قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة اللاممركزة
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الثقافة رقم 16-1701 صادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة.
رقم النص : 1701-16 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد الأمين الصبيحي تاريخ النشر : 30/06/2016
رقم الجريدة الرسمية : 6478 تاريخ آخر تعديل : 25/04/2024
الموضوع : المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة.

المحتوى

قرار لوزير الثقافة رقم 16-1701 صادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة. 

وزير الثقافة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 40-15-2 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 41-12-2 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة ؛
وعلى المرسوم رقم 328-06-2 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة ؛
وعلى المرسوم رقم 666-14-2 الصادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015) المتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1416 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ،
قرر ما يلي :

المادة الأولى

تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة على :
* المديريات الجهوية للثقافة ؛
* المديريات الإقليمية للثقافة.

الفرع الأول
المديريات الجهوية للثقافة
المادة 2

مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تحدد قائمة المديريات الجهوية للثقافة ومقارها والمصالح التي تتألف منها وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.

المادة 3

تتولى المديريات الجهوية للثقافة ، على مستوى الجهة ، ووفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحت إشراف الكاتب العام للوزارة المهام التالية :
- صيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي وتثمينه ؛
- التنشيط الثقافي والفني لشبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية والفنية ؛
- إحداث شبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية والفنية وتجهيزها وصيانتها.
ولهذا الغرض ، يعهد إليها القيام في إطار التوجيهات الصادرة عن وزارة الثقافة وفي حدود نفوذها الترابي ، بالمهام التالية :
* تتبع وتنسيق عمل كافة المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة ؛
* اقتراح الميزانية السنوية القطاعية بالجهة وتنفيذ هذه الميزانية وتتبع وتقييم إنجازها ؛
* إعداد مخططات عمل الوزارة وبرمجة وتتبع إنجازها وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع الثقافي ؛
* اقتراح برنامج العمل السنوي للمديرية الجهوية وإعداد التقرير السنوي الخاص بإنجازاتها ؛
* التعاقد مع الإدارة المركزية في إطار عقود الأهداف -الوسائل وتتبع تفعيلها ؛
*إعداد قواعد المعطيات الخاصة بالفاعلين في مجال الثقافة والأنشطة والتجهيزات الثقافية وإنجازها وتحيينها ؛
* إعداد الإحصائيات والمؤشرات الثقافية وإنجازها ؛
* إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والمونوغرافيات الجهوية المتعلقة بالقطاع الثقافي ؛
* قيادة المشاريع المتعلقة بتطوير مجالات الفنون والكتاب والقراءة العمومية والتراث الثقافي وبرمجتها وتتبع إنجازها ؛
* تحديد الحاجيات من التجهيزات الثقافية واقتراح برمجتها وتتبع إنجازها ؛
* إنجاز الأشغال المتعلقة بترميم التراث المعماري والأثري ؛
* السهر على جرد التراث المادي وغير المادي وتقييده وتريبه وإبراز قيمته ؛
* السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي ؛
* خلق وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية والجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي ، بعد مصادقة الإدارة المركزية إذا كانت سترتب عليها التزامات مالية ؛
* تقديم المساعدة والتأطير التقني لفائدة الجماعات الترابية والجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي ؛
* المشاركة في إنجاز المشاريع المندمجة الرامية إلى انسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية ؛
* مواكبة الجهات في إعداد برنامج التنمية الجهوية ، فيما يهم قطاع الثقافة ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
* التنسيق مع المديرين المركزيين كل في حدود مهامه ؛
* تمثيل الوزارة على مستوى الجهة ؛
* مراقبة أعمال المديريات الإقليمية والمصالح التابعة لها والمؤسسات الثقافية والفنية ومعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي ومحافظات المعالم التاريخية والمواقع والخزانات الوسائطية والمراكز الثقافية وتنسيق وتنشيط أعمالها والإشراف على المراسلات الواردة عليها والصادرة منها وتخطيط الأعمال المسندة إليها.

المادة 4

تسير كل مديرية جهوية للثقافة من لدن مدير ، يشرف على كافة المصالح التابعة للمديرية الجهوية ويعتبر أعلى رئيس تسلسلي لكافة موظفي المديرية الجهوية والمديريات الإقليمية ومحافظات المعالم التاريخية والمواقع والخزانات الوسائطية والمؤسسات الثقافية والفنية ومعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بعمالات وأقاليم الجهة.

