قرار لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 15-2723 صادر في 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 15-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-14-1 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 15-954 م.د الصادر في 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015) ؛
وبعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها المنعقدة بتاريخ 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015) ؛
وبعد تأشيرة وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الذي يشار إليه فيما يلي من هذا القرار بالمجلس.
المادة 2
تسري على موظفي المجلس ، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة ، على الخصوص ، بالتوظيف والحقوق والواجبات والحماية الاجتماعية والنظام التأديبي وتمثيلية الموظفين والوضعيات ، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.
كما تسري عليهم المقتضيات التنظيمية المطبقة على هؤلاء ، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.
المادة 3
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تتألف الموارد البشرية للمجلس من :
- موظفين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي ؛
- موظفين ملحقين لديه أو موضوعين رهن إشارته ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الملحقين لديه لشغل أحد مناصب المسؤولية أو بصفتهم خبراء أو مستشارين ؛
- خبراء ومستشارين ؛
- أعوان متعاقدين ؛
- موظفين أو مستخدمين أو أعوان متعاقدين معينين في مناصب المسؤولية.
المادة 4
يصنف موظفو المجلس النظاميون حسب الفئات التالية :
- أطر التدبير والإشراف ؛
- أعوان التمكن ؛
- أعوان التنفيذ.
المادة 5
تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل فئة من فئات الموظفين المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تشتمل كل فئة من فئات موظفي المجلس، بالإضافة إلى منصب سام لإطارعام للتدبير والإشراف،على أربع درجات : "أ" و"ب" و"ج" و"د" ، تتكون كل واحدة منها من 10 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
1. أطر التدبير والإشراف
الرتب / الدرجات
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
أ
|
450
|
470
|
490
|
510
|
530
|
550
|
570
|
590
|
610
|
630
|
ب
|
650
|
685
|
720
|
755
|
790
|
825
|
860
|
895
|
930
|
965
|
ج
|
1050
|
1100
|
1150
|
1200
|
1250
|
1300
|
1350
|
1400
|
1450
|
1.500
|
د
|
1570
|
1620
|
1670
|
1.720
|
1770
|
1820
|
1870
|
1920
|
1970
|
2020
|
2. أعوان التمكن :
الرتب / الدرجات
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
أ
|
320
|
330
|
340
|
350
|
360
|
370
|
380
|
390
|
400
|
410
|
ب
|
430
|
450
|
470
|
490
|
510
|
530
|
550
|
570
|
590
|
610
|
ج
|
630
|
655
|
680
|
705
|
730
|
755
|
780
|
805
|
830
|
855
|
د
|
880
|
905
|
930
|
955
|
980
|
1005
|
1030
|
1055
|
1080
|
1105
|
3. أعوان التنفيذ :
الرتب / الدرجات
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
أ
|
120
|
130
|
140
|
150
|
160
|
170
|
180
|
190
|
200
|
210
|
ب
|
250
|
260
|
270
|
280
|
290
|
300
|
310
|
320
|
330
|
340
|
ج
|
360
|
375
|
390
|
405
|
420
|
435
|
450
|
465
|
480
|
495
|
د
|
540
|
560
|
580
|
600
|
620
|
640
|
660
|
680
|
700
|
720
|
الباب الثاني
التوظيف
المادة 7
يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة "أ" بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو الإجازة أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.
يوظف ويعين أطر التدبير والإشراف من الدرجة "ب" بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو دبلوم المعهد العالي للإدارة أو شهادة الماستر أو دبلوم مهندس الدولة أو مهندس معماري أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو مهندس معماري من الدرجة الأولى بالوظيفة العمومية.
المادة 7 المكررة
- (تممت بالمادة الثالثة من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3502، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يمكن أن يعين في منصب إطار عام للتدبير والإشراف، أطر التدبير والإشراف من الدرجة «د» الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لأطر التدبير والإشراف من الدرجة «د».
ويتم التعيين باقتراح من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
المادة 8
يوظف أعوان التمكن من الدرجة "أ" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة محرر أو تقني من الدرجة الرابعة بالوظيفة العمومية.
يوظف ويعين أعوان التمكن من الدرجة "ب" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة تقني من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة "أ" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى المؤسسات المؤهلة لتسليمها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
يوظف ويعين أعوان التنفيذ من الدرجة "ب" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة مساعد تقني أو مساعد إداري من الدرجة الثانية بالوظيفة العمومية.
