قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 11-1393 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.
رقم النص : 1393-11 نوعية النص : قرار
الموقِّع : صلاح الدين المزوار تاريخ النشر : 30/06/2011
رقم الجريدة الرسمية : 5956 تاريخ آخر تعديل : 09/03/2022
الموضوع : اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.

المحتوى

 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 11-1393 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية. 

 وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 995-07-2 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ،
قرر ما يلي :

المادة الأولى
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

-) غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2887 صادر في  20 من محرم 1441(20 سبتمبر 2019 ج. ر عدد 6818 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) ص : 9479 ( :

) نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر.عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030( :

تضم المديريات المكونة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أقسام ومصالح على الشكل التالي :
تضم مديرية الدراسات والتعاون الدولي :
- قسم الدراسات ؛
- قسم التعاون الدولي ؛
- قسم أسس تحديد الجبايات.
* قسم الدراسات، ويتكون من  :
- مصلحة الدراسات التشريعية والتنظيمية ؛
- مصلحة الدراسات التعريفية ؛
- مصلحة الإحصائيات واليقظة الاستراتيجية.
- مصلحة الضرائب غير المباشرة.
* قسم التعاون الدولي ، ويتكون من :
- مصلحة العلاقات مع المنظمات الدولية ؛
- مصلحة العلاقات مع أوربا وأمريكا ؛
- مصلحة العلاقات مع العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوقيانيا.
* قسم أسس تحديد الجبايات. ويتكون من  :
- مصلحة التصنيف ؛ 
- مصلحة قواعد المنشأ.
تضم مديرية التبسيط والمعلوميات  :
- قسم تبسيط المساطر والاستثمارات ؛
- قسم النظام المعلوماتي.
* قسم تبسيط المساطر والاستثمارات، ويتكون من :
- مصلحة المساطر والمناهج ؛
- مصلحة الأنظمة الاقتصادية الجمركية ؛
- مصلحة الاستثمارات والأنظمة الخاصة.
- مصلحة الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة السياسات القطاعية.
* قسم النظام المعلوماتي، ويتكون من  :
- مصلحة تطوير نظام التعشير الجمركي ؛
- مصلحة تطوير تطبيقات الويب ونظام صنع القرار ؛
- مصلحة الإنتاج المعلوماتي ؛
- مصلحة تعمير وأداء النظام المعلوماتي ؛
- مصلحة شبكات الاتصال وأمن النظام المعلوماتي ؛
- مصلحة المكتبيات وتدبير المستعملين.
تضم مديرية الوقاية والمنازعات  :
- قسم الوقاية ؛
- قسم المراقبة ؛
- قسم المنازعات.
* قسم الوقاية، ويتكون من  :
- مصلحة الاستخبار ؛
- مصلحة تحليل المخاطر ؛
- مصلحة تنسيق المراقبة على الحدود.
* قسم المراقبة، ويتكون من : 
- مصلحة مراقبة العمليات التجارية ؛
- مصلحة محاربة التهريب ؛
- مصلحة مراقبة القيمة ؛
- قسم المنازعات، ويتكون من  :
* مصلحة التسوية عن طريق الصلح ؛
* مصلحة الدراسات ومتابعات التسويات القضائية ؛
* مصلحة التنفيذ القضائي ومنازعات التحصيل.
تضم مديرية الموارد والبرمجة :
- قسم الموارد البشرية ؛
- قسم الميزانية والتجهيزات ؛
- قسم البرمجة والاتصال ؛
- معهد التدريب الجمركي
.
- قسم الموارد البشرية، ويتكون من  :
* مصلحة التنظيم والتدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
* مصلحة التسيير الإداري للموظفين ؛
* مصلحة العمل الاجتماعي ؛
* مصلحة التنشيط والتنسيق بين الفيالق.
- قسم الميزانية والتجهيزات، ويتكون من  :
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة مركزية الحسابات ومتابعة التحصيل ؛
* مصلحة التجهيزات والمعدات ؛
* مصلحة تدبير الممتلكات ؛
* مصلحة الطبع والنشر.
- قسم البرمجة والاتصال ، ويتكون من  :
* مصلحة التخطيط ومراقبة التدبير ؛
* مصلحة الاتصال ؛
* مصلحة تدبير المعلومات والاستقبال.
- معهد التدريب الجمركي، ويتكون من :
* مصلحة تصميم وإنتاج وتقييم التدريب ؛
* مصلحة تنفيذ وتتبع التدريب ؛
* مصلحة التدبير اللوجيستيكي.

- وتضم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كذلك قسم التدقيق والتفتيش الملحق مباشرة بالمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويتكون من :
* مصلحة تدقيق المصالح ؛
* مصلحة التدقيقات الموضوعاتية ؛
* مصلحة التدقيقات المحاسبية والمالية ؛
* مصلحة تدقيق مهن الفيالق.

 

المادة 2
الخزينة العامة للمملكة

-)نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر. عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4254) :

تضم المديريات المكونة للخزينة العامة للمملكة أقسام ومصالح على الشكل التالي  :

تضم مديرية البحث والتقنين والتعاون الدولي :
قسم الأبحاث والدراسات ؛
قسم التنظيم ؛
قسم التعاون الدولي.
قسم الأبحاث والدراسات ، ويتكون من :
مصلحة الأبحاث ؛
مصلحة دلائل المساطر ؛ 
مصلحة التوثيق ؛
مصلحة التواصل.
- قسم التنظيم ، ويتكون من :
مصلحة تنظيم مالية الدولة والجماعات الترابية ؛
مصلحة تنظيم الصفقات العمومية ؛
مصلحة تنظيم نفقات الموظفين ؛
مصلحة التنظيم والتنميط المحاسبي ؛
- قسم التعاون الدولي ، ويتكون من :
مصلحة التعاون في مجال مالية الدولة والجماعات الترابية ؛
مصلحة التعاون في مجال الصفقات العمومية ؛
مصلحة التعاون المحاسبي.

