قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخصوصية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
رقم النص : 2-19-429 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 24/05/2019
رقم الجريدة الرسمية : 6781 تاريخ آخر تعديل : 25/07/2024
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

المحتوى

مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني ، كما وقع تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 652-73-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) المتعلق بمديرية مراقبة التراب الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي بموظفي الأمن الوطني ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم ترقي موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 90-12-1 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ؛
وعلى المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رمضان 1440 (23 ماي 2019) ،
رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يحدد هذا المرسوم، على الخصوص، ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.

المادة 2

يكون موظفو الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني.

الباب الثاني
الأسلاك والدرجات
الفرع الأول
أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن والتأطير والقيادة
المادة 3

يشتمل سلك حراس الأمن على ثلاث درجات: درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس :

- درجة حارس أمن : وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

151

الرتبة الثانية

161

الرتبة الثالثة

173

الرتبة الرابعة

185

الرتبة الخامسة

197

الرتبة السادسة

209

الرتبة السابعة

222

الرتبة الثامنة

236

الرتبة التاسعة

249

الرتبة العاشرة

262

 

- درجة مقدم، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

164

الرتبة الثانية

174

الرتبة الثالثة

186

الرتبة الرابعة

198

الرتبة الخامسة

210

الرتبة السادسة

225

الرتبة السابعة

238

الرتبة الثامنة

252

الرتبة التاسعة

265

الرتبة العاشرة

278

 
- درجة مقدم رئيس ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

208

الرتبة الثانية

218

الرتبة الثالثة

230

الرتبة الرابعة

247

الرتبة الخامسة

264

الرتبة السادسة

282

الرتبة السابعة

291

الرتبة الثامنة

305

الرتبة التاسعة

319

الرتبة العاشرة

332

 

المادة 4

يشتمل سلك ضباط الأمن على درجتين : درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز :

- درجة ضابط أمن ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

230

الرتبة الثانية

247

الرتبة الثالثة

264

الرتبة الرابعة

282

الرتبة الخامسة

309

الرتبة السادسة

326

الرتبة السابعة

344

الرتبة الثامنة

363

الرتبة التاسعة

384

الرتبة العاشرة

404

 

- درجة ضابط أمن ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

264

الرتبة الثانية

282

الرتبة الثالثة

303

الرتبة الرابعة

325

الرتبة الخامسة

346

الرتبة السادسة

368

الرتبة السابعة

380

الرتبة الثامنة

401

الرتبة التاسعة

423

الرتبة العاشرة

457

 

المادة 5

يشتمل سلك التأطير على ثلاث درجات: درجة قائد أمن ودرجة قائد أمن ممتاز ودرجة قائد أمن إقليمي :

- درجة قائد أمن، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

336

الرتبة الثانية

369

الرتبة الثالثة

406

الرتبة الرابعة

436

الرتبة الخامسة

476

الرتبة السادسة

509

الرتبة السابعة

542

الرتبة الثامنة

578

الرتبة التاسعة

610

الرتبة العاشرة

639

الرتبة الإستثنائية

704

 

- درجة قائد أمن ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

436

الرتبة الثانية

476

الرتبة الثالثة

509

الرتبة الرابعة

542

الرتبة الخامسة

578

الرتبة السادسة

610

الرتبة السابعة

639

الرتبة الثامنة

704

الرتبة التاسعة

730

الرتبة العاشرة

750

الرتبة الإستثنائية

770

 

- درجة قائد أمن إقليمي، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

730

الرتبة الثانية

750

الرتبة الثالثة

770

الرتبة الرابعة

790

الرتبة الخامسة

812

 

المادة 6

يشتمل سلك القيادة على درجتين : درجة قائد هيئة ودرجة قائد هيئة ممتاز :

- درجة قائد هيئة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

770

الرتبة الثانية

790

الرتبة الثالثة

812

الرتبة الرابعة

840

الرتبة الخامسة

870

الرتبة السادسة

905

 

- درجة قائد هيئة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

870

الرتبة الثانية

905

الرتبة الثالثة

940

الرتبة الرابعة

975

 

الفرع الثاني
أسلاك مفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة
والتدبير والإدارة

المادة 7

يشتمل سلك مفتشي الشرطة على درجتين: درجة مفتش شرطة ودرجة مفتش شرطة ممتاز :

