قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» علاقة الإدارة بالمرتفق» التخليق
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 582-17-2 صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017) بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
رقم النص : 2-17-582 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 16/10/2017
رقم الجريدة الرسمية : 6619 تاريخ آخر تعديل : 06/11/2017
الموضوع : اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

المحتوى

مرسوم رقم 582-17-2 صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017) بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. 

رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و92 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم باسم "اللجنة.

المادة 2

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يعهد إلى اللجنة ، على الخصوص ، بما يلي :
أ) تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال :
* تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية ؛
* تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية ؛
* دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها ، وتتبع تنفيذها وتقييمها ؛
* مواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج ؛
* دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء ؛
ب) تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد ؛
ج) المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.

المادة 3

يرأس اللجنة رئيس الحكومة ، وتتألف من :
أ) الفئة الأولى من الأعضاء وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :
* حقوق الإنسان ؛
* الداخلية ؛
* العدل ؛
* الاقتصاد والمالية ؛
* الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
* إعداد التراب الوطني والتعمير ؛
* التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛
* الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ؛
* التجهيز والنقل واللوجيستيك ؛
* الصحة ؛
* الاتصال ؛
* الشؤون العامة والحكامة ؛
* العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ؛
* إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ب) الفئة الثانية وتتكون من رؤساء الهيآت والمنظمات والجمعيات التالية :
* الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛
* مجلس المنافسة ؛
* الوسيط ؛
* بنك المغرب ؛
* الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
* وحدة معالجة المعلومات المالية ؛
* اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛
* المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا ؛
* جمعيتان من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.
يعين ممثلو المنظمة المهنية وجمعيتي المجتمع المدني المشار إليها أعلاه ، بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 4

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية مرتين في السنة ، وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يفوض ، بصفة استثنائية ، لسلطة حكومية أخرى ، رئاسة اجتماع من اجتماعات اللجنة.

المادة 5

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤول عن أي مؤسسة عمومية أو هيئة أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني أو منظمة مهنية وكذا كل شخصية أو هيئة يرى فائدة في حضورها.

المادة 6

يجوز للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.
تتألف كل مجموعة عمل من ممثلي السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ومن ممثلين ينتمون إلى الهيآت والمنظمات والجمعيات الأعضاء على اللجنة.
يحدد عدد أعضاء كل مجموعة والمهام المسندة إليها وكيفيات سيرها بقرار لرئيس اللجنة.

المادة 7

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدراة وبالوظيفة العمومية بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة ، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
ولهذا الغرض ، تناط بها ، في إطار اختصاصات اللجنة ، على الخصوص المهام التالية :
* اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر هذه الاجتماعات ؛
* إعداد مشاريع قرارات وتوصيات ، وتقارير اللجنة ؛
* دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة ؛
* تنسيق وتتبع أنشطة مجموعات العمل الموضوعاتية المحدثة من قبل اللجنة ؛
* تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ؛
* إعداد التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه ؛
* إعداد برامج لدعم قدرات الموارد البشرية المشرفة على تنفيذ برامج مكافحة الفساد.

المادة 8

ينشر التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه بكل الوسائل المتاحة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وينسخ المرسوم رقم 264-17-2 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.