المادة 9 المكررة
- (تممت بالمادة الثالثة من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3502) :
يمكن، كلما استلزمت حاجات المصلحة ذلك، تعيين أطر التدبير والإشراف من الدرجتين «أ» أو «ب» أو تعيين أعوان التمكن من الدرجتين «أ» أو «ب»، حسب الحالة، أو تعيين أعوان التنفيذ من الدرجة «ب»، بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه الموظفين النظاميين للمجلس المرسمين الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في المواد 7 و8 و9 حسب الحالة، يعلن عنها بقرار لرئيس المجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
المادة 10
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يعين ، بمقرر لرئيس المجلس ، المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المواد 7 و8 و9 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة للفئة المعنية ، بصفة متدربين. ولا يتم ترسيمهم إلا بعد 10 قضاء سنة كاملة من التدريب قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
ويتم ترسيم المتدربين، بمقرر لرئيس المجلس، في الرتبة الثانية من الدرجة والفئة التي عينوا فيها وإن اقتضى الحال، فيما يخص الموظفين الناجحين في المباريات الداخلية، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا مرتبين فيه في درجتهم وفئتهم الأصلية. ويحتفظ المعنيون بالأمر في حالة الترتيب في نفس الرقم الاستدلالي بالأقدمية المكتسبة في هذا الرقم في حدود المدة اللازمة للترقي في الرتبة حسب نسق الترقي السريع.
وإذا لم يتم ترسيم المتدربين المشار إليهم أعلاه، بعد انصرام سنة التدريب الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في رتبتهم ودرجتهم وفئتهم الأصلية.
المادة 10 المكررة
- (تممت بالمادة الثالثة من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3502، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يتقاضى موظفو المجلس، الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة جديدة، وفقا لمقتضيات المادة 9 المكررة أعلاه، تعويضا تكميليا، يحدد مقداره في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر والمهام.
وتخصم من مبلغ التعويض التكميلي، حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.
المادة 11
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تحدد بمقرر لرئيس المجلس شروط وإجراءات وبرامج المباريات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و9 المكررة أعلاه.
المادة 12
يمكن للمجلس أن يستعين ، من أجل القيام بمهامه ، بأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد إنجاز مهام محددة ، أو تقديم خدمات لفائدة المجلس لمدة محددة ، قابلة للتجديد.
وتحدد شروط ومسطرة اختيار الأعوان المتعاقدين بقرار لرئيس المجلس
المادة 13
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3501، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يمكن أن يترشح لتقلد مهام مدير أو نائب مدير أو رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالمجلس، الموارد البشرية العاملة لديه وموظفو الإدارات العمومية والأعوان المتعاقدون معها ومستخدمو المقاولات والمؤسسات العمومية والأعوان المتعاقدون معها ومستخدمو القطاع الخاص المستوفون للشروط المطلوبة.
المادة 14
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3501، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تحدد شروط ومسطرة وكيفية التعيين في مناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، بقرار لرئيس المجلس.
ويعلن المجلس، وجوبا، عن مناصب المسؤولية الشاغرة ويفتح باب الترشيح بقرار لرئيس المجلس، الذي ينشر وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل، والذي يتضمن قائمة المناصب الشاغرة وتحديد مهام كل منصب على حدة والشروط والكفاءات المطلوبة لشغله وأجل إيداع الترشيحات ومحتويات ملف الترشيح.
المادة 15
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3501، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يتم تعيين المسؤولين بالمجلس، الذين ينقلون لتولي منصب مسؤولية آخر من نفس المستوى، مباشرة بقرار لرئيس المجلس دون سلوك مسطرة فتح باب الترشيح المشار إليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
يوضع الموظفون الموضوعون رهن الإشارة ، المعينون في مناصب المسؤولية ، وجوبا في وضعية إلحاق.
المادة 17
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3501، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يمكن للمجلس أن يستعين، للقيام بمهامه، بخبراء ومستشارين، متوفرين على مستوى تعليمي عال لا يقل عن خمس سنوات يتم تتويجها بدبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص داخل المغرب أو خارجه وعلى الخبرة والمؤهلات المهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها.
ويمكن اختيار الخبراء والمستشارين من الموارد البشرية العاملة بالمجلس أو من خارجه.
وتحدد شروط ومسطرة وكيفية اختيار الخبراء والمستشارين بقرار لرئيس المجلس.
الباب الثالث
التقييم والتنقيط والترقي
المادة 18
تمنح سنويا لكل موظف نظامي بالمجلس أو ملحق لديه أو موضوع رهن إشارته ، نقطة عددية مصحوبة بتقييم عام عن قيمته المهنية وسلوكه في العمل.
