قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.11.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
رقم النص : 3-11-26 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عزيزي أخنوش تاريخ النشر : 27/04/2026
رقم الجريدة الرسمية : 7503 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المحتوى

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.11.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتحديد اختصاصاته؛

وعلى القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.33 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)؛

وعلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد وتنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.25.638 الصادر في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

وعلى المرسوم رقم 2.25.386 الصادر في 6 ذي الحجة 1446 (3 يونيو 2025) بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة،

قرر ما يلي :

الباب الأول

مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج

المادة الأولى

تشتمل مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج على الأقسام التالية :

- قسم برامج التعليم والتكوين المهني؛

- قسم الشؤون الاجتماعية والتربوية والتأهيلية؛

- قسم التأهيل الفني والحرفي والتشغيل.

المادة 2

تناط بقسم برامج التعليم والتكوين المهني المهام التالية :

- إعداد خريطة برامج التربية والتعليم والتكوين المهني والفلاحي،

بناء على تشخيص احتياجات المعتقلين، وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية؛

- إعداد برامج محو الأمية والتربية غير النظامية ومختلف برامج التعلم مدى الحياة وتتبع تنفيذها؛

- تتبع تدبير وحدات التعليم الجامعي بالمؤسسات السجنية لفائدة المعتقلين الطلبة؛

- السهر على تطوير قواعد بيانات وبرامج معلوماتية خاصة بتتبع المعتقلين المستفيدين من برامج التعليم والتكوين وإعداد دلائل تعريفية وتحسيسية في شأنها؛

- الإسهام في إعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة التعليم ومحو الأمية والتربية غير النظامية؛

- مصلحة التكوين المهني.

المادة 3

تناط بقسم الشؤون الاجتماعية والتربوية والتأهيلية المهام التالية :

- إعداد مخططات وبرامج تربوية واجتماعية وتأهيلية مندمجة،

بناء على الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المعتقلين؛

- إعداد برامج الدعم الروحي والأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة المعتقلين وتتبع تنفيذها؛

- إعداد برامج ومشاريع تأهيل المعتقلين لتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج وتتبع تنفيذها؛

- وضع برامج خاصة بالمواكبة والرعاية الاجتماعية للمعتقلين الأحداث والفئات في وضعية هشاشة وتتبع تنفيذها؛

- وضع برامج خاصة بتتبع وضعية النساء المعتقلات الحوامل وأطفالهن المرافقين لهن بالمؤسسات السجنية؛

- وضع برامج للمساعدة الاجتماعية والقانونية للمعتقلين وتعزيز آليات تواصلهم مع البيئة الخارجية والسهر على تنفيذها، وإعداد دلائل خاصة بحقوقهم وواجباتهم؛

- التنسيق مع القطاعات والشركاء المتدخلين في تنفيذ مختلف برامج ومشاريع التأهيل التربوي والاجتماعي للمعتقلين؛

- السهر على تطوير قواعد بيانات وبرامج معلوماتية لتتبع المعتقلين المستفيدين من مختلف البرامج التربوية والاجتماعية والتأهيلية،

وتقييم هذه البرامج ورصد الحاجيات لتفريد البرامج؛

- الإسهام في إعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات التأهيل الاجتماعي والثقافي والرياعضي مع القطاعات والمؤسسات المعنية.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين :

- مصلحة البرامج والأنشطة التربوية والتأهيلية؛

- مصلحة المواكبة الاجتماعية للأحداث والفئات في وضعية هشاشة.

المادة 4

تناط بقسم التأهيل الفني والحرفي والتشغيل المهام التالية :

- وضع مخططات للتأهيل الفني والحرفي وتفريد البرامج، بناء على الاحتياجات، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية؛

- إعداد برامج تشغيل المعتقلين داخل وحدات الإنتاج بالمؤسسات السجنية وتتبع تنفيذها؛

- السهر على تطوير الفنون والمهن بالمؤسسات السجنية؛

- وضع برامج للمشاركة في المعارض والتظاهرات للتعريف بأعمال ومنتجات المعتقلين وتتبع تنفيذها؛

- تتبع ومراقبة تنزيل مشاريع تشغيل المعتقلين وإحداث وتدبير وحدات إنتاجية داخل المؤسسات السجنية؛

- الإسهام في إعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات التأهيل الفني والحرفي والتشغيل، مع القطاعات والمؤسسات المعنية؛

- السهر على تطوير قواعد بيانات وبرامج معلوماتية لتتبع برامج التأهيل الفني والحرفي وتشغيل المعتقلين وتقييم هذه البرامج ورصد الحاجيات لتفريد البرامج.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين :

- مصلحة الفنون والمهن؛

- مصلحة تشغيل المعتقلين.

