، يتم على إثرها إما ترسيمهم أو إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.
غير أنه يمكن لرئيس المجلس أن يعفي، بقرار معلل وفي أي وقت، كل متمرن ثبتت عدم كفاءته المهنية، وذلك دون أي إشعار أو تعويض.
وفي حالة تمديد مدة التمرين، لا تحتسب مدة التمديد في الترقي.

المادة 12

تفتح بمقرر لرئيس المجلس، في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية المجلس، مباريات التوظيف المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة :
- 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر بالنسبة للمباريات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 أعلاه ؛

- 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر بالنسبة للمباريات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف المذكورة بمقرر لرئيس المجلس.

المادة 13

طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-20، يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي وعلى تجربة في مجالات القانون والاقتصاد والمنافسة وحماية المستهلك.

المادة 14

طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-20 ، يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار لرئيس المجلس ، بناء على اقتراح من المقرر العام ، وبعد استطلاع رأي المجلس.
يتم الاقتراح المذكور بعد دراسة ملفات المعنيين بالأمر وإجراء مقابلة أمام لجنة يعين أعضاؤها بمقرر لرئيس المجلس.
ويجب أن يستجيب المعنيون بالأمر للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون المذكور.
ويجوز أن يتم إلحاق المترشحين المقبولين لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من لدن الإدارة.
لا تسري مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الذين تم تعيينهم ، قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ، بصفة مقرر أو للقيام بمهام مقرر بمجلس المنافسة.

المادة 15

يمكن أن يترشح لتقلد مهام مدير بالمجلس :
-
المستخدمون النظاميون للمجلس المرتبون على الأقل في الدرجة "ب" من فئة أطر التدبير والإشراف والأعوان المتعاقدون ، الحاصلون على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج هذه الدرجة والمتوفرون على ما لا يقل عن عشر سنوات من الخدمة الفعلية ؛
- الموظفون أو مستخدمو المؤسسات العمومية أو أجراء القطاع الخاص ، الحاصلون على إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بولوج الدرجة "ب" المذكورة ، المتوفرون على ما لا يقل عن عشر سنوات من الخدمة الفعلية

المادة 16

يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم بالمجلس :
-
المستخدمون النظاميون للمجلس المرتبون على الأقل في الدرجة "ب" من فئة أطر التدبير والإشراف ، الحاصلون على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج الدرجة "أ" من الفئة المذكورة والمتوفرون على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة ، وكذا الأعوان المتعاقدون المستوفون للشرطين المذكورين المتعلقين بالدبلوم أو الشهادة وبممارسة مهام رئيس مصلحة ولأقدمية لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة. ويمكن ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك ، الإعفاء من شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة ؛
- الموظفون المرتبون على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس الدولة ، أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ، الحاصلون ، على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل ، المتوفرون على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة وكذا مستخدمو المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص المستوفون للشرطين المذكورين المتعلقين بالدبلوم أو الشهادة وبممارسة مهام رئيس مصلحة ولأقدمية لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة. ويمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من شرط ممارسة مهام رئيس مصلحة.

المادة 17

يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة بالمجلس :
-
المستخدمون النظاميون للمجلس المرتبون على الأقل في الدرجة "ب" من فئة أطر التدبير والإشراف ، الحاصلون على الأقل ، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج الدرجة "أ" من الفئة المذكورة، المتوفرون على ما لا يقل عن سنتين من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وكذا الأعوان المتعاقدون المستوفون للشرط المذكور المتعلق بالدبلوم أو الشهادة ولأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة ؛
- الموظفون المرتبون على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس الدولة أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ، الحاصلون ، على الأقل ، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وكذا مستخدمو المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص المستوفون للشرط المذكور المتعلق بالدبلوم أو الشهادة ولأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة.

المادة 18

تحدد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 أعلاه بمقرر لرئيس المجلس.

المادة 19

يمكن للمجلس أن يستعين، من أجل القيام بمهامه بأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.
وتحدد شروط ومسطرة تشغيل الأعوان المتعاقدين بمقرر لرئيس المجلس.

الباب الثالث
التنقيط والتقييم والترقي
المادة 20

دون الإخلال بالمقتضيات المطبقة على الموظفين أو المستخدمين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته ، تمنح للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه سنويا نقطة عددية مصحوبة بتقييم عام عن قيمتهم المهنية وسلوكهم في العمل.
وتسجل هذه النقطة في بطاقة سنوية للتنقيط والتقييم تضاف على ملف كل موظف أو مستخدم على حدة.
وتحدد بمقرر لرئيس المجلس مسطرة تنقيط وتقييم مستخدمي المجلس وكذا نموذج البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم.
ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى رئيس المجلس ، ويمكنه تفويض هذه السلطة للمسؤولين التسلسليين بالمجلس.

المادة 21

تشتمل ترقية المستخدمين النظاميين للمجلس على :
*
الترقية في الرتبة ؛
* الترقية في الدرجة.

