مرسوم رقم 535-17-2 صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ذي الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
تحدث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات، تتكون من الأطر الخمس التالية :
- إطار الممرضين ؛
- إطار القابلات ؛
- إطار تقنيي الصحة ؛
- إطار المروضين ؛
- إطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، الذي يتولى تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يقوم الموظفون المنتمون إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات تحت مسؤوليتهم ومراقبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ، بالمهام التالية :
- تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج وإعادة التأهيل ؛
- النهوض بتوعية السكان وتربيتهم الصحية ؛
- إعداد التصاميم العلاجية والتدخل والعمل على تنفيذها وتقييمها لفائدة المرضى وزبناء ورواد المصالح الصحية ؛
- المساهمة في تكوين الممرضين المساعدين واستكمال خبرتهم ؛
- الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- تأهيل الممرضين الموضوعين تحت إشرافهم وتأطير عملهم ؛
- الاضطلاع بمهام التسيير الموكولة إليهم ، لاسيما مصالح العلاجات التمريضية والترويضية ؛
- المساهمة في تسيير مختبرات التحليلات الطبية ومصالح تشخيص الأمراض بالأشعة ، داخل المؤسسات الاستشفائية ؛
- المساهمة في البحث العلمي في ميدان التمريض والقبالة والترويض الطبي والتقنيات الصحية المختلفة ؛
- المساهمة في إعداد وتقييم البرامج الصحية والإشراف على تنفيذها ؛
- المشاركة في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث كل في مجال اختصاصه.
المادة 4
يقوم الممرض، علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بناء على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب، بالمهام التالية :
- تقديم العلاجات التمريضية الوقائية والشفائية والملطفة للآلام ؛
- تقديم علاجات تهدف إلى حفظ صحة المريض وراحته.
المادة 5
تقوم القابلة، علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجيهات التقنية والأنظمة الجاري بها العمل، بالمهام التالية :
- الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته ؛
- التوليد غير العسير ؛
- توجيه النصائح وتقديم العلاجات ؛
- المراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع ؛
- إنجاز شهادات الولادة ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- أعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها ؛
- الإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي ؛
- توجيه أو نقل المرأة الحامل إلى المؤسسات الصحية الملائمة لحالتها الصحية ؛
- المساهمة في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية ؛
- المشاركة في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة ؛
- المساهمة في حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية.
المادة 6
يقوم تقني الصحة، علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بناء على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب وبتأطير منه، بالمهام التالية :
- التكفل بصحة المواطنين والأسر والسكان في مجال حماية البيئة والوقاية من الأمراض ؛
- تأمين تدبير المعلومات الصحية وجمع ومعالجة وتقييم المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاط مختلف المؤسسات الصحية.
المادة 7
يقوم المروض، علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بناء على وصفة طبية أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب، بالمهام التالية :
- تقديم علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز القدرات الوظيفية البدنية والمعرفية والنفسية والاجتماعية للمرضى والتقليص منها ؛
- تقديم علاجات تهدف إلى الحد من الإعاقة البدنية والحسية والمعرفية والسلوكية والوقاية من ظهور التبعية للغير والمساعدة على استقلالية المريض ودعم تأهيله وإعادة إدماجه ؛
- المساهمة في حماية الصحة العامة والنهوض بالصحة والتربية الصحية.
المادة 8
يقوم المساعد في المجال الطبي الاجتماعي، علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بالمهام التالية :
- الاستقبال والإرشاد والتوجيه ؛
- المرافقة الاجتماعية ؛
- تشخيص وتحليل حاجيات الأشخاص والمجموعات والساكنة في المجال الطبي الاجتماعي ؛
- المشاركة في أعمال التربية والتوعية حسب الاحتياجات الطبية الاجتماعية.
المادة 9
تحدد، عند الاقتضاء، قائمة إضافية للمهام والأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، حسب كل إطار، وحسب التخصصات، وذلك بقرار لوزير الصحة، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
يشتمل كل إطار من الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على ثلاث درجات :
- الدرجة الأولى ؛
- الدرجة الممتازة ؛
- الدرجة الاستثنائية.