تضم مديرية المالية العمومية :
قسم مالية الدولة ؛
قسم مالية الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ؛
قسم الدين العمومي ؛
قسم أنظمة التدبير المندمج.
- قسم مالية الدولة ، ويتكون من :
مصلحة تتبع مداخيل الدولة ؛
مصلحة تتبع نفقات الدولة ؛
مصلحة الإصلاح الميزانياتي والعلاقات مع الوزارات ؛
مصلحة الشؤون القانونية.
- قسم مالية الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ، ويتكون من :
مصلحة تتبع مداخيل الجماعات الترابية ؛
مصلحة تتبع نفقات الجماعات الترابية ؛
مصلحة العلاقات مع الجماعات الترابية ؛
مصلحة تحصيل ديون الهيئات الأخرى.
- قسم الدين العمومي ، ويتكون من :
مصلحة تدبير الدين العمومي ؛
مصلحة الودائع بالخزينة ؛
مصلحة تتبع النشاط البنكي ؛
- قسم أنظمة التدبير المندمج ، ويتكون من :
مصلحة التدبير المندمج للمداخيل ؛
مصلحة التدبير المندمج للنفقات ؛
مصلحة التدبير المندمج للدين ؛
مصلحة نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية.
تضم مديرية نفقات الموظفين :
قسم أداء أجور موظفي الدولة ؛
قسم أداء أجور موظفي الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ؛
قسم تصفية نفقات الموظفين والمحاسبة.
- قسم أداء أجور موظفي الدولة ، ويتكون من :
مصلحة أداء أجور موظفي الدولة ؛
مصلحة الاقتطاعات من أجور موظفي الدولة ؛
مصلحة العلاقات مع الخزينات الوزارية ؛
مصلحة التدبير المندمج لنفقات الموظفين ؛
- قسم أداء أجور موظفي الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ، ويتكون من :
مصلحة أداء أجور موظفي الجماعات الترابية ؛
مصلحة أداء أجور موظفي الهيئات الأخرى ؛
مصلحة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ؛
مصلحة العلاقات مع الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ؛
- قسم تصفية نفقات الموظفين والمحاسبة ، ويتكون من :
مصلحة تصفية الأجور ؛
مصلحة مراقبة الأجور ؛
مصلحة التعرضات القانونية والاقتطاع من أجور الموظفين ؛
مصلحة التصفية ومسك المحاسبة المتعلقة بأداء أجور الموظفين.

تضم مديرية الحسابات العمومية :
قسم مركزة حسابات الدولة والجماعات الترابية ؛
قسم تتبع تقديم الحسابات ؛
قسم إحصائيات مالية الدولة والجماعات الترابية.
- قسم مركزة حسابات الدولة والجماعات الترابية ، ويتكون من :
مصلحة مركزة حسابات الدولة ؛
مصلحة تتبع حسابات الجماعات الترابية ؛
مصلحة البيانات المالية وقوانين التصفية ؛
مصلحة التدبير المندمج للنظام المحاسبي ؛
- قسم تتبع تقديم الحسابات ، ويتكون من :
مصلحة دراسة وتتبع مسؤولية المحاسبين ؛
مصلحة مراقبة جودة المحاسبة ؛
مصلحة تتبع تقديم حسابات الدولة والجماعات الترابية ؛
- قسم إحصائيات مالية الدولة والجماعات الترابية ، ويتكون من :
مصلحة إحصائيات مالية الدولة ؛
مصلحة إحصائيات مالية الجماعات الترابية ؛
مصلحة إحصائيات نفقات موظفي الدولة والجماعات الترابية ؛
مصلحة تتبع تدفقات خزينة الدولة والجماعات الترابية.
تضم مديرية الموارد والنظام المعلوماتي :
قسم الموارد البشرية ؛
قسم الميزانية واللوجيستيك ؛
قسم التطوير المعلوماتي ؛
قسم الاستغلال المعلوماتي.
قسم الموارد البشرية ، ويتكون من :
مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
مصلحة التكوين ؛
مصلحة العمل الاجتماعي ؛
- قسم الميزانية واللوجيستيك ، ويتكون من :
مصلحة الميزانية ؛
مصلحة المشتريات ؛
مصلحة تدبير الممتلكات ؛
- قسم التطوير المعلوماتي ، ويتكون من :
مصلحة المساعدة في إدارة المشاريع ؛
مصلحة الهندسة والتصميم ؛
مصلحة التطوير ؛
مصلحة الضبط والإدماج ؛
- قسم الاستغلال المعلوماتي ، ويتكون من :
مصلحة تدبير التجهيزات ؛
مصلحة استغلال التطبيقات ومعالجة المعطيات ؛
مصلحة الشبكات المعلوماتية ؛
مصلحة المكتبيات ؛
مصلحة الأمن المعلوماتي.
تضم مديرية المراقبة والتدقيق والتفتيش :
قسم المراقبة الداخلية والجودة ؛
قسم مراقبة التدبير ؛
قسم التدقيق والتفتيش.
قسم المراقبة الداخلية والجودة ، ويتكون من :
مصلحة تدبير المخاطر ؛
مصلحة المراقبة الداخلية ؛
مصلحة إدارة الجودة ؛
- قسم مراقبة التدبير ، ويتكون من :
مصلحة تطبيق مراقبة التدبير ؛
مصلحة قيادة برامج العمل ؛
مصلحة التحليل وتتبع الفعالية ؛
- قسم التدقيق والتفتيش ، ويتكون من :
مصلحة التدقيق الداخلي ؛
مصلحة تدقيق قدرة تدبير الآمرين بالصرف ؛
مصلحة تفتيش محاسبي الدولة ؛
* مصلحة تفتيش محاسبي الجماعات الترابية."