الباب الثاني

مديرية أمن المؤسسات السجنية

المادة 5

تشتمل مديرية أمن المؤسسات السجنية على الأقسام التالية:

- قسم التصنيف والدراسات الأمنية؛

- قسم الأمن الوقائي للمعتقلين والأشخاص؛

- قسم المنشآت والمعدات الأمنية للمؤسسات السجنية.

المادة 6

تناط بقسم التصنيف والدراسات الأمنية المهام التالية :

- الإسهام في وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة منشآتها ومعداتها وتتبع تنفيذها؛

- تتبع ومراقبة عملية تصنيف المعتقلين وإعادة تصنيفهم، وكيفية تدبير أماكن الإيواء بالمؤسسات السجنية؛

- إعداد دراسات وتقارير حول مختلف الجوانب الأمنية بالمؤسسات السجنية وتدبير المخاطر الأمنية بها؛

- إعداد دلائل المساطر الأمنية وتقييمها؛

- الإسهام في إعداد الأنظمة الداخلية للمؤسسات السجنية ومراقبة تنفيذها.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة مراقبة وتتبع التصنيف وإيواء المعتقلين؛

- مصلحة الدراسات وتقييم الأداء الأمني للمؤسسات السجنية.

المادة 7

تناط بقسم الأمن الوقائي للمعتقلين والأشخاص المهام التالية :

- الإسهام في وضع برامج ومخططات الحفاظ على سلامة المعتقلين والأشخاص؛

- إعداد برامج وخطط أمنية للوقاية من المخاطر والأحداث الطارئة وتدبير الأزمات بتعاون مع السلطات المختصة؛

- تتبع ومراقبة البرامج الأمنية وعمليات التفتيش والتنقيب بمرافق المؤسسات السجينة؛

- تتبع ومراقبة التدابير التأديبية المتخذة في حق المعتقلين، لا سيما فيما يخص مطابقتها للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛

- مراقبة مدى تطبيق الضوابط المتعلقة بالأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية؛

- الإشراف على توجيه وإعادة توزيع المعتقلين على المؤسسات السجنية وضبط حركيتهم؛

- تتبع ومراقبة التأطير الأمني لعمليات ترحيل المعتقلين من المؤسسات السجنية وعند إخراجهم إلى المؤسسات الصحية.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- مصلحة البرامج الأمنية؛

- مصلحة حركية المعتقلين؛

- مصلحة مراقبة وتتبع المعتقلين الخطيرين والفئات الخاصة.

المادة 8

تناط بقسم المنشآت والمعدات الأمنية للمؤسسات السجنية المهام التالية :

- وضع البرامج المتعلقة بالحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة منشآتها والسهر على تنفيذها؛

- تتبع وضعية المنشآت والمعدات الأمنية بالمؤسسات السجنية ورصد الحاجيات منها؛

- المعاينة الدورية للبنية التحتية للمؤسسات السجنية ودراسة مدى استجابتها للمتطلبات الأمنية، وإعداد تقارير بشأنها؛

- الإشراف على تتبع سير عمل قاعات المراقبة الإلكترونية بالكاميرات والوضعية الأمنية بالمؤسسات السجنية وإعداد تقارير بشأنها.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين :

- مصلحة المراقبة الأمنية لمنشآت ومرافق المؤسسات السجنية؛

- مصلحة المراقبة الإلكترونية والمعدات الأمنية بالمؤسسات السجنية.

الباب الثالث

مديرية الضبط القضائي

المادة 9

تشتمل مديرية الضبط القضائي على القسمين التاليين :

- قسم تتبع ومراقبة تنفيذ العقوبة؛

- قسم تدبير ملفات العفو وطلبات الإفراج والتخفيض التلقائي للعقوبة.

المادة 10

تناط بقسم تتبع ومراقبة تنفيذ العقوبة المهام التالية :

- تتبع ومراقبة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية؛

- تتبع ومراقبة الوضعيات الجنائية للمعتقلين؛

- دراسة طلبات المعتقلين ومعالجتها وتوجيهها إلى السلطات والهيئات المختصة؛

- السهر على إعداد الإحصائيات الخاصة بلوائح الأحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية وتطوير قواعد البيانات حول الوضعيات الجنائية والعديد العام للمعتقلين والقيام بتحليلها؛

- تتبع ومراقبة السجلات والوثائق القضائية وتدبير أرشيف تنفيذ العقوبات بالمؤسسات السجنية.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية :

- مصلحة مراقبة تنفيذ العقوبة؛

- مصلحة تتبع ومراقبة الوضعيات الجنائية؛

- مصلحة تدبير واستغلال قواعد بيانات المعتقلين.

