قرار لوزير الداخلية رقم 18-3392 صادر في 28 من صفر 1440 (7 نوفمبر 2018) بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية.
وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 244-90-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ،
قرر ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية معاهد لتكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين في مهن الجماعات الترابية.
يحدد اسم ومقر كل معهد وطاقته الاستيعابية وأسلاك وبرامج التكوين ومددها والشعب والتخصصات التي يتم بها التكوين حسب الملاحق المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-860 بتاريخ 7 رجب 1441 (2 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6894 بتاريخ 3 ذو القعدة 1441 (25 يونيو 2020) ص 3506) :
تناط بهذه المعاهد مهمة تكوين تقنيين وتقنيين متخصصين في الشعب والتخصصات المشار إليها في الملاحق المرفقة بهذا القرار، مؤهلين للعمل خصيصا بالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة الداخلية والجماعات الترابية.
علاوة على ذلك، يمكنها في نطاق اختصاصاتها القيام بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات الجماعات الترابية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد
المادة 3
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم21- 2029 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12غشت 2021) ص 6092((:
يسير كل معهد مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويدخل فيما يخص التعويض عن المهام في حكم رئيس قسم بالإدارة المركزية.
المادة 4
يشرف المدير على تدبير شؤون المعهد والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويعتبر مسؤولا عن النظام بالمعهد ومراقبة مختلف فروع التكوين الملقنة، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي بالمعهد.
المادة 5
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم21- 2029 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12غشت 2021) ص 6092((:
يساعد مدير كل معهد مدير للدراسات يعين بقرار »للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويدخل فيما يخص التعويض »عن المهام في حكم رئيس مصلحة بالإدارة المركزية
المادة 6
يقوم مدير الدراسات بمهمة التنسيق البيداغوجي والسهر على تطبيق وتتبع برامج التكوين، ويعتبر المسؤول الثاني عن المعهد، وينوب عن مدير المعهد إذا عاق هذا الأخير عائق.
المادة 7
تضم المعاهد، علاوة على المدير ومدير الدراسات، هيئة للتكوين وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 8
تتألف هيئة التكوين من :
- مكونين دائمين يخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) والمرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) المشار إليهما أعلاه ؛
- مكونين غير دائمين يخضعون لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 1010-04-2.
المادة 9
-- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم21- 2029 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12غشت 2021) ص 6092((:
يكلف الموظفون الإداريون والتقنيون المشار إليهم في المادة 7 أعلاه بالمهام التالية :
- تسيير المصالح الاقتصادية ؛
- التوثيق ؛
- المحافظة على المخازن ؛
- تهييئ المشاغل والمختبرات ؛
- الصيانة.
المادة 10
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم21- 2029 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12غشت 2021) ص 6092((:
تحدث بكل معهد مصلحة للبرمجة وهندسة التكوين، »تسهر على إعداد برامج التكوين المستمر وتتبع تنفيذها وتقييمها وكذا تقديم الاستشارة والمواكبة والدعم للجماعات الترابية فيما يخص إعداد مخططات وبرامج التكوين. يعين رئيسها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويدخل فيما يخص التعويض عن المهام في حكم رئيس مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 11
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم21- 2029 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12غشت 2021) ص 6092((:
تحدث بكل معهد مصلحة للدعم واللوجيستيك، »تناط بها مهمة الإشراف على تتبع وتنفيذ الصفقات والمشتريات والمخازن وتدبير وسائل النقل والمحافظة على ممتلكات المعهد وصيانتها. يعين رئيسها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويدخل فيما يخص التعويض عن المهام في حكم رئيس مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 12
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم21- 2029 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12غشت 2021) ص 6092((:
يتم التعيين في المناصب التي تدخل في حكم رئيس »قسم ورئيس مصلحة، المشار إليها أعاله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بالمرسوم السالف الذكر رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي »الحجة 1432( 25 نوفمبر 2011).
المادة 13
يحدث على صعيد كل معهد مجلس للإتقان طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).
المادة 14
يساعد مدير كل معهد في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي تحدد اختصاصاته وكيفية تأليفه وتسييره، طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).
الباب الثالث
شروط الولوج ومدة التكوين
المادة 15
ينظم التكوين بهذه المعاهد في سلكين :
1- سلك التقني ، ويلجه على إثر مباراة :
أ) المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
ب) المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.
يختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني.
2- سلك التقني المتخصص ، ويلجه على إثر مباراة :
أ) المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ؛
ب) المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتبارى بشأنها بهذا السلك.
يختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني المتخصص.
المادة 16
يمكن أن يقبل بالمعاهد، طبقا للشروط الجارية على المترشحين المغاربة، المترشحون الأجانب الذين تم اقتراحهم من طرف حكوماتهم والمقبولون من طرف الحكومة المغربية في إطار الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
المادة 17
تحدد مدة التكوين بالمعاهد في سنتين يتلقى خلالها المتدربون تعليما علميا وتقنيا ومهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.
ولا يسمح للمتدربين بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين المبينة أعلاه.
المادة 18
يشار وجوبا في الدبلومات التي تسلمها المعاهد إلى اسم المؤسسة المكونة وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين والشعبة والتخصص الذين تم فيهما التكوين وكذا نمط التكوين.
ويمكن أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 19
يمكن أن يتوفر كل معهد على داخلية، وفي حالة توفرها يمكن للمتدربين المقبولين في الداخلية أن يكونوا داخليين أو نصف داخليين.
المادة 20
يحدد النظام الداخلي للمعاهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وفق النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
المادة 21
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير الداخلية والإعلام رقم 90-489 الصادر في فاتح رمضان 1410 (28 مارس 1990) بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والأعوان المؤهلين التابعة لوزارة الداخلية.
غير أن المتدربين المسجلين بانتظام في المعاهد المذكورة أعلاه قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ يظلون خاضعين لمقتضيات القرار المشار إليه أعلاه رقم 90-489 الصادر في فاتح رمضان 1410 (28 مارس 1990).
وحرر بالرباط في 28 من صفر 1440 (7 نوفمبر 2018).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
الملحق رقم 1
اسم ومقرات المعاهد وطاقاتها الاستيعابية
-- (تمم بالمادة الثالثة من القرار رقم21- 2029 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7012 بتاريخ 3 محرم 1443 (12غشت 2021) ص 6092((:
(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار رقم 20-860 بتاريخ 7 رجب 1441 (2 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6894 بتاريخ 3 ذو القعدة 1441 (25 يونيو 2020) ص 3506) :
اسم ومقرات المعاهد
|
الطاقة الاستيعابية
|
التقني
|
التقني المتخصص
|
المجموع
|
1 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالدار البيضاء
|
50
|
100
|
150
|
2 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بإيموزار الكندر
|
50
|
100
|
150
|
3 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بمراكش
|
50
|
50
|
100
|
4 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بسلا
|
50
|
100
|
150
|
5 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بوجدة
|
50
|
50
|
100
|
6 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بفاس
|
50
|
100
|
150
|
7 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالدار البيضاء آنفا
|
50
|
100
|
150
|
8 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالحسيمة
|
50
|
50
|
100
|
9 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بمكناس
|
50
|
50
|
100
|
10- معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بسطات
|
50
|
50
|
100
|
الشعب والتخصصات
سلك التقني المتخصص