المادة 5

تشتمل المديريات الجهوية للثقافة بالإضافة إلى المصالح المشار إليها في الفرع الثالث من هذا القرار ، على ما يلي :
 - 1المحافظة الجهوية للتراث الثقافي التي تضم  :
 - مفتشية المباني التاريخية والمواقع ؛
 - مصلحة جرد التراث الثقافي وإبراز قيمته ؛
 - 2مصلحة الشؤون الثقافية ؛
 - 3مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

المادة 6

تتولى المحافظة الجهوية للتراث الثقافي على صعيد الجهة القيام بالمهام التالية :
- السهر على الحفاظ على التراث المادي وغير المادي وإبراز قيمته ؛
- السهر على جرد التراث المادي وغير المادي وترتيبه ؛
- ترميم المباني التاريخية والمواقع الأثرية ؛
- التعريف بالمباني التاريخية والمواقع الأثرية ؛
- مراقبة أوراش الحفريات الأثرية المرخص لها ؛
- إعداد قاعدة المعطيات الثقافية المتعلقة بالتراث الثقافي وإنجازها وتحيينها ؛
- إعداد الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالتراث الثفافي وإنتاجها ؛
- مسك خريطة الثراث الثقافي وتحيينها ؛
- تتبع مهام المصالح التابعة لها وكذا أعمال محافظات المعالم التاريخية والمواقع وتنسيقها.

المادة 7

تتولى مفتشية المباني التاريخية والمواقع القيام على صعيد الجهة ، بالمهام التالية :
- إعداد برنامج صيانة التراث الأثري والمعماري وتهيئته وترميمه وإعادة الاعتبار إليه ؛
- تحديد ميزانية أشغال التهيئة والترميم وإصدار وتتبع الصفقات المتعلقة بها ؛
- إنجاز أشغال التهيئة والترميم وإعادة الاعتبار وتتبعها ؛
- برمجة صيانة التراث الأثري والمعماري وتتبعها ؛
- دراسة الطلبات المتعلقة بتراخيص الأشغال وتتبعها ؛
- مراقبة العمليات المرخص بها المتعلقة بترميم أو تغيير العقارات المدرجة في عداد الآثار أو تغيير مظهر الأماكن التي تشملها دائرة الإدراج ؛
- إثبات المخالفات المنصوص عليها قانونيا من قبيل عمليات الهدم والتشويه نتيجة البناءات غير المرخص بها أو الإصلاحات العشوائية التي تخالف المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان حماية التراث المعماري ؛
- دراسة طلبات الترخيص لاستغلال فضاءات المعالم التاريخية والمواقع التي لا تتوفر على محافظات خاصة بها.
كما تقوم مفتشية المباني التاريخية والمواقع بالمهام المسندة إلى مصلحة جرد التراث الثقافي وإبراز قيمته بالنفوذ الترابي للمديريات الجهوية التي لا تتوفر على هذه المصلحة.

المادة 8

تتولى مصلحة جرد التراث الثقافي وإبراز قيمته على صعيد الجهة ، القيام بالمهام التالية :
- برمجة عمليات جرد المباني التاريخية والمواقع الأثرية والتراث المنقول والتراث غير المادي ؛
- جمع الوثائق المستند إليها لوضع الجرد والسهر على ترتيبها والمحافظة عليها ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث حول المباني التاريخية والمواقع والتراث المنقول والتراث غير المادي القابل للترتيب أو التقييد قصد اقتراح الترتيب أو التقييد على لائحة التراث الوطني أو الإنساني ؛
- التنسيق مع المصالح المختصة بمديرية التراث الثقافي فيما يخص أعمال الجرد والترتيب والتقييد.