وتسجل هذه النقطة في بطاقة تقييم وتنقيط سنوية تضاف إلى ملف كل موظف على حدة.
وتحدد بمقرر لرئيس المجلس مسطرة تقييم وتنقيط موظفي المجلس وكذا نموذج البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم.
ترجع سلطة التقييم والتنقيط إلى رئيس المجلس ، ويمكنه تفويض هذه السلطة للمسؤولين التسلسليين بالمجلس.
المادة 19
تشتمل ترقية الموظفين النظاميين للمجلس على :
- الترقية في الرتبة ؛
- الترقية في الدرجة.
المادة 20
تتم الترقية في الرتبة ، بمقرر لرئيس المجلس ، حسب أحد أنساق الترقي التالية :
- النسق السريع : سنة واحدة ؛
- النسق المتوسط : سنة ونصف ؛
- النسق البطيء : سنتان.
وتحدد بمقرر لرئيس المجلس النقط العددية التي تخول الحق في الاستفادة من أحد أنساق الترقي المشار إليها أعلاه.
المادة 21
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يتم ، بمقرر لرئيس المجلس ، الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة ، سنويا ، عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في جدول الترقي ، وذلك في حدود %36 من عدد الموظفين النظاميين المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم ، وأن يكونوا مرتبين على الأقل في الرتبة السابعة من هذه الدرجة.
يتم ترتيب الموظفين المستفيدين من هذه الترقية ، في الرتبة الأولى من الدرجة التي تمت ترقيتهم إليها.
ويستمر موظفو المجلس النظاميون المعينون في مناصب المسؤولية أو بصفتهم خبراء أو مستشارين من الاستفادة من حقهم في الترقي في الدرجة والرتبة طبقا لمقتضيات هذا النظام.
المادة 22
يرتب ، في الجدول السنوي للترقي ، الموظفون المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 21 أعلاه ، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات الست الأخيرة.
وفي حال تعذر الفصل بين مرشحين متساوين في معدل النقط ، يتم الاحتكام إلى الأقدمية في الدرجة ثم إلى الشهادات أو المؤهلات التي يتوفرون عليها. وفي حال التساوي ، تعطى الأولوية للموظف الأكبر سنا.
المادة 23
في حالة ما إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المذكورة في المادة 21 أعلاه ، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقي يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموالي مباشرة.
وعندما لا يخول نظام حصيص الترقي أية إمكانية للترقي في الدرجة ، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
المادة 24
يرقى ، سنويا بصفة تلقائية ، إلى الدرجة الموالية ، بعد التقييد في جدول الترقي ، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي السنوي لهذه الدرجة.
المادة 25
يتم ، بمناسبة كل ترقية في الدرجة أو الرتبة للموظف الملحق في إدارته الأصلية ، ترتيبه وفق مقتضيات المادة 33 من هذا النظام الأساسي. ويقوم المجلس بتسوية وضعيته الإدارية بناء على نسخة مطابقة لأصل قرار الترقي مؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المالية المختصة، وذلك ابتداء من نفس تاريخ ترقيته في الدرجة أو الرتبة في إدارته الأصلية.
الباب الرابع
الأجور والتعويضات
المادة 26
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي.
وتحدد القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 27
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1869 بتاريخ 12 محرم 1446 (18 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7327 بتاريخ 14 صفر 1446 (19 أغسطس 2024) ص 5324) :
- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-1705 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4660) :
يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن الأعباء ، تحدد مقاديرها الشهرية ، حسب الفئة والدرجة ، على النحو التالي :
* أطر التدبير والإشراف :
الدرجة
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التسلسل الإداري
|
التعويض عن الدورة
|
التعويض عن الأعباء
|
ابتداء من فاتح يوليو2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
أ
|
4.656
|
5.484
|
2.500
|
1.000
|
ب
|
7.019
|
7.850
|
4.000
|
1.000
|
ج
|
7.998
|
8.830
|
5.000
|
1.000
|
د
|
8.998
|
9.829
|
6.000
|
1.000
|
* أعوان التمكن :
الدرجة
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التسلسل الإداري
|
التعويض عن الدورة
|
التعويض عن الأعباء
|
ابتداء من فاتح يوليو2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
أ
|
3.427
|
4.151
|
2.000
|
800
|
ب
|
4.088
|
4.916
|
2.500
|
800
|
ج
|
4.656
|
5.484
|
2.750
|
800
|
د
|
4.959
|
5.810
|
3.000
|
800
|
* أعوان التنفيذ :
الدرجة
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التسلسل الإداري
|
التعويض عن الدورة
|
التعويض عن الأعباء
|
ابتداء من فاتح يوليو2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
أ
|
2.202
|
2.884
|
1.000
|
800
|
ب
|
3.420
|
4.126
|
2.000
|
800
|
ج
|
3.729
|
4.557
|
2.250
|
800
|
د
|
4.156
|
4.984
|
2.500
|
800
|
المادة 28
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3501، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تستفيد الموارد البشرية العاملة بالمجلس من التعويضات العائلية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 28 المكررة
- (تممت بالمادة الثالثة من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3502، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يستفيد أعوان التنفيذ وأعوان التمكن، الذين يعملون لساعات تفوق عدد ساعات العمل الرسمية المعمول بها بالمجلس، إما من فترات راحة تعويضية أو من تعويض عن الساعات الإضافية تحدد مقاديره على أساس قيمة الساعة التي تساوي 208/1 من الراتب الأساسي الشهري مضافا إليها :
- %25 إذا كان العمل الإضافي قد تم بين الساعة الخامسة بعد الزوال والعاشرة ليلا ؛
- %50 إذا كان العمل الإضافي قد تم بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا وكذا أيام السبت والأحد وأيام العطل.
