قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 489.26 صادر في 13 من رمضان 1447 (3 مارس 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
رقم النص : 489-26 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : كريم زيدان تاريخ النشر : 21/05/2026
رقم الجريدة الرسمية : 7510 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

المحتوى

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 489.26 صادر في 13 من رمضان 1447 (3 مارس 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،

بناء على المرسوم رقم 2.21.992 الصادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة،

قرر ما يلي:

الباب الأول

المديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال

الفصل الأول

مديرية الاستثمار

المادة الأولى

تشتمل مديرية الاستثمار على الأقسام التالية:

• قسم النهوض بالاستثمار ومواكبة المستثمرين؛

• قسم الاستراتيجية واليقظة؛

• قسم مرصد الاستثمار.

المادة 2

يتولى قسم النهوض بالاستثمار ومواكبة المستثمرين المهام التالية:

- الإسهام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية،

في استقطاب الاستثمارات ودعم المستثمرين ومواكبتهم؛

- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه؛

- تتبع عمل لجان الاستثمار.

ويتكون من المصالح التالية:

- مصلحة مواكبة المشاريع الاستراتيجية؛

- مصلحة دعم المستثمرين؛

- مصلحة تتبع لجان الاستثمار.

المادة 3

يتولى قسم الاستراتيجية واليقظة المهام التالية:

- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه وتتبع تنفيذها؛

- تتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال الاستثمار، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

- إرساء نظام لليقظة الاستراتيجية في مجال الاستثمار.

ويضم المصلحتين التاليتين:

- مصلحة الاستراتيجية؛

- مصلحة اليقظة المتعلقة بالاستثمار.

المادة 4

يتولى قسم مرصد الاستثمار المهام التالية:

- برمجة وتدبير العمليات المرتبطة بتجميع ومعالجة المعطيات الضرورية لأنشطة الرصد في مجال الاستثمار وتتبع تنفيذها؛

- تصميم النماذج التوقعية وطرق تحليل المعطيات المرتبطة بالاستثمار والعمل على تطويرها وتحسين جودتها؛

- إعداد قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بالاستثمار وتدبيرها وتطويرها؛

- بلورة آليات للرصد والتحليل في مجال الاستثمار بتنسيق مع الجهات المعنية؛

- القيام بالدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية في مجال الاستثمار.

ويضم المصالح التالية:

- مصلحة جمع البيانات وإعداد المؤشرات؛

- مصلحة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات؛

- مصلحة الرصد وتتبع تطور مؤشرات الاستثمار.

الفصل الثاني

مديرية تحسين مناخ الأعمال

المادة 5

تشتمل مديرية تحسين مناخ الأعمال على القسمين التاليين:

• قسم تنسيق ودعم تحسين مناخ الأعمال؛

• قسم التقييم واليقظة.

المادة 6

يتولى قسم تنسيق ودعم تحسين مناخ الأعمال المهام التالية:

- إعداد برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال والسهر على تتبع تنفيذه، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

- تحديد أوراش التبسيط ذات الأولوية لتحسين مناخ الأعمال،

بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال؛

- تنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال؛

- الإسهام في تحسين مسار المستثمر من خلال مواكبة تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة تنسيق إصلاحات مناخ الأعمال؛

- مصلحة تحسين مسار المستثمر.

المادة 7

يتولى قسم التقييم واليقظة المهام التالية:

- العمل على تقييم مناخ الأعمال، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

- العمل على إرساء نظام لليقظة في مجال مناخ الأعمال وإدارة البيانات الكفيلة بتحسينه من حيث رصد وتصنيف المؤشرات والبيانات المتعلقة بمناخ الأعمال وطنيا ودوليا، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

- القيام بالدراسات والبحوث في مجال مناخ الأعمال.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة الرصد والبيئة الاستثمارية؛

- مصلحة اليقظة المتعلقة بمناخ الأعمال.

الفصل الثالث

مديرية مواكبة وتنسيق عمل المراكز الجهوية للاستثمار

المادة 8

تشتمل مديرية مواكبة وتنسيق عمل المراكز الجهوية للاستثمار على القسمين التاليين:

• قسم تنسيق عمل المراكز الجهوية للاستثمار؛

• قسم تتبع النجاعة.

المادة 9

يتولى قسم تنسيق عمل المراكز الجهوية للاستثمار المهام التالية:

- تنسيق عملية إعداد خرائط الطريق الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار؛

- تتبع تنزيل خرائط الطريق الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة التنسيق والتتبع؛

- مصلحة الدعم والمواكبة.