- درجة مفتش شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

164

الرتبة الثانية

174

الرتبة الثالثة

186

الرتبة الرابعة

198

الرتبة الخامسة

210

الرتبة السادسة

225

الرتبة السابعة

238

الرتبة الثامنة

252

الرتبة التاسعة

265

الرتبة العاشرة

278

 

- درجة مفتش شرطة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

208

الرتبة الثانية

218

الرتبة الثالثة

230

الرتبة الرابعة

247

الرتبة الخامسة

264

الرتبة السادسة

282

الرتبة السابعة

291

الرتبة الثامنة

305

الرتبة التاسعة

319

الرتبة العاشرة

332

 

المادة 8

يشتمل سلك ضباط الشرطة على درجتين : درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة ممتاز :

- درجة ضابط شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

230

الرتبة الثانية

247

الرتبة الثالثة

264

الرتبة الرابعة

282

الرتبة الخامسة

309

الرتبة السادسة

326

الرتبة السابعة

344

الرتبة الثامنة

363

الرتبة التاسعة

384

الرتبة العاشرة

404

 

- درجة ضابط شرطة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

264

الرتبة الثانية

282

الرتبة الثالثة

303

الرتبة الرابعة

325

الرتبة الخامسة

346

الرتبة السادسة

368

الرتبة السابعة

380

الرتبة الثامنة

401

الرتبة التاسعة

423

الرتبة العاشرة

457

 
المادة 9

يشتمل سلك عمداء الشرطة على ثلاث درجات: درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي :
-
درجة عميد شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

336

الرتبة الثانية

369

الرتبة الثالثة

406

الرتبة الرابعة

436

الرتبة الخامسة

476

الرتبة السادسة

509

الرتبة السابعة

542

الرتبة الثامنة

578

الرتبة التاسعة

610

الرتبة العاشرة

639

الرتبة الإستثنائية

704

 
- درجة عميد شرطة ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

436

الرتبة الثانية

476

الرتبة الثالثة

509

الرتبة الرابعة

542

الرتبة الخامسة

578

الرتبة السادسة

610

الرتبة السابعة

639

الرتبة الثامنة

704

الرتبة التاسعة

730

الرتبة العاشرة

750

الرتبة الإستثنائية

 

 

- درجة عميد شرطة إقليمي، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

730

الرتبة الثانية

750

الرتبة الثالثة

770

الرتبة الرابعة

790

الرتبة الخامسة

812

 

المادة 10

يشتمل سلك التدبير والإدارة على درجتين : درجة مراقب عام ودرجة والي الأمن :
- درجة مراقب عام وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

770

الرتبة الثانية

790

الرتبة الثالثة

812

الرتبة الرابعة

840

الرتبة الخامسة

870

الرتبة السادسة

905

 

- درجة والي الأمن ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى

870

الرتبة الثانية

905

الرتبة الثالثة

940

الرتبة الرابعة

975

 

الباب الثالث
التوظيف والتكوين والترقي
الفرع الأول
التوظيف
المادة 11

يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12

يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1
- المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
-
المترشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية أو مؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - المقدمين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمقدمين الرؤساء.

المادة 13

يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين ، على الأقل ، من الدراسات الجامعية العامة أو الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
2
- حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 14

يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1
- المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
-
المترشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي ؛
- المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ومفتشي الشرطة الممتازين.

المادة 15

يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1
- المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛
2 -  ضباط الشرطة وضباط الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن الممتازين.

المادة 16

يمكن، كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز، تفتح في وجه المترشحين الحاملين لإحدى الشهادات أو الدبلومات التالية  :
* شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
* الدكتوراه في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
* الدكتوراه في علم الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

المادة 17

تخضع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن الوطني لعملية انتقاء أولي ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء.
تحدد معايير عملية الانتقاء وكيفيات إجرائها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

المادة 18

يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة ، باستثناء المنتمين منهم لأسلاك موظفي الأمن الوطني ، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الشروط الخاصة التالية :
1
- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.
ويمكن تمديد حد السن المذكورة لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة ؛
2 - أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.
وفي جميع الأحوال ، لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح :
-
يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر ، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- لا يتوفر، من غير انتعال أحذية، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن الذكور، و1,70 متر على الأقل بالنسبة للأسلاك الأخرى، و1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطني، في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3
- أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.