المادة 9

تتولى مصلحة الشؤون الثقافية المهام التالية :
على صعيد العمالة أو الإقليم مركز الجهة والعمالات والأقاليم التابعة للجهة التي لا توجد بها تمثيليات للوزارة :
- السهر على تنمية الأعمال المتعلقة بالتنشيط الثقافي ؛
- تتبع برامج تنشيط الخزانات الوسائطية والمراكز الثقافية وتنسيقها ؛
- المساهمة في إعداد التظاهرات الثقافية المتعلقة بالإبداع الأدبي والفني من حيث التصور الفني والتركيب المالي ومستلزمات التنظيم وأهداف التنشيط الثقافي ؛
- السهر على تتبع التظاهرات الثقافية المتعلقة بميادين الفنون والكتاب والقراءة العمومية المنظمة أو المدعمة في إطار الشراكة مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي ؛
- تتبع تنظيم التظاهرات الثقافية والمعارض الهادفة للتعريف بالكتاب وبالمبدعين وبالإصدارات ذات القيمة ؛
- إعداد العقود المتعلقة بإدارة وتنشيط التظاهرات والأنشطة الثقافية وكذا تلك المتعلقة بمشاركة الفنانين والمثقفين والمحاضرين والتقنيين في هذه التظاهرات والأنشطة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ؛
- تتبع أعمال وأنشطة المعاهد المحلية للموسيقى والفن الكوريغرافي وتنسيقها ؛
- دراسة طلبات استغلال قاعات الخزانات الوسائطية والمراكز الثقافية من طرف الجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي وتتبعها ؛
- تتبع مساطر منح الجوائز الأدبية والفنية ؛
- تتبع الأنشطة والمشاريع المستفيدة من الإعانات المالية في إطار دعم الإبداع الأدبي والفني وفقا لدفاتر التحملات المتعلقة بدعم المشاريع الثقافية والفنية.
كما تتولى مصلحة الشؤون الثقافية تدبير شؤون المركز الثقافي المتواجد بالعمالة أو الإقليم مركز الجهة، الذي لا يتوفر على مدير معين.
على الصعيد الجهوي :
- تتبع تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية ذات البعد الجهوي ؛
- مسك مؤشرات الفاعلية ذات الصلة المتعلقة ببرنامج أعمال الفنون والكتاب والقراءة العمومية وتتبعها ؛
- إعداد التقرير السنوي عن حصيلة الإنجازات في ميدان التنشيط الثقافي ؛
- إبداء الرأي في تقييم برامج العمل السنوية التي تضعها المديرية الجهوية للثقافة ؛
- المساهمة في تحديد حاجيات الجهة لتطوير شبكة التجهيزات الثقافية على المستوى الجهوي بالتنسيق مع المديريات الإقليمية للثقافة بالجهة ؛
- المساهمة في برمجة التجهيزات الثقافية بالجهة بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الجهوية للثقافة ؛
- إعداد قاعدة المعطيات الثقافية المتعلقة بالفاعلين والأنشطة الثقافية وإنجازها وتحيينها ؛
- إعداد الإحصائيات والمؤشرات الثقافية وإنتاجها ؛
- مسك وتحيين الخريطة الثقافية.

المادة 10

 تتولى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية القيام بالمهام التالية :
- تحديد الحاجيات وبرمجة ميزانية الوسائل العامة على صعيد الجهة ؛
- مسك سجل جرد الممتلكات ؛
- مركزة معطيات ميزانية التسيير على صعيد الجهة ؛
- تحديد حاجيات الجهة من المؤسسات الثقافية والفنية والمراكز الثقافية والمسارح وأروقة الفنون والمكتبات العمومية ومعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي ؛
- مسك وتحيين وإصدار دلائل التجهيزات الثقافية بالجهة بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الثقافية ؛
- مسك خريطة التجهيزات الثقافية وتحيينها ؛
- الإشراف على الدراسات التقنية والهندسية للتجهيزات الثقافية ؛
- برمجة التجهيزات الثقافية على مستوى الجهة ؛
- إعداد الميزانية السنوية لإنجاز التجهيزات الثقافية وإعادة تأهيل التجهيزات الموجودة ؛
- إعداد التقرير السنوي عن حصيلة الإنجازات في ميدان التجهيزات الثقافية ؛
- تتبع الدراسات الهندسية والتقنية المتعلقة بإنجاز أو إعادة تأهيل التجهيزات الثقافية ؛
- الإشراف على وضع دفاتر التحملات الخاصة المتعلقة بإنجاز أو إعادة تأهيل التجهيزات الثقافية ؛
- طرح الصفقات المتعلقة بإنجاز أو إعادة تأهيل التجهيزات الثقافية وتتبع إنجازها ؛
- تتبع صيانة التجهيزات الثقافية على مستوى الجهة ؛
- اقتراح الميزانية السنوية القطاعية بالجهة وتتبعها وتقديم إنجازها ؛
- تدبير مساطر أداء الواجبات المحددة في العقود المتعلقة بإدارة وتنشيط التظاهرات والأنشطة الثقافية وكذا تلك المتعلقة بمشاركة الفنانين والمثقفين والمحاضرين والتقنيين في هذه التظاهرات والأنشطة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الإدارية ؛
- تتبع مساطر أداء التعويضات عن حصص الدروس لفائدة المكلفين بالدروس بالمعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي ؛
- تتبع مساطر أداء التعويضات عن حصص الدروس لفائدة المكلفين بالدروس في المعاهد المحلية للموسيقى والفن الكوريغرافي الموجودة في الإقليم أو العمالة مركز الجهة والعمالات والأقاليم التابعة للجهة التي لا توجد بها تمثيليات للوزارة ؛
- مركزة قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية على مستوى الجهة ؛
- المساهمة في تحديد البرامج الجهوية للتكوين المستمر على مستوى الجهة وإعدادها وتنفيذها ؛
- اقتراح عمليات إعادة انتشار الموارد البشرية على صعيد الجهة وتتبعها ؛
- ممارسة الاختصاصات الموكولة إلى مصالح الشؤون الإدارية والمالية والثقافية بالمديريات الإقليمية للثقافة في شقها المتعلق بالميزانية والوسائل العامة وتدبير الموارد البشرية على مستوى العمالة أو الإقليم مركز الجهة والعمالات والأقاليم التابعة للجهة التي لا توجد بها تمثيليات للوزارة.

