قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وزير الصحة بالنيابة رقم 17-2658 صادر في 17 من جمادى الأولى 1439 (5 يناير 2018) بإحداث وتنظيم معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي.
رقم النص : 2658-17 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد القادر اعمارة تاريخ النشر : 05/01/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6645 تاريخ آخر تعديل : 05/02/2018
الموضوع : معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي

المحتوى

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وزير الصحة بالنيابة رقم 17-2658 صادر في 17 من جمادى الأولى 1439 (5 يناير 2018) بإحداث وتنظيم معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، وزير الصحة بالنيابة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 285-94-2 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 244-90-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ (ج ح ن م ف 2018)
وعلى المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 682-17-2 الصادر في 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم إعفاؤهم ،
قرر ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة معاهد التكوين في سلك التقني وسلك التأهيل في الميدان الصحي.
يحدد اسم ومقر كل معهد وطاقاته الاستيعابية وأسلاك وبرامج التكوين ومددها والشعب التي يتم التكوين بها حسب الملاحق المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

تناط بهذه المعاهد مهمة التكوين في سلك التقني وفي سلك التأهيل، للعمل بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ويمكنها كذلك القيام بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.

الباب الثاني
التنظيم الإداري للمعهد
المادة 3

يسير كل معهد مدير يعين بقرار لوزير الصحة من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو إلى درجة مماثلة، والمتوفرة على أقدمية 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 4

يشرف المدير على تدبير شؤون المعهد والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويعتبر مسؤولا عن النظام بالمعهد ومراقبة مختلف فروع التكوين الملقنة، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي بالمعهد.

المادة 5

يساعد مدير كل معهد، مدير للدراسات يعين بقرار لوزير الصحة، من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو إلى درجة مماثلة، والمتوفرة على أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 6

يقوم مدير الدراسات بمهمة التنسيق التربوي والسهر على تطبيق وتقييم برامج التكوين، ويعتبر المسؤول الثاني عن المعهد وينوب عن مدير المعهد إذا عاق هذا الأخير عائق.

المادة 7

يساعد مدير كل معهد في مهامه، مجلسان :
أ) مجلس للإتقان ، يحدث طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).
ب) مجلس للتسيير والتنسيق التربوي ، تحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وتسييره ، طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 325-86-2.

المادة 8

يتألف موظفو كل معهد، بالإضافة إلى مدير المعهد ومدير الدراسات، من :
- هيئة للتكوين ؛
- موظفين إداريين ؛
- موظفين تقنيين.

المادة 9

تتألف هيئة التكوين من :
- مكونين دائمين ، تطبق عليهم مقتضيات المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) والمرسوم. رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) المشار إليهما أعلاه ؛
- مكونين غير دائمين خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 1010-04-2.

المادة 10

يكلف الموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بكل معهد بالمهام التالية :
- الحراسة العامة ؛
- المقتصدية ؛
- التوثيق والخزانة العامة ؛
- المخزونات ؛
- تهيئ المشاغل والمختبرات ؛
- الصيانة.

المادة 11

يقوم الحارس العام، تحت إشراف المدير، بالمحافظة على النظام والانضباط بالمعهد ومراقبة سلوك المتدربين وتتبع أعمالهم، كما يقوم بالأعمال الإدارية المتصلة بسير المعهد.

الباب الثالث
نظام التكوين
المادة 12

ينظم التكوين في هذه المعاهد في سلكين :
1) سلك التقي، ويلجه على إثر مباراة :
- المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.
2) سلك التأهيل، ويلجه على إثر مباراة :
- المترشحون من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما يعادله ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التخصص المهني أوما يعادله.

المادة 13

يمكن أن يقبل بالمعاهد، طبق الشروط الجارية على المترشحين المغاربة، الأجانب المترشحون من طرف حكوماتهم والذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.

المادة 14

يتلقى المتدربون بالمعاهد تعليما تقنيا -مهنيا نظريا وتطبيقيا، وتداريب ميدانية وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.

المادة 15

تحدد مدة التكوين بالنسبة لسلك التقني في سنتين ، لا يسمح بالتكرار خلالها إلا مرة واحدة.
تحدد مدة التكوين بالنسبة لسلك التأهيل في 12 شهرا.
ويختتم التكوين بتسليم الناجحين :
-"دبلوم التقني" يشار فيه وجوبا إلى اسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة التي تم فيها هذا التكوين ؛
- "دبلوم التأهيل المهني" يشار فيه وجوبا إلى اسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة التي تم فيها هذا التكوين.
ويمكن تسليم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 16

نظام معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي نظام خارجي.

المادة 17

يحدد النظام الداخلي لمعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي بقرار لوزير الصحة وفقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

المادة 18

ينسخ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، جميع مقتضيات قرار وزير الصحة رقم 04-861 الصادر في 30 من ربيع الأول 1425 (20 ماي 2004) بإحداث وتنظيم معهد تكوين التقنيين في النقل والإسعاف الصحي، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن المتدربين المسجلين بانتظام في المعهد قبل دخول هذا القرار حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات القرار المشار إليه أعلاه رقم 04-861 الصادر في 30 من ربيع الأول 1425 (20 ماي 2004).