تحدد شروط وأحكام الاستفادة من فترات الراحة أو من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية بقرار لرئيس المجلس.
المادة 29
يمكن أن يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه و الموضوعون رهن إشارته ، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه رئيس المجلس ، من تعويض شهري عن المشروع يحدد مقداره في 2.000 درهم ، يمنح بمقرر لرئيس المجلس
المادة 30
يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجور والتعويضات المخولة لنظرائهم النظاميين المرتبين في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي، وفق الترتيب المخول لهم طبق أحكام المادة 33 أدناه.
المادة 31
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإداراتهم الأصلية ، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لنظرائهم الملحقين لدى المجلس والمرتبين في نفس الدرجة في إطارهم الأصلي وحسب الرتبة التي تم ترتيبهم فيها بمقتضى هذا النظام الأساسي الخاص.
يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس المعينون خبراء، او مستشارين، إضافة إلى الأجرة المخولة لهم في إطارهم بإداراتهم الأصلية ، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة للخبراء او المستشارين. كما يستفيدون من التعويضات العرضية الممنوحة لهؤلاء.
ويتعين على المعنيين بالأمر ، إخبار المجلس ، بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم في إطارهم بإداراتهم الأصلية.
المادة 32
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تستفيد الموارد البشرية العاملة بالمجلس، في شهر ديسمبر من كل سنة من مكافأة سنوية عن المردودية ، لا تتعدى 200 في المائة من أجرتهم الشهرية أو تعويضهم الجزافي المشار إليه في المادة 31 أعلاه لشهر ديسمبر من السنة المعنية ، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي يساوي 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين المذكورين برسم السنة المعنية ، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.
وتراعى في منح المكافأة السنوية عن المردودية النقط الممنوحة للعاملين بالمجلس في إطار تقييم عملهم
المادة 33
يرتب الموظفون الملحقون لدى المجلس، من أجل تحديد أجرتهم :
- في الدرجة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ؛
- في الرتبة ، على أساس مجموع سنوات الأقدمية التي اكتسبوها في درجتهم بسلكهم الأصلي.
غير أنه، إذا كانت أقدميتهم في الدرجة بسلكهم الأصلي تساوي أو تفوق تسع سنوات ، فإنهم يرتبون في الرتبة العاشرة من الدرجة.
المادة 34
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3501، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تمنح تعويضات بمناسبة التنقل، سواء داخل المغرب أو خارجه، للموارد البشرية العاملة بالمجلس، التي يتم تكليفها للقيام بمأمورية، وذلك من أجل تغطية مصاريف هذه المأموريات. ويتكفل المجلس بتوفير الإقامة المتعلقة بالمأمورية.
المادة 35
- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3501، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تحدد مبالغ التعويضات المذكورة في المادة 34 أعلاه، بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 36
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تستفيد الموارد البشرية العاملة بالمجلس من التعويضات الكيلومترية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في الإدارات العمومية.
المادة 37
يمنح تعويض سنوي لتشسيع نفقات المجلس ، يساوي مبلغه 1 في الألف من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة ، على أن لا يقل مبلغ هذا التعويض عن 3.000 درهم ولا يتجاوز 6.000 درهم.