الفرع الثاني
المديريات الإقليمية للثقافة
المادة 11

مع مراعاة مقتضيات المادة 13 أدناه، تحدد قائمة المديريات الإقليمية للثقافة والمصالح التي تتألف منها ودوائر نفوذها الترابي وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار.

المادة 12

تتولى المديريات الإقليمية للثقافة ، على مستوى نفوذها الترابي ، القيام بالمهام التالية :
* تمثيل الوزارة ؛
* اقتراح برنامج عملها السنوي وإنجاز التقرير السنوي الخاص بإنجازاتها ؛
* تنشيط شبكة الفضاءات الثقافية ؛
* الإشراف الإداري على محافظات المعالم التاريخية والمواقع ؛
* السهر على حسن سير الفضاءات الثقافية التابعة لها وضمان خدماتها للمرتفقين ؛
* تحديد الحاجيات من التجهيزات الثقافية واقتراح تغطيتها على المديرية الجهوية للثقافة ومواكبة إنجازها ؛
* المساهمة في مسك وتحيين الخريطة الثقافية وإعداد وإنتاج الإحصائيات الثقافية وكذا إعداد وإنجاز وتحيين قاعدة المعطيات الثقافية ؛
* تقديم المساعدة والتأطير التقني لفائدة الجماعات والجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي.

المادة 13

تضم المديريات الإقليمية للثقافة بتطوان ومكناس والقنيطرة وسطات وورزازات ، بالإضافة إلى المصالح المشار إليها في الفرع الثالث من هذا القرار ، مصلحة للشؤون الإدارية والمالية والثقافية تناط بها ، على مستوى النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية ، المهام التالية :
- صيانة البنايات الإدارية ؛
- تدبير ميزانية اللوازم والعتاد المكتبي وكافة مستلزمات التسيير ؛
- تدبير مساطر أداء الواجبات المحددة في العقود المتعلقة بإدارة وتنشيط التظاهرات والأنشطة الثقافية وكذا تلك المتعلقة بمشاركة الفنانين والمثقفين والمحاضرين والتقنيين في هذه التظاهرات والأنشطة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الإدارية ؛
- تتبع مساطر أداء التعويضات عن حصص الدروس لفائدة المكلفين بالدروس في المعاهد المحلية للموسيقى والفن الكوريغرافي ؛
- الإشراف على شساعة النفقات وشساعات المداخيل ومراقبة التحصيل ؛
- مسك المحاسبة وعمليات الالتزام والأداء ؛
- تتبع المساطر المتعلقة بتدبير الحياة الإدارية للموظفين ؛
- السهر على تنمية الأعمال المتعلقة بالتنشيط الثقافي ؛
- تتبع برامج تنشيط الخزانات الوسائطية والمراكز الثقافية وتنسيقها ؛
- المساهمة في إعداد التظاهرات الثقافية المتعلقة بالإبداع الأدبي والفني من حيث التصور الفني والتركيب المالي ومستلزمات التنظيم وأهداف التنشيط الثقافي ؛
- السهر على تتبع التظاهرات الثقافية المتعلقة بميادين الفنون والكتاب والقراءة العمومية المدعمة أو المنظمة في إطار الشراكة مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي ؛
- تتبع تنظيم التظاهرات الثقافية والمعارض الهادفة للتعريف بالكتاب وبالمبدعين وبالإصدارات ؛
- إعداد العقود المتعلقة بإدارة وتنشيط التظاهرات والأنشطة الثقافية وكذا تلك المتعلقة بمشاركة الفنانين والمثقفين والمحاضرين والتقنيين في هذه التظاهرات والأنشطة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الإدارية ؛
- تتبع أعمال وأنشطة المعاهد المحلية للموسيقى والفن الكوريغرافي وتنسيقها ؛
- دراسة وتتبع طلبات استغلال الفضاءات الثقافية من طرف الجمعيات والهيئات العاملة في المجال الثقافي ؛
- تتبع مساطر منح الجوائز الأدبية والفنية ؛
- تتبع أنشطة الجمعيات والمهنيين المستفيدين من الإعانات المالية في إطار دعم الإبداع الأدبي والفني وفقا لدفاتر التحملات المتعلقة بدعم المشاريع الثقافية والفنية ؛
- تتبع الخريطة الثقافية والإحصائيات وقاعدة المعطيات الثقافية ؛
- تسيير المركز الثقافي المتواجد بمركز العمالة أو الإقليم مقر تواجد المديرية الإقليمية.

