مرسوم رقم 530-26-2 صادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) في شأن الساعة القانونية.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، لا سيما الفصول 89 و90 و92 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في (23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026(،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتم، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط جرينيتش، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967)، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة.
المادة الثانية
ينسخ ابتداء من التاريخ المذكور في المادة الأولى أعلاه المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018( المتعلق بالساعة القانونية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : أمل الفلاح.