قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 25-1283 صادر في 21 من ذي القعدة 1446 (19 ماي 2025) بتحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 55 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.141 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
قرر ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يتم، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القرار، شغل مهام الإدارة التربوية، التالية، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي :
1 - مهام الإدارة التربوية بالمدرسة الابتدائية :
- مدير.
2 - مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية :
- مدير ؛
- حارس عام للخارجية ؛
- حارس عام للداخلية في حالة توفر الثانوية الإعدادية على قسم داخلي أو مطعم مدرسي.
3 - مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية :
- مدير ؛
- ناظر ؛
- مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛
- رئيس الأشغال بالنسبة للثانويات التأهيلية التقنية ؛
- حارس عام للخارجية ؛
- حارس عام للداخلية في حالة توفر الثانوية التأهيلية على قسم داخلي أو مطعم مدرسي.
المادة 2
يتم شغل مهام الإدارة التربوية عن طريق التعيين، ثم عن طريق الحركية أو بالتدرج المهني.
الباب الثاني
شغل مهام الإدارة التربوية عن طريق التعيين
المادة 3
يعين في مهام مدير المدرسة الابتدائية أو مهام رئيس الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية أو مهام حارس عام للخارجية أو للداخلية بالثانوية الإعدادية أو بالثانوية التأهيلية، المتصرفون التربويون خريجو سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الحاصلون على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية المسلم من هذه المراكز.
الباب الثالث
شغل مهام الإدارة التربوية بالتباري عن طريق الحركية أو التدرج المهني
المادة 4
يتولى مهام مدير المدرسة الابتدائي :
- المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام ناظر أو مدير الدراسة أو حارس عام للخارجية أو للداخلية أو رئيس الأشغال، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 5
يتولى مهام مدير الثانوية الإعدادية :
- المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام مدير بالمدرسة الابتدائية أو ناظر أو مدير الدراسة أو حارس عام للخارجية أو للداخلية أو رئيس الأشغال، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 6
يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية الإعدادية، المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 7
يتولى مهام مدير الثانوية التأهيلية :
- المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام مدير ثانوية إعدادية أو ناظر أو مدير الدراسة، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام حارس عام للخارجية أو للداخلية بالثانويات التأهيلية، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام رئيس الأشغال الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 8
يتولى مهام ناظر الثانوية التأهيلية :
- المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام أو لمهام مدير الدراسة، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام مدير مدرسة ابتدائية، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام حارس عام للخارجية أو للداخلية أو لمهام رئيس الأشغال، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 9
يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية التأهيلية، المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام أو لمهام رئيس الأشغال، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 10
يتولى مهام رئيس الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية، المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام أو لمهام حارس عام للخارجية أو للداخلية بثانوية تأهيلية، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 11
يتولى مهام مدير بالثانوية التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لأقسام لتحضير شهادة التقني العالي :
- المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام مدير ثانوية تأهيلية، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام مدير الدراسة أو ناظر، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام حارس عام للخارجية أو للداخلية بثانوية تأهيلية أو رئيس الأشغال، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
المادة 12
يتولى مهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي :
- المتصرفون التربويون المزاولون لهذه المهام أو لمهام ناظر، الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- المتصرفون التربويون المزاولون لمهام حارس عام للخارجية أو للداخلية بثانوية تأهيلية أو رئيس الأشغال، الذين قضوا سنتين (2)على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب
الباب الرابع
كيفيات التباري لشغل مهام الإدارة التربوية عن طريق الحركية والتدرج المهني
المادة 13
يتم شغل مهام الإدارة التربوية عن طريق الحركية والتدرج المهني باعتماد المعايير التالية :
* الأقدمية في المنصب : نقطتان (2) عن كل سنة دراسية ؛
* الأقدمية في المهمة : نقطة واحدة عن كل سنة دراسية ؛
* الأقدمية في المجموعة المدرسية : نقطتان (2) عن كل سنة دراسية قضاها المترشح الذي يشغل مدير مجموعة مدرسية في حدود عشر (10) نقط. ولا تحتسب هذه الأقدمية إلا في حالة التباري على منصب مدير بالمدرسة الابتدائية.
المادة 14
يتم التعيين لشغل مهام الإدارة التربوية عن طريق التدرج المهني طبقا لمقتضيات المادة 55 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، بعد ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق في لائحة تعد لهذا الغرض.
غير أنه بالنسبة للمترشحين لشغل مهام مدير ثانوية إعدادية أو مدير ثانوية تأهيلية لأول مرة، فيخضعون لانتقاء أولي ولمقابلة بناء على مشروع شخصي.
تحدد كيفيات إجراء المقابلة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 15
إذا تساوى مجموع نقط مترشحين إثنين أو أكثر، يتم الفصل بينهم عن طريق الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، ثم الأقدمية في المنصب فالأكبر سنا، ثم ترتيب اختيار المترشح.