المادة 10

يتولى قسم تتبع النجاعة المهام التالية:

- بلورة آليات التعاقد ما بين الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنزيلها؛

- إعداد نظم المعلومات المتعلقة بالاستثمار وتتبع فعاليتها وتطويرها؛

- بلورة مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار والعمل على تحيينها؛

- القيام بمهام كتابة اللجنة الوزارية للطعون.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة النجاعة وتتبع نظم المعلومات الخاصة بالاستثمار؛

- مصلحة كتابة اللجنة الوزارية للطعون.

الباب الثاني

المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية

الفصل الأول

مديرية التقائية السياسات العمومية

المادة 11

تشتمل مديرية التقائية السياسات العمومية على القسمين التاليين:

• قسم الاستراتيجية وآليات الالتقائية؛

• قسم تكامل وتناسق السياسات العمومية.

المادة 12

يتولى قسم الاستراتيجية وآليات الالتقائية المهام التالية:

- إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتعزيز التقائية السياسات العمومية؛

- الإسهام في وضع برنامج العمل الخاص بالسياسات المقترح تقييمها؛

- إرساء نظام لليقظة في مجال التقائية السياسات العمومية؛

- القيام بدراسات وتحاليل وبحوث لقياس مدى التقائية السياسات العمومية؛

- اقتراح التوصيات الرامية إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة إعداد استراتيجية الالتقائية؛

- مصلحة إعداد آليات الالتقائية.

المادة 13

يتولى قسم تكامل وتناسق السياسات العمومية المهام التالية:

- إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتعزيز تناسق وتكامل التقائية السياسات العمومية؛

- إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مدى تناسق وتكامل السياسات العمومية؛

- المساهمة في إرساء نظام لليقظة في مجال تناسق وتكامل السياسات العمومية؛

- القيام بدراسات وتحاليل وبحوث لقياس مدى تكامل وتناسق السياسات العمومية؛

- اقتراح التوصيات الرامية إلى تعزيز تكامل وتناسق السياسات العمومية؛

- تتبع أشغال اللجان البين وزارية.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة تتبع تناسق وتكامل السياسات العمومية؛

- مصلحة تتبع اللجان البين وزارية.

الفصل الثاني

مديرية تقييم السياسات العمومية

المادة 14

تشتمل مديرية تقييم السياسات العمومية على القسمين التاليين:

• قسم مأسسة تقييم السياسات العمومية؛

• قسم التحليل واليقظة الاستراتيجية.

المادة 15

يتولى قسم تقييم السياسات العمومية المهام التالية:

- إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية والتعريف بها؛

- الإسهام في وضع برنامج للسياسات العمومية المقترحة للتقييم؛

- القيام بتقييم دوري للسياسات العمومية من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها؛

- إعداد تقارير في شأن السياسات العمومية موضوع التقييم واقتراح التوصيات الرامية إلى تحسين فعاليتها؛

- القيام بدراسات وبحوث ميدانية حول تقييم السياسات العمومية.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة آليات تقييم السياسات العمومية؛

- مصلحة دراسات الأثر وفعالية السياسات العمومية.

المادة 16

يتولى قسم التحليل واليقظة الاستراتيجية المهام التالية:

- بلورة نظام لليقظة في مجال تقييم السياسات العمومية؛

- إعداد قاعدة معطيات وطنية لتيسير عمليات تقييم السياسات العمومية؛

- استثمار وتحليل الدراسات والتقارير المتعلقة بتقييم السياسات العمومية.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة اليقظة المتعلقة بتقييم السياسات العمومية؛

- مصلحة العلاقات مع الفاعلين في مجال تقييم السياسات العمومية.

الباب الثالث

مديرية الشؤون الإدارية والمالية والقانونية

المادة 17

تضم مديرية الشؤون الإدارية والمالية والقانونية الأقسام التالية:

• قسم الشؤون المالية؛

• قسم الموارد البشرية؛

• قسم الشؤون القانونية والمنازعات؛

• قسم الشؤون العامة واللوجستيك.

