قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» علاقة الإدارة بالمرتفق» التخليق
طباعة
مشاركة
القانون رقم 13-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
رقم النص : 31-13 نوعية النص : قانون
الموقِّع : محمد بن الحسن تاريخ النشر : 22/02/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6655 تاريخ آخر تعديل : 12/03/2018
الموضوع : الحق في الحصول على المعلومات

المحتوى

ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.

قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.

المادة 2

يقصد ، بما يلي ، في مدلول هذا القانون :
أ) المعلومات : المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر ، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام ، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام ، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
ب) المؤسسات والهيئات المعنية هي :
* مجلس النواب ؛
* مجلس المستشارين ؛
* الإدارات العمومية ؛
* المحاكم ؛
* الجماعات الترابية ؛
* المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ؛
* كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام ؛
* المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

المادة 3

للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5

باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا.
غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

المادة 6

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.

الباب الثاني
استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات
المادة 7

بهدف حماية المصالح العليا للوطن ، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور ، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف ، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات ، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي ، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية ، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ، وحماية مصادر المعلومات.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :
1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية ؛
2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة ؛
3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ؛
4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، المشمولة بالقانون رقم 10-37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي :
أ- سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ؛
ب- سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة ؛
ج- سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها ، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة ؛
د- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

المادة 8

إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه المعلومات.
وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير

الباب الثالث
تدابير النشر الاستباقي
المادة 10

يجب على المؤسسات والهيئات المعنية ، كل واحدة في حدود اختصاصاتها ، أن تقوم ، في حدود الإمكان ، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون ، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية ، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي :
- الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها ؛
- النصوص التشريعية والتنظيمية ؛
- مشاريع القوانين ؛
- مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها ؛
- مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ؛
- ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية ؛
- مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية ، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها ؛
- الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم ؛
- قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين ، بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها ؛
- حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية ، وطرق التظلم المتاحة له ؛
- شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال ؛
- النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية ؛
- البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها ؛
- برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية ، والإعلانات الخاصة بنتائجها ؛
- الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية والمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها ؛
- التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة ؛
- الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛
- المعلومات المتعلقة بالشركات لاسيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي ؛
- المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

المادة 11

يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 12

على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين ، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة ، وكذا المساعدة اللازمة ، عند الاقتضاء ، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينه من القيام بمهامه وفقا لهذا القانون.

المادة 13

يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد، بواسطة مناشير داخلية، كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها.

الباب الرابع
إجراءات الحصول على المعلومات
المادة 14

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه ، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وعند الاقتضاء ، عنوان بريده الإلكتروني ، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.
يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

المادة 15

يتم الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها بمقر المؤسسة أو الهيئة المعنية خلال أوقات العمل الرسمية، وإما عن طريق البريد الإلكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني، وإما على أي حامل آخر متوفر لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.
تسهر، في جميع الأحوال، المؤسسة أو الهيئة المعنية على الحفاظ على الوثائق والمستندات المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 16

يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.
ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.

المادة 17

يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة (3) أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه.

المادة 18

تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة ، كليا أو جزئيا ، ولاسيما في الحالات التالية :
- عدم توفر المعلومات المطلوبة ؛
- الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. ويجب أن يتضمن الرد، في هذه الحالة، الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة ؛
- إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه ؛
- الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة ، خلال نفس السنة ، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له ؛
- إذا كان طلب المعلومات غير واضح ؛
- إذا كانت المعلومات المطلوبة لازالت في طور التحضير أو الإعداد ؛
- إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة "أرشيف المغرب".
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

المادة 19

يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.
يتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

المادة 20

يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية. ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.
يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

المادة 21

يحق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

الباب الخامس
لجنة الحق في الحصول على المعلومات
المادة 22

تحدث ، لدى رئيس الحكومة ، لجنة الحق في الحصول على المعلومات ، والسهر على تفعيله ، تناط بها المهام التالية :
- السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ؛
- تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون ، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها ؛
- تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات ، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها ، بما في ذلك البحث والتحري ، وإصدار توصيات بشأنها ؛
- التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة ، ولاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية ؛
- إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات ؛
- تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدا الحق في الحصول على المعلومات ؛
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة ؛
- إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات ، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدأ ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.

المادة 23

يرأس اللجنة ، المشار إليها في المادة 22 أعلاه ، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 08-09 ، وتتألف من :
* مثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة ؛
* عضو يعينه رئيس مجلس النواب ؛
* عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين ؛
* ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛
* ممثل عن مؤسسة "أرشيف المغرب" ؛
* ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
* ممثل عن الوسيط ؛
* ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات ، يعينه رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.
تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 24

تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، فبأغلبية هؤلاء الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 25

تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و41 من القانون رقم 08-09 السالف الذكر.

المادة 26

تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وينشر بالجريدة الرسمية.

الباب السادس
العقوبات
المادة 27

يتعرض الشخص المكلف المشار إليه في المادة 12 أعلاه للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت حسن نيته.

المادة 28

يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.

المادة 29

كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 30

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية.
يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.