المادة 11
تشتمل الدرجة الأولى على الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............... 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................ 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................ 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............... 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .............. 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .............. 402 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............... 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ................ 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............... 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............... 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ............. 564.
المادة 12
تشتمل الدرجة الممتازة على الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................. 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................. 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ................ 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ................ 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ................ 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي .................. 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .................. 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .................. 639 ؛
- الرتبة الحادية عشر ، الرقم الاستدلالي ............. 675 ؛
- الرتبة الثانية عشر ، الرقم الاستدلالي .............. 690 ؛
- الرتبة الثالثة عشر ، الرقم الاستدلالي .............. 704.
المادة 13
تشتمل الدرجة الاستثنائية على الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي .................. 704 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .................. 746 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .................. 779 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي ................. 812 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي ................ 840 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي .................. 870.
الباب الثاني
التوظيف والترقي
المادة 14
يوظف في الدرجة الأولى من كل إطار من الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية ، مع مراعاة الشعب والمسالك اللازمة لولوج كل إطار :
- دبلوم الإجازة المسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة ؛
- دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية المسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
المادة 15
يوظف ويعين في الدرجة الممتازة من كل إطار من الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه :
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية ، مع مراعاة الشعب والمسالك اللازمة لولوج كل إطار :
- شهادة سلك الماستر أو الماستر المتخصص ، المسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة ؛
- شهاد السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية ، المسلم من طرف أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المشار إليه أعلاه.
ويعتبر، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة مباراة، بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الدرجة الأولى من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذين يلجون بهذه الصفة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 658-13-2 الصادر في 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013)، امتحان التخرج من المعاهد المذكورة، والمتوج بالحصول على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المنتمين إلى الدرجة الأولى من الإطار المعني ، طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
المادة 16
يتم التعيين في الدرجة الاستثنائية من كل إطار من الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المنتمين إلى الدرجة الممتازة من الإطار
المعني، طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
المادة 17
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الأولى والدرجة الممتازة من كل إطار من الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر ، بالنسبة للدرجة الممتازة من كل إطار من الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، كل ثلاث سنوات.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الاستثنائية من كل إطار من الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مباشرة كل ثلاث سنوات.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 18
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 14 و15 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
المادة 19
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المبارتين المشار إليهما في المادتين 14 و15 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، عند الاقتضاء، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 20
تحدد شروط وكيفيات وبرامج وامتحانات الكفاءة المهنية المشار إليها في المادتين 15 أعلاه و24 بعده، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، عند الاقتضاء.
المادة 21
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للمادتين 14 و15 أعلاه، متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى من التمرين الموظفون المنتمون إلى الدرجة الممتازة من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنبثقون عن الدرجة الأولى من نفس الإطار.
المادة 22
إن الموظفين المنتمين إلى الدرجة الأولى من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، الذين يلجون الدرجة الممتازة ، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
غير أنه بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الدرجة الممتازة من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذين يلجون الدرجة الاستثنائية، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها ، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين في الفقرة السابقة والمادة 23 بعده، تعتبر الدرجة الأولى والدرجة الممتازة والدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم ، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 10 و11 وخارج السلم.
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 23
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 677-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4844) :
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 469-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4619) :
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم، من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي :
الدرجة
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التدرج الإداري
|
التعويض عن الأعباء
|
التعويض عن التأطير
|
ابتداء من فاتح يوليو 2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
الدرجة الأولى :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية
|
4.516
4.546
|
5.282
5.304
|
1.000
1.000
|
700
|
الدرجة الممتازة :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة 10
- من الرتبة 11الى الرتبة 13
|
5.963
7.258
7.671
|
6.871
8.139
8.552
|
1.000
1.000
1.000
|
950
3.600
3.600
|
الدرجة الاستثنائية :
من الرتبة 1 الى الرتبة 3
- من الرتبة 4 الى الرتبة 6
|
9.441
9.493
|
10.379
10.431
|
1.000
1.000
|
6.000
6.000
|
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وعند الاقتضاء، من التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام.
