منشور رقم 1-15-وع بتاريخ 16 مارس 2015 متعلق بكيفيات تطبيق المرسومين : رقم 2.14.416 ورقم 2.14.417.
المملكة المغربية 16 مارس 2015
رئيس الحكومة
وزرة الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة
منشور رقم: 1
السيدات والسادة الوزراء
والمندوبون السامون والمندوب العام والمندوب الوزاري
الموضوع : كيفيات تطبيق المرسومين :
- رقم 2.14.416 صادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
- ورقم 2.14.417 صادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.453 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، تفعيلا لنتائج الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2014 بين الحكومة والمركزيات النقابية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014)، المرسومان رقم 2.14.416 ورقم 2.14.417 المشار إليهما أعلاه، اللذان يهدفان إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة وبالمساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هاتين الدرجتين، على التوالي، في درجتي "مساعد تقني من الدرجة الثالثة" و"مساعد إداري من الدرجة الثالثة، وذلك تنفيذا لالتزام الحكومة بالرفع من أدنى أجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم.
وبغاية تجاوز بعض الصعوبات المرتبطة بتطبيق مقتضيات المرسومين رقم 2.14.416 ورقم 2.14.417 سالفي الذكر، يوضح هذا المنشور كيفيات تطبيقهما.
أولا: كيفيات إدماج المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة والمساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة:
بموجب المرسومين رقم 2.14.416 ورقم 2.14.417 المشار إليهما أعلاه، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بدرجتي "مساعد تقني من الدرجة الرابعة" و"مساعد إداري من الدرجة الرابعة" ابتداء من فاتح يوليو 2014، ويتم إدماج الموظفين المنتمين إلى هاتين الدرجتين، على التوالي، في درجتي "مساعد تقني من الدرجة الثالثة" و"مساعد إداري من الدرجة الثالثة".
وتتم إعادة ترتيب المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة والمساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة الذين تم إدماجهم في درجتي "مساعد تقني من الدرجة الثالثة" و"مساعد إداري من الدرجة الثالثة"، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 8 يوليوز 1968 المتعلق بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، وذلك بتعيينهم، في الدرجة الجديدة، في الرتبة التي تقل مباشرة عن رتبتهم في درجتهم الأصلية، مع احتفاظهم بالأقدمية المكتسبة في هذه الرتبة وفق الشروط المحددة في الفصل 5 من المرسوم المذكور.
ثانيا: مباريات التوظيف:
التوظيف في درجتي "مساعد تقني من الدرجة الرابعة" و"مساعد إداري من الدرجة الرابعة":
ابتداء من فاتح يوليو 2014، تاريخ دخول المرسومين رقم 2.14.416 ورقم 2.14.417 المشار إليهما أعلاه حيز التنفيذ، لم يعد بالإمكان التوظيف في درجتي "مساعد تقني من الدرجة الرابعة" و"مساعد إداري من الدرجة الرابعة"، اللتين تم نسخ المقتضيات المتعلقة بهما في هذا التاريخ.
وعليه، فإنه، لا يمكن ابتداء من هذا التاريخ، التعيين على إثر النجاح في مباريات التوظيف، في الدرجتين المذكورتين.
التوظيف في درجتي"مساعد تقني من الدرجة الثالثة" و"مساعد إداري من الدرجة الثالثة":
يظل التوظيف في درجة "مساعد إداري من الدرجة الثالثة"خاضعا لنفس الشروط الجاري بها العمل قبل دخول المرسوم رقم 2.14.417 المذكور أعلاه حيز التنفيذ، وبذلك تبقى سارية المفعول القرارات التنظيمية المتعلقة بمباريات التوظيف في هذه الدرجة.
وفيما يخص التوظيف ضمن هيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، فقد أصبح يتم في درجة "مساعد تقني من الدرجة الثالثة" طبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.452 كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.14.416 المذكور أعلاه، حيث يتعين ، بهذا الخصوص، إعداد مشاريع القرارات التنظيمية المتعلقة بمباريات التوظيف في هذه الدرجة وعرضها على مسطرة المصادقة.
ثالثا: الترقية في الدرجة برسم سنة 2014:
الترقية في الدرجة بالاختيار:
يتعين إجراء الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2014، لولوج درجتي "مساعد تقني من الدرجة الثالثة" و"مساعد إداري من الدرجة الثالثة"، بالنسبة للموظفين المستوفين للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2014، وذلك وفق الكيفيات والشروط الجاري بها العمل، ولاسيما تطبيق الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة.
الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية:
لم يعد بالإمكان، ابتداء من فاتح يوليوز 2014، التعيين في درجتي "مساعد تقني من الدرجة الثالثة" و"مساعد إداري من الدرجة الثالثة" بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية على اعتبار أن " المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة" و"المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة" يتم إدماجهم بموجب المرسومين رقم 2.14.416 ورقم 2.14.417 المشار إليهما أعلاه، في الدرجة الثالثة ابتداء من هذا التاريخ.
هذا، واعتبارا للطابع الاجتماعي لهذين المرسومين، فالمرجو منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح التابعة لكم قصد القيام بالمتعين من أجل تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالأمر.
وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
محمد مبديع