المادة 19

خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني في حدود نسبة ثلاثة في المائة (3%) من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة وخمسة في المائة (5%) من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين، وذلك مع مراعاة الشروط الواجب توفرها لولوج الأسلاك المذكورة.

المادة 20

تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثاني
التكوين والترسيم
المادة 21

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم ، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
ويخضعون بهذه الصفة لتكوين أساسي بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين التابعة له ، ينظم في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية ، تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
يرسم ويرتب المتمرنون بعد اجتيازهم بنجاح امتحان نهاية التكوين في الرتبة الثانية من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنة واحدة ، وفي الرتبة الثالثة من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنتين.
ويرتب المتمرنون المحددة مدة تكوينهم في سنتين ، بعد السنة الأولى من التمرين ، في الرتبة الثانية من درجتهم.
يمكن تمديد مدة التكوين ، بالنسبة للمتمرنين الذين لم يبرهنوا خلال تكوينهم على الأهلية اللازمة للقيام بالمهام التي ستناط بهم ، لمدة أقصاها سنة دون أن تعتبر هذه المدة في احتساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة وفي الدرجة.
إذا لم يتم ترسيم المتمرنين بعد انصرام مدة التمديد ، وجب إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.

المادة 22

يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة.

المادة 23

تستغرق مدة التكوين الأساسي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه :
-
سنة بالنسبة لعمداء الشرطة الممتازين ولضباط الشرطة ولضباط الأمن ولمفتشي الشرطة ولحراس الأمن ؛
- سنتان بالنسبة لعمداء الشرطة.

المادة 24

يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني، علاوة على التكوين الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاه، من دورات للتكوين المستمر والمتخصص.
تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين المستمر والمتخصص ومدته بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

المادة 25

يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية تنظم لهذا الغرض.

الفرع الثالث
الترقي
المادة 26

يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.
الترقي في الرتبة

المادة 27

يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة في سلك حراس الأمن وسلك ضباط الأمن وسلك مفتشي الشرطة وسلك ضباط الشرطة ودرجتي قائد أمن ممتاز ودرجتي عميد شرطة وعميد شرطة ممتاز حسب أنساق الترقي الواردة في الجدول التالي :
 

الرتبة

السريع

المتوسط

لأقدمية

الرتبة 1 إلى 2

سنة

سنة

سنة

الرتبة 2 إلى 3

سنة

سنة ونصف

سنتين

الرتبة 3 إلى 4

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات

الرتبة 4 إلى 5

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 5 إلى 6

سنتان

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

الرتبة 6 إلى 7

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 7 إلى 8

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 8 إلى 9

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 9 إلى 10

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

 

يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل سنتين بالنسبة لدرجتي قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل ثلاث سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة ومراقب عام.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل أربع سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن.
يمكن أن يلج الرتب الاستثنائية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عمداء الشرطة الممتازون وقواد الأمن وقواد الأمن الممتازون، الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود (10/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بالنسبة لسلك عمداء الشرطة وسلك التأطير، حسب الحالة.

الترقي في الدرجة
المادة 28

يتم الترقي إلى :
1
- درجة مقدم ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود %40 من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن ؛
2 - درجة مقدم رئيس ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 25% من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن ؛
3 - درجة ضابط أمن ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على الأقدمية المذكورة ؛
4 - درجة ضابط أمن ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين ضباط الأمن الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن ؛
5 - درجة قائد أمن ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين ضباط الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن ؛
6 - درجة قائد أمن ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الأمن الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود الثلث 3/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
7 - درجة قائد أمن إقليمي ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود الثمن 8/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
8 - درجة قائد هيئة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الأمن الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 16/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
9 - درجة قائد هيئة ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الهيئة الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
10 - درجة مفتش شرطة ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين مفتشي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 60% من مجموع عدد مناصب سلك مفتشي الشرطة ؛
11 - درجة ضابط شرطة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين مفتشي الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد مفتشي الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المذكورة ؛
12 - درجة ضابط شرطة ممتاز ،عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين ضباط الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب سلك ضابط الشرطة ؛
13 - درجة عميد شرطة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من ضباط الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد ضباط الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المذكورة ؛
14 - درجة عميد شرطة ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 3/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة ؛
15 - درجة عميد شرطة إقليمي ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين عمداء الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات من الخدمة الفعلية ، ذلك في حدود 8/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة ؛
16 - درجة مراقب عام ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين عمداء الشرطة الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 16/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة ؛
17 - درجة والي الأمن ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين المراقبين العامين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة.

