قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية»الوظييفة الصحية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 340-26-2 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
رقم النص : 2-26-340 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 30/07/2026
رقم الجريدة الرسمية : 7530 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية.

المحتوى

مرسوم رقم 340-26-2 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية.


رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصلان 90 و92 منه؛

وعلى القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.51 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، ولاسيما المادة 24 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من ذي الحجة 1447 (11 يونيو 2026

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.22، يتم، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة التابعين للمجموعات الصحية الترابية، الذين يشار إليهم بعده بمهني الصحة.

المادة 2

تتم الحركة الانتقالية لمهني الصحة :

- داخل كل مجموعة صحية ترابية ؛

- بين المجموعات الصحية الترابية ؛

- بين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية للقطاع الوزاري المكلف بالصحة والمؤسسات والوكالات والهيئات الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 3

تتم الحركة الانتقالية لمهني الصحة، بناء على طلب، وفق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية سير المرفق الصحي.

المادة 4

تنظم الحركة الانتقالية، مرة واحدة في السنة، وفق جدولة زمنية تراعي الترتيب الوارد في المادة 2 أعلاه.

يتم تحديد الجدولة الزمنية المذكورة بتنسيق بين القطاع الوزاري المكلف بالصحة والمجموعات الصحية الترابية والمؤسسات والوكالات والهيئات المعنية.

المادة 5

تُحدد مقرات العمل والمناصب المخصصة للحركة الانتقالية بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، المحددة وفق التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، والخرائط الصحية الجهوية، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.

المادة 6

يتم الإعلان عن فتح الحركة الانتقالية :

- داخل كل مجموعة صحية ترابية، من قبل مديرها العام ؛

- بين المجموعات الصحية الترابية، وبينها وبين الإدارة المركزية والمؤسسات والوكالات والهيئات المعنية، من قبل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 7 بعده.


يحدد الإعلان المذكور، على الخصوص، المناصب المخصصة للحركة الانتقالية، والتخصصات المطلوبة عند الاقتضاء، ومقرات العمل، ومسطرة وآجال إيداع ودراسة طلبات الانتقال والإعلان عن النتائج.
يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية وفق نفس الكيفية التي تم بها الإعلان عن فتحها.

المادة 7

يتم الإشراف على تنظيم الحركة الانتقالية :

- داخل كل مجموعة صحية ترابية، من طرف لجنة يُعين أعضاؤها بمقرر للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية ؛

- بين المجموعات الصحية الترابية، وبينها وبين الإدارة المركزية والمؤسسات والوكالات والهيئات المعنية، من طرف لجنة وطنية يُعين أعضاؤها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة بناء على اقتراح من مسؤولي المؤسسات والوكالات والهيئات المذكورة.

تحدد تركيبة اللجنتين المذكورتين ومبادئ اشتغالهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 8

يتم تدبير الحركة الانتقالية من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها من قبل القطاع الوزاري المكلف بالصحة.

المادة 9

يُفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية في وجه مهني الصحة المرسمين، المتوفرين، في تاريخ الإعلان عن فتح هذه الحركة الانتقالية، على أقدمية لا تقل عن 12 شهرا من الخدمة الفعلية بمقر تعيينهم بالمجموعة الصحية الترابية.

المادة 10

تتم الاستفادة من الحركة الانتقالية بناء على معايير تحدد :

- بمقرر للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، بالنسبة للحركة الانتقالية داخل المجموعة الصحية الترابية ؛

- بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالنسبة للحركة الانتقالية بين المجموعات الصحية الترابية، وبينها وبين الإدارة المركزية والمؤسسات والوكالات والهيئات المعنية.

يتخذ المقرران المذكوران بناء على اقتراح من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه، كل واحدة فيما يخصها.

المادة 11

يتم نقل مهني الصحة المستفيدين من الحركة الانتقالية :

1 - بمقرر للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، بالنسبة للحركة الانتقالية داخل هذه المجموعة الصحية ؛

2 - بمقرر مشترك لرئيسي الإدارتين الأصلية والمستقبلة، بالنسبة للحركة الانتقالية بين المجموعات الصحية الترابية، وبينها وبين الإدارة المركزية والمؤسسات والوكالات والهيئات المعنية.

المادة 12

علاوة على الحركة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، يمكن لمهني الصحة المستوفين للشرط المشار إليه في المادة 9 أعلاه، أن يقدموا لأسباب استثنائية مبررة، طلبات الانتقال داخل المجموعة الصحية الترابية التابعين لها أو إلى مجموعة صحية ترابية أخرى أو إلى الإدارة المركزية للقطاع الوزاري المكلف بالصحة أو إلى المؤسسات والوكالات والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

يتم هذا النقل وفق المعايير والمسطرة، المنصوص عليها في المادتين 10 و11 أعلاه.

المادة 13

يحتفظ مهنيو الصحة الذين تم نقلهم، بنفس الوضعية من حيث الهيئة والدرجة والرتبة والأقدمية.

تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر بالمجموعة الصحية الترابية الأصلية كما لو تم أداؤها بالمجموعة الصحية الترابية أو الإدارة المركزية أو المؤسسة أو الوكالة أو الهيئة التي تم نقلهم إليها.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية الاجتماعية،

الإمضاء : أمين التهراوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

الإمضاء : فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : أمل الفلاح.