قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 1274.26 صادر في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،
بناء على المرسوم رقم 2.21.992 الصادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ولا سيما المادة السابعة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش العاملين بالمفتشية العامة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في سبعة (7) موظفين موزعين كما يلي :
- موظفان اثنان (2) يستفيدان من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس قسم بالإدارات المركزية ؛
- خمسة (5) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة بالإدارات المركزية.
المادة الثانية
يعين الموظفون المعنيون بالأمر بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية من بين الأطر العليا وطبق الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026).
الإمضاء : كريم زيدان.