المادة 14

تقوم المديريات الجهوية للثقافة مقام المديريات الإقليمية بمركز الجهة بالعمالات والأقاليم التي لا توجد بها تمثيليات للوزارة.

المادة 15

تسير كل مديرية إقليمية للثقافة من لدن مدير، يعتبر الرئيس التسلسلي لكافة الموظفين التابعين للمديرية الإقليمية.

الفرع الثالث
المصالح التابعة للمديريات الجهوية للثقافة والمديريات الإقليمية للثقافة
المادة 16

تشتمل المصالح التابعة للمديريات الجهوية للثقافة والمديريات الإقليمية للثقافة بالإضافة إلى المصالح المشار إليها في الفرعين السالفي الذكر الأول والثاني من هذا القرار، على ما يلي :
- المؤسسات الثقافية والفنية ؛
- معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي ؛
- محافظات المعالم التاريخية والمواقع ؛
- الخزانات الوسائطية ؛
- المراكز الثقافية.

المؤسسات الثقافية والفنية
المادة 17

تحدد قائمة المؤسسات الثقافية والفنية ومقارها والمديرية التي تتبع لها وفق الجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار.

المادة 18

يتولى مسرح محمد السادس بوجدة القيام بالمهام التالية :
- المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية بالجهة من خلال برمجة سنوية تهم ، على الخصوص ، العروض الفنية والتظاهرات الثقافية ؛
- المساهمة في التكوين عبر المحترفات والورشات المتخصصة ؛
- تشجيع الإبداع بمختلف أشكاله وتوفير الظروف الملائمة لذلك ؛
- خلق فرص للتلاقي والتواصل بين المهتمين والمبدعين ؛ 
- المساهمة في حماية وتعزيز تنوع التعابير الثقافية.

المادة 19

يسير مسرح محمد السادس بوجدة مدير ، يقوم بتدبير شؤون المسرح والموظفين التابعين له وفق نظامه الداخلي وتوجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحت إشراف المدير الجهوي للثقافة.

المادة 20

تناط بالخزانة العامة والمحفوظات التي يوجد مقرها بتطوان المهام التالية :
- جمع الإنتاج الفكري والفني والتراث الثقافي المغربي الإسباني المشترك ومعالجته ورقمنته والتعريف به والعمل على تنميته وتطويره ؛
- المحافظة على ذخائر الخزانة من مخطوطات ووثائق ونوادر ؛
- الاهتمام بالمنشورات الصادرة بالمنطقة ؛
- إعداد الفهارس والببليوغرافية المختصة للتعريف برصيد الخزانة ؛
- دعم القراءة العمومية وتشجيع البحث في مجال المكتبات والوثائق ؛
- إقامة علاقات ثقافية مع المؤسسات العلمية والمكتبية داخل المغرب وخارجه ؛
- تنظيم أنشطة ثقافية لإنعاش القراءة والتأليف وللتعريف بذخائر الخزانة.

المادة 21

يسير الخزانة العامة والمحفوظات محافظ ، يقوم بتدبير شؤون الخزانة والموظفين التابعين له وفق نظامها الداخلي وتوجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحت إشراف المدير الجهوي للثقافة.

معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
المادة 22

تظل معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي خاضعة لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 666-14-2 الصادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015(.

المادة 23

تتبع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي للمديريات الجهوية للثقافة كما هو محدد في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القرار.

محافظات المعالم التاريخية والمواقع
المادة 24

تحدد قائمة محافظات المعالم التاريخية والمواقع والمديرية التي تتبع لها وفق الجدول رقم 5 الملحق بهذا القرار.

المادة 25

تتولى محافظات المعالم التاريخية والمواقع المهام التالية :
- حماية المعالم التاريخية والمواقع والمدن المسجلة تراثا عالميا وتثمينها ؛
- حماية المعالم التاريخية والواقع التي تدخل في نطاق اختصاصها ؛
- السهر على تدبير المعالم التاريخية والمواقع التي تدخل في نطاق اختصاصها ؛
- دراسة طلبات الترخيص لاستغلال فضاءات المعالم التاريخية والمواقع التي تدخل في نطاق اختصاصها ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث وعمليات التوثيق المتعلقة بالمعالم التاريخية والمواقع التي تدخل في نطاق اختصاصها ؛
- تنظيم التظاهرات التحسيسية بأهمية المعالم التاريخية والمواقع في حفظ الهوية الثقافية ؛
- السهر على حسن سير مراكز التعريف بالتراث الثقافي.

المادة 26

يسير كل محافظة للمعالم التاريخية والمواقع محافظ، يقوم بتدبير شؤون المحافظة والموظفين التابعين له وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحت الإشراف الإداري للمدير الإقليمي للثقافة.

