قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة اللاممركزة
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 156-26-2 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.
رقم النص : 2-26-156 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 30/07/2026
رقم الجريدة الرسمية : 7530 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.

المحتوى

مرسوم رقم 156-26-2 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.


رئيس الحكومة،

بناء على الدستور والسيما الفصول 89 و90 و92 منه؛

وعلى القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.33 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)، ولاسيما المادة 3 منه ؛

وعلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.25.386 الصادر في 6 ذي الحجة 1446 (3 يونيو 2025) بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 صفر 1448 (22 يوليو 2026

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.23، يحدد هذا المرسوم التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.

المادة 2

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 10.23، يتولى تدبير كل مؤسسة سجنية مدير، يساعده في مهامه مسؤولان إداريان مساعدان بالنسبة للمؤسسات السجنية مركز الجهة أو المعتبرة في حكمها، ومسؤول إداري مساعد واحد بالنسبة لباقي المؤسسات السجنية.

المادة 3

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتولى مدير المؤسسة السجنية، وفي حدود الاختصاصات المفوضة إليه، القيام بما يلي :

- السهر على تنفيذ برامج وخطط ومشاريع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛

- الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة السجنية ؛

- تمثيل المندوبية العامة على المستوى الإقليمي والمحلي ؛

- التنسيق مع السلطات والهيئات المعنية ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة ؛

- الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالتحديث والرقمنة بالمؤسسة السجنية ؛

- السهر على إعداد وتحيين المعطيات والإحصائيات الخاصة بالمؤسسة السجنية ؛

- إعداد تقرير سنوي حول أنشطة وسير العمل بالمؤسسة السجنية وتوجيهه إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة 4

علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يتولى مدير المؤسسة السجنية مركز الجهة أو المعتبرة في حكمها، تحت إشراف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج وفي حدود الاختصاصات المفوضة إليه، تمثيل المندوبية العامة على مستوى الجهة. ويسهر، بهذه الصفة، على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية.

المادة 5

يتولى المسؤول الإداري المساعد، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، القيام، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على الخصوص، بالمهام التالية :

- تنظيم الشؤون الإدارية للمؤسسة، بتنسيق مع رؤساء الوحدات ؛

- تسيير شؤون الموظفين وتتبع ومراقبة توزيع المهام والأداء المهني ؛

- تنسيق عمل فرق المداومة والدعم في الحالات الطارئة ؛

- تتبع ومراقبة التزام الموظفين بقواعد الانضباط وبمدونة السلوك والواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 10.23، بتنسيق مع رؤساء الوحدات وإعداد تقارير بشأن ذلك ؛

- السهر على تتبع تدبير البرامج المعلوماتية بالمؤسسة وتتبع تنفيذ مشاريع التحديث والرقمنة ؛

- العمل، بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالمندوبية العامة، على تدبير الشكايات وفق النصوص والضوابط الجاري بها العمل ؛

- إنجاز أعمال التتبع والمراقبة التي يكلفه بها مدير المؤسسة السجنية ؛

- تتبع ومراقبة تدبير الأرشيف والوثائق ورقمنتها وفق الضوابط المعمول بها بتنسيق مع رؤساء الوحدات ؛

- الإشراف على إنجاز التقارير والإحصائيات الدورية ؛

- الإشراف على إعداد التقرير السنوي حول سير العمل بالمؤسسة السجنية.

ينوب المسؤول الإداري المساعد عن مدير المؤسسة السجنية، إذا تغيب أو عاقه عائق، ويتم فورا إشعار المندوب العام بذلك.

المادة 6

تضم كل مؤسسة سجنية الوحدات التالية :

- وحدة الأمن والانضباط ؛

- وحدة الضبط القضائي ؛

- وحدة العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج ؛

- وحدة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة ؛

- وحدة الرصد الاستباقي والشؤون العامة ؛

- وحدة الرعاية الصحية ؛

- وحدة التدبير المالي واللوجستيك.