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1439 (5 يناير 2018)

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

 

الملحق رقم 1
الجدول رقم 1 : مقرات معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي وطاقاتها الاستيعابية



اسم المعهد



مقر المعهد



النفوذ الترابي

الطاقة الإستعابية

سلك التقني

سلك التأهيل

المجموع

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بالدار البيضاء

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

جهة الدار البيضاء-سطات

60 مقعدا

30 مقعدا

90 مقعدا

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بالرباط

عمالة الرباط

جهة الرباط-سلا-القنيطرة

60 مقعدا

30 مقعدا

90 مقعدا

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بفاس

مالعة فاس

جهة فاس-مكناس
جهة درعة-تافيلالت

60 مقعدا

30 مقعدا

90 مقعدا

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بمراكش

عمالة مراكش

جهة مراكش-آسفي
جهة بني ملال-خنيفرة

60 مقعدا

30 مقعدا

90 مقعدا

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بوجدة

عمالة وجدة-أنكاد

جهة الشرق

60 مقعدا

30 مقعدا

90 مقعدا

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بأكادير

عمالة اكادي اداوتنان

جهة سوس ماسة

60 مقعدا

30 مقعدا

90 مقعدا

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بطنجة

عمالة طنجة

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

60 مقعدا

30 مقعدا

90 مقعدا

معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بالعيون

إقليم العيون

جهة كلميم-واد نون
جهة العيون الساقية الحمراء
جهة الداخلة-وادي الذهب


60 مقعدا


30 مقعدا


90 مقعدا

 

الجدول رقم 2 : الشعب
سلك التقني

الشعبة

النقل والإسعاف الصحي

 

سلك التأهيل

الشعبة

مساعد في العلاج

 
الملحق رقم 2
برامج التكوين
 

المواد الملقنة

عدد الساعات

 

السنة الأولى

السنة الثانية

1- التعليم العام :

- التحضير للدراسة

40

 

- مفاهيم في علم النفس وعلم الإجتماع

40

 

- النظام الوطني للصحة

40

 

- أخلاقيات المهنة

40

 

- التواصل

50

 

- إنشاء المقاولات والبحث عن الشغل

 

30

- جوانب قانونية وإدارية

60

 

- توجيه في المعلوميات

 

10

المجموع

270

40

2- التكوين التقني النظري

- المكونات العلمية الأساسية

60

 

- حفظ الصحة

40

 

- تقنيات الرفع والنقل

30

30

الحركات الأولى للإنقاذ

 

25

- النقل الصحي

30

 

- مفاهيم عامة تخص المساعدة الطبية الإستعجالية

50

 

تدبير الحالات الإستعجالية

 

50

المجموع

210

105

3- التكوين التقني التطبيقي

- تقنيات الرفع والنقل

30

30

- الحركات الأولى للإنقاذ

 

25

- النقل الصحي

20

 

- توجيه في المعلوميات

 

40

المجموع

50

95

4- التداريب

610

1000

المجموع حسب السنة

1140

1240

المجموع العام : 2380 ساعة

 

الملحق رقم 3
برامج التكوين

عدد الساعات


المجموع

الوحدات

الدروس النظرية

الأشغال التوجيهية

الأشغال التطبيقية

مبادئ علم النفس وعلم الإجتماع

20 س

 

 

20 س

مبادئ في القانون وأخلاقيات المهنة

30 س

 

 

30 س

العلوم البيولوجية والصيدلة :
- مبادئ في علم التشريح ووظائف الأعضاء
- مبادئ في علم الجراثيم
- مبادئ في علم الصيدلة


30
14 س
16 س



4 س
6 س

 


70 س

مواكبة الشخص :
- الرعاية الصحية والراحة
- استقبال المريض
- تغدية المريض
- الرعاية ذات الصلة بالتخلص


30 س
10 س
10 س
10 س

 


40 س
10 س
10 س
10 س



130 س

مراقبة المريض :
- السيميولوجيا
- ملاحظة حالة المريض
- مراقبة حالة المريض


20 س
10 س
10 س



10 س
10 س

 


60 س

مفاهيم نظافة المستشفى والنظافة الجماعية :
- الأمراض المعدية
- تنظيف معدات العلاج
- تنظيف مقرات العلاج

20 س
10 س
10 س


10 س

 


50 س

التواصل :
- اللغة والتواصل وتكنولوجيا المعلومات
- إيصال المعلومات العلاجية
- التواصل مع المريض وعائلته

20 س
20 س
20 س

10 س
10 س

 


80 س

الرعاية والمساعدة التمريضية :
- مفاهيم الطوارئ والإنقاذ
- الأمراض الطبية والجراحية
- الرعاية والدعم التمريضي


10 س
30 س
10 س

 


10 س

10 س


70 س

النظام الصحي الوطني والبرامج الصحية

20 س

 

 

20 س

تنظيم العمل

10 س

 

 

10 س

التدريب 1 : مؤسسات الرعاية الطبية والجراحية الأساسية
- الطب
- الجراحة
- أمراض النساء والتوليد
- المستعجلات
التدريب 2 : مؤسسات الرعاية المتخصصة
- طب المواليد
- الإنعاش
- علاجات المواكبة والشيخوخة
- التعقيم

 

 


160 س
160 س
120 س
80

120 س
160 س
80 س
80 س






960 س

المجموع

390 س

60 س

1050س

1500س