مرسوم رقم 342-26-2 صادر في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026) في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و92 منه ؛
وعلى القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.77 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022) ؛
وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023) ؛
وعلى القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.51 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023) ؛
وعلى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 11 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.646 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024) بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في املهن الصحية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024) المتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية وتأطيرها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.619 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 (23 أبريل 2026(، رسم ما يلي :
الفرع الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية خلال فترة مزاولة التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية أو بالمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع هذه الأخيرة.
المادة 2
يعتبر الطلبة المسجلون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان متدربين عند استيفاء الشرطين التاليين :
1 - أن يكونوا بصدد تحضير إحدى الشهادات الوطنية التالية :
- دبلوم دكتور في الطب ؛
- دبلوم دكتور في طب الأسنان ؛
- دبلوم دكتور في الصيدلة ؛
- دبلوم التخصص الطبي ؛
- دبلوم التخصص في طب الأسنان ؛
- دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي.
2 - أن يثبتوا التوفر على ترخيص أو تعيين، حسب الحالة، يخول لهم إجراء التداريب اللازمة.
المادة 3
يوضع المتدربون، المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في إحدى الوضعيات التالية :
1 - ملاحظ ؛
2 - خارجي ؛
3 - داخلي ؛
4 – مقيم.
المادة 4
ينجز المتدربون التداريب المسندة إليهم تحت سلطة المشرفين والمؤطرين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.687 الصادر في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024.
يضع عميد الكلية لائحة إسمية للمتدربين الملاحظين والخارجيين، ويبلغها إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، وعند الاقتضاء، إلى مفتش مصلحة الصحة العسكرية.
يتم تعيين الداخليين والمقيمين لإنجاز التداريب اللازمة وفق مقتضيات هذا المرسوم والنصوص الجاري بها العمل.
المادة 5
تحدد الملفات الوصفية للتكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان المعتمدة، ضوابط التكوين الاستشفائي لا سيما كيفيات تنظيم وتأطير وتقييم التداريب الاستشفائية الإلزامية، وكذا الغلاف الزمني المخصص لهذه التداريب ومجالاتها وأنواع الأنشطة التي يتعين القيام بها من لدن المتدرب، والكفايات المهنية والطبية المراد اكتسابها، وكيفيات التقييم واستيفاء التداريب الإلزامية.
طبقا لأحكام القانون رقم 59.24 المشار إليه أعلاه ولا سيما المادتين 33 و49 منه، تضع الكليات المعنية :
- ميثاق الطالب المتدرب ؛
- ميثاق المقيم ؛
- نظام الضوابط المؤطرة للتداريب ؛
- ميثاق التدريب الاستشفائي بعد استطلاع اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.
الفرع الثاني
وضعية الملاحظين
المادة 6
تخول وضعية ملاحظ لكل :
- طالب يتابع دراسته في السنة الأولى أو الثانية في الطب أو طب الأسنان ؛
- طالب يتابع دراسته في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة في الصيدلة.
المادة 7
تحدد الإجراءات الخاصة بتداريب الملاحظين وفق دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بكل دبلوم.
الفرع الثالث
وضعية الخارجيين
المادة 8
تخول وضعية خارجي لكل : - طالب يتابع دراسته ابتداء من السنة الثالثة في الطب أو طب الأسنان ؛ - طالب يتابع دراسته ابتداء من السنة الرابعة في الصيدلة.
المادة 9
دون الإخلال بضوابط التكوين الاستشفائي، يلتزم الخارجي بالقيام، تحت مسؤولية المشرف على التدريب الذي يحدد بتنسيق مع مؤطري التدريب، الأعمال التي يتعين إنجازها، بالأنشطة التكوينية الأساسية ولا سيما :
1 - بالنسبة للتكوين في الطب وطب الأسنان :
- تسجيل الملاحظات الطبية ؛
- المساهمة في العلاجات ؛
- المشاركة في مهمة الحراسة ؛
- التعاون مع مهنيي الصحة العاملين بمقرات التدريب.
2 - بالنسبة للتكوين في الصيدلة، المساهمة في :
- تنفيذ الوصفات الطبية ؛
- تسليم الأدوية ؛
- تحضير الأدوية المقيدة في مدونة الأدوية والصيدلة ؛
- إنجاز التحاليل البيولوجية بالمستشفيات.
