قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 17-1394 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية.
رقم النص : 1394-17 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد بنعبد القادر تاريخ النشر : 09/06/2017
رقم الجريدة الرسمية : 6597 تاريخ آخر تعديل : 21/08/2017
الموضوع : مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية.

المحتوى

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 17-1394 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
بناء على المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، ولاسيما المادة 15 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر بتاريخ 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية.
                       قرر ما يلي :

المادة الأولى:

 

تفتح مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن وجوبا ما يلي:

  1. شروط المشاركة في المبـاراة، طبقا للمادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.770، ولاسيما الشهادة أو الدبلوم المطلوب، وعند الاقتضاء، المؤهلات العلمية أو المهنية وطبيعة ومدة التجربة المهنية، اللازمة لممارسة الوظيفة المطلوب القيام بها؛
  2. عدد المنــاصب المتبــارى بشأنـها، وعند الاقتضـاء، عـدد المنـاصب المحتفـظ بـها وفقا للنصــوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. مكونات ملفات الترشيح والأجل المحدد لإيداعها وعنوان المصلحة المكلفة باستقبالها؛
  4. تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛
  5. عدد المترشحين الذين سيتم استدعاؤهم للمشاركة في كل اختبار من الاختبارات المحددة في البند 7 من هذه المادة
  6. المعايير المعتمدة في الانتقاء الاولي؛
  7. طبيعة الاختبارات: كتابية أو شفوية أو تطبيقية، ومددها ومعاملاتها؛
  8. لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون، كلما كان ذلك في الإمكان.
  9. مدة العقد؛

المادة 2:

ينشر قرار فتح المباراة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عشــرة (10) أيام، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، على بوابة التشغيـل العمومي www.emploi-public.ma، وعلى الموقع الالكتروني للإدارة المعنية عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.

المادة 3:

يوجه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة، ملفات ترشيحهم إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد لذلك، ولا يقبل أي ملف للترشيح يرد على الإدارة خارج هذا الأجل.

وتتضمن ملفات الترشيح، على الخصوص، ما يلي:

  • طلب الترشيح؛
  • نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف؛
  • نسخة للشهادة أو الدبلوم المطلوب أو إحدى الشهادات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  • الوثائق المثبتة للتجربة المهنية والمؤهلات العلمية، عند الاقتضاء.

ويمكن للإدارات أن تفتح باب تقديم الترشيحات لاجتياز المباراة بطريقة إلكترونية على بوابة التشغيل العمومي.

المادة 4:

يتم الانتقاء الأولي، بعد دراسة ملفات الترشيح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وذلك بناء على المعايير المحددة في قرار فتح المباراة، ويتم تبعا لذلك حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة في حدود خمسة (5) أضعاف عدد المنــاصب المتبــارى بشأنـها على الأكثر. تنشر هذه اللائحة على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره.
وتوجه الإدارة استدعاءات ورقية أو إلكترونية حسب الحالة إلى المعنيين بالأمر لاجتياز الاختبارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 5:

تُعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية، لجنة المباراة التي تتألف من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، يتم اختيارهم، بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم في المجالات ذات الصلة بالوظائف المتبارى بشأنها.
وتضم اللجنة وجوبا امرأة واحدة على الأقل.

المادة 6:

تتولى لجنة المباراة القيام بالمهام التالية:

  • القيام بالانتقاء الأولي بناء على دراسة ملفات الترشيح؛
  • حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة؛
  • وضع مواضيع الاختبارات؛
  • تصحيح وتنقيط أوراق الاختبارات الكتابية؛
  • تقييم وتنقيط المترشحين في الاختبارات الشفوية أو التطبيقية؛
  • حصر لائحة أو لوائح المترشحين الناجحين وترتيبهم حسب الاستحقاق؛
  • حصر لائحة أو لوائح الانتظار حسب الاستحقاق.

المادة 7

تُعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة أو لجان للحراسة تتألف كل واحدة منها من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس.
وتسهر كل لجنة من لجان الحراسة على حسن سير الاختبارات بمركز إجراء الاختبار المكلفة بالإشراف عليه، لاسيما من خلال:

  • التحقق من هوية المترشحين الحاضرين قبل بداية كل اختبار؛
  • تسجيل المترشحين المتغيبين في كل اختبار؛
  • توزيع أوراق الاختبارات وتجميعها وتسليمها إلى لجنة المباراة، في حالة الاختبارات الكتابية؛
  • مراقبة وضبط حالات الغش؛

وضع محضر يتضمن مختلف المعطيات المرتبطة بكل اختبار، وعند الاقتضاء، الوقائع التي طرأت أثناءه والإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة 8

تشتمل مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود على اختبار كتابي أو شفوي أو تطبيقي أو على اختبارين منها، أو عليها كلها.

المادة 9

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 5 من 20.
ويتأهل لاجتياز الاختبار أو الاختبارات الموالية، عند الاقتضاء، المترشحون الحاصلون على نقطة أو معدل لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار أو الاختبارات السابقة، دون الحصول على نقطة إقصائية.

المادة 10

تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين وذلك من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 دون الحصول على نقطة إقصائية، ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية:

يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها يرتبون فيها تبعا للنقط التي حصلوا عليها، سواء المترشحون برسم الحق العام أو المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها.
ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) وفي لائحة تحمل حرف (ج)، إن اقتضى الحال، المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها عملا بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في حدود المناصب المخصصة لهم.
وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي اللائحة (ب) واللائحة (ج) مدرجين في اللائحة (أ)، فإن هذه الأخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل مترشح بترتيبه، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مترشحي اللائحتين (ب) و(ج) ولا تشتمل اللائحة (أ) إلا على المترشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود المناصب المخصصة لهم.
وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا، فإن هذه المناصب تخصص حسب الترتيب لمترشحي اللائحة (أ)
وتحصر لجنة المباراة اللائحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها.
كما تضع لجنة المباراة، وجوبا، لائحة انتظار يرتب فيها، حسب الاستحقاق، باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام المطلوب، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها.

المادة 11

تضع لجنة المباراة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة، وعند الاقتضاء، الحيثيات والوقائع التي طرأت أثناء إجراء المباراة والتدابير المتخذة بشأنها.
ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة، المشتملة على لائحة المترشحين الناجحين ولائحة الانتظار، بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يُنشر وجوبا على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma- وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره، ويعلق بمقر الإدارة المعنية.

المادة 12

إذا تبين أن أحد المترشحين المعلن عن نجاحهم غير مستوف للشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وجب على الإدارة، بعد إخباره بذلك، تعويضه بمترشح آخر من لائحة الانتظار مستوف للشروط المذكورة وذلك حسب الاستحقاق

المادة 13

يتم التعاقد مع المترشحين الناجحين، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة، وتوجه إليهم استدعاءات للالتحاق بالعمل.
ويتم تعويض كل من تخلف عن الالتحاق بالعمل، بدون مبرر مقبول، داخل الأجل المحدد في الاستدعاء الموجه إليه، أو تخلى عن مهامه بمحض إرادته، بعد إخباره بذلك، بمترشح آخر من لائحة الانتظار، مستوف للشروط المطلوبة وذلك حسب الاستحقاق

المادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

 

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017)

الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

تاريخ الطباعة : 26/10/2026 00:15:55