الخزانات الوسائطية
المادة 27

تحدد قائمة الخزانات الوسائطية والمديرية التي تتبع لها وفق الجدول رقم 6 الملحق بهذا القرار.

المادة 28

تتولى الخزانات الوسائطية القيام بالمهام التالية :
- التنسيق بين المكتبات العمومية داخل النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية ؛
- المساهمة في تنمية الكفاءات البشرية وتطوير القدرات العملية للعاملين بالمكتبات العمومية بالجهة ؛
- توفير وتقاسم الموارد والوثائقية والتجهيزات ؛
- المساهمة في تنظيم أنشطة حول الكتاب والقراءة العمومية لخلق وتنمية عادات القراءة لدى العموم بتنسيق مع المصالح المختصة ؛
- المساهمة في تنظيم أنشطة تساهم في انفتاح المكتبات العمومية بالجهة على محيطها الخارجي.

المادة 29

يسير كل خزانة وسائطية محافظ ، يقوم بتدبير شؤون الخزانة الوسائطية والموظفين التابعين له وفق نظامها الداخلي وتوجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحت إشراف المدير الإقليمي للثقافة.

المراكز الثقافية
المادة 30

تحدد قائمة المراكز الثقافية والمديرية التي تتبع لها وفق الجدول رقم 7 الملحق بهذا القرار.

المادة 31

تتولى المراكز الثقافية القيام بالمهام التالية :
- تقديم الخدمات الثقافية والفنية للمرتفقين عبر خلق فضاءات للإبداع والتواصل في ميادين المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والكتاب والقراءة العمومية ؛
- تحفيز وتشجيع الإبداعات الأدبية والفنية وتعزيز تنوع أشكال التعابير الثقافية ؛
- الانفتاح على المستجدات الثقافية والفنية المحلية والوطنية ؛
- تنظيم المحترفات والورشات والمعارض والتظاهرات الثفافية لتنشيط الحركة الفنية والثقافية ؛
- تسهيل ولوج واستعمال تقنيات التواصل الحديثة ؛
- إحداث نواد ثقافية مختصة تشكل إطارا لتبادل الآراء ووجهات النظر بين المبدعين والمهتمين ؛
- تدبير الفضاءات المتواجدة بالمركز الثقافي ؛
- مسك قاعدة المعطيات المتعلقة باستغلال المراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية والفنية وإنجاز الإحصائيات والمؤشرات الثقافية وتحيينها.

المادة 32

يسير المركز الثقافي ، المتواجد خارج مركز المديرية الإقليمية للثقافة ، مدير يقوم بتدبير شؤون المركز والموظفين التابعين له ، وذلك وفق النظام الداخلي للمركز وتوجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحت إشراف المدير الإقليمي للثقافة ، كما يتولى تمثيل المدير الإقليمي للثقافة. بالعمالة أو الإقليم الذي يشمله النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية للثقافة.

 

المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية للثقافة والمصالح التابعة لها

المماثلة

المديرية الجهوية للثقافة 

قسم بالإدارة المركزية

المحافظة الجهوية للتراث الثقافي

"

المديرية الإقليمية للثقافة (تطوان ، مكناس ، القنيطرة ، سطات ، ورزازات)

"

باقي المديريات الإقليمية للثقافة

مصلحة بالإدارة المركزية

مفتشية المباني التاريخية والمواقع

"

المؤسسات الثقافية والفنية (مسرح محمد السادس بوجدة والخزانة العامة والمحفوظات بتطوان)

"

المصالح المتألفة منها المديريات الجهوية للثقافة

"

المصالح المتألفة منها المديريات الإقليمية للثقافة

"

معهد الموسيقى والفن الكوريغرافي

"

محافظة المعالم التاريخية والمواقع

"

الخزانة الوسائطية

"

المركز الثقافي

"

 

 

المادة 34

يتم التعيين في مناصب مسؤولي المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الثقافة وفق أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).

المادة 35

ينسخ قرار وزير الثقافة رقم 06-1007 الصادر في 19 من شوال 1427 (11 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الثقافة، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا قرار وزير الثقافة والاتصال رقم 01-2117 الصادر في 26 من رمضان 1422 (12 ديسمبر 2001) بإحداث المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان.

المادة 36

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016).

الإمضاء : محمد الأمين الصبيحي.

 

جدول رقم 1 ملحق بقرار وزير الثقافة المشار إليه أعلاه رقم 16-1701، بتحديد قائمة المديريات الجهوية للثقافة ومقارها والمصالح التي تتألف منها
 

المديريات الجهوية للثقافة

المقر

المصالح التي تتألف منها

المديرية الجهوية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

طنجة

"
*
المحافظة الجهوية للتراث الثقافي ، وتشتمل على :
     - مفتشية المباني التاريخية والمواقع
      -مصلحة جرد التراث الثقافي وإبراز قيمته
.
*مصلحة الشؤون الثقافية ؛
*مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
.

