قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 17-1761 صادر في 15 من شوال 1438 (10 يوليو 2017) بتحديد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية.
وزير الاقتصاد والمالية،
والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
بناء على المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، ولاسيما المادة 18 منه؛
قررا ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 18من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016)، يحدد، كما هو مرفق بهذا القرار، نموذجا عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط، في 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017).
وزير الاقتصاد والمالية ؛
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ؛
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
نموذج عقد
تشغيل الخبراء
بين
وزارة ........................................... المشار إليها بعده "بالإدارة"،
من جهة،
والسيد(ة).......................................... المشار إليه بعده "بالخبير"
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم.................
المزداد(ة) بتاريخ.................في..........................
الحاصل(ة) على شهادة.........................................
الساكن(ة) في...............................................
من جهة أخرى،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 6 المكرر منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 17-95-3 صادر في.11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017) بتحديد مقادير الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء وللأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
وعلى دبلوم / شهادة ................... المدلى به من طرف المعني بالأمر؛
وعلى الوثيقة المدلى بها التي تثبت توفر المعني بالأمر على مدة .... من التجربة المهنية
وعلى قرار فتح باب الترشيح رقم ..............
تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى: موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله
يتم تشغيل السيد(ة) .................... من قبل...............بصفة خبير............. ابتداء من ................. ب ................
لإنجاز المشروع التالي/إنجاز الدراسة التالية / لتقديم خبرة أو استشارة في مجال/ للقيام بالإعمال التالية................................
المادة 2: مدة العقد
- يبرم هذا العقد لمدة: ................................. .
تحدد أوقات وعدد ساعات العمل طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الإدارة العمومية.
- لا ينتج عن هذا العقد، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة.
المادة 3: الأجر والتعويضات
يتقاضى الخبير، في متم كل شهر أجرة جزافية خام قدرها........
يستفيد الخبير، بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية وحسب المقادير الواردة في قرار رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه رقم 17-95-3 صادر في.11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017).
المادة 4: الرخص
يستفيد الخبير من الرخصة الإدارية السنوية، وذلك بعد قضائه سنة من الخدمة الفعلية، ومن الرخصة الممنوحة عن الولادة، طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
كما يستفيد الخبير من العطل المقررة أيام الأعياد في الإدارات العمومية.
المادة 5: رخص التغيب لأسباب صحية
يستفيد الخبير، بحكم القانون، من رخصة مرض في حالة تعرضه لمرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.
ويجب أن يدلي الخبير بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. ويقوم رئيس الإدارة عند الحاجة بإجراء المراقبة الطبية والإدارية اللازمة للتأكد من صحة الشواهد الطبية المدلى بها من طرف الخبير، ومن كونه يستفيد من رخصة للعلاج فقط، وإذا ثبت عكس ذلك يتم استرجاع الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال رخصة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحدد مدة الرخصة المذكورة في ثلاثة أشهر على الأكثر، يتقاضى الخبير خلالها نصف الأجر.
وفي حالة انصرام مدة الثلاثة أشهر، ولم يكن باستطاعة الخبير استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.
المادة 6: حوادث الشغل
تطبق على الخبير النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في شأن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
المادة 7: التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية
يستفيد الخبير من التغطية الصحية ومن الخدمات الاجتماعية، ضمن الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتحمل الخبير، الاقتطاعات من الأجرة، برسم مساهمة الأجير، المنصوص عليها في الأنظمة المتعلقة بالتغطية الصحية،
المادة 8: نظام التقاعد
يستفيد الخبير من الحق في المعاش ضمن الشروط المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتحمل الخبير، الاقتطاعات من الأجرة، برسم مساهمة الأجير، المنصوص عليها في نظام التقاعد الذي يخضع له.