يعتبر الخارجي المسجل في السنة السادسة من فريق العناية الطبية. ويتعين عليه إنجاز الأنشطة التكوينية بانتظام والمشاركة بصفة متواصلة في تقديم العناية الطبية خلال التداريب الاستشفائية، والإسهام في الرعاية والعلاج.
المادة 10
يعين الخارجيون لإنجاز التداريب من لدن عميد الكلية المعنية بتنسيق مع المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، أو مع مفتش مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.
ينجز الخارجيون التداريب الاستشفائية تحت سلطة المشرفين والمؤطرين.
المادة 11
ينجز الخارجيون التداريب الاستشفائية بدوام جزئي مدته ثلاث ساعات ونصف (3.5) في اليوم وبدوام كامل مدته سبع (7) ساعات في اليوم، وذلك حسب مستوى التكوين، كما يلي :
- تداريب استشفائية بدوام جزئي خلال السنتين الثالثة والرابعة من التكوين في الطب، وبدوام كامل خلال السنتين الخامسة والسادسة منه ؛
- تداريب استشفائية بدوام جزئي خلال السنتين الرابعة والخامسة من التكوين في طب الأسنان، وبدوام كامل خلال السنة السادسة منه ؛
- تداريب استشفائية بدوام جزئي خلال السنة الخامسة من التكوين في الصيدلة، وبدوام كامل خلال السنة السادسة منه.
إضافة إلى ما سبق، يشارك الخارجيون في مهام الحراسة وفق البرمجة الزمنية المحددة لذلك.
المادة 12
تنظم التداريب الاستشفائية ابتداء من أوائل شهر سبتمبر إلى غاية متم شهر يوليو، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي.
يحدد عميد الكلية المعنية برمجة زمنية للتداريب الاستشفائية تأخذ بعين الاعتبار فترة اجتياز الامتحانات
يتعين على الخارجيين حضور التداريب الاستشفائية طبقا للبرمجة الزمنية المذكورة، وللبرمجة الزمنية المتعلقة بالحراسة التي يحدد جدولها المشرف على التدريب.
يعد حضور التداريب الاستشفائية إلزاميا. ولهذه الغاية، يتم تتبع حضورهم والتحقق من التزامهم بمواقيت التداريب المحددة من لدن المشرفين على التداريب بمساعدة الأطباء المكلفين بالتأطير عند الاقتضاء.
يصادق المشرف على التدريب الاستشفائي بعد استيفائه من طرف الخارجي، وذلك بتنسيق مع مؤطري التداريب.
المادة 13
يستفيد الخارجيون من إجازة مدتها شهر عن كل سنة، يتقاضون خلالها التعويض عن المهام المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.
يحدد تاريخ الاستفادة من هذه الإجازة من قبل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، باقتراح من عميد الكلية المعنية.
الفرع الرابع
وضعية الداخليين
المادة 14
تخول وضعية داخلي لكل مترشح اجتاز بنجاح مباراة ولوج القسم الداخلي المنصوص عليها في المادة 15 بعده.
المادة 15
تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباراة لولوج القسم الداخلي تفتح في وجه الطلبة المسجلين بهذه الكليات الذين استوفوا بنجاح السنوات الأربع الأولى من تكوينات دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان أو دكتور في الصيدلة.
لا يجوز اجتياز مباراة القسم الداخلي بعد تقديم أطروحة الدكتوراه في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان.
تحدد شروط الانتقاء، ومعايير القبول، وكيفيات تنظيم هذه المباراة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يحدد عدد المقاعد المفتوحة للتباري بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وعند الاقتضاء، السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك باقتراح من عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المعنيين، أو من مفتش مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء.
المادة 16
يعين المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية الداخليين بالمؤسسات الصحية، بتنسيق مع عميد الكلية المعنية، وباقتراح من اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية المعنية.
غير أن الداخليين العسكريين والداخليين بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية يعينون من لدن مفتش مصلحة الصحة العسكرية.
المادة 17
يتم قبول الطلبة الأجانب الذين يتابعون تكوينهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب لولوج القسم الداخلي بعد اجتياز المباراة بنجاح. ويحدد القرار المشترك المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 15 أعلاه عدد المقاعد المفتوحة للتباري المخصصة لهم.
