قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 26-737 صادر في 14 من شوال1447 (2 أبريل 2026) بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
رقم النص : 737-26 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد المهدي بنسعيد تاريخ النشر : 08/06/2026
رقم الجريدة الرسمية : 7515 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

المحتوى

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 26-737 صادر في 14 من شوال1447 (2 أبريل 2026) بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على المرسوم رقم 2.10.624 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كما وقع تغييره وتتميمه،

ولا سيما المادة 20 منه؛ وباقتراح من مجلس المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 25 مارس 2026،

قرر مــا يــلـي :

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تحدد وتنظم هياكل التعليم والبحث بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي المشار إليه بعده ب "المعهد"، وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

الباب الثاني

هياكل التعليم بالمعهد

المادة 2

تتكون هياكل التعليم بالمعهد من الشعب التالية :

- شعبة الفنون الدرامية ؛

- شعبة السينوغرافيا ؛

- شعبة التنشيط الثقافي.

وتشتمل كل شعبة على مجموعة من الوحدات المرتبطة فيما بينها، وتضم أساتذة باحثين وأساتذة التعليم الفني ينتمون للشعبة بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.

المادة 3

تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية  :

السهر على تطبيق برامج التعليم والبحث ذات الصلة بالشعبة ؛

- المشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين أساتذة الشعبة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمعهد؛

-  وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص بالأنشطة العلمية للشعبة، وعرضه على مجلس المعهد ؛

- إبداء الرأي بخصوص إحداث المسالك ذات الصلة بمجالات واختصاصات الشعبة ؛

- اقتراح إحداث المسالك ذات الصلة بمجالات واختصاصات الشعبة ؛

- السهر على السير العادي للوحدات والمسالك ذات الصلة بالشعبة ؛

- حصر حاجياتها من الأساتذة والموظفين ووسائل التجهيز والتسيير وعرضها على مجلس المعهد ؛

- تنظيم مباراة الولوج الخاصة بكل مسلك تابع للشعبة، أو المسالك المشتركة مع شعب أخرى، تحت إشراف إدارة المعهد؛

إبداء الرأي بخصوص حركية أساتذة الشعبة ؛

- تقديم اقتراحات حول تحسين جودة تدريس الوحدات وتطوير البحث داخل الشعبة ؛

- اقتراح اتفاقيات مع الشركاء المختصين لتطوير البحث العلمي والتدريس داخل الشعبة، وذلك بتنسيق مع إدارة المعهد ؛

- إبداء الرأي حول مشاريع الاتفاقيات المقترحة على المعهد، والمتعلقة بتخصصات الشعبة ؛

- إبداء الرأي حول مشاريع البحث ذات الصلة باختصاصات الشعبة.

المادة 4

ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل نظرائه من الأساتذة المرسمين بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن فيها فائزا المترشح الذي حصل على عدد أكبر من الأصوات. يتولى الرئيس تسيير الشعبة، وتناط به المهام التالية :

- تنسيق الأعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل الشعبة ؛

- السهر على احترام مضامين دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بالمسالك التابعة للشعبة ؛

- السهر على الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة للشعبة ؛

- ضمان التواصل وتبادل المعلومات داخل الشعبة ؛

- التنسيق مع إدارة المعهد فيما يخص التدبير وتجويد التعليم والخدمات ؛

- تحديد جدول أعمال اجتماعات الشعبة والسهر على إنجاز تقارير.

يعد رئيس الشعبة تقريرا عن أنشطة التعليم والبحث، ويعرضه على أعضاء الشعبة عند نهاية كل سنة دراسية، وترسل نسخة منه إلى مجلس الشعبة ومجلس المعهد. يمكن لرئيس الشعبة الاستعانة بأستاذ (ة) للنيابة عنه في حال تعذر حضوره، كما يمكن له تشكيل مجموعات عمل، كلما اقتضت الحاجة لذلك، قصد دراسة مواضيع محددة، وذلك بتنسيق مع إدارة المعهد.

المادة 5

تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثالث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.

ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام على الأكثر دون التقيد بشرط النصاب. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. يتولى عضو من الشعبة، يتم اختياره من قبل نظرائه، تحرير محضر عن كل اجتماع، والذي يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس الشعبة إلى مدير(ة) المعهد.

وتحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.

المادة 6

يحدث لدى المعهد مجلس الشعب، يتكون من :

- مدير (ة) المعهد، رئيسا ؛

- المدير (ة) المساعد (ة) المكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث، عضوا ؛

- المدير (ة) المساعد (ة) المكلف بالتكوين المستمر والتداريب، عضوا ؛

- الكاتب (ة) العام (ة)، عضوا ؛

- رؤساء الشعب، أعضاء ؛

- منسقي المسالك، أعضاء ؛

- مدير مركز الدكتوراه، عضوا ؛

- أساتذة أو شخصيات، أو هما معا عند الاقتضاء، باقتراح من رئيس مجلس الشعب.

المادة 7

يتولى مجلس الشعب المهام التالية :

- السهر على تطبيق برامج التعليم والبحث بالمعهد ؛

- تنسيق أنشطة الشعب ؛

- اقتراح الوحدات والمسالك ؛

- إبداء الرأي في توجيه الطلبة ؛

- إبداء الرأي في طلبات البحث ؛

- تنسيق الأعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل المعهد ؛

- السهر على الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة للمعهد ؛

- ضمان التواصل وتبادل المعلومات ما بين مختلف الشعب.

المادة 8

يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من مدير (ة) المعهد، ثالث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد. الباب الثالث هياكل البحث بالمعهد.

المادة 9

تتكون هياكل البحث بالمعهد من :

- فريق البحث ؛

- مختبر البحث ؛

- مركز الدراسات في الدكتوراه.

الفصل الأول

فريق البحث

المادة 10

يشكل فريق البحث الوحدة الأساس لنظام البحث، ويتخذ المعهد كمقر له. يحدث فريق البحث بمقرر لمدير (ة) المعهد، وذلك لمدة أربع  (4) سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن المسؤول عن الفريق ونظام داخلي مصادق عليه من لدن مجلس المعهد.

يتشكل فريق البحث حول موضوع للبحث يندرج ضمن اختصاصات المعهد، ويتألف، على الأقل، من ثالثة أساتذة باحثين دائمين بالمعهد، وطلبة يحضرون شهادة الدكتوراه.

المادة 11

يسير فريق البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم بالمعهد وينتمي لإطار أساتذة التعليم العالي، وفي حالة عدم توفره، يعوض بأستاذ محاضر مؤهل من المعهد

وينتخب المسؤول عن فريق البحث من بين أعضاء فريق البحث خلال مدة الاعتماد وفق النظام الداخلي لفريق البحث المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

المادة 12

يمكن لفريق البحث أن يضم أساتذة باحثين من مؤسسات أخرى كأعضاء منتسبين في حدود عضوين على الأكثر

لا يمكن لأستاذ باحث الانتماء إلا لفريق بحث واحد، في حين يمكنه أن يكون عضوا منتسبا لأحد الفرق أو المختبرات.

المادة 13

يتضمن ملف إنشاء فريق البحث المشار إليه في المادة 10 أعلاه مخطط عمل يمتد لأربع (4) سنوات، ويتمحور حول العناصر التالية :

- موضوعات ومحاور البحث المزمع تطويرها من قبل الفريق ؛

- البرنامج المستقبلي المتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحث وتقويم نتائج البحوث ؛

- الشراكة على المستويين الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

- المؤهلات العلمية للفريق، خاصة من حيث الإنتاج العلمي والمهارات المكتسبة ؛

- اسم المسؤول وأسماء أعضاء فريق البحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛

- النظام الداخلي لفريق البحث مصادق عليه من طرف أعضاء الفريق.

المادة 14

يقدم مسؤول فريق البحث تقريرا سنويا عن أنشطة فريقه إلى مدير(ة) المعهد، كما يقدم إليه تقييما لأعمال الفريق كل أربع (4) سنوات للتحقق من بلوغ الأهداف المسطرة. يجدد اعتماد فريق البحث بقرار لمدير (ة) المعهد على أساس تقارير تقييم أنشطته، وبعد استطلاع رأي مجلس المعهد.

