قرار لرئيس الحكومة رقم 26-24-3 صادر في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد تنظيمها واختصاصاتها.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.25.541 الصادر في 29 من ربيع الأول 1447 (18 سبتمبر 2025) بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، لاسيما المادة 9 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمـي الدولـة عـن استعمـال سيـاراتهم الخاصـة لحـاجـات المصلحة، قرر ما يلي :
الباب الأول
مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني
المادة الأولى
تشتمل مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني على القسمين التاليين :
- قسم التخطيط والاستراتيجيات ؛
- قسم الشراكات الوطنية والعلاقات مع المجتمع المدني.
المادة 2
تناط بقسم التخطيط والاستراتيجيات المهام التالية :
- تنسيق إعداد الاستراتيجيات والبرامج والخطط الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، وتتبع تنفيذها ؛
- مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية ؛
- الإسهام في النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها وتطوير مؤشراتها ؛
- اقتراح المبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة التخطيط ؛
- مصلحة المواكبة المؤسساتية ؛
- مصلحة تتبع مؤشرات حقوق الإنسان.
المادة 3
تناط بقسم الشراكات الوطنية والعلاقات مع المجتمع المدني المهام التالية :
- تنمية الشراكات الوطنية والتنسيق المؤسساتي مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان ؛
- تنمية علاقة الشراكة والتعاون والحوار مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ؛
- الإسهام في ترصيد المعارف والخبرات وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين في مجال حقوق الإنسان ؛
- الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها وتعزيز التمتع الفعلي بها
ويضم المصالح التالية : -
- مصلحة الشراكات الوطنية ؛
- مصلحة العلاقات مع المجتمع المدني ؛
- مصلحة تعزيز القدرات.
الباب الثاني
مديرية التقارير الوطنية والتتبع
المادة 4
تشتمل مديرية التقارير الوطنية والتتبع على القسمين التاليين :
- قسم التقارير الوطنية ؛
- قسم البلاغات الفردية والتتبع.
المادة 5
تناط بقسم التقارير الوطنية المهام التالية :
- تطوير المقاربة الوطنية الخاصة بإعداد وفحص التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان ؛
- إنجاز جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية وتقديمها وفحصها والتفاعل بشأنها مع الهيئات الدولية المعنية ؛
إعداد الوثائق المنهجية الخاصة بإعداد التقارير الوطنية ؛
- إعداد الأجوبة والردود بشأن التفاعل مع نظام التقارير لدى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ؛
- تقديم الرأي والاستشارة بشأن ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج القطاعية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ؛
- اقتراح كل مبادرة أو تدبير من شأنه ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، حيز التنفيذ.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛
- مصلحة الحقوق الموضوعاتية ؛
- مصلحة الحقوق الفئوية.
المادة 6
تناط بقسم البلاغات الفردية والتتبع المهام التالية :
- تطوير المقاربة الوطنية الخاصة بالتفاعل مع نظام البالغات الفردية ؛
- إعداد ردود وأجوبة المملكة المغربية بشأن البلاغات الفردية والمشتركة والرسائل والنداءات العاجلة وتتبع التفاعل بخصوصها، بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
- تتبع إعمال توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان ؛
- تتبع ورصد التقارير الشاملة والقضايا المستجدة والناشئة في مجال حقوق الإنسان، وتحليل مضامينها وإعداد الأجوبة والردود بشأنها.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة البلاغات الفردية ؛
- مصلحة تتبع تنفيذ التوصيات ؛
- مصلحة تتبع التقارير الشاملة والقضايا المستجدة والناشئة.
الباب الثالث
مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي
المادة 7
تشتمل مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي على القسمين التاليين
- قسم الدراسات والرصد ؛
- قسم التعاون الدولي والإقليمي.