المادة 16
يستفيد المترشحون الذين تم تعيينهم لأول مرة في مهام مدير ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية من مواكبة ميدانية تربوية وإدارية خلال السنة الأولى من ممارسة مهامهم من لدن لجنة للمواكبة يتم تحديد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الخامس
التعيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة المتبقية
المادة 17
إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركات الانتقالية الوطنية المتعلقة بمزاولة مهام الإدارة التربوية والتدرج المهني، بعد إجرائها، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بفتحها من جديد للتباري على مستوى الجهة وفق نفس الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
وفي حالة استمرار شغور مناصب، بعد تنظيم العملية سالفة الذكر على مستوى الجهة، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتعيين متصرفين تربويين مباشرة فيها بطلب منهم، دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج المهني المنصوص عليهما في هذا القرار.
المادة 18
يعين في مهام الإدارة التربوية، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 أعلاه :
- المتصرفون التربويون الذين سبق أن تم إعفاؤهم من هذه المهام بطلب منهم، أو نتيجة عدم إقرار تعيينهم في المنصب، أو لأسباب صحية، شريطة الإدلاء المسبق بشهادة طبية تؤكد قدرة المعنيين بالأمر على مزاولة مهامهم، أو لأسباب تأديبية شريطة مضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على العقوبة التأديبية ؛
- المتصرفون التربويون الذين سبق أن صدرت في حقهم عقوبة تأديبية واستفادوا من مقتضيات المادة 65 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024).
ويتم تعيين المعنيين بالأمر، بناء على طلبهم، وبعد موافقة الإدارة التي ينتمون إليها على ذلك في المناصب الشاغرة المتبقية بعد إجراء الحركة الانتقالية الوطنية والتدرج المهني المتعلقة بمزاولة مهام الإدارة التربوية، والانتهاء من عملية التباري على هذه المناصب جهويا وفق مقتضيات المادة 17 أعلاه.
المادة 19
يسمح للمتصرفين التربويين المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، الذين تم تعيينهم بالمناصب الشاغرة المتبقية وفقا للفقرة الثانية من المادة 17 أعلاه، بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية المتعلقة بمزاولة مهام الإدارة التربوية أو التباري على المناصب الشاغرة المتبقية جهويا بعد التوفر على الشروط المقررة في الباب الثالث من هذا القرار.
المادة 20
في حالة إغلاق مؤسسة تعليمية أو حصول تغيير في بنيتها التربوية نتج عنه تقليص في مناصب الإدارة التربوية، يتم تعيين المتصرفين التربويين المعنيين في مناصب جديدة لمهام الإدارة التربوية، مع مراعاة وضعيتهم السابقة داخل نفس الجماعة أو المدينة، أو في منصب آخر يلائم المهام الموكولة إليهم بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، داخل نفس الجماعة أو المدينة، وذلك بعد موافقتهم.
ويسمح للمعنيين بالأمر بالترشح قصد التباري على مناصب الإدارة التربوية الشاغرة حسب السلك التعليمي الملائم لوضعيتهم الإدارية، دون التقيد بشرط الأقدمية في آخر منصب المنصوص عليه في مواد الباب الثالث من هذا القرار.
الباب السادس
مقتضيات مشتركة
المادة 21
يعفى من مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كل من :
- ثبتت عدم كفاءته المهنية لمزاولة مهام الإدارة التربوية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، استنادا إلى تقرير تعده اللجنة الجهوية المشار إليها في المادة 22 بعده ؛
- ثبتت إصابته بأحد الأمراض التي تخول له الاستفادة من رخصة مرض طويلة أو متوسطة الأمد أو إصابته بمرض مهني أو حادثة يحولان دون القيام بهذه المهام، وذلك بعد مصادقة المجلس الصحي المختص على وضعيته الصحية ؛
- صدرت في حقه عقوبة تأديبية، غير عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
المادة 22
تتولى لجنة جهوية يعين أعضاؤها بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، القيام بعملية تقييم أداء المعينين في مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي على المستويين الإداري والمالي، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع يرفع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة.
المادة 23
تضم اللجنة الجهوية وجوبا، رئيس قسم بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بصفته رئيسا ومفتَشين مكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي ومتصرف تربوي مزاول لمهام الإدارة التربوية حسب الحالة.
المادة 24
تسري مقتضيات هذا القرار، ما عدا المواد 17 (الفقرة الثانية) و18 و19 و20 (الفقرة الأولى) منه، على أطر الإدارة التربوية غير المنتمين لإطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، المنصوص عليهم في المادة 83 (الفقرة الأولى) من المرسوم السالف الذكر رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445(23 فبراير 2024).
المادة 25
تنسخ مقتضيات القرارين التاليين :
- قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
- قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1849.05 الصادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005) بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية.
المادة 26
تعتبر صحيحة، التعيينات لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تمت، برسم السنة الدراسية 202024-2025 وإلى غاية تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة 27
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1446 (19 ماي 2025).
الإمضاء : محمد سعد برادة.