يعين المترشحون من الطلبة الأجانب داخليين، زيادة على العدد المقرر بعد مداولة لجنة المباراة، إذا حصلوا على نقطة عددية لا تقل عن تلك التي حصل عليها آخر مترشح مغربي معلن عن نجاحه، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في القرار المشترك المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 15 أعلاه.
المادة 18
تطبق مقتضيات المادتين 9 و12 من هذا المرسوم على الداخليين.
المادة 19
تستغرق مدة العمل بالقسم الداخلي سنتين، يزاول الداخلي مهامه خلالهما كامل الوقت تحت سلطة المشرفين على التداريب.
يتعين على الداخليين أن يستوفوا جميع التداريب، والتي تشمل وجوبا :
- فيما يتعلق بالداخليين في الطب : تدريبا في الطب العام وتدريبا في الجراحة العامة، وتدريبا في أمراض الأطفال أو في أمراض النساء والتوليد ؛
>- فيما يتعلق بالداخليين في الصيدلة : تدريبين بالمصالح التي لها علاقة بالأدوية وتدريبين في مصالح البيولوجيا ؛
- فيما يتعلق بالداخليين في طب الأسنان : تدريبا في أمراض اللثة وعلم تشخيص الأمراض وتدريبا في علم المحافظة على الأسنان وتدريبا في علم أمراض أسنان الأطفال وتقويم الأسنان والوجه وتدريبا في جهاز الأسنان.
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجالس مؤسسات الكليات، كيفية تنظيم القسم الداخلي، ومجالات التداريب الاستشفائية، وكيفية تقييمها واستيفائها، والمهارات التي يجب اكتسابها، إضافة إلى التكوينات التكميلية والبحوث الطبية التي يجب أن يقوم بها الداخليون.
يصادق عميد الكلية المعنية على نتائج استيفاء التداريب الاستشفائية والتكوينات التكميلية للقسم الداخلي.
المادة 20
لا يجوز لأي كان أن يحمل لقب داخلي قديم إذا لم يثبت قضاءه بالفعل سنتين في القسم الداخلي.
المادة 21
يعتبر الداخلي جزءا من فريق العناية الطبية للمؤسسات الصحية. ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بالتدريب الاستشفائي، وفق جدولة زمنية تلزمه بالتواجد بالمصالح الاستشفائية والقيام بالحراسة والمداومة بها. كما يستفيد من تأطير ومواكبة مستمرين.
المادة 22
علاوة على الأنشطة التكوينية الأساسية المحددة في المادة 9 أعلاه، يتعين على الداخليين القيام بأنشطة إضافية تتعلق أساسا بما يلي :
- المشاركة في الحراسة، والعناية الطبية، والتنسيق مع المصالح الصحية المتخصصة بما فيها المستعجلات ؛
- المساهمة في إعداد الموارد البيداغوجية المتعلقة بالتكوين تحت إشراف الأستاذ الباحث والمشرف على التدريب ؛
- إنجاز بحوث وتقارير بحثية حول الحالات المرضية المعروضة على الفريق ؛
- المساهمة في تأطير الخارجيين ؛
- المشاركة الفعلية في تدبير أنشطة المصلحة الاستشفائية والمساهمة الفاعلة في تحسين أدائها
المادة 23
يستفيد الداخليون من إجازة مدتها أسبوعين عن كل فصل مكون من ستة أشهر، يحددها المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية، باقتراح من الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
يستفيد الداخليون خلال الإجازة المذكورة من التعويضات المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
مع مراعاة مقتضيات المادة 32 أدناه، يستفيد الداخليون من الرخص لأسباب صحية وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المقيمين.
الفرع الخامس
وضعية المقيمين
المادة 24
تخول وضعية طبيب مقيم أو صيدلي مقيم أو طبيب أسنان مقيم كما يلي :
1 - للداخليين الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان، بإحدى الكليات العمومية، وكذا للمترشحين العسكريين الناجحين في مباراة المساعدين أو الممارسين المتمرسين بالمستشفيات العسكرية ؛
2 - أو بعد النجاح في مباراة ولوج سلك التخصص لتحضير إحدى الشهادات الوطنية التالية :
- دبلوم التخصص الطبي ؛
- دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي ؛
- دبلوم التخصص في طب الأسنان.
يشار إلى الأطباء المقيمين والصيادلة المقيمين وأطباء الأسنان المقيمين بعده بـ : المقيمين.