المادة 38
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3500، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
تحدد مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن يتقاضاها العاملون بالمجلس المعينون في مناصب المسؤولية أو بصفتهم خبراء او مستشارين بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ، تحدد أجرة كل موظف تم تعيينه في منصب من المناصب المذكورة أو بصفته خبيرا بمقرر لرئيس المجلس. وتحدد أجرة العاملين بالمجلس المعينين في مناصب المسؤولية أو بصفتهم خبراء أو مستشارين، بمقرر لرئيس المجلس أو في عقود تشغيلهم، حسب الحالة.
المادة 39
تحدد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 12 أعلاه ، في عقود تشغيلهم.
الباب الخامس
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 40
يدمج ، بمقرر لرئيس المجلس ، في إحدى الفئات والدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، موظفو المجلس الذين تم توظيفهم به ، قبل تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ، ضمن فئتي الأطر وأعوان التمكن « Cadres et Agents de Maîtrise » في إطار النظام المؤقت المنصوص عليه في المادة 38 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 12-128 ، المستوفون ، عند توظيفهم ، لشرط السن القانونية للتوظيف. ويتم هذا الإدماج استنادا للمعيارين التاليين :
- التوفر على إحدى الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه ، على أن يكون التوظيف بالمجلس قد تم على أساس هذا الدبلوم أو الشهادة ؛
- مدة الخدمات الفعلية التي تم قضاؤها بالمجلس.
غير أن العاملين بالمجلس المرتبين ضمن أعوان التمكن ، الحاصلين ، قبل تاريخ توظيفهم بالمجلس ، على شهادة أو دبلوم تقني ، يدمجون بصفة تلقائية ضمن فئة أعوان التمكن من الدرجة "أ".
ويتم ترتيب الموظفين والعاملين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين ، في الرتبة ، حسب سنوات الخدمة الفعلية في المجلس ، وفق أحد أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام الأساسي.
المادة 41
تعتبر سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون المشار إليهم في المادة 40 أعلاه في إطار النظام المؤقت السالف الذكر ، كما لو تم قضاؤها في الإطار الجديد وتحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة.
المادة 42
تسهر على عملية الإدماج لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن المجلس وعن وزارة الاقتصاد والمالية وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
المادة 43
يستمر ، تلقائيا ، مفعول عقود تشغيل الأطر الذين يعملون بالمجلس في تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ، غير المشمولين بأحكام المادة 40 أعلاه. ويمكن تجديد هذه العقود بصفة تلقائية عند الاقتضاء.
المادة 44
يعاد ترتيب الموظفين الذين سبق إلحاقهم لدى المجلس في إطار النظام المؤقت المذكور أعلاه ، طبقا لمقتضيات المادة 33 من هذا النظام الأساسي.
المادة 45
يستمر الموظفون والأعوان المعينون ، قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ ، خبراء أو في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس ، في مزاولة مهامهم بهذه الصفة إلى حين إعفائهم. وتحدد أجورهم طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا النظام الأساسي.
المادة 46
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بأنظمة المعاشات، يستمر الموظفون النظاميون والأعوان المتعاقدون في الانخراط في نظام التقاعد الذي ينتسبون إليه في تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ.
المادة 47
يعمل بهذا القرار ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، ابتداء من فاتح يناير 2016.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
الإمضاء : نزار بركة.
الجدول الملحق الخاص بمطابقة الدرجات في الوظيفة العمومية والفئات والدرجات المكونة لموظفي المجلس
- (غير بالمادة الرابعة من القرار رقم 24-1163 بتاريخ 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) : ج. ر. عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024) ص 3503، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2024) :
الوضعية في الوظيفة العمومية
|
الوضعية في المجلس
|
الدرجة
|
الفئة
|
الدرجات
|
مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة أو الثانية أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أعوان النفيذ
|
"ب"
|
مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أعوان النفيذ
|
"ج"
|
مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الممتازة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أعوان النفيذ
|
"د"
|
محرر وتقني من الدرجة الرابعة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أعوان التمكين
|
"أ"
|
محرر وتقني من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أعوان التمكين
|
"ب"
|
محرر وتقني من الدرجة الثانية أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أعوان التمكين
|
"ج"
|
محرر وتقني من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أعوان التمكين
|
"د"
|
متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أطر التدبير و الإشراف
|
"أ"
|
متصرف من الدرجة الثانية ومهندس الدولة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أطر التدبير و الإشراف
|
"ب"
|
متصرف ومهندس رئيس من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أطر التدبير و الإشراف
|
"ج"
|
مهندس رئيس من الدرجة الممتازة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
|
أطر التدبير و الإشراف
|
"د"
|