المادة 8
تناط بقسم الدراسات والرصد المهام التالية :
- تنسيق الحوار مع المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتفاعل مع تقاريرها عند الاقتضاء ؛
- إنجاز دراسات وأبحاث في مجال حقوق الإنسان ونشرها، عند الاقتضاء ؛
- تقديم الرأي والمشورة بشأن مشاريع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، عند الاقتضاء ؛
- القيام بأعمال الرصد واليقظة وتتبع دينامية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة التفاعل مع المنظمات غير الحكومية الدولية ؛
- مصلحة الدراسات ؛
- مصلحة الرصد.
المادة 9
تناط بقسم التعاون الدولي والإقليمي المهام التالية
- تنسيق علاقات التعاون والتفاعل مع مجلس حقوق الإنسان وباقي الآليات والهيئات الأممية غير التعاقدية ؛
- تعزيز علاقة الشراكة والتعاون على المستوى الدولي ؛
- تنسيق التعاون والتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛
- تنسيق علاقات التعاون والتفاعل مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ؛
- تعزيز التعاون مع الآليات المماثلة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والشبكات المعنية بها على المستويين الدولي والإقليمي ؛
- تنسيق المشاركة الوطنية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وتتبع أشغالها ؛
- تنسيق إعداد الأجوبة على طلبات المعلومات والاستبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة من الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
- ويضم المصالح التالية :
- مصلحة مجلس حقوق الإنسان وآلياته ؛
- مصلحة التعاون الإقليمي والثنائي والآليات المماثلة ؛
- مصلحة الشراكات الدولية.
الباب الرابع
مديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة
المادة 10
تشتمل مديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة على القسمين التاليين :
- قسم الميزانية والشؤون العامة ؛
- قسم الموارد البشرية ونظم المعلومات.
المادة 11
تناط بقسم الميزانية والشؤون العامة المهام التالية :
- إعداد البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والسهر على تنفيذها ؛
- تتبع وتقييم تنفيذ الميزانية ؛
- تحديد الحاجيات من التجهيزات والمعدات والوسائل اللوجستية، والسهر على تدبيرها وصيانتها وتحيين قاعدة المعطيات المعلوماتية الخاصة بها ؛
- تدبير عمليات تمويل البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ؛
- إعداد برمجة الطلبيات العمومية، وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع المديريات المعنية
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة البرمجة والميزانية ؛
- مصلحة المشتريات والصفقات العمومية ؛
- مصلحة المعدات واللوجستيك.
المادة 12
تناط بقسم الموارد البشرية ونظم المعلومات المهام التالية
- تدبير الموارد البشرية ؛
- إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وتحيينه واعتماد التدبير التوقعي لها والسهر على تنفيذه ؛
- إعداد مخططات وبرامج التكوين المستمر وتتبع تنفيذها ؛
- تدبير المسارات المهنية للموظفين ؛
- التدبير المندمج للمناصب المالية ؛
- تدبير الوثائق والأرشيف، وفق النصوص الجاري بها العمل وتسهيل الولوج إليهما ؛
- العمل على توفير البنية التحتية المعلوماتية للمندوبية والسهر على صيانتها وضمان أمنها، والسهر على تقديم الدعم التقني لمستعمليها ؛
- إحداث منصات رقمية وقواعد بيانات ذات صلة بمهام المندوبية الوزارية والعمل على تطويرها وضمان استمراريتها.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة الموارد البشرية والتكوين ؛
- مصلحة التوثيق والأرشيف ؛
- مصلحة نظم المعلومات.
الباب الخامس
بنيات ملحقة مباشرة بالمندوب الوزاري وبالكتابة العامة.
المادة 13
بالإضافة إلى الأقسام والمصالح سالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على
- مصلحة ملحقة مباشرة بالمندوب الوزاري هي مصلحة الدراسات التقييمية ؛
- مصالح ملحقة مباشرة بالكتابة العامة هي :
* مصلحة المراقبة الداخلية ومراقبة التدبير ؛
* مصلحة التواصل ؛
* مصلحة مكتب الضبط وتتبع الشكايات.
المادة 14
ينسخ قرار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان رقم 2451.11 الصادر في 29 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بإحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
المادة 15
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026(.
الإمضاء : عزيز أخنوش.