المادة 25
تنظم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مباريات ولوج سلك التخصص في الطب أو التخصص الصيدلي والبيولوجي أو التخصص في طب الأسنان، تفتح حسب الحالة، في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات الوطنية التالية :
- دبلوم دكتور في الطب أو أي شهادة معترف بمعادلتها له ؛
- دبلوم دكتور في الصيدلة أو أي شهادة معترف بمعادلتها له ؛
- دبلوم دكتور في طب الأسنان أو أي شهادة معترف بمعادلتها له.
تحدد شروط الانتقاء ومعايير القبول، وكيفيات تنظيم المباراة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يحدد عدد المناصب المفتوحة للتباري بكل تخصص بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وعند الاقتضاء، السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك باقتراح من اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية المعنية، وباقتراح من مفتشية مصلحة الصحة العسكرية عند الاقتضاء.
المادة 26
لا يمكن للمقيم اجتياز مباراة ولوج سلك التخصص مرة ثانية، إلا بعد إنهاء مهامه بصفته طبيبا مقيما أو صيدليا مقيما أو طبيب أسنان مقيم.
المادة 27
يعين المقيمون كمتدربين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقيمين العسكريين.
يعين المقيمون، غير العسكريين، بالمؤسسات الصحية بصفة متمرنين، ابتداء من السنة الأولى، في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى لإطار طبيب أو إطار صيدلي أو إطار طبيب أسنان، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة وفق النصوص الجاري بها العمل.
يوقع المقيمون، غير العسكريين، عند تعيينهم بهذه الصفة التزاما بالعمل، مباشرة بعد الحصول على دبلوم التخصص، بالمجموعات الصحية الترابية، وعند الاقتضاء، بالوزارة المكلفة بالصحة أو إحدى المؤسسات الأخرى التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي في حالة نجاحهم في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات بعد تعيينهم وفق النصوص الجاري بها العمل.
المادة 28
لا يمكن التحرر من الالتزام المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة المختصة.
وفي حالة الموافقة، يتعين على المعني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها، إضافة إلى المبالغ التي تغطي تكلفة التكوين الذي تلقاه والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه.
ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة، لدى المصالح المختصة. وفي حالة انقطاع المقيمين عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي فيلزمون بقضاء مدة ثلاث (3) سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل سواء بالمجموعات الصحية الترابية أو بالمؤسسات المعينين فيها، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة 29
يمكن قبول الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الأجانب الذين اجتازوا بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 25 أعلاه كمقيمين.
ويعفى الأطباء العسكريون والصيادلة العسكريون وأطباء الأسنان العسكريين الأجانب من هذه المباراة، ويتم قبولهم كمقيمين بعد دراسة ملفاتهم.
المادة 30
لا يجوز لأي كان أن يحمل لقب مقيم قديم إلا إذا اجتاز بنجاح مدة التكوين كاملة وحصل على دبلوم التخصص ذي الصلة.
المادة 31
يعتبر المقيمون مسؤولين عن أنشطة العناية الطبية والعلاجية بالمؤسسات الصحية التي تم تعيينهم بها، ويدمجون في فرق العناية الطبية لهذه المؤسسات حسب مجالات تخصصهم.
يقوم المقيمون، تحت السلطة البيداغوجية لمنسق التخصص المعني، بالمهام الأساسية التالية :
- التطبيب والعلاج للمرضى الوافدين على المؤسسات الصحية، حسب الجدولة الزمنية المحددة لذلك ؛
- تغطية فترات الحراسة والإلزامية والمستعجلات المبرمجة من طرف المصالح الاستشفائية ؛
- إنجاز التداريب الاستشفائية اللازمة لسلك التخصص، والانضمام إلى حصص التكوينات الأساسية والتكميلية، والندوات والورشات المبرمجة في مجالات التخصص ؛
- التدرب الدقيق والمستمر على التقنيات التشخيصية والعلاجية المتاحة ؛
- إعداد بحوث ومقالات علمية في مجالات التخصص ؛
- المشاركة في جميع الأنشطة البيداغوجية داخل الكلية وفي فضاءات المؤسسات الصحية ؛
- المساهمة في تأطير الأطروحات ؛
- المساهمة في تأطير القرب والمواكبة المستمرة للداخليين والخارجيين ؛
- المشاركة الفعلية في تدبير أنشطة المصالح أو الأقسام الاستشفائية والمساهمة الفاعلة في تحسين أدائها ؛ -
- إنجاز كل المهام التي يكلفهم بها المشرفون أو/ والمؤطرون والتي تدخل في نطاق تكوينهم التخصصي.