المادة 9: التزامات الخبير
يلتزم الخبير، إضافة إلى الالتزامات التي تفرضها المهام المسندة إليه والمحددة في بطاقة توصيف المهام المرفقة بهذا العقد، على الخصوص بما يلي:
- أن يكون رهن الإشارة الكاملة للإدارة المعنية فيما يخص تعيينه؛
- أن يزاول مهامه بالمقرات التي تحددها الإدارة؛
- أن يقوم بإنجاز المهام الموكولة إليه؛
- ألا يمارس، أثناء مدة العقد، أي نشاط آخر يستهدف الربح؛
-ألا تكون له، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الدولة أو المصلحة التي ينتمي إليها، مصالح من شأنها أن تمس بحياده أو تجعله في وضعية تعارض المصالح.
بغض النظر عن القواعد المتعلقة بالسر المهني المنصوص عليها في القانون الجنائي، يلزم الخبير بواجب كتمان كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها عند ممارسة مهامه أو أثناءها.
المادة 10: إجراءات تأديبية
يجوز للإدارة توجيه إنذار للخبير إذا صدر منه أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بالتزاماته تجاه الإدارة أو بإنجازه للمهام المنوطة به.
المادة 11: فسخ العقد وإنهائه
1 -يحق لرئيس الإدارة إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، بعد إخطار الخبير، كتابة، بقرار فسخ العقد شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد.
ويستفيد الخبير في هذه الحالة، من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر واحد إذا قضى الخبير مدة لا تقل عن إثني عشر (12) شهرا من الخدمة الفعلية بالإدارة
2-يمكن فسخ عقد الخبير، أثناء سريانه دون إخطار ولا تعويض وذلك في الحالات التالية:
- إذا لم يلتحق الخبير بمكان عمله خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تعيينه؛
- إذا صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل جناية او جنحة او من اجل أية أفعال مخلة بالمروءة؛
- إذا ثبتت في حقه أخطاء مهنية جسيمة؛
- إذا ثبت إخلاله بإحدى الالتزامات المهنية لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه؛
- إذا تغيب الخبير عن العمل، بدون تبرير مسبق، لمدة تزيد عن خمسة (5) أيام؛
وتبلغ مبررات فسخ العقد كتابة إلى الخبير، الذي يمكنه أن يقدم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ بمبررات فسخ العقد.
يجب على الإدارة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الملاحظات، أن تبلغ الخبير قرارها إما بعدم فسخ العقد أو فسخ العقد مع تبليغه تاريخ سريان هذا الفسخ.
3-يجوز فسخ العقد بطلب من الخبير بعد تبليغه رغبته في الفسخ إلى رئيس الإدارة 30 يوما على الأقل قبل تاريخ الفسخ. وفي هذه الحالة لا يستفيد الخبير من أي تعويض
المادة 12: تسوية النزاعات
تختص بالنظر في النزاعات الناتجة عن تنفيذ هذا العقد المحكمة المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتعتبر الخبرات والدراسات المنجزة من طرف الخبير والأعمال التي قام بها، في إطار المهام الموكولة إليه طيلة مدة العقد، ملك للإدارة.
المادة 13: وتعتبر الخبرات والدراسات المنجزة من طرف الخبير والأعمال التي قام بها، في إطار المهام الموكولة ايه طيلة مدة العقد، ملكا للإدارة.
المادة 14: مراجعة العقد
يمكن مراجعة مقتضيات هذا العقد بموجب ملحق بعقد تشغيل.
المادة 15: تجديد العقد
إذا دعت الضرورة إلى تجديد العقد، تقوم الإدارة بإخطار الخبير شهرا على الأقل قبل تاريخ نهاية سريان العقد، برغبتها في تجديده. ويتوفر الخبير على ثمانية أيام لإخبار الإدارة بقراره.
المادة 16: شهادة العمل
تسلم الإدارة للخبير، عند انتهاء سريان العقد، سواء تم تجديده أم لا، وما عدا حالات الفسخ المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، شهادة تثبت مدة ونوع المهام التي قام بها الخبير.
المادة 17: الموافقة على العقد
لا يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليه من قبل رئيس الحكومة والتأشير عليه من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية
وحرر ب.......... في ............
