قرار لوزير العدل رقم 19-662 صادر في 5 شعبان 1440 (11 أبريل 2019) بتتميم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف في بعض درجات أطر هيئة كتابة الضبط.
وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 29 المكررة منه،
قرر ما يلي
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 29 المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) ، تحدد، على النحو التالي، قائمة التخصصات المضافة إلى التخصصات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المنصوص عليها في المواد 23 و24 و26 من المرسوم المذكور :
* درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية :
- العلوم والتقنيات ؛
- الآداب والعلوم الإنسانية.
* درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة :
- العلوم والتقنيات ؛
- الآداب والعلوم الإنسانية.
* درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة :
- العلوم والتقنيات ؛
- الآداب والعلوم الإنسانية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1440 (11 أبريل 2019).
الإمضاء : محمد أوجار.