المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة
قائمة المحتويات
البحث
نتائج البحث
بنك المعطيات القانونية
الصفحة الرئيسية
مساعدة
Français
»
بنك المعطيات القانونية
»
المناشر
»
مناشر رئيس الحكومة
Version Française
طباعة
مشاركة
منشور رقم 5-17-د بتاريخ 3 شوال 1438 (28 يونيو 2017) حول تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا.
رقم النص :
5-17-cab
نوعية النص :
منشور
الموقِّع :
سعد الدين العثماني
تاريخ التوقيع :
28/06/2017
الموضوع :
تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا.
المحتوى
هذا المنشور موجود فقط على شكل PDF.