الفصل الثاني

مختبر البحث

المادة 15

يتكون مختبر البحث من فريقين للبحث على الأقل، يكونان معتمدين مسبقا. يساهم مختبر البحث في أنشطة التكوين أو التأطير من أجل البحث أو هما معا، كما يتولى أنشطة البحث والتنمية استجابة لمتطلبات القطاع السوسيو-اقتصادي.

المادة 16

يحدث مختبر البحث بمقرر لمدير (ة) المعهد، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من طرف مسؤول المختبر ونظام داخلي مصادق عليه من طرف مجلس المعهد.

يتضمن ملف إنشاء مختبر البحث مخطط عمل يمتد لأربع (4) سنوات يتمحور حول  :

- موضوعات ومحاور البحث المزمع تطويرها من طرف المختبر ؛

- المخطط المستقبلي المتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحث وتقويم نتائج البحوث ؛

- الشراكة على المستوى الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

- الحاجيات اللوجيستيكية والبشرية والمادية للمختبر ؛

- المؤهلات العلمية للمختبر ؛

- اسم المسؤول وأسماء أعضاء مختبر البحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛

النظام الداخلي لمختبر البحث مصادق عليه من طرف الأعضاء.

المادة 17

يسير مختبر البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم بالمعهد، وينتمي لإطار أساتذة التعليم العالي، وفي حالة عدم توفره، يعوض بأستاذ محاضر مؤهل من المعهد.

ينتخب المسؤول عن مختبر البحث من بين أعضائه، خلال مدة الاعتماد، وفق النظام الداخلي لمختبر البحث المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه.

المادة 18

تحدث لدى مختبر البحث هيئة علمية من أجل التقييم، تتكون من أعضاء مختلف فرق البحث المكونة له، أو من شخصيات علمية وطنية أو دولية، وكذا من ممثلين عن الوسط السوسيو – اقتصادي.

تحدد كيفيات سير هذه الهيئة العلمية في النظام الداخلي لمختبر البحث.

المادة 19

يقدم المسؤول عن مختبر البحث تقارير سنوية عن أنشطة المختبر إلى مجلس المعهد، كما يقدم له تقييما لأعمال المختبر كل أربع (4) سنوات للتحقق من بلوغ الأهداف المسطرة.

المادة 20

يجدد اعتماد مختبر البحث بقرار لمدير (ة) المعهد على أساس تقارير تقييم أنشطته المعدة من طرف هيئته العلمية، وبعد استطلاع رأي مجلس المعهد

الفصل الثالث

مركز الدراسات في الدكتوراه

المادة 21

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز للدراسات يحدث بالمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، ويشار إليه بعده بالمركز، ويمكن له الانضمام إلى مثيلاته بباقي مؤسسات التعليم العالي، وفق معايير وكيفيات تحدد بمقرر مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة وبالتعليم العالي.

يشتغل المركز على تدبير وتنسيق أنشطة تكوين الدكتوراه والبحث العلمي.

المادة 22

تحدد مهام المركز فيما يلي :

- اختيار طلبة سلك الدكتوراه وفق معايير واضحة ومحددة في دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ؛

- استقبال طلبة سلك الدكتوراه وتأمين تأطير علمي لهم في هياكل البحث المعتمدة لدى المعهد ؛

- الإشراف على التكوينات التكميلية لطلبة الدكتوراه لتمكينهم من إعداد مشاريع مهنية وتيسير اندماجهم في الحياة العملية وفقا لدفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ؛

- توحيد الفرق البيداغوجية وفرق البحث من أجل تقاسم الوسائل والرؤى بخصوص عرض التكوين في الدكتوراه بالمعهد؛

- اقتراح الطلبة للاستفادة من منح الدكتوراه ومنح التميز ؛

- تنسيق أنشطة المركز مع مجلس المعهد ؛

- السهر على عرض تكوينات في سلك الدكتوراه مرتبطة بتخصصات المعهد ؛

- عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي أو البحث الوطنية أو الدولية لاستقبال طلبة سلك الدكتوراه أو ضمان تكوينات لفائدتهم.

