قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 649-99-2 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية
رقم النص : 2-99-649 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ النشر : 18/10/1999
رقم الجريدة الرسمية : 4735 تاريخ آخر تعديل : 08/05/2025
الموضوع : حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية

المحتوى

مرسوم رقم 649-99-2 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي الوزارة المكلفة بالصحة ضد الأخطار المهنية.

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 339-25-2 بتاريخ 10 ذي القعدة 1446 (8 ماي 2025) : ج. ر. عدد 7404 بتاريخ 17 ذي القعدة 1446 (15 ماي 2025) ص 2725).

يمنح طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم تعويض عن الأخطار المهنية للموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالصحة والأساتذة الباحثين العاملين بكل من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، باستثناء أولئك الذين يستفيدون من هذا التعويض طبقا للأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم.

 

المادة الثانية

 

- (نسخت وعوضت بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 339-25-2 بتاريخ 10 ذي القعدة 1446 (8 ماي 2025) : ج. ر. عدد 7404 بتاريخ 17 ذي القعدة 1446 (15 ماي 2025) ص 2725).

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 684-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6102 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023).

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 95-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2609 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 621-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1690 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2006).

تحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الجداول التالية :

 

الجدول رقم 1

 

الفئات

مبالغ التعويض (بالدرهم) ابتداء من فاتح يوليو2025

مساعدو الصحة حاملو الإعدادية

2.052

مساعدو الصحة حاملو الإعدادية الممتازون

2.052

- مساعدو الصحة المجازون من الدولة
- الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية

2.075

الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى

الرتب من 1 إلى 5

2.075

الرتبة 6 فما فوق

2.105

- الممرضون المساعدون من الدرجة الممتازة
 

- الممرضون من الدرجة الأولى والقابلات من الدرجة الأولى وتقنيو الصحة من الدرجة الأولى والمروضون من الدرجة الأولى والمساعدون في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الأولى

الرتب من 1 إلى 5

2.105

 

 

الرتبة 6 فما فوق

 

 

 

 

 

2.240

- الممرضون المساعدون من الدرجة الاستثنائية
- الممرضون من الدرجة الممتازة والقابلات من الدرجة الممتازة وتقنيو الصحة من الدرجة الممتازة والمروضون من الدرجة الممتازة والمساعدون في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الممتازة

الرتب من 1 إلى 5

2.267

 

 

الرتبة 6 فما فوق

 

 

2.282

- الممرضون من الدرجة الاستثنائية والقابلات من الدرجة الاستثنائية وتقنيو الصحة من الدرجة الاستثنائية والمروضون من الدرجة الاستثنائية والمساعدون في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الاستثنائية

 

 

2.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم 2

الفئات

مبالغ التعويض (بالدرهم) ابتداء من فاتح يوليو2025

- المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية
-
 المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية
- الموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة في السلم 6

 

1.661

-  المحررون من الدرجة الرابعة
- التقنيون من الدرجة الرابعة
-
المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى
-
المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى
-
الموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة في السلم 8

 

 

1.661

- المحررون من الدرجة الثالثة
- التقنيون من الدرجة الثالثة
- المساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة
- المساعدون التقنيون من الدرجة الممتازة
-
الموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة في السلم 9

 

 

1.682

- المتصرفون من الدرجة الثالثة

- المحررون من الدرجة الثانية
- التقنيون من الدرجة الثانية
-
الموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة في السلم 10

 

الرتب من 1 إلى 5

 

1.682

 

الرتبة 6 فما فوق

 

 

1.742

 

- المتصرفون من الدرجة الثانية
- التقنيون من الدرجة الأولى
- المحررون من الدرجة الأولى
-
الموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة في السلم 11

 

 

1.758

- مهندسو الدولة من الدرجتين الأولى والممتازة
-
المهندسون المعماريون من الدرجتين الأولى والممتازة

 

1.764

- المتصرفون من الدرجة الأولى
-
المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجتين الأولى والممتازة المهندسون الرؤساء من الدرجتين الأولى والممتازة
-
الموظفون المنتمون إلى الدرجات المرتبة خارج السلم

 

 

1.770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم 3

 

الفئات

 

مبالغ التعويض (بالدرهم)

- الملحقون العلميون

- الأساتذة الباحثون

 

1.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثالثة

تقوم وزارة الصحة بصفة مجانية بتلقيح الموظفين والأعوان التابعين لها الذين يتعرضون بحكم مهامهم لأخطار العدوى بأمراض متنقلة يتم تحديد لائحتها بموجب قرار لوزير الصحة.

المادة الرابعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
إلا أن المستحقات المالية الناتجة عن منح التعويض عن الأخطار المهنية تصرف حسب أقساط متساوية كما يلي :
- 4  سنوات بالنسبة للمرضين والمساعدين الطبيين، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000 وفاتح يوليو 2001 ؛
- 3 سنوات، بالنسبة لباقي فئات المستفيدين من هذا التعويض، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو1999 وفاتح يوليو2000.

المادة الخامسة

ينسخ هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 333-79-2 المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالتعويض عن الأخطار المهنية.

المادة السادسة

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999)

 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الصحة،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.
وزير الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.