قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية» الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الصحة رقم 18-2150 صادر في 15 من شوال 1439 (29 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
رقم النص : 2150-18 نوعية النص : قرار
الموقِّع : أناس الدكالي تاريخ النشر : 29/06/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6706 تاريخ آخر تعديل : 06/09/2018
الموضوع : قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات

المحتوى

قرار لوزير الصحة رقم 18-2150 صادر في 15 من شوال 1439 (29 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

وزير الصحة،
بناء على المرسوم رقم 535-17-2 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ولاسيما المادة 9 منه،

          قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد، وفقا لهذا القرار، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 و7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 535-17-2 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) قائمة المهام المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات حسب كل إطار، وحسب التخصصات.

المادة 2
إطار الممرضين

تحدد، حسب التخصصات، المهام المنوطة بالموظفين المنتمين إلى إطار الممرضين وذلك على النحو التالي :
ممرض متعدد الاختصاصات :
- تقديم العلاجات التمريضية الشاملة للأفراد من مختلف الأعمار ، مرضى أو أصحاء ، أو للأسر أو لأفراد مجموعة من الأشخاص.
ممرض في التخدير والإنعاش :
- القيام بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وإشرافه المباشر.
ممرض في الصحة النفسية :
- تقديم خدمات وقائية وعلاجية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة :
- تقديم العلاجات الشبه الطبية للمرضى الموجودين في حالات مستعجلة والتي تتطلب حالاتهم مراقبة دائمة.
ممرض في علاجات المواليد والأطفال :
- تقديم علاجات وقائية وشفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج ؛
- تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأطفال الأصحاء والمرضى وحديثي الولادة والخدج الموجودين في حالة استقرار أو في حالات حرجة أو ضعف ، ومتابعة هؤلاء الأطفال لإدماجهم في محيطهم الأسري.
ممرض في صحة الأسرة والصحة الجماعاتية :
- المساهمة في تحديد احتياجات الساكنة من المساعدات المرتبطة بصحة الأسر والصحة الجماعاتية للساكنة ، وكذا تحديد المشاكل التي تعاني منها ؛
- المساهمة في إعداد برامج ومشاريع مجتمعية تتعلق بصحة الأسر والصحة الجماعاتية من أجل الحفاظ على الصحة وترسيخ آلية الوقاية من الأمراض.
ممرض في أمراض الشيخوخة :
- تقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة تلائم الحالة الصحية للأشخاص المسنين.
ممرض في الأمراض المزمنة :
- تقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

المادة 3
إطار تقنيي الصحة

تحدد ، حسب التخصصات ، المهام المنوطة بالموظفين المنتمين إلى إطار تقنيي الصحة ، وذلك على النحو التالي :
مختص في الحمية والتغذية :
-
تقديم نصائح في التغذية ؛
- المساهمة في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية ، عن طريق إعداد نظام للحمية شخصي وتربية غذائية مناسبة.
محضر في الصيدلية :
-
القيام بإعداد بعض المستحضرات الصيدلانية :
-
المشاركة في عمليات صنع الأدوية وبيعها بالجملة وتسليمها.
تقني المختبر :
-
القيام بإنجاز التحاليل البيولوجية الطبية في مختبر للتحاليل.
تقني في الأشعة :
- القيام بإنجاز أعمال مهنية تتعلق بالطب الإشعاعي والتصوير الطبي.
تقني في صيانة المعدات والتجهيزات البيوطبية :
-
القيام بصيانة المعدات والتجهيزات البيوطبية وتركيبها ومراقبتها.
تقني في الصحة والبيئة :
-
المساهمة في إعداد وتطبيق المشاريع المتعلقة بالحماية من الأخطار البيئية والوقاية من الأمراض داخل الجماعات.
تقني في الإحصائيات الصحية :
-
القيام بتدبير المعلومات المتعلقة بالصحة وتأمينها ؛
- جمع ودراسة وتحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بأنشطة مختلف المؤسسات الصحية ، وتقديمها للمصالح المختصة.

المادة 4
إطار المروضين

تحدد ، حسب التخصصات ، المهام المنوطة بالموظفين المنتمين إلى إطار المروضين ، وذلك على النحو التالي :
مروض طبي :
-
القيام بطريقة يدوية أو آلية ، بالأعمال المرتبطة بالترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لأجل استعادة القدرات الوظيفية المفقودة أو الوقاية من تلفها عبر تنشيط الأنسجة والتدليك الطبي والعلاج الطبيعي ؛
- واضع أجهزة استبدال الأعضاء :
- القيام بتركيب الأجهزة التعويضية للأشخاص المعاقين جسديا ؛
- صنع وملاءمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية ؛
- تدريب المرضى على كيفية استعمال وصيانة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية ، والمساهمة في الأنشطة التحسيسية في شأنها ؛
مقوم البصر :
-
إنجاز أعمال ترويض العيون المرتبطة بالكشف الأولي للبصر وتأهيله وإعادة تأهيله وظيفيا.
مصحح النطق :
-
إنجاز أعمال الترويض الرامية إلى علاج اختلالات ذات طبيعة مرضية تصيب الصوت والنطق والتعبير الشفوي أو الكتابي.
نفساني حركي :
-
إنجاز أعمال الترويض لعلاج الاضطرابات النفسية الحركية.
مروض بالعمل :
-
القيام بكل الأعمال المتعلقة بالوقاية والترويض بالعمل وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني ، التي تهدف إلى تعزيز الصحة وجودة الحياة داخل مقرات العمل ؛
- مساعدة الأشخاص على الاندماج في أنشطة الحياة اليومية بهدف الوصول إلى أقصى درجة من الاستقلالية بالاعتماد على القدرات الذاتية.
مدرم القدم :
-
يعالج مدرم القدم أمراض البشرة (الطبقات القرنية) والظفرية للقدم باستثناء العمليات التي تسبب تدفق الدم ؛
- القيام بعلاج مباشر لأمراض البشرة الناتجة عن صعوبات حركية ؛
- العناية بصحة القدم ووضع النعال المخصصة للتخفيف من أمراض البشرة.
مقوم السمع :
-
يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة الملائمة لضعاف السمع ؛
- تسليم الرمامة السمعية وملاءمتها ومراقبة فعاليتها الفورية والدائمة ، وكذا تدريب ضعاف السمع على كيفية استعمالها.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1439 (29 يونيو 2018).

 الإمضاء : أناس الدكالي.