المديرية الجهوية لجهة الشرق

وجدة

المديرية الجهوي لجهة فاس - مكناس

فاس

المديرية الجهوية لجهة بني ملال - خنيفرة

بني ملال

المديرية الجهوية لجهة درعة - تافيلالت

الرشيدية

المديرية الجهوية لجهة سوس - ماسة

أكادير

المديرية الجهوية لجهة الرباط - سلا - القنيطرة

الرباط

*المحافظة الجهوية للتراث الثقافي ، وتشتمل على :
  
- مفتشية المباني التاريخية والمواقع ؛
* مصلحة الشؤون الثقافية ؛
*  مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
.

المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء- سطات 

الدار البيضاء

المديرية الجهوية لجهة مراكش - أسفي 

مراكش

المديرية الجهوية لجهة كلميم - واد نون

كلميم

المديرية الجهوية لجهة العيون - الساقية الحمراء

العيون

* مصلحة الشؤون الثقافية ؛
* مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ؛

* مفتشية المباني التاريخية والمواقع.

المديرية الجهوية لجهة الداخلة - وادي الذهب

الداخلة

 

جدول رقم 2 ملحق بقرار وزير الثقافة المشار إليه أعلاه رقم 16-1701، بتحديد قائمة المديريات الإقليمية للثقافة والمصالح التي تتألف منها ودوائر نفوذها الترابي
 

الجهة

المديريات الإقليمية للثقافة

المصالح التي تتألف منها

نفوذها الترابي







طنجة -تطوان -الحسيمة







المديرية الإقليمية بتطوان






مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والثقافية

المضيق - الفنيدق

وزان

تطوان

العرائش

شفشاون

المديرية الإقليمية بالحسيمة

 

الحسيمة

الشرق

المديرية الإقليمية بفجيج

 

فجيج



فاس -مكناس


المديرية الإقليمية بمكناس


مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والثقافية

مكناس

الحاجب

إفران


المديرية الإقليمية بتازة


 

تازة

تاونات


الرباط -سلا -القنيطرة


المديرية الإقليمية بالقنيطرة


مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والثقافية

القنيطرة

سيدي قاسم

سيدي سليمان




الدار البيضاء -سطات


المديرية الإقليمية بسطات


مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والثقافية

برشيد

سطات

بنسلمان


المديرية الإقليمية بالجديدة

 

سيدي بنور

الجديدة

بني ملال -خنيفرة

المديرية الإقليمية بخريبكة

 

خريبكة


مراكش -آسفي

المديرية الإقليمية بآسفي

 

اليوسفية

إسفي

المديرية الإقليمية بالصويرة

 

الصويرة


درعة -تافيلالت


المديرية الإقليمية بورزازات


 

ورزازات

زاكورة

تنغير



سوس ماسة


المديرية الإقليمية بتيزنيت


مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والثقافية

تيزنيت

شتوكة ايت باها


المديرية الإقليمية بتارودانت

 

 

تارودانت

طاطا

العيون -الساقية الحمراء

المديرية الإقليمية بالسمارة

 

السمارة

 

جدول رقم 3 ملحق بقرار وزير الثقافة المشار إليه أعلاه رقم 16-1701، بتحديد قائمة المؤسسات الثقافية والفنية ومقارها والمديرية التي تتبع لها

 

الجهات

المؤسسة

المقر

المديرية التي تتبع لها

طنجة -تطوان -الحسيمة

الخزانة العامة والمحفوظات

تطوان

المديرية الجهوية لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة

الشرق

مسرح محمد السادس

وجدة

المديرية الجهوية لجهة الشرق

 

جدول رقم 4 ملحق بقرار وزير الثقافة المشار إليه أعلاه رقم 16-1701 ، بتحديد المديريات الجهوية للثقافة التي تتبع لها معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
 

معهد الموسيقى والفن الكوريغرافي

المديرية التي تتبع لها

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بتطوان

المديرية الجهوية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بوجدة

المديرية الجهوية لجهة الشرق

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بفاس

المديرية الجهوية لجهة فاس - مكناس

المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط


المديرية الجهوية لجهة لجهة الرباط –سلا القنيطرة

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بسلا

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي ببني ملال

المديرية الجهوية لجهة بني ملال - خنيفرة

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالدار البيضاء

المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء - سطات

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بمراكش

المديرية الجهوية لجهة مراكش - أسفي

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرشيدية

المديرية الجهوية لجهة درعة - تافيلالت

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بأكادير

المديرية الجهوية لجهة سوس - ماسة

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بكلميم

المديرية الجهوية لجهة كلميم - واد نون

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالعيون

المديرية الجهوية لجهة العيون - الساقية الحمراء

المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالداخلة

المديرية الجهوية لجهة الداخلة - وادي الذهب

 