المادة 11

تناط بقسم تدبير ملفات العفو وطلبات الإفراج والتخفيض التلقائي للعقوبة المهام التالية :

- السهر على تدبير الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق مع السلطات المعنية وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- إعداد ودراسة ملفات وطلبات المعتقلين المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط والرخص الاستثنائية للخروج والسهر على تتبع تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن؛

- دراسة الملفات المتعلقة بالتخفيض التلقائي للعقوبة ومراقبة مدى مطابقتها للنصوص الجاري بها العمل؛

- دراسة ملفات وطلبات المعتقلين للاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج؛

- تطوير قواعد بيانات خاصة بملفات العفو والإفراج المقيد بشروط والرخص الاستثنائية والتخفيض التلقائي للعقوبة.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة تدبير ملفات العفو والإفراج المقيد بشروط؛

- مصلحة تدبير التخفيض التلقائي للعقوبة.

الباب الرابع

مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة

المادة 12

تشتمل مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على الأقسام التالية :

- قسم تتبع ومراقبة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية؛

- قسم التعاون وتنسيق تتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛

- قسم تتبع عقوبة وتدابير المراقبة الإلكترونية.

المادة 13

تناط بقسم تتبع ومراقبة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية المهام التالية :

- مراقبة تتبع تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية المتعقلة بالعقوبات البديلة وبدائل الاعتقال؛

- تتبع ومراقبة وضعيات المحكومين والسجلات الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة وبدائل الاعتقال؛

- تتبع الإجراءات الخاصة بتنفيذ كل عقوبة بديلة وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- السهر على تطوير قواعد معطيات وبرامج معلوماتية خاصة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وبدائل الاعتقال وبمراقبة الوضعيات المذكورة؛

- السهر على ضبط وتتبع الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- مصلحة تتبع ومراقبة الأحكام والمقررات وضبط الوضعيات؛

- مصلحة تتبع إجراءات تنفيذ مقررات العقوبات البديلة؛

- مصلحة التدبير المعلوماتي وتحليل المعطيات.

المادة 14

تناط بقسم التعاون وتنسيق تتبع تنفيذ العقوبات البديلة المهام التالية :

- مواكبة التنسيق مع السلطات والهيئات المعنية فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضبط آليات تبادل المعلومات في هذا الشأن؛

- إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الذاتيين، في مجال تنفيذ العقوبات البديلة، والسهر على تنفيذ هذه الاتفاقيات؛

- السهر على مراقبة إجراءات تتبع تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بالتنسيق مع المؤسسات السجنية ومع مختلف المتدخلين؛

- القيام بدراسات لتقييم تتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتقديم مقترحات لتطوير علاقات التعاون والشراكة في هذا المجال.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة تنسيق تتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛

- مصلحة الدراسات وتقييم تنفيذ العقوبات البديلة.

المادة 15

تناط بقسم تتبع عقوبة وتدابير المراقبة الإلكترونية المهام التالية :

- الإشراف على تتبع ومراقبة الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بعقوبة وتدابير المراقبة الإلكترونية؛

- الإشراف على إدارة المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية؛

- إعداد قاعدة بيانات موحدة تضم بيانات المراقبة الإلكترونية ومؤشرات الأداء؛

- الإشراف على تتبع التزام المحكومين بعقوبة وتدابير المراقبة الإلكترونية وإعداد تقارير بشأنها؛

- التنسيق المستمر مع بنيات التتبع والمراقبة المختصة بالمؤسسات السجنية؛

- الإشراف على تدبير الأساور ومعدات المراقبة الإلكترونية واستغلالها في العقوبات البديلة وفي بدائل الاعتقال وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- الإسهام في إعداد مشاريع اتفاقيات أو عقود تفويض بعض التدابير التقنية المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية لأشخاص القانون العام أو الخاص؛

- تتبع وتقييم المعطيات والإحصائيات الخاصة بتتبع تنفيذ عقوبة وتدابير المراقبة الإلكترونية، وإعداد دراسات ومؤشرات إحصائية بشأنها.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين :

- مصلحة الإشراف والتتبع الإداري والتقني للمراقبة الإلكترونية؛

- المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية.