الإمضاءات
|
الإدارة المعنية
|
الخبير
قرأه ووافق عليه
|
موافقة رئيس الحكومة
التأشيرات
|
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
|
السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
|
نموذج عقد
تشغيل الأعوان المتعاقدين
بين
وزارة ........................................... المشار إليها بعده "بالإدارة"،
من جهة،
والسيد(ة).......................... المشار إليه بعده "بالعون المتعاقد"
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم.................
المزداد(ة) بتاريخ.................في..........................
الحاصل(ة) على شهادة.........................................
الساكن(ة) في...............................................
من جهة أخرى،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 6 المكرر منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 17-95-3 صادر في. صادر في.11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017). بتحديد مقادير الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء وللأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 17-1394 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية
وعلى قرار فتح المباراة رقم .... بتاريخ .....
وعلى محضر نتائج المباراة المنظمة بتاريخ ....................؛
تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى: موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله
يتم تشغيل السيد(ة) .................... من قبل...............بصفة عون متعاقد............. ابتداء من ................. ب ....................للقيام بالمهام التالية................................
المادة 2: مدة العقد
- يبرم هذا العقد لمدة: .................................
تحدد أوقات وعدد ساعات العمل طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الإدارة العمومية.
لا ينتج عن هذا العقد، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة.
المادة 3: الأجر والتعويضات
يتقاضى العون المتعاقد، في متم كل شهر أجرة جزافية خام قدرها........
يستفيد العون المتعاقد، بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.
كما يستفيد من التعويضات العائلية وفق الشروط والمقادير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.
المادة 4: الرخص
يستفيد العون المتعاقد من الرخصة الإدارية السنوية، وذلك بعد قضائه سنة من الخدمة الفعلية، ومن الرخصة الممنوحة عن الولادة، طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف المشار إليه اعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
إذا كانت مدة العقد تقل عن سنة، يستفيد العون المتعاقد من كل رخصة من هذه الرخص، في حدود مدة تحتسب بالتناسب مع مدة العقد، باستثناء الرخص الممنوحة عن الولادة والرخصة الاستثنائية لأداء مناسك الحج.
ولا يستفيد العون المتعاقد من الرخص بدون أجر.
يمكن للإدارة أن تضع جدولا لهذه العطل، وأن تعترض على أي تجزئ للعطلة إذا تطلبت حاجيات المصلحة ذلك.
كما يستفيد العون المتعاقد من العطل المقررة أيام الأعياد في الإدارات العمومية.
المادة 5: رخص التغيب لأسباب صحية
يستفيد العون المتعاقد، بحكم القانون، من رخصة مرض في حالة تعرضه لمرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.
ويجب أن يدلي العون المتعاقد بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. ويقوم رئيس الإدارة عند الحاجة بإجراء المراقبة الطبية والإدارية اللازمة للتأكد من صحة الشواهد الطبية المدلى بها من طرف العون المتعاقد، ومن كونه يستفيد من رخصته للعلاج فقط، وإذا ثبت عكس ذلك يتم استرجاع الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال رخصة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحدد مدة الرخصة المذكورة في ثلاثة أشهر على الأكثر، يتقاضى العون المتعاقد خلالها نصف الأجر.
وفي حالة انصرام مدة الثلاثة أشهر، ولم يكن باستطاعة العون المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.
المادة 6: حوادث الشغل
تطبق على العون المتعاقد النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في شأن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
المادة 7: التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية
يستفيد العون المتعاقد من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، ضمن الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتحمل العون المتعاقد، الاقتطاعات من الأجرة، برسم مساهمة الأجير، المنصوص عليها في الأنظمة المتعلقة بالتغطية الصحية،
المادة 8: نظام التقاعد
يستفيد العون المتعاقد من الحق في المعاش ضمن الشروط المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتحمل العون المتعاقد، الاقتطاعات من الأجرة، برسم مساهمة الأجير، المنصوص عليها في نظام التقاعد الذي يخضع له.
