قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قانون رقم 13-39 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 71-18-1 صادر في 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018) المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
رقم النص : 39-13 نوعية النص : قانون
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 06/08/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6704 تاريخ آخر تعديل : 30/08/2018
الموضوع : إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية

المحتوى

ظهير شريف رقم 71-18-1 صادر في 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018) بتنفيذ القانون رقم 13-39 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا  :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 13-39 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018).

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.

قانون رقم 13-39 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية المحدثة بالمرسوم رقم 439-79-2 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983) ، والمعاد تنظيمها بمقتضى القانون رقم 86-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116-89-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه والمشار إليها بعده بالمدرسة.
تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة طبقا لأحكام القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، وتتمتع في إطار المهام المسندة إليها ، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
تخضع المدرسة باعتبارها مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالمدرسة بأحكام هذا القانون ، ولاسيما ما يتعلق بالمهام المسندة إلى المدرسة ، والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يوجد مقر المدرسة بمدينة الدار البيضاء ، ويمكن إحداث ملحقات لها في مدن أخرى من المملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثاني
مهام المدرسة ونظام الدراسة بها
المادة 2

تمارس المدرسة مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و26 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، وتقوم لهذا الغرض بما يلي :
- التكوين الأساسي ولاسيما في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل واللوجيستيك والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات وهندسة المياه والهندسة الكهربائية وهندسة البيئة وهندسة المدينة والمناخ والأرصاد الجوية والميادين المرتبطة بها ؛
- التكوين المستمر ولاسيما في الميادين المذكورة أعلاه ؛
- البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في الميادين التي تتولى المدرسة التكوين فيها :
- المساهمة في برامج التكوين والبحث الوطنية والجهوية والدولية ؛
- إعداد الطلبة للاندماج في الحياة العملية ؛
- إنجاز خبرات مرتبطة بالهندسة والبحث العلمي والدراسات في الميادين المتعلقة باختصاصاتها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 3

يمكن للمدرسة أن تبرم ، في ميادين اختصاصاتها ، مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومقاولات القطاع الخاص عقودا وشراكات بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات ، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
كما تشارك المدرسة في برامج التكوين والبحث الوطنية والجهوية والدولية ذات الصلة بمهامها ، وفق الاتفاقيات الموقعة والقوانين الجاري بها العمل.
ربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع المعاهد والمؤسسات الجهوية المماثلة ، ومع أي هيئة عامة أو خاصة ، وطنية أو دولية تهتم بمجالات التكوين والبحث.

المادة 4

يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها، وفق القوانين المنظمة لهذا المجال.

المادة 5

ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
تحدد الأسلاك ومدة كل سلك ولائحة الشهادات الوطنية المطابقة له بنص تنظيمي.
وتحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المحدثين على التوالي بموجب المادتين 28 و81 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
يخول للمدرسة إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين المستمر باقتراح من مجلس المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية.

المادة 6

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمدرسة وكذا تنظيمها من طرف السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث
التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 7

يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.

المادة 8

يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي :
- ممثلون عن السلطات الحكومية المعنية ؛
- ممثلون عن أساتذة المدرسة ، ينتخبون من بين الأساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة ؛
- ممثلون عن الأطر الإدارية والتقنية ، ينتخبون من بين الأطر الإدارية والتقنية الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة ؛
- رئيس الجهة الواقع بدائرة نفوذها الترابي مقر المدرسة أو ممثله ؛
- رئيس الجامعة الواقع بدائرة نفوذها الترابي مقر المدرسة أو ممثله ؛
- رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛
- رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله ؛
- ممثلون عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ، ذات ارتباط بمهام المدرسة.
- رئيس جمعية مهندسي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية أو ممثله.
ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أشغال مجلس الإدارة، بصفة استشارية ، كل شخصية مشهود لها بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميادين اختصاص المدرسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 9