المادة 18

يتولى قسم الشؤون المالية المهام التالية:

- إعداد البرمجة الميزانية لثلاث سنوات وكذا مشروع نجاعة الأداء؛

- إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة بتنسيق مع باقي المديريات؛

- السهر على تنفيذ ميزانية الوزارة؛

- إعداد الوضعيات الحسابية المطلوبة لتحسين تتبع تنفيذ الميزانية وكذا بيان الحساب الإداري السنوي؛

- إعداد البرنامج التوقعي للطلبيات المتعلقة بالأشغال والخدمات والتوريدات؛

- طرح الطلبيات وتتبع تنفيذها وتدبير الملفات طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل؛

- إعداد وتتبع الملفات الإدارية والمحاسباتية المتعلقة بتدبير المنح الخاصة بالمستثمرين.

ويتكون من المصالح التالية:

- مصلحة الميزانية والبرمجة؛

- مصلحة المحاسبة؛

- مصلحة المشتريات؛

- مصلحة تدبير وتتبع المنح.

المادة 19

يتولى قسم الموارد البشرية المهام التالية:

- التدبير الإداري للموارد البشرية للوزارة؛

- التدبير المندمج للمناصب المالية والعمليات المرتبطة بها؛

- تدبير وتتبع المسارات المهنية لموظفي الوزارة؛

- إعداد وتحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات للوزارة واعتماد التدبير التوقعي لها؛

- إعداد سياسة ومخطط التكوين المستمر الخاص بالوزارة،

والسهر على تنفيذه وتتبعه وتقييمه؛

- تتبع ودعم الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارة.

ويتكون من المصالح التالية:

- مصلحة تدبير الموارد البشرية؛

- مصلحة التكوين المستمر وتنمية الكفاءات؛

- مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 20

يتولى قسم الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:

- إعداد المخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة، والعمل على تتبع تنزيله بتنسيق مع الجهات المعنية؛

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة وتتبع مسطرة المصادقة عليها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛

- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحال على الوزارة؛

- السهر على ملاءمة اتفاقيات التعاون والشراكة والعقود المبرمة مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- المساهمة في تعزيز اليقظة القانونية في مجال اختصاصات الوزارة؛

- تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها وتتبع المنازعات الخاصة بالمؤسسات الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛

- تدبير المنازعات والشكايات المعروضة على الوزارة بتنسيق مع الجهات المعنية؛

- إنجاز الدراسات والأبحاث القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة.

ويتكون من المصالح التالية:

- مصلحة الشؤون القانونية؛

- مصلحة تدبير المنازعات؛

- مصلحة الدراسات واليقظة.

المادة 21

يتولى قسم الشؤون العامة واللوجستيك المهام التالية:

- توفير الدعم اللوجستيكي والوسائل الضرورية لسير مصالح الوزارة؛

- تدبير حظيرة السيارات والمركبات والإشراف على مراقبتها التقنية وصيانتها؛

- تدبير ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة والسهر على مراقبتها وصيانتها؛

- العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة الدعم واللوجستيك؛

- مصلحة الشؤون العامة.

الباب الرابع

مديرية نظم المعلومات والرقمنة

المادة 22

تضم مديرية نظم المعلومات والرقمنة القسمين التاليين:

• قسم البنية التحتية وحماية الأنظمة الرقمية؛

• قسم الدراسات والإدماج الرقمي.

المادة 23

يتولى قسم البنية التحتية وحماية الأنظمة الرقمية المهام التالية:

- تطوير وإدارة واستغلال الأنظمة والشبكات المعلوماتية؛

- السهر على ضمان حماية أمن الأنظمة والشبكات المعلوماتية انسجاما مع التوجيهات الوطنية في مجال الأمن السيبيراني،

بتنسيق مع الهيئات المعنية؛

- العمل على توفير وصيانة بنية تحتية معلوماتية ملائمة ومواكبة للابتكارات التكنولوجية؛

- تدبير مراكز البيانات وقواعد المعطيات وتقنين عملية استغلالها والولوج إليها؛

- السهر على صيانة الأجهزة المعلوماتية والسهر على حسن استغلالها؛

- تقديم الدعم التقني في مجال المعلوميات لمختلف مصالح الوزارة.

ويتكون من المصالح التالية:

- مصلحة الشبكات وأنظمة المعلومات؛

- مصلحة حماية الشبكات والأنظمة الرقمية؛

- مصلحة الدعم والتجهيزات المعلوماتية.