المادة 22

تتم الترقية في الرتبة، حسب أحد أنساق الترقي التالية :
*
النسق السريع : سنة واحدة ؛
* النسق المتوسط : سنة ونصف ؛
* النسق البطيء : سنتان.
وتحدد بمقرر لرئيس المجلس النقط العددية التي تخول الحق في الاستفادة من أحد أنساق الترقي المذكورة.

المادة 23

يتم الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، سنويا، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود 33% من عدد المستخدمين النظاميين للمجلس المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم والمرتبين على الأقل في الرتبة السابعة من هذه الدرجة.
يتم ترتيب المستخدمين المذكورين المستفيدين من هذه الترقية، في الرتبة الأولى من الدرجة التي تمت ترقيتهم إليها.

المادة 24

يرتب، في الجدول السنوي للترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 23 أعلاه، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات الست الأخيرة.
وفي حال تعذر الفصل بين مرشحين متساوين في معدل النقط، يتم الاحتكام إلى الأقدمية في الدرجة ثم إلى الشهادات أو المؤهلات التي يتوفرون عليها. وفي حال التساوي، تعطى الأولوية للموظف الأكبر سنا.

المادة 25

في حالة ما إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5، فإن عدد المستفيدين من الترقي يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموالي مباشرة.
وعندما لا يخول نظام حصيص الترقي أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

المادة 26

يرقى، سنويا بصفة تلقائية، إلى الدرجة الموالية، بعد التقييد في جدول الترقي، المستخدمون النظاميون للمجلس الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي السنوي لهذه الدرجة.

المادة 27

يتم، بمناسبة كل ترقية في الدرجة أو الرتبة للموظف أو المستخدم الملحق في إدارته أو مؤسسته الأصلية، ترتيبه وفق مقتضيات المادة 35 من هذا النظام الأساسي. ويقوم المجلس بتسوية وضعيته الإدارية بناء على نسخة مطابقة لأصل قرار الترقي مؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المالية المختصة، وذلك ابتداء من نفس تاريخ ترقيته في الدرجة في إدارته أو مؤسسته الأصلية.

الباب الرابع
الأجور والتعويضات
المادة 28

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي.
وتحدد القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية التي تسمح بتحديد المرتب الأساسي الشهري في مبلغ عشرة (10,00) دراهم عن كل نقطة استدلالية.

المادة 29

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 630-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4859) :

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن الأعباء، تحدد مقاديرها الشهرية، حسب الفئة والدرجة، على النحو التالي :

أطر التدبير والإشراف :



الدرجة


المبالغ الشهرية بالدرهم


التعويض عن التسلسل الإداري


التعويض عن الدورة


التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

أ

4.656

5.484

2.500

1.000

ب

7.019

7.580

4.000

1.000

ج

7.998

8.830

5.000

1.000

د

8.998

9.829

6.000

1.000

 
 
 

2- أعوان التمكن :



الدرجة


المبالغ الشهرية بالدرهم


التعويض عن التسلسل الإداري


التعويض عن الدورة


التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

أ

3.427

4.151

2.000

800

ب

4.088

4.916

2.500

800

ج

4.656

5.484

2.750

800

د

4.959

5.810

3.000

800

 
 

3- أعوان التنفيذ :



الدرجة


المبالغ الشهرية بالدرهم


التعويض عن التسلسل الإداري


التعويض عن الدورة


التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

أ

2.202

2.884

1.000

800

ب

3.420

4.126

2.000

800

ج

3.729

4.557

2.250

800

د

4.156

4.984

2.500

800

 

المادة 30

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 31

يمكن أن يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه رئيس المجلس، من تعويض شهري عن المشروع يحدد مقداره في 2.000 درهم، يمنح بمقرر لرئيس المجلس.

المادة 32

يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجور والتعويضات المخولة لنظرائهم النظاميين المرتبين في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي، وفق الترتيب المخول لهم طبقا لمقتضيات المادة 35 أدناه.

المادة 33

يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13-20، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإدارتهم الأصلية، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لنظرائهم الذين يشغلون نفس المنصب.
ويتعين على المعنيين بالأمر، موافاة المجلس، بالوثائق الضرورية المثبتة لكل تغيير يطرأ على وضعيتهم في إطارهم بإداراتهم الأصلية.

المادة 34

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه ، باستثناء المعينين منهم طبقا لمقتضيات المواد 13 و14 و15 و16 و17 أعلاه ، في شهر ديسمبر من كل سنة من مكافأة سنوية عن المردودية ، لا تتعدى 200 في المائة من أجرتهم الشهرية لشهر ديسمبر من السنة المعنية ،وذلك في حدود غلاف مالي سنوي يساوي 12 في المائة من مجموع الأجور التي تم صرفها فعليا للمعنيين بالأمر برسم السنة المعنية ، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.
وتراعى في منح المكافأة السنوي عن المردودية النقط الممنوحة للمعنيين بالأمر في إطار تقييم عملهم.