الباب الخامس

مديرية الرعاية الصحية

المادة 16

تشتمل مديرية الرعاية الصحية على القسمين التاليين :

- قسم إعداد وتنفيذ البرامج الصحية؛

- قسم مراقبة الوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية.

المادة 17

تناط بقسم إعداد وتنفيذ البرامج الصحية المهام التالية :

- إعداد برامج ومخططات علاجية ووقائية لفائدة المعتقلين وفقا للسياسة الحكومية في هذا المجال وتتبع تنفيذها؛

- إعداد برامج الحماية الصحية ومحاربة الأمراض المعدية والأوبئة داخل الوسط السجني وتتبع ومراقبة تنفيذها؛

- الإشراف على وضع وتنفيذ برامج صحية خاصة بدعم المعتقلين في وضعية هشاشة؛

- إعداد برامج خاصة بالصحة العقلية والنفسية وتتبع تنفيذها وتقييمها؛

- الإسهام في وضع وتنفيذ خطط وبرامج صحية استعجالية في حالات الطوارئ؛

- الإشراف على تنظيم الحملات الطبية العلاجية والوقائية بالمؤسسات السجنية لفائدة المعتقلين؛

- الإسهام في إعداد برامج لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية لتعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة التخطيط وإعداد البرامج الصحية؛

- مصلحة تتبع تنفيذ برامج الرعاية الصحية والنفسية.

المادة 18

تناط بقسم مراقبة الوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية المهام التالية :

- مراقبة تدبير الخدمات الطبية بالوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية وتحديد المعايير التقنية والمساطر المعتمدة في تسييرها؛

- إعداد الدلائل المسطرية الخاصة بتدبير الرعاية الصحية لفائدة المعتقلين بالمؤسسات السجنية؛

- تتبع ومراقبة التزام الأطر الطبية بالنصوص والضوابط الجاري بها العمل بالمؤسسات السجنية؛

- مراقبة وتتبع سير العمل بالوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية؛

- تتبع تطور المؤشرات الخاصة بالوضع الصحي للمعتقلين بالمؤسسات السجنية.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية :

- مصلحة مراقبة تدبير الوحدات الصحية؛

- مصلحة مراقبة وتتبع الخدمات والوضعية الصحية للمعتقلين؛

- مصلحة تجميع وتحليل المؤشرات الصحية.

الباب السادس

مديرية التحديث والرقمنة

المادة 19

تشتمل مديرية التحديث والرقمنة على الأقسام التالية :

- قسم الدراسات والتحول الرقمي؛

- قسم تطوير النظم والبرامج المعلوماتية؛

- قسم البنية التحتية المعلوماتية.

المادة 20

تناط بقسم الدراسات والتحول الرقمي المهام التالية :

- إعداد استراتيجية المندوبية العامة في مجال التحديث والرقمنة والسهر على تنفيذها؛

- إعداد المخططات والبرامج السنوية لمشاريع التحول الرقمي وتتبع تنفيذها وتقييم مدى نجاعتها؛

- إعداد الدراسات وتحديد الاحتياجات من البرامج الرقمية؛

- الإسهام في إعداد برامج ومشاريع تبسيط المساطر وتطويرها؛

- الإشراف على تجميع ومركزة المعطيات الإحصائية وتنظيمها في قواعد بيانات؛

- الإسهام في إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة المندوبية العامة وتتبع تطور مؤشرات تنفيذ استراتيجيتها.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة الدراسات وإدارة مشاريع التحديث؛

- مصلحة الرقمنة وتطوير قواعد البيانات.

المادة 21

تناط بقسم تطوير النظم والبرامج المعلوماتية المهام التالية :

- الإسهام في إعداد وتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة في مجال التحديث والرقمنة؛

- وضع وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بأنظمة المعلومات؛

- تطوير وتدبير الأنظمة والبرامج المعلوماتية وقواعد المعطيات والمنصات الرقمية وضمان استمرارية عملها؛

- تقديم الدعم والمساعدة التقنية لمستعملي البرامج المعلوماتية وتعزيز آليات اليقظة التكنولوجية.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين :

- مصلحة هندسة وتطوير البرامج المعلوماتية؛

- مصلحة تطوير واستغلال المنصات والخدمات الرقمية وتبادل البيانات.