علاوة على المهام السالفة الذكر، يوفر المركز للطلبة بسلك الدكتوراه ما يلي :

- الانفتاح الفكري على التخصصات الأخرى ؛

- إمكانية إجراء دورات تدريبية بالوسط المهني ؛

- إمكانية تبادل التجارب بين طلبة الدكتوراه وطنيا ودوليا ؛

- إمكانية تنظيم محاضرات وندوات ولقاءات علمية لتكثيف التبادلات الوطنية والدولية ؛

- إمكانية إشراك القطاع السوسيو-اقتصادي في البحوث التي هم بصدد إنجازها.

المادة 23

يعين مدير المركز من لدن مدير (ة) المعهد باقتراح من مسؤولي هياكل البحث لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولى المهام التالية :

- تأمين سير المركز وتنسيق مجموع أنشطته والسهر على حسن سيرها ؛

- تنسيق عمل مختبرات البحث من أجل ترشيد استعمال الموارد وتوحيد التوجهات فيما يتعلق بعروض تكوين الدكتوراه الخاص بالمعهد ؛

- السهر على تطبيق واحترام مقتضيات دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه بالمعهد ؛

- ضمان احترام وتطبيق النظام الداخلي للمعهد داخل المركز ؛

- السهر على تنفيذ تكوين سلك الدكتوراه بالمركز ؛

- ضمان تنظيم تكوينات إلزامية وتكميلية لطلبة الدكتوراه ؛

- الاضطلاع بمهمة كتابة مجلس المركز ؛

- السهر على احترام ميثاق الأطروحات ؛

- السهر على التدبير الأمثل للموارد المخصصة للمركز ؛

- اقتراح مناقشة الأطروحات على مدير (4) المعهد، وذلك بعد موافقة المشرف على الأطروحة وكذا رئيس وأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة ؛

- تقديم تقرير سنوي عن أنشطة المركز لكل من مجلس المركز ومجلس المعهد.

كما يقدم هذا التقرير إلى مدير (ة) المعهد بعد موافقة مجلس المركز عليه.

المادة 24

يتشكل مجلس المركز من :

- مدير (ة) المعهد، رئيسا ؛

- مدير (ة) المركز ؛

- المدير (ة) المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث ؛

- المدير (ة) المساعد المكلف بالتكوين المستمر والتداريب ؛

- رؤساء الشعب ؛

- مسؤولي هياكل البحث المعتمدة والمنخرطة بالمركز ؛

- ممثلين اثنين (2)عن طلبة الدكتوراه ينتخبهما الطلبة لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة ؛

- شخصيتين من خارج المركز يتم تعيينهما من قبل مدير (ة) المعهد باقتراح من مدير المركز وفقا لكفاءتهما في المجال العلمي والسوسيو- اقتصادي أو هما معا لمدة أربع (4) سنوات.

المادة 25

يسهر مجلس المركز على:

- تنظيم مسطرة انتقاء الطلبة المرشحين للتسجيل في الدكتوراه ؛

- التأطير العلمي والبيداغوجي للطلبة وفق التكوينات المعتمدة ؛

- توزيع الإمكانات المخصصة للمركز ؛

- اقتراح المرشحين للاستفادة من منح الدكتوراه ؛

- احترام ميثاق الأطروحات ؛

- المصادقة على تقارير المركز ؛

- اعتماد نظام داخلي للمركز وتغييره وتتميمه عند الاقتضاء ؛

- تتبع مختلف أنشطة المركز بتنسيق مع إدارة المعهد.

المادة 26

تحدث داخل مجلس المركز اللجان الدائمة التالية :

- لجنة الأطروحات ؛

- اللجنة المكلفة بالتكوينات التكميلية الإلزامية ؛

- اللجنة البيداغوجية. يحدد تأليف واختصاصات هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمركز.

المادة 27

تتكون لجنة تقييم البحث الذي تنجزه هياكل البحث المحددة في المادة 9 أعلاه من أربعة أساتذة للتعليم العالي، وفي حالة تعذر ذلك، أساتذة محاضرين مؤهلين يعينهم مجلس المعهد يكون أحدهم على الأقل من خارج المعهد. ويرأس هذه اللجنة مدير (ة) المعهد.

المادة 28

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026).

الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.