المادة 3
المديرية العامة للضرائب

-(استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة (29 يوليو 2021) ج ر ع 7021 – 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)

-) غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 ( :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من  القرار رقم 16-113 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1437 (17 مارس 2016): ج. ر. عدد 6451 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1437 (28 مارس 2016) ص 2836) :

تضم المديريات التابعة للمديرية العامة للضرائب أقسام ومصالح على الشكل التالي :

تضم مديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي :
قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية ؛
قسم الجبايات والتعاون الدولي ؛
قسم الدراسات والإحصائيات والتوقعات الجبائية ؛
-
- قسم الأمن القانوني والمساعدة في التسوية الودية.
قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية ، ويتكون من :
* مصلحة التشريع الخاص بوعاء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ؛
* مصلحة التشريع الخاص بوعاء الضريبة على القيمة المضافة ؛
* مصلحة التشريع الخاص بوعاء رسوم التسجيل والضرائب الأخرى ؛
* مصلحة التشريع الخاص بالأحكام الجبائية المشتركة.
قسم الجبايات والتعاون الدولي ، ويتكون من :
مصلحة الجبايات الدولية ؛
* مصلحة التعاون الدولي ؛
* مصلحة تبادل المعلومات الدولية.
- قسم الدراسات والإحصائيات والتوقعات الجبائية ، ويتكون من :
* مصلحة الدراسات والتوقعات الجبائية ؛
* مصلحة الإحصائيات.
* مصلحة البيانات الكبيرة وعلوم المعطيات.
- قسم الأمن القانوني والمساعدة في التسوية الودية، ويتكون من :
* مصلحة الاتفاقات المسبقة حول أثمان التحويل ؛
* مصلحة الاستشارات الجبائية والمساعدة في التسوية الودية.

تضم مديرية تنشيط الشبكة  :
- قسم التدبير الجبائي ؛
- قسم المحاسبة وتتبع التحصيل ؛
قسم المنازعات ؛
-
قسم مساعدة صاحب المشروع وتبسيط المساطر والشراكة.
- قسم التدبير الجبائي ، ويتكون من:
* مصلحة تدبير الامتثال الضريبي للمقاولات ؛
* مصلحة تدبير الامتثال الضريبي للأشخاص الذاتيين ؛
* مصلحة تدبير الضريبة على القيمة المضافة.
- قسم المحاسبة وتتبع التحصيل، ويتكون من :
* مصلحة تتبع التحصيل ؛
* مصلحة مركزة الحسابات ؛
* القباضة المركزية لإدارة الضرائب.
- قسم المنازعات ، ويتكون من :
* مصلحة المنازعات الإدارية ؛
* مصلحة تتبع الشؤون القضائية.
- قسم مساعدة صاحب المشروع وتبسيط المساطر والشراكة، ويتكون من :
* مصلحة مساعدة صاحب المشروع ؛
* مصلحة تبسيط المساطر والشراكة.

تضم مديرية المراقبة :
- قسم التحريات وإغناء المعطيات والبرمجة ؛
- قسم الإشراف على عمليات التحقيق وتتبع الطعون ؛
- قسم اليقظة وتتبع الوضعية الجبائية للمقاولات الكبرى
- قسم التحريات وإغناء المعطيات والبرمجة، ويتكون من :
* مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة ؛
* مصلحة الفونوغرافيا ودراسة المؤشرات القطاعية ؛
* مصلحة التحريات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية
- قسم الإشراف على عمليات التحقيق وتتبع الطعون، ويتكون من :
* مصلحة تتبع التحقيق ؛
* مصلحة تتبع الطعون أمام اللجان ؛
*  مصلحة مراقبة أثمان التحويل والعمليات الخاصة ؛
* مصلحة خبرة المراقبة والمساعدة في فحص المحاسبات المعلوماتية.
- قسم اليقظة وتتبع الوضعية الجبائية للمقاولات الكبرى، ويتكون من :
* مصلحة اليقظة وتتبع أنشطة المقاولات المالية والعمومية ؛
*  مصلحة اليقظة وتتبع أنشطة المقاولات الكبرى الأخرى.

تضم مديرية الموارد والتدقيق  :
قسم الموارد البشرية ؛
قسم الميزانية والتجهيزات ؛
قسم التدقيق ومراقبة التدبير ؛
قسم الموارد البشرية، ويتكون من :
مصلحة التنظيم والتدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
مصلحة التدبير الإداري للموارد البشرية ؛
مصلحة التكوين وتأهيل الكفاءات.؛
قسم الميزانية والتجهيزات ، ويتكون من :
مصلحة الميزانية ؛
مصلحة تدبير الممتلكات العقارية ؛
مصلحة التجهيزات واللوازم.
قسم التدقيق ومراقبة التدبير، ويتكون من :
مصلحة التدقيق الداخلي ؛
مصلحة مراقبة التدبير.