المادة 22

تناط بقسم البنية التحتية المعلوماتية المهام التالية :

- الإسهام في إعداد وتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة في مجال التحديث والرقمنة؛

- وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات والسهر على تنفيذها؛

- إرساء آليات لليقظة التكنولوجية في مجالي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات؛

- توفير البنية التحتية المعلوماتية والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها؛

- تدبير مراكز وقواعد البيانات وتأطير عملية الولوج إليها واستغلالها.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية :

- مصلحة البنية التحتية وشبكات المعلوميات والصيانة؛

- مصلحة إدارة مراكز البيانات المعلوماتية؛

- مصلحة المواكبة واليقظة التكنولوجية.

الباب السابع

مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية

المادة 23

تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية على الأقسام والمصلحة التالية :

- قسم تدبير المسار الإداري للموظفين؛

- قسم التوظيف وتثمين الموارد البشرية؛

- قسم الشؤون الإدارية والقانونية وتدبير المستندات؛

- مصلحة التدبير المعلوماتي لنفقات ومعطيات الموظفين.

المادة 24

تناط بقسم تدبير المسار الإداري للموظفين المهام التالية :

- تدبير الوضعيات الإدارية والرخص؛

- تدبير حركية الموظفين وتتبع توزيعهم على المصالح المركزية والمؤسسات السجنية؛

- مراقبة وتتبع التزام الموظفين بقواعد الانضباط شبه العسكري وبمدونة السلوك والواجبات المهنية؛

- تتبع وتدبير الشؤون التأديبية للموظفين؛

- تتبع ومراقبة تسيير شؤون الموظفين بالمؤسسات السجنية؛

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية :

- مصلحة تدبير شؤون الموظفين؛

- مصلحة الانضباط والشؤون التأديبية؛

- مصلحة تدبير حركية وتوزيع الموظفين.

المادة 25

تناط بقسم التوظيف وتثمين الموارد البشرية المهام التالية :

- التخطيط والتدبير التوقعي للمناصب والكفاءات وتقييم برامج تطوير الموارد البشرية؛

- تدبير مباريات التوظيف والترقية؛

- الإسهام في إعداد البرمجة الميزانياتية لكتلة الأجور؛

- تدبير مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية وبالمؤسسات السجنية؛

- الإسهام في إعداد برامج تثمين الموارد البشرية بتنسيق مع المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج والمصالح المركزية المعنية وتتبع تنفيذها؛

- تتبع وتقييم الأداء المهني للموظفين.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- مصلحة التوظيف والترقية؛

- مصلحة التخطيط والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات؛

- مصلحة تقييم الأداء المهني وتثمين الموارد البشرية.

المادة 26

تناط بقسم الشؤون الإدارية والقانونية وتدبير المستندات المهام التالية :

- الإسهام في إعداد وتنزيل برامج ومشاريع تحديث ورقمنة تدبير الموارد البشرية وتثمينها؛

- الإسهام في إعداد الدلائل المسطرية المتعلقة بمجالات تدبير المؤسسات السجنية؛

- السهر على تنظيم الشؤون الإدارية بالمؤسسات السجنية وتتبعها ومراقبتها؛

- الإشراف على تدبير طلبات الحق في الحصول على المعلومات؛

- السهر على تحسين إجراءات استقبال وإرشاد المرتفقين؛

- الإشراف على حفظ الملفات والمستندات وضبط وتجميع معطيات الموظفين؛

- السهر على تدبير الشؤون القانونية والمنازعات القضائية والدفاع عن مصالح المندوبية العامة؛

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص المندوبية العامة وتتبعها بتنسيق مع القطاعات المعنية؛

- تدبير الأرشيف، والسهر على مراقبة الالتزام بالنصوص الجاري بها العمل بهذا الشأن؛

- السهر على حفظ ذاكرة المؤسسات السجنية وتدبير الرصيد الوثائقي.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية :

- مصلحة تنظيم الشؤون الإدارية؛

- مصلحة الاستقبال والإرشاد؛

- مصلحة الدراسات والشؤون القانونية والتوثيق؛

- مصلحة تدبير الأرشيف وحفظ الذاكرة.

الباب الثامن

مديرية الميزانية والتجهيز

المادة 27

تشتمل مديرية الميزانية والتجهيز على الأقسام والمصلحة التالية :

- قسم الميزانية والمحاسبة؛

- قسم التموين واللوجستيك؛

- قسم المباني والإعدادات؛

- مصلحة تتبع الخدمات اللوجستية لفائدة المعتقلين.