المادة 29

يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك في الدرجة والرتبة على حد سواء.
ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.

المادة 30

يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون ، طبقا لأحكامه ، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تقل مباشرة الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول الوارد في المادة 27 أعلاه.
غير أن قواد الأمن الممتازين وقواد الأمن الإقليميين وقواد الهيئة وعمداء الشرطة الممتازين وعمداء الشرطة الإقليميين والمراقبين العامين الذين يرقون إلى درجة أعلى من درجتهم ، يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم سابقا. ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي اكتسبوها في رتبهم بالدرجة القديمة.

الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة31

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 633-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4854) :

يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي :

 



الدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن المهام


التعويض عن الأعباء


التعويض عن الأخطار

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

حارس أمن

من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة

1.133

1.829


1.310


2.250

الرتبة السادسة وما فوق

1.204

1.901

مقدم ومفتش شرطة

من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة

1.299

2.000


1.412


2.250

الرتبة السادسة وما فوق

1.317

2.047

مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز

من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة

1.387

2.133


1.432


2.250

الرتبة السادسة وما فوق

1.470

2.228

ضابط أمن وضابط شرطة

من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة

1.538

2.296

1.730

2.300

الرتبة السادسة وما فوق

1.563

2.324

ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز

من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة

1.589

2.396


1.741


2.300

الرتبة السادسة وما فوق

1.638

2.545

قائد أمن وعميد شرطة

من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة

2.897

3.804


3.356


2.300

الرتبة السادسة وما فوق

3.147

4.035

قائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز

من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة

4.584

5.522


8.077


2.471

الرتبة السادسة وما فوق

4.849

5.787

قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي

من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة

9.532

10.470


10.661


2.737

الرتبة الرابعة وما فوق

9.798

10.736

قائد هيئة ومراقب عام

من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة

11.033

11.971


13141


2.900

الرتبة الرابعة وما فوق

11.299

12.237

قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن

الرتبة الأولى

17.055

17.993

16.700



3.000

الرتبة الثانية

18.239

19.177

16.867

الرتبة الثالثة

20.339

21.277

17.033

الرتبة الرابعة

22.489

23.427

17.205

 

تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه.

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن السكن، تحدد مقاديره الشهرية الإجمالية وفق الجدول التالي :

الدرجات

المبلغ الشهري بالدرهم

حارس أمن

1200

مقدم ومفتش شرطة

1450

مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز

1600

ضابط أمن وضابط شرطة

2750

ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز

3300

قائد أمن وعميد شرطة

4000

قائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز

4800

قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي

5500

قائد هيئة ومراقب عام

6000

قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن

7000

 

المادة 32

يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية كما يلي :
 

المسؤولية

التعويض الشهري بالدرهم

مدير مركزي، رئيس الديوان، والي أمن جهة، رئيس هيئة مركزية، رئيس فرقة جهوية.

6000

مكلف بمهمة بالإدارة المركزية، رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس فرقة إقليمية.


5000

نائب والي أمن الجهة، نائب رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس فرقة محلية.

3750

رئيس أمن ورئيس منطقة، رئيس مصلحة ولائية، رئيس قيادة عليا للهيئة الحضرية، رئيس قسم بالغرفة الجهوية، رئيس قسم بالمديرية المركزية.


3000

- رئيس مكتب وطني بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس مصلحة، رئيس مركز، العميد المركزي، رئيس مفوضية للشرطة، رئيس فرقة جهوية للشرطة القضائية.


2500

- رئيس هيئة حضرية، رئيس وحدة متخصصة.

