قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر رئيس الحكومة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 5-17-د بتاريخ 3 شوال 1438 (28 يونيو 2017) حول تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا.
رقم النص : 5-17-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 28/06/2017
الموضوع : تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا.