قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»مواقيت العمل بالادارة العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 855-18-2 صادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) يتعلق بالساعة القانونية.
رقم النص : 2-18-855 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد بنعبد القادر تاريخ النشر : 26/10/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6720 bis تاريخ آخر تعديل : 27/10/2018
الموضوع : الساعة القانونية

المحتوى

مرسوم رقم 855-18-2 صادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) يتعلق بالساعة القانونية. 

رئيس الحكومة ،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 67-455 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تضاف ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) المشار إليه.

المادة الثانية

يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 28 أكتوبر 2018.
ينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، كما تم تغييره.
وحرر بالرباط في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.