تضم مديرية التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية  :
- قسم تطوير وتبسيط تطبيقات النظام المعلوماتي ؛
- قسم البنيات التحتية والإنتاج المعلوماتي ؛
- قسم استراتيجية وحكامة نظام وأمن المعلومات.
- قسم تطوير وتبسيط تطبيقات النظام المعلوماتي، ويتكون من:
مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للوعاء الضريبي والمراقبة ؛
مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للتحصيل والمحاسبة والمنازعات ؛
* مصلحة تطوير بوابات الانترنيت والانترانيت والخدمات عن بعد ؛
* مصلحة المعلوميات التقريرية والتهيئة.
- قسم البنيات التحتية والإنتاج المعلوماتي ، ويتكون من :
* مصلحة الشبكات والبنيات التحتية ؛
* مصلحة الأنظمة والمكتبيات ؛
* مصلحة استغلال وإدارة التطبيقات المعلوماتية.
- قسم استراتيجية وحكامة نظام وأمن المعلومات ، ويتكون من :
* مصلحة استراتيجية وحكامة النظام المعلوماتي ؛
* مصلحة أمن المعلومات الإلكترونية.

وتضم المديرية العامة للضرائب قسمين ملحقين بالمدير العام :
- قسم التخطيط وتتبع المشاريع والتواصل ؛
- قسم المراقبة الداخلية وتتبع الإجراءات الزجرية للغش الضريبي.
- قسم التخطيط وتتبع المشاريع والتواصل، ويتكون من :
* مصلحة البرمجة الاستراتيجية والتنسيق وتتبع المشاريع ؛
* مصلحة التواصل ؛
* مصلحة دراسة وتحليل التوثيق الجبائي
- قسم المراقبة الداخلية وتتبع الإجراءات الزجرية للغش الضريبي، ويتكون :
* مصلحة المراقبة الداخلية ؛
* مصلحة التقصي والتدقيق والتفتيش ؛
* مصلحة تتبع إجراءات المتابعة القضائية..

المادة 4

-غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 ( :

-غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو2021 ) ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 ( :

-)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19-1250 صادر في 5 شعبان 1440) 11 أبريل 2019(:ج. ر.عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) ص 2162) :

-)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر.عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4253) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030( :

تشتمل مديرية الميزانية على:
- قسم القطاعات المنتجة ؛
- قسم التعليم والتكوين المهني والتشغيل ؛
- قسم القطاعات الاجتماعية ؛
- قسم القطاعات الإدارية ؛
- قسم قطاعات التجهيزات الأساسية ؛
- قسم إعداد قانون المالية ؛
- قسم تمويل ودعم الإصلاح ؛
- قسم الحماية الاجتماعية ؛
- قسم تتبع تنفيذ الميزانية ؛

- قسم موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة ؛
- قسم المعاشات ؛
- قسم المالية المحلية ؛

- قسم الإصلاح الميزانياتي ؛
-
قسم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ؛
- قسم نظام المعلومات ؛
- قسم التمويل المتعدد الأطراف ؛
- قسم أوروبا ؛
- قسم آسيا وإفريقيا وأمريكا والصناديق العربية.
- قسم القطاعات المنتجة، ويتكون من :
* مصلحة التنمية الفلاحية ؛
* مصلحة المساحات المسقية والصيد البحري ؛
* مصلحة السياحة والتجارة والصناعة ؛
* مصلحة الطاقة والمعادن والصناعة التقليدية ؛
* مصلحة الاستثمار
.
- قسم التعليم والتكوين المهني والتشغيل ، ويتكون من :
* مصلحة التربية الوطنية ؛
* مصلحة التعليم العالي ؛
* مصلحة التشغيل والتكوين المهني.
- قسم القطاعات الاجتماعية ، ويتكون من :
* مصلحة الصحة والتنمية الاجتماعية ؛
* مصلحة الشبيبة والرياضة والشؤون الثقافية.
- قسم القطاعات الإدارية، ويتكون من :
* مصلحة مرافق السيادة ؛
* مصلحة المرافق الإدارية والأمن ؛
* مصلحة إدارة الدفاع الوطني
*
مصلحة القطاعات الاقتصادية.
- قسم قطاعات التجهيزات الأساسية، ويتكون من :
*مصلحة التجهيز والنقل ؛
مصلحة السكنى والتعمير ؛
مصلحة الماء.
- قسم إعداد قانون المالية ، ويتكون من :
* مصلحة إعداد قانون المالية ؛
* مصلحة إعداد التقارير ؛
*
مصلحة التنسيق والتركيب.
- قسم تمويل ودعم الإصلاح، ويتكون من :
* مصلحة تمويل الإصلاح ؛
* مصلحة مواكبة ودعم الإصلاح ؛
* مصلحة ميزانية المواطن
.
- قسم الحماية الاجتماعية، ويتكون من :
* مصلحة دعم الأسعار وتحديد التعريفة ؛

* مصلحة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛
* مصلحة التعويضات العائلية ؛
* مصلحة الاستهداف.

- قسم تتبع تنفيذ الميزانية، ويتكون من :
* مصلحة تتبع تنفيذ الميزانية ؛
* مصلحة قانون التصفية ؛
* مصلحة تتبع تنفيذ مشاريع الاستثمار والاتفاقيات
.
- قسم موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، ويتكون من :
*مصلحة موظفي الدولة والجماعات الترابية ؛
*مصلحة مستخدمي المؤسسات العامة ؛
*مصلحة مؤسسات التكوين والأعوان المتعاقدين ؛
* مصلحة الدراسات العامة للأنظمة الأساسية والأجور والإحصائيات.
- قسم المعاشات، ويتكون من :
*مصلحة الدراسات والتشريع ؛
*مصلحة الأنظمة غير المساهمة ؛
*مصلحة المعاشات والمساعدات الخاصة.

- قسم المالية المحلية، ويتكون من :
* مصلحة دعم ومواكبة الجهات ؛
* مصلحة تتيع الموارد المرصودة للجماعات الترابية ؛
* مصلحة الدراسات وتتبع القروض الممنوحة للجماعات الترابية وتفعيل اللاتمركز الإداري.


- قسم الإصلاح الميزانياتي، ويتكون من :
* مصلحة مراجع الإصلاح الميزانياتي ؛
* مصلحة تتبع النجاعة الميزانياتية ؛
* مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي.

- قسم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ويتكون من :
* مصلحة تفعيل ميزانية النوع الاجتماعي ؛
* مصلحة الشراكات في مجال ميزانية النوع الاجتماعي ؛
* مصلحة تدبير المعارف
.

- قسم نظام المعلومات، ويتكون من :
* مصلحة أدوات التحليل والمساعدة على اتخاذ القرار ؛
* مصلحة تدبير المعلومات ؛
* مصلحة تطوير نظام إعداد وتنفيذ قانون المالية وتتبع النجاعة ؛
* مصلحة تطوير نظام التمويلات الخارجية ونظام الموظفين ؛
* مصلحة الاستغلال والمساندة
.

- قسم التمويل المتعدد الأطراف ، ويتكون من :
* مصلحة البنك الدولي ؛
* مصلحة البنك الإفريقي للتنمية.

- قسم أوربا ، ويتكون من :
* مصلحة الاتحاد الأوروبي ؛
* مصلحة التمويل الثنائي الأوروبي.

- قسم آسيا وإفريقيا وأمريكا والصناديق العربية ، ويتكون من :
* مصلحة الصناديق العربية ؛
* مصلحة آسيا وإفريقيا وأمريكا.

وتضم مديرية الميزانية كذلك :
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة الإحصائيات وتتبع نظام المعلومات الجغرافية ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* مصلحة مساعدة صاحب المشروع.

المادة 5

-) غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 ( :

-)نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19-074  صادر في 9 جمادى الأولى 1440) 16 يناير 2019(:ج. ر.عدد 6755 بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1440 (25 فبراير 2019) ص 1131) :

-)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر.عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4253) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030( :

تشتمل مديرية الخزينة والمالية الخارجية على :
- قسم المالية العامة ؛
- قسم التحليل النقدي واليقظة الاستراتيجية ؛
- قسم ميزان الأداءات ؛
- قسم  الشؤون المتعددة الأطراف ؛
- قسم العلاقات مع أوروبا ؛ 
- قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي وبلدان آسيا وأمريكا ؛
- قسم العلاقات مع إفريقيا ؛

- قسم مواكبة الإقلاع الاقتصادي ؛
- قسم التمويل القطاعي والإدماج المالي ؛
- قسم سوق الرساميل ؛
- قسم النشاط البنكي والاستقرار المالي ؛
قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛

- قسم الدين الداخلي ؛
- قسم تدبير الدين الخارجي ؛
- قسم السوق المالي الدولي وتدبير المخاطر ؛
- قسم المراقبة الدائمة والتحكم في مخاطر الدين ؛
- قسم نظام المعلومات والدعم.
- قسم المالية العامة، ويتكون من :
* مصلحة إحصاءات المالية العامة ؛
* مصلحة توقعات الخزينة العمومية.
- قسم التحليل النقدي واليقظة الاستراتيجية، ويتكون من :
* مصلحة التحليل النقدي ؛
* مصلحة الظرفية اليقظة الإستراتيجية ؛
* مصلحة تتبع وتحليل التقيمات الاقتصادية الدولية.
- قسم ميزان الأداءات، ويتكون من :
* مصلحة تنظيم العمليات التجارية والمالية ؛
* مصلحة تحليل وتوقعات ميزان الأداءات ؛
* مصلحة دراسات ميزان الأداءات.
- قسم الشؤون المتعددة الأطراف، ويتكون من :
* مصلحة المؤسسات الدولية ؛
* مصلحة المنظمات الإقليمية.
- قسم العلاقات مع أوروبا، ويتكون من :
* مصلحة تدبير آليات التعاون التقني مع الاتحاد الأوروبي ؛
* مصلحة العلاقات مع بلدان أوروبا ؛ 
* مصلحة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ؛
* مصلحة الإلتقائية القانونية مع الاتحاد الأوروبي.

- قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي وبلدان آسيا وأمريكا، ويتكون من :
* مصلحة العلاقات مع المنظمات العربية والإسلامية ؛

* مصلحة العلاقات مع المغرب العربي والبلدان العربية والإسلامية ؛
* مصلحة العلاقات مع آسيا وأمريكا.

- قسم العلاقات مع إفريقيا، ويتكون من :
* مصلحة الشؤون الإفريقية الثنائية والإقليمية ؛

* مصلحة الشؤون الإفريقية المتعددة الأطراف.

- قسم مواكبة الإقلاع الاقتصادي، ويتكون من:
* مصلحة تنسيق تمويل الإقلاع الاقتصادي ؛
*  مصلحة تتبع تنفيذ استراتيجية الإقلاع الاقتصادي ؛
*  مصلحة تطوير آليات الإقلاع الاقتصادي.

- قسم التمويل القطاعي والإدماج المالي، ويتكون من :
* مصلحة الإدماج المالي ؛
* مصلحة آليات التمويل القطاعي ؛

* مصلحة آليات تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ؛
* مصلحة المؤسسات المالية العمومية.
- قسم سوق الرساميل، ويتكون من :
* مصلحة الادخار المؤسساتي ؛
* مصلحة مؤسسات السوق ؛
* مصلحة الأدوات المالية.
- قسم النشاط البنكي والاستقرار المالي، ويتكون من :
* مصلحة الأبناك ؛ 
* مصلحة المؤسسات المالية والدراسات.
- قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ويتكون من :
مصلحة التأمينات ؛
مصلحة الاحتياط الاجتماعي ؛
* مصلحة أنظمة التقاعد.


- قسم الدين الداخلي، ويتكون من :
* مصلحة عمليات السوق ؛
* مصلحة تتبع عمليات السوق ؛
* مصلحة تحليل وتتبع المخاطر.

- قسم تدبير الدين الخارجي، ويتكون من :
* مصلحة الدين الثنائي ؛
* مصلحة الدين المتعدد الأطراف ؛
* مصلحة الدين المضمون.

- قسم السوق المالي الدولي وتدبير المخاطر، ويتكون من :
* مصلحة السوق المالي الدولي ؛
* مصلحة تدبير المخاطر.

- قسم المراقبة الدائمة والتحكم في مخاطر الدين، ويتكون من :
* مصلحة المراقبة الدائمة والامتثال ؛
* مصلحة الإشراف والتحكم في المخاطر

- قسم نظام المعلوميات والدعم، ويتكون من :
* مصلحة تطوير الأنظمة المهنية والمعلوميات التقريرية ؛
* مصلحة تدبير الأنظمة والاستغلال ؛
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة الإتصال والتنظيم.

وتضم مديرية الخزينة والمالية الخارجية كذلك :
* مصلحة اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ؛
* مصلحة التدقيق الداخلي.

 

المادة 6

) تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-597 صادر في 29 من جمادى الآخرة 14407 مارس 2019(: ج. ر. عدد 6770 بتاريخ 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019) ص 2045( :

) نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 15-4075 صادر في 25 من صفر 1437 7 ديسمبر 2015(: ج. ر. عدد 6439 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) ص866( :

تشتمل مديرية المنشآت العامة والخوصصة على  :
قسم الماء والطاقة والمعادن ؛
قسم البنيات التحتية ؛
قسم الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة ؛
قسم الإسكان والتعمير والتجارة والسياحة ؛
قسم القطاعات الاجتماعية والتربوية ؛
قسم الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية والمساطر ؛
قسم البرمجة والتعاقد ؛
قسم النظم المعلوماتية ؛
قسم التنميط والهيئات المحاسبية ؛
قسم الخوصصة ؛
قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛
قسم التدبير النشيط للمحفظة العمومية ؛
قسم التدقيق والتقييم ؛
قسم التدقيق الداخلي.
قسم الماء والطاقة والمعادن ، ويتكون من :
مصلحة البحث ؛
مصلحة الإنتاج ؛
مصلحة التوزيع.
قسم البنيات التحتية ، ويتكون من :
مصلحة النقل الطرقي ؛
مصلحة النقل الجوي والبحري ؛
مصلحة النقل السككي والبريد والاتصالات.
قسم الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة ، ويتكون من :
مصلحة الفلاحة ؛
مصلحة الاستثمار الفلاحي ؛
مصلحة الصناعة والصناعة الفلاحية.
قسم الإسكان والتعمير والتجارة والسياحة ، ويتكون من :
مصلحة الإسكان ؛
مصلحة التهيئة والتعمير ؛
مصلحة التجارة والسياحة.
قسم القطاعات الاجتماعية والتربوية ، ويتكون من :
مصلحة المرافق الاجتماعية ؛
مصلحة مرافق التربية والصحة ؛
مصلحة مرافق التكوين والإعلام.
قسم الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية والمساطر ، ويتكون من :
مصلحة الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات والمنشآت العامة ؛
مصلحة المساطر ؛
مصلحة الدراسات القانونية.
قسم البرمجة والتعاقد، ويتكون من :
مصلحة التعاقد ؛
مصلحة تمويل المؤسسات والمنشآت العامة ؛
مصلحة التحليل والتركيب ؛
* مصلحة مواكبة مرصد آجال الأداء.

قسم النظم المعلوماتية، ويتكون من  :
مصلحة الإعلاميات ؛
مصلحة بنك المعطيات.
قسم التنميط والهيئات المحاسبية، ويتكون من :
مصلحة التنميط المحاسبي ؛
مصلحة الهيئات المحاسبية.
قسم الخوصصة، ويتكون من  :
مصلحة عمليات الخوصصة ؛
مصلحة تتبع المنشآت بعد تحويلها.
قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتكون من :
مصلحة مواكبة تركيب مشاريع الشراكة ؛
مصلحة الدراسات والتقييم ؛
مصلحة التتبع.
قسم التدبير النشيط للمحفظة العمومية ، ويتكون من :
مصلحة الدراسات الاستراتيجية ؛
مصلحة تقييم وتتبع الأداء ؛
مصلحة إعادة الهيكلة والتصفية.
قسم التدقيق والتقييم، ويتكون من :
مصلحة التدقيقات الخارجية ؛
مصلحة تقييم أعمال التدقيق ؛
* مصلحة تتبع مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية.


وتضم مديرية المنشآت العامة والخوصصة كذلك :
مصلحة الاتصال ؛
*مصلحة الشؤون العامة.

المادة 7

-)نسخت  بالمادة الثالثة من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر. عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4256) :

المادة 8

-نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 ( :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030( :

تشتمل مديرية أملاك الدولة على :
- قسم التثمين والتدبير النشط للأملاك ؛
- القسم الطبوغرافي والتقني ؛
- قسم الاقتناءات العقارية ؛
- قسم حماية الرصيد العقاري ؛
- قسم دعم الاستثمار ؛
- قسم الخواص والقطاعات الاجتماعية ؛
- قسم الموارد والشؤون العامة ؛
- قسم النظام المعلوماتي ؛
- قسم المراقبة والتدقيق والتفتيش ؛
- قسم التثمين والتدبير النشط للأملاك، ويتكون من :
* مصلحة الاستشراف العقاري والتدبير النشط ؛
* مصلحة الخبرة العقارية ؛
* مصلحة المحاسبة المتعلقة بأملاك الدولة.
- القسم الطبوغرافي والتقني، ويتكون من:
* مصلحة نظام المعلومات الجغرافي ؛
* مصلحة الطبوغرافيا ؛
* مصلحة ضبط الأملاك ؛
* مصلحة التدبير الإلكتروني للوثائق والأرشفة.
- قسم الاقتناءات العقارية، ويتكون من:
* مصلحة التجهيزات العمومية ؛
* مصلحة المشاريع الكبرى ؛
* مصلحة التخصيصات.
- قسم حماية الرصيد العقاري، ويتكون من :
* مصلحة المنازعات ؛
* مصلحة التصفية ؛
* مصلحة الدراسات واليقظة القانونية.
- قسم دعم الاستثمار، ويتكون من:
* مصلحة التدبير اللاممركز للاستثمار ؛
* مصلحة المشاريع التعاقدية ؛
* مصلحة الشراكة في القطاع الفلاحي.
- قسم الخواص والقطاعات الاجتماعية، ويتكون من :
* مصلحة العلاقات مع القطاعات الاجتماعية ؛
* مصلحة الخواص ؛
* مصلحة تتبع حظيرة المساكن وبيع المنقولات ؛
* مصلحة العلاقات مع الهيئات المؤسساتية وتتبع الشكايات.
- قسم الموارد والشؤون العامة، ويتكون من:
* مصلحة التكوين والتواصل ؛
* مصلحة الموارد البشرية ؛
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة المعدات واللوجيستيك.

- قسم النظام المعلوماتي، ويتكون من:
* مصلحة التطوير والإدماج المعلوماتي ؛
* مصلحة الشبكة والأمن المعلوماتي ؛
* مصلحة الاستغلال والمكتبيات.
- قسم المراقبة والتدقيق والتفتيش، ويتكون من:
* مصلحة التفتيش ؛
* مصلحة التدقيق والمراقبة الداخلية ؛
* مصلحة التعاقد ومراقبة التدبير.

المادة 9

-غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 ( :

-(استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة (29 يوليو 2021) ج ر ع 7021 – 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)

-) غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من و القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 ( :

تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والعامة على :
- قسم التنظيم ومراقبة التدبير ؛
- قسم الموارد البشرية ؛
- قسم التكوين والتعاون ؛
- قسم الميزانية والمحاسبة ؛
- قسم الممتلكات والخدمات المساندة ؛
- قسم الشؤون القانونية ؛

- قسم نظم المعلومات ؛
-
قسم البنيات المعلوماتية ؛
- قسم التواصل والإعلام.

- قسم التنظيم ومراقبة التدبير، ويتكون من :
* مصلحة التدقيق الداخلي ؛
* مصلحة مراقبة التدبير ؛
* مصلحة التنظيم ؛
* مصلحة التنظيم والتنسيق والشراكة.

- قسم الموارد البشرية، ويتكون من :
* مصلحة تدبير المسارات ؛
* مصلحة المركزة والشؤون العامة ؛
* مصلحة مواكبة العمل الاجتماعي ؛
* مصلحة المباريات والامتحانات المهنية.

- قسم التكوين والتعاون ، ويتكون من :
* مصلحة تأهيل الكفاءات ؛
* مصلحة هندسة التكوين والتعاون ؛
* مصلحة التكوين عن بعد.
* مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية.

- قسم الميزانية والمحاسبة، ويتكون من :
* مصلحة برمجة الميزانية ؛
* مصلحة الميزانية العامة ؛
* مصلحة المركزة المحاسبية ؛
* مصلحة الحسابات الخصوصية للخزينة والتكاليف المشتركة.

- قسم الممتلكات والخدمات المساندة ، ويتكون من :
* مصلحة المشتريات ؛
* مصلحة المطبعة واللوجيستيكية ؛
* مصلحة الممتلكات العقارية ؛
* مصلحة النقل وخدمات الدعم.

- قسم الشؤون القانونية، ويتكون من:
* مصلحة تتبع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ؛
* مصلحة تتبع المبادرات البرلمانية ؛
*
مصلحة التنسيق.

- قسم نظم المعلومات، ويتكون من :
* مصلحة الدراسات والتطوير ؛
* مصلحة المعدات المعلوماتية والصيانة ؛
* مصلحة حكامة أمن نظم المعلومات.

- قسم البنيات المعلوماتية، ويتكون من :
* مصلحة تدبير المركز المعلوماتي ؛
* مصلحة الاستغلال ؛

* مصلحة إدارة الشبكات.