المادة 24

يتولى قسم الدراسات والإدماج الرقمي المهام التالية:

- إعداد مخطط التحول الرقمي للوزارة والسهر على تنفيذه بتنسيق مع باقي المديريات؛

- تطوير أنظمة المعلومات والمنصات الرقمية وتعميم التكنولوجيات الحديثة بالوزارة؛

- قيادة وتدبير مشاريع التحول الرقمي للوزارة؛

- صيانة البرامج والتطبيقات المعلوماتية والسهر على حسن استغلالها؛

- السهر على دعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة؛

- تدبير ومعالجة البيانات وتحليل المعطيات واستخدام النماذج التوقعية؛

- تطوير وتنفيذ تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي بالوزارة بتنسيق مع الجهات المعنية؛

- العمل على رقمنة وثائق الوزارة والأرشيف الخاص بها وضمان حفظها وتثمينها، بتنسيق مع جميع المتدخلين.

ويتكون من المصالح التالية:

- مصلحة تطوير نظم المعلومات؛

- مصلحة الدراسات وقيادة المشاريع؛

- مصلحة البيانات والذكاء الاصطناعي.

الباب الخامس

مديرية التعاون الدولي والشراكات والتواصل

المادة 25

تضم مديرية التعاون الدولي والشراكات والتواصل القسمين التاليين:

• قسم التعاون الدولي والشراكات؛

• قسم التواصل.

المادة 26

يتولى قسم التعاون الدولي والشراكات المهام التالية:

- إعداد برنامج للتعاون الدولي والشراكات وتنمية العلاقات المرتبطة بمهام الوزارة، بتنسيق مع باقي المديريات والقطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

- تمثيل الوزارة في المفاوضات حول مشاريع اتفاقيات وشراكات جديدة سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، في مجال اختصاص الوزارة؛

- تمثيل الوزارة في الاجتماعات مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في مجالات اختصاص الوزارة، بتنسيق مع المديريات المعنية؛

- تتبع تنفيذ التزامات الوزارة الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين والخواص والعمل على تحقيق الأهداف المحددة، بتنسيق مع المديريات المعنية، وعند الاقتضاء مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

- العمل على إعداد برامج للشراكات والتعاون التقني بين الوزارة والمنظمات الدولية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة التعاون الدولي؛

- مصلحة العلاقات المؤسساتية.

المادة 27

يتولى قسم التواصل المهام التالية:

- السهر على وضع استراتيجية التواصل الخارجي للوزارة والعمل على تنزيلها وتقييمها؛

- تتبع إنتاج ونشر الوسائط المكتوبة والسمعية والمرئية والرقمية بتنسيق مع المديريات المعنية؛

- إدارة العلاقات العامة مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية؛

- إدارة وتحديث المواقع والصفحات الرسمية الرقمية للوزارة؛

- المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالوزارة؛

- القيام بتقييم دوري لإجراءات التواصل المؤسساتي والرقمي المنجزة وكذا مدى وقعها وفعاليتها.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة الإعلام ووسائل التواصل والتسويق الرقمي؛

- مصلحة التواصل والعلاقات العامة.

الباب السادس

بنيات ملحقة مباشرة بالكتابة العامة

المادة 28

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على البنيات التالية الملحقة مباشرة بالكتابة العامة:

- قسم التخطيط والتتبع ومراقبة التدبير؛

- مصلحة حماية أمن نظم المعلومات؛

- مصلحة التوثيق والأرشيف.

المادة 29

يتولى قسم التخطيط والتتبع ومراقبة التدبير المهام التالية:

- الإسهام في التخطيط الاستراتيجي للبرامج ومشاريع الوزارة؛

- إعداد مشاريع وتقارير نجاعة الأداء؛

- إرساء مناهج وأدوات التحليل عن طريق إعداد لوحات القيادة وتحليلات الكلفة؛

- تفعيل وتنشيط حوار التدبير؛

- القيام بمهام مراقبة التدبير طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

ويتكون من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة التخطيط والتتبع؛

- مصلحة مراقبة التدبير.

المادة 30

تناط بمصلحة حماية أمن نظم المعلومات المهام التالية:

- إعداد وتتبع وتحيين مراجع سلامة نظم المعلومات الخاصة بالوزارة؛

- التنسيق مع مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال مراحل تنفيذ التوجيهات الوطنية في هذا الشأن؛

- السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات على صعيد الوزارة؛

- إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم معلومات الوزارة والحرص على تطبيق توصياتها في هذا الشأن.

المادة 31

تناط بمصلحة التوثيق والأرشيف المهام التالية:

- تنظيم وتنسيق استقبال وإرسال وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية؛

- تدبير وثائق الوزارة والأرشيف وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة 32

تنسخ مقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 3735.21 الصادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

المادة 33

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1447 (3 مارس 2026).

الإمضاء: كريم زيدان.