(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار رقم 20-860 بتاريخ 7 رجب 1441 (2 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6894 بتاريخ 3 ذو القعدة 1441 (25 يونيو 2020) ص 3506) :
الشعبة
|
التخصص
|
الهندسة المدنية
|
أشغال الجماعات الترابية
|
البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
|
المساحات الخضراء والتنمية المستدامة
|
المالية
|
المالية المحلية
|
الشعب والتخصصات
سلك التقني
الشعبة
|
التخصص
|
البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
|
البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
|
الهندسة المدنية
|
البنايات
|
الهندسة المدنية
|
الأرصفة والتطهير
|
ملحق رقم 3
برامج التكوين ومددها الخاصة بسلك التقنيين المتخصصين
الشعبة : الهندسة المدنية
التخصص : أشغال الجماعات الترابية
المواد
|
الغلاف الزمني (بالساعات)
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
1 - التكوين التقني في أشغال الجماعات الترابية
|
التكنولوجيا التطبيقية للأشغال العمومية
|
120
|
90
|
الطبوغرافية
|
100
|
100
|
تدبير النفايات المنزلية وما شابه
|
40
|
50
|
الإنارة العمومية
|
40
|
50
|
التطهير السائل ومعالجة المياه
|
40
|
50
|
الرسم التقني
|
100
|
100
|
التنقلات الحضرية
|
40
|
50
|
مراقبة وتتبع أشغال الأوراش
|
30
|
30
|
دراسة الخرسنة
|
80
|
80
|
دراسة التربة
|
-
|
60
|
تمتير أشغال الهندسة المدنية
|
80
|
80
|
القنوات والشبكات المختلفة
|
60
|
-
|
2 - التكوين العام
|
تدبير المشاريع
|
-
|
40
|
الصفقات العمومية
|
50
|
60
|
التنظيم الإداري
|
30
|
30
|
المحاسبة والمالية المحلية
|
60
|
-
|
التحرير الإداري
|
40
|
40
|
اللغة الفرنسية
|
50
|
50
|
المعلوميات
|
40
|
40
|
قانون التعمير والبيئة
|
60
|
-
|
3 – التدريب العملي بمصالح الجماعات الترابية
|
120
|
-
|
4 – تصميم وإنجاز مشروع نهاية التكوين
|
-
|
180
|
المجموع
|
1180
|
1180
|
الشعبة : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
التخصص : المساحات الخضراء والتنمية المستدامة
المواد
|
الغلاف الزمني (بالساعات)
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
1 - العلوم الأساسية
|
علم النباتات
|
50
|
-
|
علوم التربية
|
50
|
-
|
الطبوغرافية
|
50
|
-
|
فيزيولوجيا النباتات
|
30
|
-
|
مكننة البستنة
|
30
|
-
|
2 – الإعداد الطبيعي
|
تقنيات الإعداد الطبيعي
|
140
|
100
|
تاريخ في الحدائق
|
40
|
-
|
الرسم بواسطة الحاسوب
|
40
|
40
|
تدبير المشاريع
|
-
|
30
|
الإشراف الفني والتقني لمشاريع الإعداد الطبيعي
|
-
|
60
|
جمالية المدن
|
-
|
30
|
المجال الحضري
|
-
|
40
|
3 – البستنة
|
تقنيات المشاتل
|
30
|
50
|
معرفة أشجار وشجيرات الزينة
|
40
|
50
|
علم الأزهار
|
30
|
30
|
تخصيب التربة
|
30
|
-
|
وقاية النباتات
|
30
|
40
|
السقي والري
|
30
|
-
|
تقنيات تعشيب المساحات الخضراء
|
30
|
-
|
4 - البيئة والتنمية المستدامة
|
الإيكولوجيا وعلم المناخ
|
40
|
-
|
البيئة والتنمية المستدامة
|
30
|
-
|
قانون التعمير والبيئة
|
-
|
40
|
تدبير النفايات الخضراء
|
-
|
30
|
معالجة المياه العادمة
|
-
|
30
|
إنارة المساحات الخضراء واقتصاد الطاقة
|
30
|
-
|
التدبير المتباين للمساحات الخضراء
|
-
|
30
|
5 – القانون والإدارة والتواصل
|
المحاسبة والمالية المحلية
|
-
|
30
|
التحرير الإداري (العربية والفرنسية)
|
40
|
40
|
الصفقات العمومية
|
-
|
50
|
التنظيم الإداري
|
20
|
-
|
النظام القانوني للممتلكات الجماعية
|
-
|
30
|
اللغة الفرنسية
|
50
|
50
|
المبادئ الأولية واستكمال التكوين في ميدان المعلوميات
|
40
|
-
|
6 – الأشغال التطبيقية
|
160
|
120
|
7 – التدريب العملي
|
120
|
120
|
8 – تصميم وإنجاز مشروع نهاية التكوين
|
-
|
140
|
المجموع
|
1180
|
1180
|