يمكن للمقيمين، عند الاقتضاء، إجراء تداريب خارج المجموعة الصحية الترابية لتعزيز التكوين والكفايات والمهارات المهنية والطبية، بترخيص من المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية بعد موافقة عميد الكلية واستشارة المشرف على التدريب.
غير أن المقيمين العسكريين والمقيمين بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية يرخص لهم من لدن مفتش مصلحة الصحة العسكرية بعد موافقة عميد الكلية واستشارة المشرف على التدريب.
يزاول المقيمون مهامهم بدوام كامل تحت سلطة منسق التخصص المعني.
المادة 32
يستفيد المقيمون من الرخص وفق النصوص الجاري بها العمل، مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل بالقوات المسلحة الملكية بالنسبة للعسكريين ومقتضيات المادة 35 أدناه
المادة 33
بعد استكمال مدة الالتزام المحددة بموجب هذا المرسوم، يمكن للمعنيين وفق النصوص الجاري بها العمل :
- الاستمرار في العمل لدى المجموعة الصحية الترابية أو المؤسسات المعينين فيها بعد إعادة التعيين ؛
- الانقطاع النهائي عن العمل، شريطة توجيه إخبار إلى السلطة المختصة شهرين (2) على الأقل قبل تاريخ الانقطاع المذكور ؛
- التعاقد مع المجموعات الصحية الترابية
كما يمكن لمقيم قديم الالتحاق، خلال مدة الالتزام، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالجامعة بعد أن يجتاز بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
الفرع السادس
مقتضيات مشتركة
المادة 34
يحيل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية تقريرا حول الأعمال المخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة الصحية إلى عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب المتدرب، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
أما بالنسبة للمقيمين، فيحيل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية تقريرا حول المخالفات المهنية، إلى السلطة المختصة من أجل تطبيق المساطر والإجراءات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 35
لا تحتسب الرخص لأسباب صحية التي تفوق مدتها أربعة (4) أشهر في حساب المدة الفعلية للعمل بالقسم الداخلي أو بصفة مقيم.
المادة 36
يستفيد المتدربون المشار إليهم في المادة 3 أعلاه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق النصوص الجاري بها العمل.
تتخذ المجموعة الصحية الترابية الإجراءات اللازمة من أجل تأمين الطلبة المتدربين فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
الفرع السابع
مقتضياتا انتقالية
المادة 37
لتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، تحل المراكز الاستشفائية الجامعية محل المجموعات الصحية الترابية في الجهات التي لم تشرع فيها هذه المجموعات فعليا في ممارسة اختصاصاتها.
المادة 38
تحدد مدة الالتزام بالعمل بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاختصاصيين خريجي فوجي 2024 و2025 في ست (6)سنوات، ابتداء من تاريخ تعيينهم. وتحدد مدة الالتزام بالعمل بالنسبة للمقيمين حسب فوج تخرجهم، على النحو التالي :
- ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بالنسبة لفوج 2026 ؛
- خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بالنسبة لفوج 2027 ؛
- خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بالنسبة لفوج 2028 ؛
- أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بالنسبة لفوج 2029 ؛
- أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بالنسبة لفوج 2030 ؛
- أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بالنسبة لفوج 2031.
المادة 39
يظل الطلبة المسجلون قبل السنة الجامعية 2024-2025، بتكوين دكتور في الطب أو تكوين دكتور في الصيدلة أو تكوين دكتور في طب الأسنان خاضعين لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
المادة 40
يظل الداخليون المسجلون قبل السنة الجامعية 2024-2025، بتكوين دكتور في الطب أو تكوين دكتور في الصيدلة أو تكوين دكتور في طب الأسنان خاضعين، فيما يخص ولوج نظام الإقامة، لمقتضيات البند (أ) بالفقرة الأولى للمادة 21 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
المادة 41
مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و40 أعلاه، تنسخ مقتضيات المرسوم سالف الذكر رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13ماي 1993) المخالفة لهذا المرسوم.
تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
المادة 42
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1447 (30 أبريل 2026).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
الإمضاء : أمين التهراوي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
الإمضاء : عز الدين المداوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : أمل الفلاح.