- قسم التواصل والإعلام، ويتكون من :
* مصلحة التظاهرات والعلاقات مع الصحافة ؛
* مصلحة المنشورات ؛
* مصلحة التوثيق والمعلومات ؛
* مصلحة التواصل الرقمي ؛
* مصلحة أرشيف الوزارة
..

كما تشتمل المديرية على مرصد النوع الاجتماعي للوزارة الذي يدخل في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

 

المادة 10

تشتمل مديرية الدراسات والتوقعات المالية على  :
قسم التحليلات الماكرو اقتصادية ؛
قسم الدراسات وتقييم الآثار ؛
قسم المحيط الوطني والدولي ؛
قسم تقييم السياسات القطاعية ؛
قسم نماذج التوقعات ؛
قسم المعلومات.
-قسم التحليلات الماكرو - اقتصادية ، ويتكون من :
*مصلحة التوقعات المالية ؛
*مصلحة التقرير الاقتصادي والمالي وتقرير ميزانية النوع الاجتماعي ؛
*مصلحة الظرفية والتوقعات دون السنوية ؛
*مصلحة البرمجة والتعاون.
-قسم الدراسات وتقييم الآثار ، ويتكون من :
*مصلحة أثر السياسات المالية ؛
*مصلحة أثر السياسات الاقتصادية ؛
*مصلحة أثر السياسات الاجتماعية. 
-قسم المحيط الوطني والدولي ، ويتكون من :
*مصلحة الظرفية الدولية ؛
*مصلحة التنافسية الاقتصادية.
-قسم تقييم السياسات القطاعية ، ويتكون من :
*مصلحة الفلاحة والصيد البحري ؛
*مصلحة البنيات التحتية والأنشطة الثانوية ؛
*مصلحة أنشطة القطاع الثالث واقتصاد المعرفة.
-قسم نماذج التوقعات ، ويتكون من :
*مصلحة النماذج الاقتصادية ؛
*مصلحة النماذج متعددة القطاعات.
-قسم المعلومات ، ويتكون من :
*مصلحة بنك المعطيات وتجميع المعلومات ؛
*مصلحة تحليل المعطيات ؛
*مصلحة التوثيق والتواصل.
وتضم مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية كذلك :
*مصلحة الشؤون العامة ؛
*صلحة المعلوميات.

المادة 11

-) غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 ( :

-)نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر. عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4256) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030( :

تشتمل الوكالة القضائية للمملكة على  :
- قسم الطعون بالإلغاء ؛
- قسم القضاء الشامل ؛
- قسم المنازعات القضائية ؛
- قسم القضايا الزجرية ؛
- قسم القضايا التجارية ومنازعات التحكيم.
- قسم الدراسات والمساطر الحبية.
-قسم الطعون بالإلغاء ويتكون من :
* مصلحة الطعون بالإلغاء للشمال ؛
* مصلحة الطعون بالإلغاء للوسط والجنوب ؛
* مصلحة منازعات الوضعية الفردية والمعاشات.
-قسم القضاء الشامل ويتكون من :
* مصلحة منازعات المسؤولية الإدارية بالشمال ؛
* مصلحة منازعات المسؤولية الإدارية بالوسط والجنوب ؛
* مصلحة منازعات المسؤولية العقدية ؛
* مصلحة القضاء الاستعجالي ومنازعات التنفيذ.

- قسم المنازعات القضائية ويتكون من :
* مصلحة القضايا المدنية للشمال ؛
* مصلحة القضايا المدنية للجنوب ؛
* مصلحة القضايا المدنية للوسط ؛
* مصلحة إفراغ المساكن الوظيفية والإدارية.

-قسم المنازعات الزجرية والتجارية ويتكون من :
* مصلحة الجرائم المالية واسترداد الأموال العمومية ؛
* مصلحة الشكايات وتأمين الدفاع عن موظفي الدولة ؛
* مصلحة المنازعات التجارية.

-قسم القضايا الزجرية ، ويتكون من :
* مصلحة الجرائم المالية واسترداد الأموال العمومية ؛
* مصلحة تأمين الدفاع عن موظفي الدولة.

-قسم القضايا التجارية ومنازعات التحكيم، ويتكون من:
* مصلحة القضايا التجارية ؛
* مصلحة تدبير منازعات التحكيم والاستثمار والوقاية منها

-قسم الدراسات والمساطر الحبية ويتكون من :
* مصلحة استرجاع صوائر الدولة ؛
* مصلحة الدراسات والهندسة القانونية ؛
* مصلحة المصالحة والتوفيق ؛
* مصلحة الوقاية من المنازعات وتحليل المعطيات.

وتضم الوكالة القضائية للمملكة كذلك :
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة المعلوميات.

 

المادة 11 المكررة

-) أضيفت بالمادة الثانية من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 ( :

تشتمل مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة على:
- قسم المنافسة ؛
- قسم تقنين الأسعار والمقاصة ؛
- قسم المنافسة، ويتكون من:
* مصلحة تتبع الممارسات المنافية للمنافسة ؛
* مصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي ؛
* مصلحة العلاقات مع هيئات التقنين.
- قسم تقنين الأسعار والمقاصة، ويتكون من:

* مصلحة المقاصة والمواد المدعمة ؛
* مصلحة تقنين الأسعار ؛
* مصلحة اليقظة وتتبع الأسواق.
وتضم مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة كذلك:
- مصلحة نظم المعلومات والشؤون العامة.

 

المادة 12

-نسخت بالمادة الرابعة من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 ( :

المادة 13

ينسخ ويعوض هذا القرار قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 08-2232 الصادر في 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية. ويعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.