المادة 28

تناط بقسم الميزانية والمحاسبة المهام التالية :

- إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ومشاريع وتقارير نجاعة الأداء وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- إعداد مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة والسهر على تنفيذها؛

- تدبير الحسابات الخصوصية وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة؛

- التدبير المالي والمحاسباتي للميزانية والمراقبة الداخلية للنفقات؛

- تنسيق عملية إعداد مخطط للصفقات؛

- تتبع ومراقبة التدبير المالي والمحاسباتي بالمؤسسات السجنية والمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج؛

- الإشراف على إعداد الدلائل المرجعية للتدبير المالي والمحاسباتي؛

- تدبير التعويضات العرضية للموظفين والمتعاقدين؛

- تتبع ومراقبة تدبير أموال المعتقلين بالمؤسسات السجنية.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- مصلحة الميزانية والبرمجة؛

- مصلحة المحاسبة والمراقبة الداخلية للنفقات؛

- مصلحة تدبير التعويضات العرضية.

المادة 29

تناط بقسم التموين واللوجستيك المهام التالية :

- تحديد الحاجيات لتموين وتجهيز المؤسسات السجنية والمصالح المركزية؛

- وضع برنامج للصفقات الخاصة بتلبية الحاجيات المذكورة وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- مراقبة دفاتر التحملات المتعلقة بصفقات التموين والتجهيز الخاصة بالمؤسسات السجنية والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها؛

- مراقبة تدبير المواد التموينية وتتبع وضعية المخزون بالمؤسسات السجنية والمصالح المركزية؛

- الإشراف على جرد التجهيزات والمعدات ومسك القوائم الخاصة بها وفق الضوابط المعمول بها؛

- تدبير الوسائل اللوجستية وحظيرة السيارات؛

- إعداد الدلائل الإجرائية وبطاقات ونماذج واستمارات التتبع والمراقبة ورصد الاحتياجات.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- مصلحة التجهيز والمعدات؛

- مصلحة التموين؛

- مصلحة رصد الحاجيات والمراقبة والتتبع.

المادة 30

تناط بقسم المباني والإعدادات المهام التالية :

- تحديد حاجيات إنجاز الدراسات التقنية اللازمة لعمليات البناء والتوسعة والصيانة؛

- دراسة التصاميم الهندسية التقنية ودفاتر التحملات والتنسيق مع المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات؛

- تتبع ومراقبة أشغال تهيئة المؤسسات السجنية؛

- مراقبة مطابقة الأشغال لدفاتر التحملات؛

- إعداد الدليل الهندسي المرجعي لبرامج البناء؛

- تدبير ومراقبة الممتلكات العقارية والسكن الوظيفي؛

- الإشراف على إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالبنايات.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- مصلحة الدراسات التقنية للبنايات؛

- مصلحة تتبع إنجاز الأوراش؛

- مصلحة صيانة المباني والمنشآت والتجهيزات التقنية.

الباب التاسع

المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة 31

يشتمل المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج،

المتواجد مقره بتيفلت، والذي يشار إليه في هذا الباب ب

المعهد»، على الأقسام والمصلحة التالية:

- قسم برامج التكوين وتطوير الكفاءات؛

- قسم التدبير المالي واللوجستيك؛

- قسم الشؤون الداخلية والانضباط؛

- مركز تكوين الأطر بإفران؛

- مصلحة التعاون والدراسات والتوثيق.

المادة 32

تناط بقسم برامج التكوين وتطوير الكفاءات المهام التالية :

- الإشراف على تشخيص وتحليل الاحتياجات التدريبية والأنشطة التكوينية وإعداد استراتيجية التكوين بتنسيق مع المصالح المركزية المعنية؛

- الإشراف على إعداد وحدات التكوين والمحتوى البيداغوجي للأنشطة التكوينية والعمل على تحيينها وتطويرها وإعداد تقارير تقييمية بشأنها؛

- الإشراف على إعداد الدلائل المرجعية للتكوين والعمل على تحيينها وتطويرها بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية المعنية؛

- الإشراف على تنظيم دورات تكوينية دورية للمكونين في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني وتوسيع شبكة المكونين على مستوى المعهد والمؤسسات السجنية؛

- إعداد برامج التكوين الأساسي وشبه العسكري والتكوين المستمر والمتخصص والتأهيلي والتقويمي للموظفين وتتبع البرمجة الزمنية لجميع الأنشطة التكوينية؛

- الإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين؛

- الإسهام في تنظيم الأيام الدراسية بالمعهد؛

- إعداد وتطوير أدوات ومؤشرات لتقييم أنشطة التكوين وأداء المتدربين والمكونين وإعداد ورفع تقارير بشأنها للمندوب العام.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية :

- مصلحة إعداد مخططات وبرامج التكوين؛

- مصلحة التكوين الأساسي والتأهيلي والتداريب شبه العسكرية؛

- مصلحة التكوين المستمر والمتخصص.