المادة 7

تناط بوحدة الأمن والانضباط مهمة حفظ النظام والأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية، وفق النصوص الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- الإشراف على تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية ؛

- تدبير شؤون المعقل وأعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية ؛

- تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية ؛

- الإشراف على تداول الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية والمحافظة عليها ؛

- مراقبة وضبط حركية المعتقلين ؛

- الإشراف على عمليات التفتيش والتنقيب بمرافق المؤسسة السجنية ؛

- الإشراف على الإجراءات الأمنية لتنظيم الزيارة ؛

- الإشراف على إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية إنارتها ؛

- القيام بجولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن وأثناء الليل ؛

- السهر على التأطير الأمني لعملية ترحيل المعتقلين من المؤسسات السجنية وعند إخراجهم إلى المؤسسات الصحية ؛

- الإشراف على عمليات الحماية والتدخل في الحالات الطارئة ؛

- مسك السجلات الخاصة بتدبير أماكن الاعتقال والأمن بالمؤسسة السجنية ؛

- توزيع وضبط مهام وحركية فرق الحراسة والأمن وتنسيق ومراقبة الالتزام بقواعد الانضباط وبالإجراءات الأمنية المعمول بها.

المادة 8

تناط بوحدة الضبط القضائي مهمة تنفيذ المقررات القضائية، وفق النصوص الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المتطلبة قانونا ؛

- القيام بجميع إجراءات ضبط هوية المعتقلين ؛

- مسك الملفات الجنائية للمعتقلين وتحيين وضبط وضعياتهم وترتيبها ؛

- تبليغ المعتقلين بجميع الأحكام والقرارات الصادرة في حقهم ؛

- إعداد وتتبع ملفات العفو والرخص الاستثنائية للخروج أو الإفراج المقيد بشروط والتخفيض التلقائي للعقوبات، وتنفيذ التدابير الصادرة بشأنها ؛

- تنفيذ الأوامر بالإحضار والإخراج للمثول أمام المحكمة ؛

- إعداد ملفات المعتقلين الصادرة في حقهم قرارات الترحيل والتنسيق مع مسؤولي وحدات المؤسسة السجنية في هذا الشأن ؛

- مسك وضبط السجلات الخاصة بالوحدة والعناية بها ؛

- توثيق وتحيين المعلومات بالسجلات وبقاعدة البيانات في النظام المعلوماتي ؛

- إعداد وضبط إحصائيات المعتقلين حسب وضعياتهم الجنائية ؛

- معالجة طلبات المعتقلين وإحالتها على الجهات المختصة.

المادة 9

تناط بوحدة العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج مهمة تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الادماج، وفق النصوص الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- مسك وتدبير الملفات الاجتماعية للمعتقلين ؛

- السهر على رصد الاحتياجات وتفريد برامج إعادة الإدماج حسب كل فئة من المعتقلين ؛

- تنفيذ وتدبير برامج التأهيل لإعادة إدماج المعتقلين على مستوى المؤسسة السجنية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛

- الإشراف على تنفيذ البرامج الدينية والأنشطة المهنية والثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة المعتقلين بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالمندوبية العامة ؛

- تسهيل اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والحفاظ على الروابط الأسرية ؛

- الإسهام في تتبع وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين ؛

- تنفيذ برامج التربية والتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والحرفي وتشغيل المعتقلين ؛

- الإشراف على تدبير المرافق والمعدات المخصصة لبرامج التأهيل لإعادة الإدماج.