المادة 35

يرتب الموظفون الملحقون لدى المجلس، من أجل تحديد أجرتهم :
-
في الدرجة ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ؛
- في الرتبة ، على أساس مجموع سنوات الأقدمية التي اكتسبوها في درجتهم بسلكهم الأصلي.
غير أنه ، إذا كانت أقدميتهم في الدرجة بسلكهم الأصلي تساوي أو تفوق تسع سنوات ، فإنهم يرتبون في الرتبة العاشرة من الدرجة.

المادة 36

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي :
-
أطر التدبير والإشراف : 400 درهم ؛
- أعوان التنفيذ وأعوان التمكن : 300 درهم.

المادة 37

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدده مقاديره كما يلي :
-
أعوان التمكن من الدرجة "د" وأطر التدبير والإشراف من الدرجة "ب" و"ج" و"د" : 1.200 درهم ؛
- أعوان التنفيذ من الدرجة "د" وأعوان التمكن من الدرجة "أ" و"ب" و"ج" وأطر التدبير والإشراف من الدرجة "أ" : 900 درهم ؛
- أعوان التنفيذ من الدرجة "أ" و"ب" و"ج" : 600 درهم.

المادة 38

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه، من التعويضات الكيلوميترية طبقا للشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

المادة 39

يمنح تعويض سنوي لشسيع نفقات المجلس، يساوي مبلغه 1 مبلغه في الألف (1000/1) من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة، على ألا يقل مبلغ هذا التعويض عن 3.000 درهم ولا يتجاوز 6.000 درهم.

المادة 40

تحدد مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن تتقاضاها الموارد البشرية العاملة بالمجلس المعينة طبقا لمقتضيات الموارد 13 و14 و15 و16 و17 أعلاه، بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تحدد أجرة كل مستخدم أو موظف تم تعيينه طبقا للمقتضيات الذكر، بمقرر لرئيس المجلس. كما تحدد أجرة العون المتعاقد الذي تم تعيينه في أحد هذه المناصب في عقد تشغيله.
ويستمر المستخدمون النظاميون للمجلس المعينون في إحدى هذه المناصب في الاستفادة من حقهم في الترقي في الرتبة والدرجة طبقا لمقتضيات هذا النظام.

المادة 41

تحدد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، في عقود تشغيلهم.

الباب الخامس
الوضعيات الإدارية
المادة 42

يكون كل مستخدم نظامي للمجلس في إحدى الوضعيات الإدارية التالية :
- في حالة القيام بالعمل ؛
- في حالة الإلحاق ؛
- في حالة التوقيف المؤقت عن العمل.

المادة 43

يعتبر المستخدم النظامي للمجلس في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.

المادة 44

يوضع كل مستخدم نظامي بالمجلس تم تعيينه في أحد المناصب العليا بناء على القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) أو لمزاولة مهام عضو في ديوان وزاري ، في وضعية إلحاق تلقائي لدى الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية أو الهيئة التي تم تعيينه بها.
ويحتفظ بحقه في الترقي في المجلس ويستمر في الانخراط في نظام التقاعد الذي ينتسب إليه.
تتحمل الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المستقبلية ، حصة مساهمات المشغل.
وعند انتهاء مهام المعني بالأمر ، يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي بالمجلس.
وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة المستخدم بالمجلس ، يعاد إدماجه زيادة على العدد المحدد ، بمقرر لرئيسه تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.

المادة 45

يقع التوقيف المؤقت عن العمل بمقرر يصدره رئيس المجلس طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.

الباب السادس
الاحتياط الاجتماعي
المادة 46

يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي الدولة.

المادة 47

طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1379 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يخضع المستخدمون النظاميون للمجلس، فيما يخص نظام التقاعد، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

المادة 48

يسري على المستخدمين النظاميين للمجلس نظام التغطية الصحية المطبق على موظفي الدولة.

المادة 49

يخول، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة، لذوي حقوق المستخدمين النظاميين للمجلس المتوفين في طور العمل الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة يصرف من ميزانية المجلس.

الباب السابع
تمثيلية المستخدمين
المادة 50

تؤسس لجان لمستخدمي المجلس بمقرر لرئيس المجلس وتسير طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.

الباب الثامن
مقتضيات ختامية
المادة 51

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019.

المادة 52

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

 

جدول ملحق بالمرسوم رقم 79-19-2 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019)
الخاص بمطابقة الدرجات في الوظيفة العمومية والدرجات المكونة للمستخدمين النظاميين للمجلس

 

الوضعية في الوظيفة العمومية

الوضعية في المجلس

الدرجة

الفئة

الدرجات

مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التنفيذ

"ب"

مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثانية أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التنفيذ

"ج"

مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التنفيذ

"د"

محرر وتقني من الدرجة الرابعة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكن

"أ"

محرر وتقني من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكن

"ب"

محرر وتقني من الدرجة الثانية أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكن

"ج"

محرر وتقني من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكن

"د"

متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير والإشراف

"أ"

متصرف من الدرجة الثانية ومهندس الدولة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير والإشراف

"ب"

متصرف من الدرجة الأولى ومهندس رئيس من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير والإشراف

"ج"

مهندس رئيس من الدرجة الممتازة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير والإشراف

"د"