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة ، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي :
- تحديد التوجهات العامة للتكوين والبحث والتسيير المتعلقة بالمدرسة ؛
- المصادقة على إحداث شهادات خاصة بالمدرسة باقتراح من مجلس المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية ؛
- المصادقة على مشاريع إنشاء أسلاك ومسالك التكوين والبحث ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة لتنسيق التعليم العالي ؛
- المصادقة على العقود المبرمة مع القطاعين العام والخاص بشأن أنشطة التكوين والبحث المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ؛
- إعداد المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمدرسة واختصاصاتها ؛
- إعداد النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة ؛
- إعداد النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة ؛
- إعداد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات ، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المصادقة على مشروع ميزانية المدرسة ؛
- المصادقة على حسابات المدرسة ؛
- المصادقة على نظام التعويضات التكميلية للموارد البشرية ؛
- المصادقة على الاقتراضات ؛
- المصادقة على الخدمات التي تتلقى المدرسة مقابلا عنها ؛
- المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ؛
- قبول الهبات والوصايا ؛
- انتداب المدير لاقتناء عناصر الممتلكات العقارية للمدرسة أو تفويتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- المصادقة على إحداث ملحقات للمدرسة باقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الأولى ؛
- اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين تسيير المدرسة ، وذلك في حدود نطاق نشاطها.
يحدث مجلس إدارة المدرسة من بين أعضائه لجنة للتدقيق. ويجوز له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وأن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته. ويمكنه أن يمنح تفويضا لمدير المدرسة لأجل تسوية قضايا معينة.

المادة 10

يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني ، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يكون ربع أعضائه على الأقل حاضرين.
وإذا لم يكتمل نصاب الربع ، تتم دعوة المجلس مرة أخرى داخل أجل ثمانية أيام ، وتصح مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه ، أو بطلب من مجلس المدرسة ، كلما استلزمت حاجة المدرسة ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة ، وذلك :
- قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة ؛
- قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة الموالية.

المادة 11

يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المشار إليه أعلاه والمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ولاسيما الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

المادة 12

يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع ، على الخصوص ، بما يلي :
- الأمر بصرف نفقات وقبض موارد الميزانية ،
- تحضير قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها ؛
- السهر على سير المدرسة وتنسيق مجموع أنشطتها ؛
- التصرف باسم المدرسة والقيام بجميع العمليات التحفظية وتمثيل المدرسة أمام القضاء ، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المدرسة ؛
- إبرام اتفاقات واتفاقيات التعاون حسب توجيهات مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة ؛
- تعيين مقرات الأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة ؛
- القيام في نهاية كل سنة بإعداد تقرير يعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه حول تسيير المدرسة وبرنامج عمل يتعلق بالبيداغوجية والبحث العلمي للسنة الموالية ، وكذا الميزانية المرتقبة للمدرسة ؛
- السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا احترام النظام الداخلي داخل المدرسة ، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف ؛
- موافاة أعضاء مجلس الإدارة بتقرير مفصل حول المساهمات المالية للمدرسة ؛
- موافاة أعضاء مجلس الإدارة، خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل انعقاد دورة المجلس، بجدول أعمال الدورة مرفوقا بأهم الوثائق ومشاريع المقررات المقترحة على المجلس ؛
- رئاسة مجلس المدرسة المنصوص عليه في المادة 14 أدناه ، وتحديد جدول أعماله وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المذكور والعمل على تنفيذ توصياته ؛
- تسيير مجموع الموارد البشرية المعينة بالمدرسة ؛
- السهر على حسن سير التكوينات والدراسات وأعمال مراقبة المعلومات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض ؛
- رئاسة لجن مداولات آخر السنة. ويمكنه أن يفوض رئاسة هذه اللجان إلى المدير المساعد المكلف بالدراسات.

المادة 13

يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن أن يفوض بعض سلطه واختصاصاته إلى الكاتب العام والمديرين المساعدين التالين :
- المدير المساعد المكلف بالدراسات ؛
- المدير المساعد المكلف بالبحث والتعاون والشراكة ؛
- المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر.
ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
تحدد بنص تنظيمي اختصاصات الكاتب العام والمديرين المساعدين.