المادة 9: التزامات العون المتعاقد
يلتزم العون المتعاقد بما يلي:
- أن يكون رهن الإشارة الكاملة للإدارة المعنية فيما يخص تعيينه؛
- أن يقوم بإنجاز المهام الموكولة إليه؛
- ألا يمارس، أثناء مدة العقد، أي نشاط آخر يستهدف الربح؛
- ألا تكون له، بشكل مباشر او غير مباشر، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الدولة أو المصلحة التي ينتمي إليها، مصالح من شأنها أن تمس بحياده أو تجعله في وضعية تعارض المصالح.
بغض النظر عن القواعد المتعلقة بالسر المهني المنصوص عليها في القانون الجنائي، يلزم العون المتعاقد بواجب كتمان كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها عند ممارسة مهامه أو أثناءها.
المادة 10: إجراءات تأديبية
يجوز للإدارة توجيه إنذار للعون المتعاقد إذا صدر منه أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بالتزاماته تجاه الإدارة أو بإنجازه للمهام المنوطة به.
المادة 11: فسخ العقد
1-يحق لرئيس الإدارة إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، بعد إخطار العون المتعاقد، كتابة، بقرار فسخ العقد شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد.
ويستفيد العون المتعاقد المعني، في هذه الحالة، من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر واحد إذا قضى العون المتعاقد مدة لا تقل عن إثني عشر (12) شهرا من الخدمة الفعلية بالإدارة المعنية.
2-يمكن فسخ العقد دون إخطار ولا تعويض أثناء سريانه، وذلك في الحالات التالية:
- إذا لم يلتحق العون المتعاقد بمكان عمله خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تعيينه؛
- إذا صدر في حق العون المتعاقد حكم نهائي بالإدانة من أجل جناية أو جنحة أو من أجل أية أفعال مخلة بالمروءة؛
- إذا ثبتت في حقه أخطاء مهنية خطيرة؛
- إذا ثبت إخلاله بإحدى الالتزامات المهنية لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه؛
- إذا تغيب العون المتعاقد عن العمل، بدون تبرير مسبق، لمدة تزيد عن خمسة (5) أيام؛
وتبلغ مبررات فسخ العقد كتابة إلى العون المتعاقد، الذي يمكنه أن يقدم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ بمبررات فسخ العقد.
يجب على الإدارة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الملاحظات، أن تبلغ العون المتعاقد قرارها إما بعدم فسخ العقد أو فسخ العقد مع تبليغه تاريخ سريان هذا الفسخ.
3-يجوز فسخ العقد بطلب من العون المتعاقد بعد تبليغه رغبته في الفسخ إلى رئيس الإدارة 30 يوما على الأقل قبل تاريخ الفسخ. وفي هذه الحالة لا يستفيد العون المتعاقد من أي تعويض.
المادة 12: تسوية النزاعات
تختص بالنظر في النزاعات الناتجة عن تنفيذ هذا العقد المحكمة المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 13: مراجعة العقد
يمكن مراجعة مقتضيات هذا العقد بموجب ملحق بعقد تشغيل.
المادة 14: شهادة العمل
تسلم الإدارة للعون المتعاقد، عند انتهاء مدة سريان العقد، سواء تم تجديده أم لا، وما عدا حالات الفسخ المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، شهادة تثبت مدة ونوع المهام التي قام بها.
المادة 15: تجديد العقد
إذا دعت الضرورة إلى تمديد العقد، تقوم الإدارة بإخطار العون المتعاقد شهرا على الأقل قبل تاريخ نهاية سريان العقد، برغبتها في تجديده. ويتوفر العون المتعاقد على ثمانية أيام لإخبار الإدارة بقراره.
المادة 16: الموافقة على العقد
لا يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إلا بعد التأشير عليه من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية.
وحرر ب.......... في ............
الإمضاءات
|
الإدارة المعنية
|
العون المتعاقد
قرأه ووافق عليه
|
التأشيرات
|
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
|
السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
|