المادة 33

تناط بقسم التدبير المالي واللوجستيك المهام التالية :

- تدبير الشؤون المالية للمعهد بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة؛

- تحديد الحاجيات السنوية لتدبير المعهد؛

- تنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الاعتمادات المخصصة للمعهد وتتبعها ومراقبتها؛

- تدبير المواد التموينية والتجهيزات والمعدات بالمعهد ومسك السجلات وإعداد القوائم والنماذج والمستندات المالية وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- تتبع ومراقبة التغذية والنظافة والسهر على احترام قواعد الصحة والسلامة داخل المعهد؛

- الإشراف على إجراءات المحافظة على المباني والمنشآت والمعدات وتدبير حظيرة السيارات التابعة للمعهد؛

- تدبير المعدات والوسائل اللوجستية المتعلقة بتنفيذ برامج وأنشطة التكوين.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين :

- مصلحة التدبير المالي والمحاسباتي؛

- مصلحة اللوجستيك والصيانة.

المادة 34

تناط بقسم الشؤون الداخلية والانضباط المهام التالية :

- تتبع وتنسيق الشؤون الإدارية والتقنية ومساعدة المدير في التسيير الإداري للمعهد؛

- الإشراف على تتبع الوضع العام بمختلف مرافق المعهد ومراقبة السير العادي لبرامج التكوين؛

- تدبير شؤون الموظفين العاملين بالمعهد؛

- تدبير الشؤون الإدارية للمتدربين بالمعهد؛

- الإشراف على تنظيم العمل بالوحدة الصحية بالمعهد وتتبع تدبير خدماتها؛

- الإسهام في تحديد وتنفيذ البرمجة الزمنية لأنشطة التكوين بالمعهد؛

- تتبع مختلف الأنشطة اليومية للمتدربين ومراقبة انضباطهم والتزامهم بالنظام الداخلي وإعداد تقارير بشأنها؛

- تتبع ومراقبة انخراط المتدربين في برامج وأنشطة التكوين؛

- الإسهام في تشخيص وتحليل الاحتياجات التدريبية للموظفين في مجال التكوين شبه العسكري وقواعد الانضباط؛

- الإسهام في إعداد وتنفيذ برامج التكوين شبه العسكري وقواعد الانضباط؛

- وضع وتنفيذ برامج خاصة بتعزيز القدرات البدنية للمتدربين؛

- الإشراف على مختلف إجراءات تأمين الحراسة والأمن والمداومة بالمعهد؛

- السهر على تدبير المعدات الأمنية بالمعهد؛

- المراقبة المستمرة للأمن والانضباط العام بالمعهد وإعداد تقارير إخبارية بشأنها.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة الشؤون الإدارية للموظفين والمتدربين؛

- مصلحة الانضباط والشؤون الداخلية.

المادة 35

تناط بمركز تكوين الأطر بإفران، الذي يدخل في حكم قسم بالإدارة المركزية، ويسهر على تسييره مدير، المهام التالية :

- الإسهام في تحديد الاحتياجات التكوينية للموظفين وفي تخطيط وتنفيذ وتقييم مختلف برامج التكوين بالمركز بالتنسيق مع مدير المعهد؛

- الإسهام في إعداد المواد والمحتوى البيداغوجي للأنشطة التكوينية والعمل على تحيينها وتطويرها وإعداد تقارير تقييمية بشأنها؛

- الإسهام في إعداد الدلائل المرجعية للتكوين؛

- إعداد الحاجيات السنوية لتدبير المركز بتنسيق مع مدير المعهد؛

- تنفيذ وتتبع العمليات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للمركز؛

- السهر على تدبير المواد التموينية والمعدات بالمركز ومسك السجلات وإعداد اللوائح والنماذج والمستندات المالية وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- الإشراف على إجراءات المحافظة على المباني والمنشآت والمعدات وتدبير اللوجستيك وحظيرة السيارات التابعة للمركز؛

- تدبير شؤون الموظفين العاملين بالمركز؛

- الإشراف على الشؤون الإدارية للمتدربين بالمركز؛

- السهر على تدبير الشؤون الداخلية وعلى الانضباط العام بالمركز؛

- إعداد تقارير تقييم المتدربين بالتنسيق مع مدير المعهد.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة التداريب والانضباط؛

- مصلحة التدبير الإداري واللوجستيك.