المادة 10

تناط بوحدة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة مهمة السهر على تتبع تنفيذ المقررات المتعلقة بالعقوبات البديلة، وفق النصوص والمساطر الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- التأكد من استيفاء المقررات التنفيذية للعقوبات البديلة للشروط المتطلبة قانونا ؛

- ضبط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة ؛

- تجميع وتوثيق البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم ؛

- المراقبة الميدانية للالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة ؛

- تعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع مختلف الهيئات ذات الصلة بتنفيذ العقوبات البديلة ؛

- الإشراف على النظم المعلوماتية والمعدات الإلكترونية الخاصة بالعقوبات البديلة ؛

- الإشراف على تتبع عقوبة وتدابير المراقبة الإلكترونية وفق الضوابط المعمول بها ؛

- التنسيق مع السلطات القضائية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقوبات البديلة.

المادة 11

تناط بوحدة الرصد الاستباقي والشؤون العامة مهمة الأمن الاستباقي وتتبع الوضع العام بالمؤسسة السجنية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والضوابط الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- تتبع الشؤون الداخلية والتحري وتجميع المعلومات ورصد المعطيات المتعلقة بأمن المؤسسة السجنية وسلامة المعتقلين والأشخاص والنظام العام وفق الضوابط المعمول بها ؛

- الرصد الاستباقي للمخاطر والتهديدات الأمنية بالمؤسسة السجنية ؛

- تتبع مختلف الظواهر والممارسات التي قد تشكل تهديدا لأمن المؤسسة السجنية ورفع تقارير بشأنها ؛

- الإخبار الفوري لمدير المؤسسة السجنية والمصالح المركزية المختصة بالمندوبية العامة بالمعلومات والأحداث والوقائع التي من شأنها المس بسلامة المعتقلين والأشخاص وأمن المؤسسة السجنية والنظام العام ورفع تقارير بشأنها وفق الضوابط المعمول بها.

المادة 12

تناط بوحدة الرعاية الصحية مهمة تدبير خدمات وبرامج الرعاية الصحية للمعتقلين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- السهر على تنفيذ برامج الرعاية الصحية ؛

- السهر على تدبير وتنظيم الخدمات الصحية لفائدة المعتقلين ؛

- تتبع التدبير الإداري للوحدة الصحية بالمؤسسة السجنية ؛

- الإشراف على توزيع المهام وتنظيم المداومة وتتبع الأداء المهني للموظفين، على مستوى الوحدة ؛

- السهر على تدبير التجهيزات والمعدات الطبية والمحافظة عليها ؛

- التنسيق مع الإدارات والهيئات ذات الصلة بالرعاية الصحية وفق الضوابط المعمول بها في المندوبية العامة ؛

- الإشراف على تنفيذ البرامج الصحية الخاصة بالفئات الهشة داخل المؤسسة السجنية ؛

- الإشراف على تنظيم الحملات التحسيسية والطبية لفائدة المعتقلين بشراكة مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وفقا للضوابط المعمول بها ؛

- الإشراف على تتبع مختلف مهام الرعاية الصحية المرتبطة بتدبير شؤون المعتقلين وفق الضوابط والنصوص الجاري بها العمل.

المادة 13

تناط بوحدة التدبير المالي واللوجستيك مهمة تدبير الشؤون المالية والمحاسباتية للمؤسسة السجنية، وفق النصوص الجاري بها العمل، وفي حدود الاختصاصات المفوضة.

ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- تدبير الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة السجنية ؛

- ضبط الحسابات ومسك ومراقبة السجلات الخاصة بالوحدة ؛

- حفظ وتدبير أموال المعتقلين ؛

- السهر على المحافظة على الذخيرة والسلاح والمفاتيح والمعدات الأمنية وتتبع وضعيتها، وذلك بتنسيق مع وحدة الأمن والانضباط ؛

- تتبع ومراقبة تغذية المعتقلين وإعداد تقارير بشأنها ؛

- تتبع وضعية منشآت ومرافق المؤسسة السجنية والسهر على عمليات الصيانة والترميم والنظافة ؛

- السهر على تدبير المخزون من مختلف المواد التموينية والتجهيزات والمعدات وتحديد الحاجيات وفق الضوابط المعمول بها ؛

- جرد المعدات والتجهيزات بمختلف مرافق المؤسسة السجنية وتتبع صيانتها ومسك السجلات والوثائق الخاصة بها ؛

- السهر على التدبير المالي للوحدات الإنتاجية والخدماتية وتشغيل المعتقلين ؛

- تدبير الوسائل اللوجستية وحظيرة السيارات بالمؤسسة السجنية.