ولا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة من نفس الطبيعة ، كيفما كان نوعهما، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية :
- المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه.
الباب الخامس
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 24
- (نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 681-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6099 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023 *) :
---------------------------------------
* نص المرسوم رقم 681-22-2 في مادته الرابعة على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 أكتوبر 2017 ،غير أن المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق مقتضياته تصرف ابتداء من فاتح يناير 2023
المادة 25
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 681-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6100 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023 *) :
يدمج في الدرجة الأولى من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الشعب والمسالك اللازمة لولوج كل إطار :
- الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى، المتمرنون والمرسمون، المزاولين مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الدرجة والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ الإدماج.
- الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم. ويعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
يتم الإدماج المذكور ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
---------------------------------------
* نص المرسوم رقم 681-22-2 في مادته الرابعة على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 أكتوبر 2017 ،غير أن المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق مقتضياته تصرف ابتداء من فاتح يناير 2023.
المادة 26
يدمج في الدرجة الممتازة من أحد الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الشعب والمسالك اللازمة لولوج كل إطار :
- الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة، المتمرنون والمرسمون ، المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الدرجة والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ الإدماج ؛
- الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى، المتمرنون والمرسمون، الحاصلون على شهادة السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية المسلم من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة أو إحدى الشهادات المعادلة له، المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم. ويعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
يتم إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة المشار إليهم في هذه المادة، ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويتم ادماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى المشار اليهم في هذه المادة، على قسطين متساويين، يحددان على أساس الأقدمية في الدرجة المذكورة، تم الأقدمية في الإدارة في حالة التساوي، وذلك في تاريخ العمل بهذا المرسوم بالنسبة للقسط الأول، وبعد سنة من التاريخ المذكور بالنسبة للقسط الثاني.
المادة 27
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 681-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6099 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023 *) :
يستفيد الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة من أقدمية اعتبارية مدتها ثالث (3) سنوات، تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر بهذه الصفة في تاريخ إدماجهم ضمن الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
ويستفيد الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى من أقدمية اعتبارية تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر بهذه الصفة في تاريخ إدماجهم ضمن الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك على النحو التالي :
- خمس (5) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 1980 إلى 31 ديسمبر 1989 ؛
- أربع (4) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 1990 إلى 31 ديسمبر 1998 ؛
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 1999 فما فوق.
تحتسب الأقدمية الاعتبارية النصوص عليها في هذه المادة للترقي في الرتبة والدرجة، ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
---------------------------------------
* نص المرسوم رقم 681-22-2 في مادته الرابعة على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 أكتوبر 2017 ،غير أن المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق مقتضياته تصرف ابتداء من فاتح يناير 2023
المادة 28
يدمج في إحدى الأطر والدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، بناء على طلب منهم ، المتصرفون التابعون لوزارة الصحة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم ، والحاصلون على دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية ، المسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة أو إحدى الشهادات المعادلة له ، الذين كانوا ينتمون إلى إطار الممرضين المجازين من الدولة الخاضع للمرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة ، والذين تم تعيينهم بصفة متصرفين تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 525-06-2 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة.
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة شروط وكيفيات الإدماج طبقا لهذه المادة.
المادة 29
- (نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 681-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6099 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023 *) ::
--------------------------------------------------
* نص المرسوم رقم 681-22-2 في مادته الرابعة على المقتضيات التالية :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 أكتوبر 2017 ،غير أن المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق مقتضياته تصرف ابتداء من فاتح يناير 2023.
المادة 30
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 29 أعلاه، المقتضيات المتعلقة بإطار الممرضين المجازين من الدولة وإطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة المنصوص عليها في المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.
المادة 31
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الصحة ،
الإمضاء : الحسين الوردي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.