الباب العاشر

بنيات ملحقة مباشرة بالمندوب العام وبالكتابة العامة

المادة 36

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على البنيات التالية :

• بنيات ملحقة مباشرة بالمندوب العام:

- قسم التعاون والشراكة؛

- قسم الرصد الاستباقي والشؤون العامة.

• بنيات ملحقة مباشرة بالكتابة العامة:

- قسم مراقبة التدبير؛

- مصلحة الأمن السيبراني.

المادة 37

تناط بقسم التعاون والشراكة المهام التالية :

- الإسهام في إعداد استراتيجية المندوبية العامة في مجال التعاون والشراكة وتتبع تنفيذها وتقييمها؛

- السهر على تطوير وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية؛

- السهر على إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة المتعلقة بتدبير الشأن السجني وتتبع تنفيذها وتقييمها؛

- السهر على تنفيذ وتنسيق البرامج المسطرة في إطار علاقات التعاون والشراكة؛

- البحث عن الشراكات لتطوير وتحديث آليات تدبير المؤسسات السجنية وتحسين الأداء.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- مصلحة التعاون الدولي؛

- مصلحة الشراكة مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية؛

- مصلحة التنسيق وتقييم الشراكات.

المادة 38

تناط بقسم الرصد الاستباقي والشؤون العامة المهام التالية :

- الإسهام في الوقاية من المخاطر والتهديدات الأمنية لضمان أمن المؤسسات السجنية؛

- رصد وتتبع وتجميع وتحليل المعلومات والأحداث والوقائع التي من شأنها المس بسلامة المعتقلين والأشخاص وأمن المؤسسات السجنية والنظام العام ورفع تقارير بشأنها؛

- إرساء نظام لليقظة والرصد الاستباقي للمخاطر الأمنية وتحليل البيانات والتحقق منها ورفع تقارير بشأنها؛

- تطوير آليات التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة؛

- إعداد تقارير حول الوضع الأمني العام بالمؤسسات السجنية وإحالتها على المندوب العام.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة اليقظة والرصد الاستباقي للمخاطر الأمنية؛

- مصلحة التقييم والتنسيق الداخلي وتبادل المعلومات.

المادة 39

تناط بقسم مراقبة التدبير المهام التالية :

- الإسهام في إعداد استراتيجية المندوبية العامة ومواءمتها مع استراتيجية وأهداف نجاعة أداء البرامج وتتبع تنفيذها؛

- تحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها؛

- توفير الدعم المنهجي للأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير؛

- الإسهام في هيكلة وتزويد النظم المندمجة للمعلومات؛

- تجميع القوائم التركيبية وتقرير نجاعة الأداء وفق النصوص الجاري بها العمل؛

- تتبع ومراقبة تسيير مختلف البرامج المسطرة وإعداد تقارير دورية بشأنها؛

- الإشراف على إعداد تقرير الأنشطة وتتبع تطور مؤشرات تنفيذ استراتيجية المندوبية العامة.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- مصلحة مراقبة التسيير وتتبع نجاعة الأداء؛

- مصلحة الدراسات وإعداد التقارير وتحليل المعطيات.

المادة 40

تتولى الأقسام المحدثة، بموجب هذا القرار، بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المواد أعلاه، كل في مجال اختصاصه،

المهام التالية :

- الإسهام في إعداد الاستراتيجية العامة للمندوبية العامة وتتبع تنفيذها واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير الأداء؛

- القيام بأعمال المراقبة الداخلية للمؤسسات السجنية؛

- السهر على تطوير قواعد بيانات والقيام بدراسات تحليلية وتقييمية وإعداد الإحصائيات والتقارير بشكل دوري؛

- السهر على حفظ وأرشفة الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات القسم ورقمنتها وفقا للضوابط المعمول بها.

المادة 41

ينسخ القراران التاليان :

- قرار رئيس الحكومة رقم 3.25.15 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

- قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 3660.11 الصادر في 24 من محرم 1433 (20 ديسمبر 2011) بشأن إحداث مركز تكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة 42

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.