المادة 14

يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 00-01 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم "مجلس المدرسة" يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المدرسة ، ويضطلع بالمهام التالية :
- النظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المدرسة وحسن سيرها ، وتقديم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس إدارة المدرسة ومجلس التنسيق ؛
- قديم مقترحات لتحضير أو تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ؛
- اقتراح إحداث الديبلومات والشهادات المسلمة من قبل المدرسة ؛
- اقتراح مشاريع إحداث أسلاك ومسالك التكوين والبحث والمختبرات ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ؛
- اقتراح النظام الداخلي للمدرسة ، الذي يعرض على رأي مجلس التنسيق ومصادقة السلطة الحكومية الوصية ؛
- تقديم اقتراحات تتعلق بميزانية المدرسة ؛
- إعداد نظام الدراسات والامتحانات وكيفيات تقييم المعارف الخاصة بتكوينات المدرسة ؛
- توزيع الوسائل على مختلف هياكل التدريس والبحث طبقا لتوجيهات مجلس إدارة المدرسة ؛
- ممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية ؛
- إعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبح نافذا ؛
- اقتراح الاقتراضات ؛
- اقتراح الاتفاقات والاتفاقيات ؛
- اقتراح إحداث ملحقات تابعة للمدرسة.
يحدد بنص تنظيمي تأليف هذا المجلس وكيفية سيره وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم.
يحدث مجلس المدرسة من بين أعضائه لجانا دائمة من بينها لجنة البحث ولجنة الشؤون البيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية ولجنة الشؤون الاجتماعية للطلبة والطالبات وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمدرسة.

المادة 15

يحدث داخل المدرسة لجنة علمية ، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تضطلع اللجنة بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.
تتخذ اللجنة بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.
تتخذ قرارات ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين بناء على اقتراح اللجنة العلمية ، بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة والبت فيها من طرف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 00-01 السالف الذكر.

المادة 16

تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي  :
في باب الموارد :
- الإعانات التي تقدمها الدولة ؛
- الإعانات التي تقدمها هيآت وطنية ؛
- الواجبات المحصل عليها برسم التكوين المستمر ؛
- المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المحاصيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة ؛
- المحاصيل المتأتية من العمليات التي تقوم بها المدرسة ومن ممتلكاتها ؛
- عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية وطنية ؛
- الموارد المحصل عليها من الودائع لدى المؤسسات المالية ؛
- تسبيقات الخزينة القابلة للسداد ؛
- الموارد الطارئة ؛
- الهبات والوصايا ؛
- محاصيل وموارد مختلفة ؛
في باب النفقات :
- المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى الموظفين والأطر والأعوان المشار إليهم في المادة 17 أدناه ؛
- التعويضات التكميلية للموارد البشرية ؛
- نفقات التسيير والتجهيز ؛
- نفقات التعليم والبحث ؛
- النفقات المرصدة لأعمال الاتصال والتعاون الوطني والدولي والتنمية ؛
- النفقات الخاصة بالطلبة ؛
- النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية والخرجات البيداغوجية ؛
- المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض المبرمة والتكاليف المترتبة عليها ؛
- نفقات مختلفة.

الباب الرابع
الموارد البشرية للمدرسة
المادة 17

تتألف الموارد البشرية للمدرسة من  :
1- هيئة التدريس المكونة من أساتذة باحثين تسري عليهم مقتضيات المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2- أطر وأعوان إداريين وتقنيين ، يوظفون وفقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة ؛
3- موظفي الإدارات العمومية الملحقين لديها طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
4- موظفي الإدارات العمومية الموضوعين رهن إشارتها طبقا للمقتضيات.

المادة 18

يستمر الأساتذة الباحثون والموظفون والأطر والأعوان المزاولون مهامهم بالمدرسة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في الاستفادة من وضعيتهم القائمة في التاريخ المذكور.
ويظل الأساتذة الباحثون والموظفون والأطر والأعوان المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، المزاولون مهامهم بالمدرسة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فيما يخص معاشاتهم الأساسية والتكميلية وتأمينهم الصحي، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم.

المادة 19

يمكن أن يدمج الموظفون الملحقون لدى المدرسة، في تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية حيز التنفيذ، بطلب منهم وبعد موافقة إدارتهم الأصلية داخل أجل خمس (5) سنوات، ضمن أطر ودرجات المدرسة، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة، لفائدة الموظفين المدمجين في إطاره، أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ إدماجهم.

المادة 20

يظل الموظفون المدمجون ضمن أطر ودرجات المدرسة، فيما يخص المعاشات الأساسية والتكميلية والتأمين الصحي، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دمجهم.

الباب الخامس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 21

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القانون رقم 86-17 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116-89-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.