المادة 14

بالإضافة إلى المهام المسندة إليها بموجب المواد من 7 إلى 13 من هذا المرسوم، تتولى الوحدات، كل في مجال اختصاصها المهام التالية :
- السهر على تتبع توزيع المهام على الموظفين العاملين بالوحدة ومراقبة التزامهم بقواعد الانضباط وبمدونة السلوك والواجبات المهنية المشار إليها في هذا المرسوم ؛
- الإشراف على تدبير الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات الوحدة وفق الضوابط المعمول بها ؛
- إعداد التقارير والإحصائيات الدورية ذات الصلة بمهام الوحدة.

المادة 15

يحدد التنظيم الداخلي للوحدات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتوصيف الوظيفي لمختلف المهام بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة 16

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.23، ترتب المؤسسات السجنية في ثلاثة أصناف حسب أهميتها وتخصصها.

تحدد قائمة هذه المؤسسات حسب كل صنف بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بإصلاح الإدارة وبالمالية.

يحدد القرار المذكور كذلك لائحة المؤسسات السجنية مركز الجهة أو المعتبرة في حكمها.

المادة 17

يعين مدير المؤسسة السجنية والمسؤول الإداري المساعد ورؤساء الوحدات بها بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفق الشروط التالية :

 

المنصب

الشروط المطلوبة

المدير

- أن يكون من الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية على الأقل، والمتوفرين على ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بمصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- وبصفة استثنائية من الموظفين المرتبين على الأقل في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية بمصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المسؤول الإداري المساعد
رئيس وحدة الأمن والانضباط
رئيس وحدة الضبط القضائي
رئيس وحدة التدبير المالي واللوجستيك
رئيس وحدة العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج
رئيس وحدة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة
رئيس وحدة الرصد الاستباقي والشؤون العامة

- أن يكون من الموظفين المرتبين في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية على الأقل، والمتوفرين على ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية بمصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- وبصفة استثنائية من الموظفين المرتبين على الأقل في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، المتوفرين على ما لا يقل عن 8 سنوات من الخدمة الفعلية بمصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

رئيس وحدة الرعاية الصحية

- أن يكون من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المرسمين، والمرتبين على الأقل، في درجة طبيب من الدرجة الأولى أو في درجة قائد السجون مساعد من الدرجة الأولى الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الطب؛
- وبصفة استثنائية من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المتوفرين على دبلوم في التمريض والمرتبين على الأقل في درجة مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن 8 سنوات من الخدمة الفعلية بمصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

المادة 18

يستفيد المدير والمسؤول الإداري المساعد ورؤساء الوحدات بالمؤسسات السجنية من تعويض جزافي عن المسؤولية تحدد مبالغه الشهرية الصافية على النحو التالي :

 

مناصب المسؤولية

المبلغ الشهري الصافي للتعويض عن المسؤولية (بالدرهم) حسب أصناف المؤسسات السجنية

الصنف الأول

الصنف الثاني

الصنف الثالث

المدير

3750

3250

2750

المسؤول الإداري المساعد
رئيس وحدة الأمن والانضباط

2750

2250

1750

رئيس وحدة الضبط القضائي
رئيس وحدة التدبير المالي واللوجستيك
رئيس وحدة العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج
رئيس وحدة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة
رئيس وحدة الرصد الاستباقي والشؤون العامة
رئيس وحدة الرعاية الصحية

2250

1750

1500

 

 

لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض آخر مماثل له في طبيعته، وكذا بينه وبين التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة.

المادة 19

ينسخ المرسوم رقم 2.10.512 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية.

المادة 20

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

الإمضاء : فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : أمل الفلاح.