(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار رقم 20-860 بتاريخ 7 رجب 1441 (2 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6894 بتاريخ 3 ذو القعدة 1441 (25 يونيو 2020) ص 3506)
الشعبة المالية
التخصص المالية المحلية
المواد
|
الغلاف الزمني (بالساعات)
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
1 – التكوين التقني في المالية المحلية
|
|
|
المالية العمومية
|
60
|
-
|
تنظيم الميزانية المحلية
|
80
|
40
|
القانون الجنائي
|
80
|
80
|
المحاسبة العامة
|
80
|
-
|
مسار الميزانية + الاشغال التطبيقية
|
100
|
-
|
الجبايات المحلية + الاشغال التطبيقية
|
-
|
80
|
الصفقات العمومية + الاشغال التطبيقية
|
100
|
100
|
تقنيات الاقتناء
|
-
|
40
|
الرياضيات المالية
|
40
|
-
|
محاسبة النفقات + الأشغال التطبيقية
|
60
|
60
|
محاسبة المداخيل + الأشغال التطبيقية
|
60
|
60
|
تنظيم وتسيير وكالات النفقات والمداخيل
|
60
|
60
|
تدبير المشاريع
|
-
|
40
|
الإحصاء الوصفي + الأشغال التطبيقية
|
40
|
-
|
التحليل المالي والميزانياتي
|
-
|
50
|
التدبير المدمج للنفقات
|
-
|
40
|
المراقبة والافتحاص
|
-
|
50
|
2 – التكوين العام
|
منازعات الجماعات الترابية
|
-
|
40
|
التحرير الإداري بالعربية
|
40
|
40
|
اللغة الفرنسية و التحرير الإداري بالفرنسية
|
80
|
80
|
التنظيم الإداري الترابي
|
40
|
-
|
التخطيط الإستراتيجي التشاركي
|
-
|
40
|
المعلوميات
|
40
|
40
|
3 – التدريب المتعلق بالإدماج
|
120
|
-
|
4 – التدريب العملي بالمصالح المعنية (الميزانية، المداخيل والنفقات بالجماعات الترابية )
"تقرير نهاية التدريب"
|
-
|
240
|
المجموع
|
1080
|
1180
|
الملحق رقم 4
برامج التكوين ومددها الخاصة بسلك التقنيين
الشعبة : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
التخصص : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
المواد
|
الغلاف الزمني (بالساعات)
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
1 – التكوين التقني
|
علوم البستنة
|
120
|
120
|
علوم النباتات
|
60
|
60
|
علوم التربية
|
-
|
60
|
الطبوغرافيا
|
120
|
-
|
الميكانيك الفلاحية
|
-
|
60
|
تقنيات الإعداد الطبيعي
|
240
|
180
|
الرسم
|
-
|
30
|
معرفة النباتات
|
120
|
120
|
علوم الأزهار
|
120
|
120
|
وقاية النباتات
|
-
|
120
|
علوم الأشجار للتزيين
|
-
|
120
|
الأشغال التطبيقية
|
-
|
240
|
2 – القانون الإداري
|
التحرير الإداري
|
-
|
-
|
التنظيم الإداري
|
60
|
-
|
العلوم الإنسانية
|
-
|
30
|
العربية
|
60
|
60
|
الفرنسية
|
60
|
60
|
المجموع
|
960
|
1380
|
الشعبة : الهندسة المدنية
التخصص : البنايات
المواد
|
الغلاف الزمني (بالساعات)
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
1 – التكوين التقني والتكنولوجي
|
الرسم
|
-
|
132
|
الطبوغرافية
|
180
|
132
|
التمتير
|
120
|
88
|
البنية
|
60
|
88
|
تقنيات البناء
|
120
|
88
|
الأرصفة والتطهير
|
60
|
-
|
التطهير
|
-
|
44
|
قانون التعمير والأرصفة
|
60
|
-
|
2 – التكوين العام
|
القانون الإداري
|
-
|
-
|
المحاسبة والمالية المحلية
|
90
|
-
|
التحرير الإداري
|
60
|
44
|
الصفقات العمومية
|
-
|
44
|
تقنيات الإتصال
|
90
|
-
|
المجموع
|
840
|
660
|
الشعبة : الهندسة المدنية
التخصص : الأرصفة والتطهير
المواد
|
الغلاف الزمني (بالساعات)
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
1 – التكوين التقني والتكنولوجي
|
التكنولوجيا
|
-
|
44
|
الرسم
|
-
|
132
|
الطبوغرافية
|
180
|
132
|
التمتير
|
120
|
88
|
البنية
|
60
|
44
|
تقنيات البناء
|
120
|
-
|
الأرصفة والتطهير
|
60
|
-
|
التطهير
|
-
|
132
|
قانون التعمير والأرصفة
|
60
|
-
|
2 – التكوين العام
|
القانون الإداري
|
-
|
-
|
المحاسبة والمالية المحلية
|
90
|
-
|
التحرير الإداري
|
60
|
44
|
الصفقات العمومية
|
-
|
44
|
تقنيات الإتصال
|
90
|
44
|
المجموع
|
840
|
704
|