جدول رقم 5 ملحق بقرار وزير الثقافة المشار إليه أعلاه رقم 16-1701 ، بتحديد قائمة محافظات المعالم التاريخية والمواقع والمديرية التي تتبع لها
 

لجهة

محافظة المعالم التاريخية والمواقع

المديرية التي تتبع بها


طنجة -تطوان -الحسيمة

موقع القصر الصغير

المديرية الجهوية لجهة طنجة-تطوان -الحسيمة

موقع ليكسوس


المديرية الإقليمية بتطوان

موقع تمودا


فاس -مكناس

موقع وليلي


المديرية الإقليمية بمكناس

محافظة مدينة مكناس


الرباط -سلا -القنيطرة

موقعا الأوداية وشالة

المديرية الجهوية لجهة الرباط -سلا-القنيطرة

موقع بناصا وتاموسيدا

المديرية الإقليمية بالقنيطرة

الدار البيضاء -سطات

محافظة مدينتي الجديدة وأزمور

المديرية الإقليمية بالجديدة


مراكش -أسفي

قصر الباهية


المديرية الجهوية لجهة مراكش-آسفي

قصر البديع

موقعا أغمات وتينمل

محافظة مدينة الصويرة

المديرية الإقليمية بالصويرة

 

جدول رقم 6 ملحق بقرار وزير الثقافة المشار إليه أعلاه رقم 16-1701 ، بتحديد قائمة الخزانات الوسائطية والمديرية التي تتبع لها
 

الجهة

الخزانات الوسائطية

المديرية التي تتبع لها

الشرق

الخزانة الوسائطية بوجدة

المديرية الجهوية لجهة الشرق

الرباط -سلا -القنيطرة

الخزانة الوسائطية بالرباط

المديرية الجهوية لجهة الرباط -سلا -القنيطرة

مراكش -آسفي

الخزانة الوسائطية بمراكش

المديرية الجهوية لجهة مراكش -آسفي

 

جدول رقم 7 ملحق بقرار وزير الثقافة المشار إليه أعلاه رقم 16-1701 ، بتحديد المراكز الثقافية والمديرية التي يتبع لها

- (غير بالمادة الاولى من القرار رقم 24-31 بتاريخ 14 من جمادى الأخرة 1445 (28 ديسمبر 2023) : ج. ر. عدد 7294 بتاريخ 16 شوال 1445 (25 أبريل 2024) ص 2391) :

 

الجهة

المراكز الثقافية

المديرية التي يتبع لها




طنجة -تطوان -الحسيمة

المركز الثقافي للاعائشة -المضيق




المديرية الإقليمية بتطوان

المركز الثقافي -الفنيدق

المركز الثقافي شفشاون

المركز الثقافي العرائش


الشرق

المركز الثقافي جرادة


المديرية الجهوية لجهة الشرق 

المركز الثقافي الناظور



فاس -مكناس

المركز الثقافي مولاي إدريس زرهون



المديرية الإقليمية بمكناس

المركز الثقافي الحاجب

المركز الثقافي آزرو


الرباط -سلا -القنيطرة

المركز الثقافي سلا الجديدة

المديرية الجهوية لجهة الرباط -سلا -القنيطرة

المركز الثقافي مشرع بلقصيري

المديرية الإقليمية بالقنيطرة





بني ملال -خنيفرة

المركز الثقافي بني ملال





المديرية الجهوية لجهة بني ملال -خنيفرة

المركز الثقافي قصبة تادلة

المركز الثقافي أزيلال

المركز الثقافي خنيفرة


الدار البيضاء -سطات

المركز الثقافي بن مسيك


المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء -سطات

المركز الثقافي عين حرودة



مراكش -أسفي

المركز الثقافي الداوديات



المديرية الجهوية لجهة مراكش -آسفي

المركز الثقافي سيدي رحال

المركز الثقافي بيت الذاكرة


درعة -تافيلالت

المركز الثقافي زاكورة


المديرية الإقليمية بورزازات

المركز الثقافي قلعة مكونة

سوس -ماسة

المركز الثقافي آيت ملول

المديرية الجهوية لجهة سوس -ماسة

العيون -الساقية الحمراء

المركز الثقافي بوجدور

المديرية الجهوية لجهة العيون -الساقية الحمراء 

الداخلة -وادي الذهب

المركز الثقافي الوحدة بالداخلة

المديرية الجهوية لجهة الداخلة -وادي الذهب