2000

- رئيس دائرة، رئيس مفوضية خاصة، رئيس فرقة، رئيس خلية.

1300

رئيس فرع.

750

 

المادة 33

يحدد عدد الأطر الذين يمكن تكليفهم بمهمة في عشرة مناصب بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وستة بالمصالح المركزية لمديرية مراقبة التراب الوطني.

الباب الخامس
تدابير خاصة بالمراقبة الطبية
المادة 34

علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1219-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، يخضع موظفو الأمن الوطني عند الاقتضاء، لإجراءات خاصة بالمراقبة الطبية، يقوم بإنجازها أطباء تابعون للمديرية العامة للأمن الوطني أو أطباء منتدبون من قبلها لهذا الغرض.

المادة 35

تنجز المراقبة المشار إليها في المادة السابقة في بنية طبية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، تحدث وتسير وتقدم خدماتها لفائدة هذه المديرية العامة وموظفيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مقتضيات انتقالية.

المادة 36

ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يدمج، على النحو التالي، موظفو الأمن الوطني المزاولون لعملهم، في التاريخ المذكور، في الدرجات الجديدة بنفس الرتب المكتسبة في درجاتهم الأصلية :
 

الدرجات الأصلية

الدرجات الجديدة

حارس أمن

حارس أمن

مقدم

مقدم

مقدم رئيس

مقدم رئيس

ضابط أمن

ضابط أمن

ضابط أمن ممتاز

ضابط أمن ممتاز

ملازم شرطة

قائد أمن

قبطان شرطة

قائد أمن ممتاز

رائد شرطة

قائد أمن إقليمي

عقيد ملازم شرطة

قائد هيئة

عقيد شرطة

قائد هيئة ممتاز

 

يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم ورتبتهم الأصلية.
كما يحتفظ موظفو الأمن الوطني المنتمون لباقي الدرجات بنفس الدرجة والرتبة في الأقدمية المكتسبة.

المادة 37

يدمج الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات، المتمرنون والمرسمون المزاولون، لعملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بالمديرية العامة للأمن الوطني وبمديرية مراقبة التراب الوطني، في أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني، وفق الجدول التالي :
 

الدرجة الحالية

درجة الإدماج في سلك موظفي الأمن الوطني

- مهندس الدولة رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان خارج الدرجة


مراقب عام

- مهندس الدولة رئيس من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى ؛
- مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري من الدرجة الممتازة ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الإستثنائية ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الممتازة.




عميد شرطة إقليمي

- مهندس الدولة من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري من الدرجة الأولى ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الأولى ؛
- متصرف من الدرجة الأولى.



عميد شرطة ممتاز

- متصرف من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الأولى ؛
- محرر من الدرجة الأولى ؛
- ممرض من الدرجة الممتازة.

عميد شرطة

- متصرفة من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الثانية
- ممرض من الدرجة الأولى ؛
- تقني الصحة من الدرجة الأولى.



ضابط شرطة ممتاز

- تقني من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثالثة ؛
- ممرض مساعد من الدرجة الأولى.


ضابط شرطة

- تقني من الدرجة الرابعة ؛
- محرر من الدرجة الرابعة ؛
- مساعد تقني من الدرجة الأولى ؛
- مساعد إداري من الدرجة الأولى ؛
- ممرض مساعد من الدرجة الثانية.



مفتش شرطة ممتاز

- مساعد تقني من الدرجة الثانية ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثانية.

مفتش شرطة

- مساعد تقني من الدرجة الثالثة ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثالثة.

حارس أمن

 

يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجتهم الجديدة في الرتبة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي لرتبتهم في درجتهم الأصلية.
يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.
يحتفظ المعنيون بالأمر في رتبهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم في درجاتهم الأصلية في حدود سنتين.
تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في درجاتهم الأصلية كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة.
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إعادة ترتيبهم في درجتهم الجديدة عن الأجر التي يتقاضونها في درجتهم السابقة.

المادة 38

تخضع كل فئة من الفئات المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، بعد الإدماج لفترة تكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد المراكز التابعة له. تحدد مدة هذا التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

المادة 39

يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

المادة 40

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 85-10-2 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

المادة 41

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.